• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .
              • الموضوع : 431- انواع التبعيض في التقليد : 6ـ التبعيض في المترابطين ارتباطيين كانا اولاً 7ـ التبعيض بين الموضوع والحكم ـ اهم التفصيلات : التفصيل بين ما لزمت منه المخالفة القطعية للواقع او مجرد المخالفة لرأيي المجتهدين .

431- انواع التبعيض في التقليد : 6ـ التبعيض في المترابطين ارتباطيين كانا اولاً 7ـ التبعيض بين الموضوع والحكم ـ اهم التفصيلات : التفصيل بين ما لزمت منه المخالفة القطعية للواقع او مجرد المخالفة لرأيي المجتهدين

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(2) 
 
6- التبعيض بين المترابطين 
 
وهو على قسمين إذ قد يكون المترابطان ارتباطيين وقد لا يكونان كذلك. 
 
أ- المترابطان الارتباطيان 
 
توضيحه: 1- ان المترابطين قد يكونان ارتباطيين وذلك في المركب الاعتباري الواحد كالصلاة والصوم وهو المبحوث عنه في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين إذ يراد بالارتباطيين ما كانا جزءاً أو شرطاً أو ما أشبه([1]) لمركب واحد كانت أجزاؤه وشرائطه بنحوِ بشرطِ شيءٍ بالنسبة للكل وفيما بينها أيضاً فوزانه وزان المركبِ الحقيقيِّ من أجزاءٍ يتقوم بها جميعاً بحيث لو انتفى احدها انتفى. 
 
ثم ان الارتباطية تتصور في الأجزاء ونظائرها كما تتصور في الأزمان أيضاً: 
 
أما الأول فكما مثَّل له صاحب العروة قال (حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة).([2]) 
 
أقول وذلك على الرغم من كون صلاته باطلة على رأي كلا الفقيهين وإن كان وجه البطلان بنظرهما مختلفاً، وسيجيء بحثه ووجهه ومناقشته بإذن الله. 
 
واما الثاني: فكأن يبعِّض في أزمان الصوم مثلاً فيعمل في الساعة الأولى برأي من يحرم الارتماس ويعتبره مبطلاً فيما يعمل برأي من يجوز الحقنة بالمائع وفي الساعة الثانية يعكس، وهذا عدول، ولو عمل برأي هذا في مسألة وبرأي ذاك في مسألة أخرى في زمنين فتبعيض([3])، وكذا لو عمل في الساعة الثالثة برأي من يجوِّز التقيؤ وعمل في الرابعة برأي من يجوّز أكل النخامة وما تجشَّأه وهكذا.
 
ب – المترابطان غير الارتباطيين 
 
2- وقد يكون المترابطان غير ارتباطيين، وذلك إذا لم يكونا شرطاً أو جزءاً أو مانعاً وشبهه لمركب واحد، بل كانا أمرين منفصلين مستقلين لكن عُلِم ترابطهما جميعاً في حكم مشترك، وذلك كالصلاة والصوم حيث علم ان حكمهما في القصر والتمام والثبوت والسقوط واحد لقوله ( عليه السلام ) ((... إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَإِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ))([4]) وغيره. 
 
فهل يجوز له التبعيض بأن يقلِّد في (الصلاة) من يرى صحة الصلاة بمجرد سقوط القرص دون الإفطار إذ لا يرى جوازه إلا عند ذهاب الحمرة المشرقية، ويقلد في (الإفطار) من يرى العكس فيصلي على رأي الأول ويفطر على رأي الثاني بمجرد سقوط القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية. 
 
