• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .
              • الموضوع : 561- ب ـ المهملة مقسم للمطلق والمقيد، وارادة المطلق اصلية وارادة المقيد تبعية نظراً لاتحادهما، وظاهر اللفظ الارادة الاصلية، فالمهملة، بهذه الضميمة، مطلقة ج ـ صدق (اهل الذكر) بالحمل الشائع عرفاً على كل فقيه د ـ مقام سن القانون يقتضي عدم الاهمال وارادة الاطلاق، بعد الفحص .

561- ب ـ المهملة مقسم للمطلق والمقيد، وارادة المطلق اصلية وارادة المقيد تبعية نظراً لاتحادهما، وظاهر اللفظ الارادة الاصلية، فالمهملة، بهذه الضميمة، مطلقة ج ـ صدق (اهل الذكر) بالحمل الشائع عرفاً على كل فقيه د ـ مقام سن القانون يقتضي عدم الاهمال وارادة الاطلاق، بعد الفحص

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(85)
الوجه الثاني: المهملة مقسم وظاهر المطلِق إرادة المطلق
وقد يستدل على الاطلاق بما ذهب إليه المحقق الحائري، ونص عبارته: (إنّ المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث، ولا إشكال أنّه لو كان المراد هو المقيد تكون الإرادة متعلقة بالمقيد أصالة وإنّما تنسب إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد، مع أنّ ظاهر قولنا جئني برجل أنّ الإرادة متعلقة بالذات بنفس الطبيعة، لا أنّ المراد هو المقيد وإنّما أضيف الحكم إلى الطبيعة لمكان الاتحاد، ومع تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد وهذا معنى الإطلاق).
وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمات وتنقيحها:
المطلق موضوع للماهية المهملة
الأولى: تسليم ان اللفظ المطلق موضوع للماهية المهملة كما ادعاه الآخوند في اسم الجنس([1]) أو بناءً على ذلك([2]).
المهملة أعم من المقيد والمطلق
الثانية: ان المهملة أعم من المطلق والمقيد فانها مقسم لهما إذ المراد بالمهملة المهملة في عالم الإثبات لا عالم الثبوت فان الإهمال فيه محال فما أهمله في عالم الإثبات يصلح للانطباق على كل من المطلق والمقيد الثبوتيين.
وغير خفي ان مرادنا من عالم الإثبات هنا: اللفظ بلحاظ المراد منه ومرادنا من عالم الثبوت اللفظ بحسب ذاته أو فقل بحسب ظهوره طبعاً، أو المراد من الإثبات اللفظ بحسب وضعه (المقسمي) ومن الثبوت: الحكم المدلول عليه به، أو اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالية إثباتاً وبحسب الإرادة الجدية ثبوتاً.
المطلق والمقيد متحدان وجوداً لا مفهوماً:
الثالثة: ان العلاقة بين المطلق والمقيد هي علاقة الاتحاد وجوداً والاختلاف مفهوماً، ففي (رجل عالم) أو (المجتهد العادل) فان رجل متحد مع العالم وجوداً ومختلفان مفهوماً وكذا الحال في (المجتهد العادل) ورقبة مؤمنة ونظائرها، والحاصل انهما بالحمل الذاتي الأولي مختلفان وبالشائع الصناعي متحدان.
لو أريد بالمطلق المقيد فالمصحح علاقة الاتحاد
الرابعة: ان المطلق كـ(رجل) لو أريد به المقيد كـ(رجل عالم) في (أكرم رجلاً) فان مصححه هو علاقة الاتحاد بين المطلق والمقيد كما سبق، وعليه فان الإرادة تكون تبعية لا أصلية، وكذا العكس لو أراد من قوله (أكرم رجلاً عالماً) الرجل ولم يكن العالم قيداً للمطلوب بل مشيراً أو شبهه.
