• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .
              • الموضوع : 309- بحث في الاصل العملي: ــ الملاك في (التباين ) المسمى لا الاسم ـــ صور : تعلق الامر او النهي بالمشترك اللفظي او المعنوي او المردد بينهما او المردد بين الاعم والاخص واحكامها من حيث الاصل العملي .

309- بحث في الاصل العملي: ــ الملاك في (التباين ) المسمى لا الاسم ـــ صور : تعلق الامر او النهي بالمشترك اللفظي او المعنوي او المردد بينهما او المردد بين الاعم والاخص واحكامها من حيث الاصل العملي

بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
النميمة
 
(12)
 
مقتضى التحقيق:
 
والتحقيق: يقتضي تمهيد أمور:
 
أ- مقابلة التباين لكل من الترادف والتساوي
 
الأول: ان التباين تارة يطلق ويراد به ما يقابل الترادف فيقال هذا المفهوم مرادف أو مباين لذلك المفهوم، وأخرى يطلق ويراد به ما يقابل التساوي والعموم والخصوص المطلق ومن وجه فيقال: ان هذا المفهوم أو الكلي الطبيعي بلحاظ مصاديقه وباعتباره مرآة لها لا بما هو عنوان ومفهوم اما مساوٍ لمصاديق المفهوم الآخر أو مباين أو هو أعم أو أخص مطلقا أو من وجه.
 
والحاصل: انه تارة يراد به التباين المفهومي وأخرى التباين المصداقي.
 
ب- النسبة بين التباين مفهوماً والتباين بلحاظ المصاديق
 
الثاني: ان النسبة بين التباين المفهومي والتباين المصداقي هي واحدة من النسب الأربع:
 
فقد تكون النسبة بين المتباينين مفهوماً هي التساوي مصداقاً وذلك كالإنسان والناطق وكالشيعي والإمامي أو الشيعي والعادل فان الشيعي بحسب وضعه التعيُّني مساوٍ للإمامي وإن كان لغةً أعم، وكذلك فإن الشيعي مساوٍ للعادل([1]) إذ كل شيعي حقاً فهو عادل حقاً وإلا لم يكن شيعياً بالحمل الشائع الصناعي من هذه الجهة وبالعكس.
 
وقد تكون النسبة بينهما هي الأعم والأخص المطلق كالجسم والإنسان.
 
وقد تكون من وجه كالمهندس والطبيب.
 
وقد تكون هي التباين كالجماد والحيوان.
 
ج- المدار في مبحث العلم الإجمالي على التباين المصداقي
 
الثالث: ان المدار والملاك في بحث منجزية العلم الإجمالي وعدمها وانه فيما إذا تعلق بالمتباينين فهو منجز أو بالأقل والأكثر فالأكثر مجرى البراءة في الاستقلاليين بل في الارتباطيين أيضاً، هو التباين المصداقي لا المفهومي، وذلك لأن الحامل للمصلحة والمفسدة هو المصاديق لا المفاهيم، والمفاهيم والعناوين إنما أُخذت كدوالّ ومشيرات أو مرائي للمصاديق وليست هي مصبّ الحكم في الحقيقة، وحديث اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه مما لا محصل له خاصة على أصالة الوجود على انه لو سلّم فان المصب هو المصداق وقد اعتبر الكلي مصباً لاتحاده المتوهم لا لذاته، وفرض انفكاكه – وفرض المحال ليس بمحال والمحالية على الاتحاد فرضاً – كفيل بالدلالة على انه ليس المدار. فتأمل
 
وعليه: فتجب ملاحظة حال مصاديق عناوين الموضوعات التي كانت متعلق الأمر والنهي فإن كانت العناوين بلحاظها – لا بما هي هي بذواتها - متباينة أو أعم وأخص، كانت مجرى الاشتغال أو البراءة بحسب ذلك.
 
صور تعلق الأمر أو النهي بالعناوين
 
الرابع: ان صور تعلق الأمر أو النهي بالعناوين متعددة ويختلف باختلافها كون المجرى مجرى البراءة أو الاشتغال لكن بلحاظ ما كشفت عنه العناوين وهو المصاديق لا العناوين بنفسها، كما سبق في الأمر الثالث، والصور هي:
 
أ- ان يكون متعلق الأمر أو النهي هو المشترك اللفظي.
 
ب- ان يكون متعلق الأمر أو النهي هو المشترك المعنوي.
 
ج- ان يكون متعلق الأمر أو النهي هو المشترك المردد بين الأعم والأخص.
 
د- ان يكون متعلق الأمر أو النهي هو المشترك المردد بين المشترك اللفظي والمعنوي.
 
والأول هو مجرى الاشتغال.
 
والثاني هو مجرى البراءة.
 
والثالث هو مجرى البراءة كذلك.
 
والرابع هو مجرى الاشتغال.
 
تعلقهما بالمشترك اللفظي
 
أما الأول فلتباين معاني المشترك اللفظي من حيث مصاديقها فلو قال تجنب العين وتردد بين أنه يريد الذهب أو الجاسوس وجب اجتناب كليهما لأن النهي تعلق بمردد بين المتباينين فههنا علم بالتكليف وجهل بالمتعلَّق.
 
تعلقهما بالمشترك المعنوي
 
واما الثاني: فلعوده إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين فلو قال جئني بإنسان وتردد بين انه أراد مطلق الناطق أو خصوص الإنسان الإنسان (أي ذو الإنسانية) وذلك لقرينة حافّة كمناسبات الحكم والموضوع أوجبت إجمال المراد وتردده بين الأعم الموضوع له والأخص، دون ان تصل إلى حد الظهور في الأخص والإنصراف، فهنا يكون الأخص متيقناً فتجري البراءة عن الزائد.
 
تعلقهما بالمردد بين الأعم والأخص
 
واما الثالث: فكالثاني، واما فرقه عنه فهو انه في الثاني هناك وضع في الأعم وقرينة موجبة لإجمال انه المراد أو الأخص مع كون استعماله في الأخص بحده – لا باعتباره مصداقاً – مجاز.
 
واما الثالث: فلتعدد الإطلاقات كالكافر الذي سبق انه موضوع بخمسة أوضاع تعيّنيّة لخمسة معاني وكذا العادل، وفرقه على هذا عن الأول ان المراد بالأول المشترك اللفظي بين المعاني المتباينة العرضية وفي هذا يراد المشترك اللفظي ولو بالوضع التعيني بين المعاني الطولية أي بين الجامع والأنواع بان يوضع للأنواع تعيّناً أو تعييناً بعد وضعه للجامع أو معه.
 
تعلقهما بالمشترك المردد كونه لفظياً أو معنوياً
 
واما الرابع: فالمجرى الاشتغال لأنه سواء أكان موضوعاً للمعاني بنحو المشترك اللفظي أو المعنوي فانه منجز إذ المقصود من هذه الصورة([2]) ان اللفظ، كالعين، موضوع للمعنيين أو المعاني اما على نحو الاشتراك اللفظي أو انه موضوع للجامع بينهما أو بينها، وحيث انه على كل تقدير المجرى الاشتغال، فكذا فيما لو تردد بينهما، وللحديث صلة.
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
 
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1554
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 22 جمادي الاول 1436هــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23