والحاصل: ان الصلاة والصوم من حيث تعليقهما على الغروب أو المغرب، مترابطان فإن صح هذا صح ذاك وإلا فلا يصح أي منهما للدليل الخارجي على الترابط وإن كانا حقيقتين متباينيتن، فهل يجوز التبعيض في مثل ذلك؟([5]) 
 
7- التبعيض في التقليد بين الموضوع والحكم 
 
بان يقلد في الموضوع أحدهما وفي الحكم الآخر 
 
فالموضوع كالوطن والغناء واللهو([6]) واللعب وغير ذلك، من غير فرق بين الموضوع المستنبط الشرعي – ولا شك في صحة التقليد فيه أو اللغوي أو اللغوي - إذ المنصور صحة وجريان التقليد فيهما أيضاً كما فصلناه في مباحث (مبادئ الاستنباط). 
 
وقد قيل بعدم جواز التبعيض لتقوّم الحكم بالموضوع ولغير ذلك وسيأتي بحثه بإذن الله. 
 
أهم التفصيلات 
 
- وقد فصّل جمع بين ما استلزم التبعيض المخالفة القطعية للواقع أي ما علم مع التبعيض لزوم مخالفة الواقع قطعاً وما استلزم صِرف المخالفة القطعية لرأيي الفقيهين من دون علم بمخالفة الواقع. 
 
اما الثاني: فكالمثال السابق([7]) إذ لا علم ببطلان الصلاة لو صلى بسقوط القرص كما لا علم ببطلان الصوم لو أفطر مع سقوطه بل إنما المخالفة للحجج الظاهرية إذ لعل الشارع قد فكك بين الصلاة والصوم ولعل المقياس في كليهما سقوط القرص وإن كان المشهور على خلافه إلا انه لا قطع فلا علم بمخالفة الواقع وإن علم بمخالفة الحجج، فتأمل وسيأتي بحثه. 
 
وكمثال العروة السابق فيمن ترك جلسة الاستراحة والتسبيحات الثلاث معاً؛ إذ يحتمل عدم وجوبهما واقعاً. 
 
وأما الأول: فكالمسافة بالنسبة إلى الصلاة والصيام، للعلم القطعي بان المقياس لهما واحد. 
 
ومثاله: الخلاف بين الأعلام في (المسافة الملفقة المتخالفة الأطراف) كما لو كان ذهابه فرسخاً وإيابه سبع فراسخ أو العكس أو سائر النسب غير أربعة ذهاباً وأربعة إياباً. 
 
قال في العروة (الأول: المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع)([8]) 
 
وحينئذ فلو قلّد في الإفطار من يقول بكفاية الملفقة - كصاحب العروة والسيدين الوالد والعم - وقلد في الصلاة تماماً من اشترط الأربعة فصاعداً ذهاباً ومثلها إياباً - كالسادة القمي والخوئي والكلبايكاني -، فأفطر وصلى تماماً، فانه تلزم منه المخالفة القطعية للواقع. 
 
 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) كالمانع والقاطع - فتأمل 
 
([2]) العروة الوثقى – التقليد - المسألة رقم 65. 
 
([3]) والحاصل: انه ان عمل في الساعة الأولى برأي ثم عمل في الساعة الأخرى برأيِ آخرَ في نفس المسألة فهو عدول، وإن عمل في نفس الساعة أو في ساعة لاحقة برأي آخر في مسألة أخرى فهو تبعيض افرادي في الأول وازماني أيضاً في الثاني فتدبر. 
 
([4]) من لا يحضره الفقيه ج1 ص437 و تهذيب الأحكام ج3 ص220. 
 
([5]) وقد أفتى البعض – كالشيخ كاشف الغطاء في النور الساطع ج2 ص199 بالجواز وسيأتي بحثه. 
 
([6]) من المحتملات الثلاثة التي ذكرها الشيخ في مكاسبه كما فصلنا الكلام حولها في فقه المكاسب المحرمة – مسألة حرمة اللهو واللعب واللغو. 
 
([7]) من سقوط القرص أو الحمرة المشرقية. 
 
([8]) العروة الوثقى: فصل في صلاة المسافر ج2 ص69.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1344
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 10 ذو القعدة 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22