ظاهر المطلق كونه مراداً بالإرادة الأصلية
الخامسة: ان ظاهر قوله (جئني برجل) هو المطلق بلا قيد أي نفس الطبيعة، إذ إرادة المطلق منه هي إرادة أصلية، اما إرادة المقيد منه (أي: رجل عالم) فهي تبعية بعلاقة الاتحاد، فان المطلق لو أريدَ تطابَقَ الإثباتُ والثبوتُ، عكس ما لو أريد المقيد فانهما لم يتطابقا بل احتاج الأمر إلى مؤونة زائدة وهي لحاظ الاتحاد وصب الإرادة على غير مصبها الأولي الظاهر.
وتطبيق ذلك في المقام ان مثل ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) وما ورد فيه (الفقيه) و(العالم) وما أشبه وإن فرض مهملاً – حسب ما قاله الآخوند – إلا انه ببركة المقدمات الخمسة يتحول إلى مطلق إذ هذا المهمل مقسم للمطلق وللمقيد فلو أريد به المقيد كانت الإرادة تبعية – كما قرر في المقدمة الرابعة ونُقّح في الثالثة – ولو أريد به المطلق كانت الإرادة أصلية وهي مقتضى القاعدة كما انها مفاد الظاهر كما قرر في المقدمة الخامسة.
الوجه الثالث: الصدق على كل الأفراد بالحمل الشائع
وقد يستدل على الإطلاق بالصدق بالحمل الشائع الصناعي عرفاً، قال السيد الوالد (الأول: إطلاق الآيات والروايات، فإن قوله تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ )، وقوله تعالى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، وقوله (عليه السلام): ((فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ))([3])، يشمل كلّاً من الأعلم وغيره؛ ألا ترى أنه يصح عرفاً أن يقال لمن أخذ بقول المفضول: إنه سأل أهل الذكر، وإنه قلد من كان من الفقهاء كذا وكذا)([4])
وبعبارة أخرى: البرهان الإنّي خير شاهد على تمامية الإطلاق إذ ننطلق به من الفهم العرفي إلى الظهور اللفظي، والحاصل: ان العرف هو الحاكم في الظهورات وانه يرى الصدق بالحمل الشائع وان مثل أهل الذكر بنفسها وفيما إذا وقعت متعلقاً ظاهرة في كونها تمام المراد لا جزءه فتدبر.
الوجه الرابع: مقام التشريع وسن القانون، دليل الشمول
وقد يستدل على الإطلاق بمقام (سن القانون) وتشريعه.
بيانه: ان الظاهر من حال الشارع الإطلاق كلما أخذ في متعلق حكمه لفظاً من قبيل المفرد المحلى بأل وأشباهه من المطلقات، وذلك استناداً إلى ظهور مقام التشريع وسن القانون في ذلك، لأن الإهمال من المشرّع في مقام سنّ القانون، قبيح، وعليه فان (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أو (الفقيه) و(العالم) وشبهها مطلقة يراد بها كل ما صدق عليه البيع وكل من صدق عليه أهل الذكر والفقيه والعالم وإلا لكان مهمِلاً وذلك خلاف مقتضى الحكمة لمن هو في مقام سن القوانين.
لا يقال: ان للمشرع في حال سن القانون مقامين:
أ- مقام سن أصل القانون، ب- ومقام سن حدوده وقيوده، ولا إحراز للثاني بعد احتمالهما معاً فصِرف كونه في مقام سنّ القانون لا يفي بكونه في مقام سن القانون بحدوده وقيوده إذ الأعم لا يكون دليل الأخص.
إذ يقال: ذلك وإن صح إلا انه قبل الفحص، اما بعد الفحص عن المقيدات والمخصصات وعدم العثور عليها فانه يكتشف انه كان في مقام سنّ القانون بحدوده وحيث لم يذكر حداً ظهر عدم إرادته وإلا كان مفوتاً لغرضه.
وبعبارة أخرى: تكفي صلاحية اللفظ ذاتا للاطلاق بضميمة عدم العثور على القيد بعد الفحص، دليلاً على إرادة المشرّع العموم بالإرادة الجدية مادام في مقام سنّ القانون، بل ان هذا الدليل أعم إذ يتكفل بنفس البيان إثبات شمول كل مطلق وقع متعلقاً لانشاء أو اخباره لكل أفراده ولكافة أحوال أفراده بعد عدم العثور على المقيد بعد الفحص. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 ========================
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1750
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 19 شعبان 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23