• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .
              • الموضوع : 335- تحقيق حول مصاديق وحدود آية الاعتداء (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ـ نماذج من (الفقه) و(الجواهر) وغيرهما .

335- تحقيق حول مصاديق وحدود آية الاعتداء (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ـ نماذج من (الفقه) و(الجواهر) وغيرهما

بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
النميمة
 
(38)
 
بحث عن حدود ومصاديق آية (فاعتدوا... )
 
لتحقيق الحال في آية الاعتداء لا بد من الإشارة إلى عناوين جملة من الفروع التي استند فيها صاحبا الجواهر والفقه إلى آية الاعتداء أو ترددا أو ناقشا فيها إضافة إلى فروع أخرى أضفناها:
 
فروع في (الفقه)
 
فقد فرع السيد الوالد في (الفقه) جملة من الفروع على قاعدة الاعتداء أو احتمله([1]).
 
ففي كتاب (الوقف)([2]): ذكر جواز استملاك أوقاف الذميين إذا صاروا حربيين، استناداً لآية (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ...) مع ما فصله في موضع اخر من ان المقابلة بالمثل قد تكون شخصية وقد تكون نوعية.
 
وفي كتاب (الوقف):([3]) ذكر انه يجوز له إخراجها من الدار لو آذته دون ما لو آذاها فآذته فان (إيذاءها الموجب لجواز إخراجها إنما هو فيما إذا لم تكن ذات حق في الإيذاء بان كانت تقابله بالمثل وإلا لم يشملها دليل الإخراج قال سبحانه وتعالى: ( فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)).
 
وفي كتاب (النذر)([4]): انه لو لم يعطهم منذوره لهم جاز لهم أخذه إذا كان منذوره شخصياً أو التقاص إذا لم يمكن أخذه بعينه، دون النوعي فانه يعود إلى الحاكم الشرعي. واستدل على بعض ما سبق بآية الاعتداء.
 
وفي (الحدود)([5]): بنى على الحكم المجمع عليه الذي صرحت به الروايات ومنها الرواية التي تنص على (عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ قال ( عليه السلام ): يدرأ عنها الحد ويعزران) ودرأ الحد لأنه قابله بالمثل فتهاترا ولكنه قال (لولا النص لكان احتمال عدم تعزير الثاني قوياً لاطلاق "فمن اعتدى" واما بعد النص فلا).
 
كما ذهب إلى: انه يجوز لو داس بطنه أو ظهره ان يقابله بالمثل للآية الكريمة([6]).
 
وفي كتاب (الحكم في الإسلام)([7]): انه يجوز اتهام الجائر، من باب (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ...) ولقانون الأهم والمهم، ولا يعتبر في التقابل التقابل الشخصي .
 
وفي كتاب (الحكم في الإسلام)([8]): هل يجوز تعذيب المعذِّب بمثل ما عَذّب به احتمالان فراجع تمام كلامه.
 
كما ذهب – في كتاب آخر – إلى جواز التجسس على الكفار لآية الاعتداء والتزم.
 
كما التزم في كتاب القصاص بعدم جواز الإحراق والإغراق وشبهها للروايات المخصصة لدليل الاعتداء وقال (إذا قتله خنقاً أو إغراقاً أو رميا من شاهق لم يقتل إلا بالسيف)([9])
 
وبعدم جواز المثلة للروايات المخصصة لدليل الاعتداء([10])
 
إلى غير ذلك
 
فروع في (الجواهر)
 
واما الجواهر فقد ذكر فروعاً أقل:
 
ومنها: الاستناد في القول بضمان أجرة الصانع إذا حبسه، إلى آية الاعتداء وإلى لا ضرر ثم ناقشها.
 
قال: (- لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به - فضلا عن غير الصانع بلا خلاف أجده فيه، بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الأصحاب، وإن عبّر في التذكرة بلفظ الأقوى مشعرا باحتمال الضمان فيه، بل في مجمع البرهان قوة ذلك، لقاعدة نفي الضرر مع كونه ظالما وعاديا، فيندرج في قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و(جزاء سيئة سيئة) وغيرهما مما دل على المقاصة والعقاب بمثل ما عوقب فالضمان حينئذ لذلك لا للغصب الذي لا يقتضيه، باعتبار عدم كون المغصوب مالا تتبعه منافعه ولو شرعا في الدخول تحت اليد واسم الغصب وغيرهما.
 
