• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة .

50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

اذا اطلق لفظ على معنى اعم واستعمل فيه، ثم وجدت استعمالات اخرى له في معان اخص, فما هو الاصل حينئذٍ لولم تسعفنا الادلة و الحجج - كقول اللغوي بناءاً على حجيته- في تعيين الموضوع له ؟  

الاحتمالات متعددة من الناحية المبدئية وهي :

 اولاً: ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ هو الاعم، وقد استخدم في الاخص من باب المصداق.

ثانياً : ان يكون اللفظ قد وضع للمعنى العام، ومن ثم نقل بالنقل التعيني للمعنى الخاص.

ثالثاً : ان يكون اللفظ موضوعا للأخص , ثم و بسبب استعماله بكثرة تجوزا وبدون قرينة في الاعم اصبح ظاهراً في الأعم إذا كانت هذه الكثرة قد بلغت للحد الذي نقل فيه اللفظ.

رابعاً: ان يكون مشتركاً لفظياً في اصل الوضع، بمعنى أن الواضع قد وضع اللفظ ابتداءا بوضعين, احدهما واسع  والاخر ضيق لحكمة ما، أو لتعدد الواضعين كما هو مسلك البعض في وجه الاشتراك اللفظي، وكما هو الحال في المتباينين.

هذه محتملات اربعة في المقام, والمقام صغرى مبحث تعارض الاحوال فما هو الاصل الذي يمكن ان يصار اليه ؟

الجواب: لقد مضى سابقا في مباحث اخرى وعند التطرق لمبحث تعارض الاحوال انه لا اصل في مباحث تعارض الاحوال يرجع اليه، وعليه فلا بد في انواع تعارض الاحوال من التماس دليل خاص او عام لكل نوع او صنف.

بحث تطبيقي: مفردة اللهو

ان للهو إطلاقين خاصاً وعاماً، أما الخاص فقد فسر باللعب وبالمرأة وبالولد وبالنكاح، وأما العام فانه فسربـ (كل ما يلهي)؛ سواء  أكان عن سبيل الله او عن ما يهمك. وكذا فسرت بالصدوف وهو المرادف للعزوف فصدف عنه أي عزف نه والتهى عنه.

فتجري المحتملات الاربعة الانفة الذكر فيها.

وكذا الحال في مفردة الحسنة، اذ لها معنى عام لكن فسرت الحسنة في الاية ببضع امور يمكن عدها مصداقاً لها

واما مقتضى القاعدة في المقام فهي: انه كلماوجدنا لفظاً قد استعمل لغة وعرفاً في معاني متعددة[1] بعضها كلي و باقيها أصناف له , فان الظاهر – عرفا – من ذلك إن الكلي هو الموضوع له لذلك اللفظ وهذه الأصناف قد استعمل فيها ذلك اللفظ لأنها مصاديق لذلك الكلي، لا لوضعه لكل منها بوضع على حده.

فمثلا: المستظهر ان الباطل هو الموضوع له, أو المعنى الآخر وهو الميل والعدول وهو وإن كان اجتهاداً من ابن الفارس فإنه لابأس به وقد ذكره بعض اللغويون أيضاً.

وعليه : فالمستظهر, ان اللفظ لو استعمل في الكلي وأصنافه,  فانه حقيقة في الكلي, وقد أطلق على الأصناف لأنها مصاديقه, لا لأنه مشترك لفظاً بينها[2] وليس ذلك من باب الأصل وأنه كلما  دار الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمصاديق فالأصل – مثلا – هو الأخير.

وبعبارة أخرى: الظاهر ان اطلاق اللفظ على المصاديق هو إطلاق حقيقي

لا لان هذه المصاديق هي الموضوع له اللفظ بنحو الاشتراك اللفظي؟ بل لان الكلي هو الموضوع له اللفظ وقد أطلق على المصداق واستعمل فيه لأنه مصداقه وهذا هو الظاهر عرفاً.

============================================================

[1]لأن كتب اللغة تذكر موارد الاستعمال من غير تمييز بين الحقيقة والمجاز، كما يقال، وان كان المنصور هو ان الاصل ان ينقلوا الموضوع له نعم قد يفسروها بالمصداق.

[2] أي بين الكلي والأصناف.

[فائدة أصولية - المكاسب، حفظ كتب الضلال، د 9/10]

 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1801
  • تاريخ إضافة الموضوع : 18 شوال 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22