وحكاه في الرياض عن خاله العلامة في حواشيه عليه، حيث قال:
 
" إن ثبت إجماع على ما ذكره الأصحاب وإلا فالأمر كما ذكره الشارح ".
 
ومال إليه في الرياض حيث يكون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس.
 
ثم قال: (يحتمل قويا اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت كما فرضناه بل الفوات، وربما يستفاد ذلك من التذكرة حيث إنه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال في عنوان البحث: منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا بالفوات)([11])
 
ثم ناقش الجواهر في ذلك، ثم قال (كما أن قاعدة نفي الضرر والضرار وغيرها مما ذكره من الآيات لو اقتضت الضمان على وجه تشمل الفرض لأثبتت فقها جديدا، ضرورة اقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههم على القياس والاستحسان فضلا عن الإمامية الذين مبنى فقههم على القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة ( عليهم السلام )، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب (لأن) الحر لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعا. بل (منافعه في قبضته) كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان (و) إن ظلم وأثم بحبسه أو منعه عن العمل)([12]).
 
كما ذكر انه لو قطع يده ثم قتله كان للولي مثل ذلك استناداً لآية الاعتداء كما وذكر في موضع آخر ان الآية الشريفة تفيد القصاص لا الدية.
 
قال: (لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل) بل قيل: هو خيرة السرائر ونكت النهاية، وإليه مال ابن زهرة، للأصل والعمومات التي منها قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
 
)والأقرب) عند المصنف في الكتاب وإن توقف في النافع كالمختلف وظاهر القواعد وإن نفى البأس في الأول عما سمعته من ابن إدريس (ما تضمنته النهاية ل‌ (ما عرفته من (ثبوت القصاص بالجناية الأولى) والأصل عدم التداخل (ولا كذا لو كانت الضربة واحدة).
 
كما بحث عن انه هل تفيد الآية ضمان المثلي([13])؟
 
فروع فقهية أخرى
 
ولنضف بعض الفروع الأخرى، وهي على طوائف فمنها ما هو واضحٌ دخولُه في آية الاعتداء ومنها ما هو خارج بلا شك ومنها ما هو محل تردد، ثم اننا بعد ذكر الفروع سنصنف – بإذن الله تعالى – الفروع إلى سبعة طوائف خمسة منها الأصل فيها عدم الاعتداء بالمثل واثنتان الأصل فيها الاعتداء بالمثل. وهذه بعض الفروع([14]):
 
- لو أوقعه في الحرام فهل له ان يوقعه فيه أيضاً؟ لا شك في انه لا تجوز المقابلة بالمثل هنا.
 
- لو ضرب أخاه أو أبنه لم يجز له ان يضرب أخاه أو ابنه بدعوى آية الاعتداء.
 
- لو قذفه لما جاز له قذفه، وقد مضت الرواية الدالة على ذلك وهناك روايات أخرى أيضاً.
 
- لو اتهمه فهل له بدل التظلم استناداً إلى (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ)([15]) ان يتهمه وإن كان في غير مورد القذف؟
 
- لو ابطل صلاته أو حجه أو صيامه فهل له ان يبطل – مقابلةً بالمثل – صلاته أو سائر عباداته؟ لا شك في عدم شمول آية الاعتداء لذلك.
 
- لو شهد بالباطل عليه فهل له ان يشهد عليه بالباطل؟ ذلك خارج عن مدلول الآية ظاهراً.
 
- لو أخذ منه الربا لم يجز له ان يأخذ منه – عندما احتاجه لاحقاً – الربا وإن جاز له التقاص.
 
- لو نقض أحد الحاكمين حكم الحاكم الآخر عدوانا لم يجز للآخر ان ينقض حكم الأول استناداً لآية الاعتداء (بعد فرض عود عدالته بالتوبة).
 
- لو نظر إلى ما يحرم منها لم يجز لها ان تنظر إلى ما يحرم منه.
 
- لو قال له لست مسلماً لم يجز له مقابلته بالمثل.
 
- لو أضله عن الهدى لم يجز له ان يضله كما أضله.
 
- لو اطلع على داره لم يجز له ان يطلع على داره.
 
وهناك فروع كثيرة أخرى سنستعرض بعضها ثم ننتقل لتصنيفها إلى الطوائف السبع بإذن الله تعالى.
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
==============================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1708
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 23 رجب 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23