ان مباحث الالفاظ من المبادئ التصديقية اللغوية لعلم الاصول اذ هي مسائل لعلم سابق كاللغة والبلاغة والصرف، وذلك مثل علائم الحقيقة والمجاز ، وان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس او في الاعم منه ومن ما انقضى عنه المبدأ، والمعنى الحرفي، والخبر والانشاء والاوامر والنواهي والمفاهيم الخ و حيث ان الموضوع فيها هو نفس الالفاظ لا خصوص ما ورد في الكتاب والسنة منها.
وكذلك مباحث الاستلزامات والمباحث العقلية كـ: البحث عن وجود ملازمة بين الحسن العقلي والوجوب الشرعي او بين الحكمين ، وهل يستلزم الامر بالشيء الامر بمقدمته، او هل يستلزم وجوب الشيء وجوب مقدمته او حرمته حرمتها؟ وكذا هل يقتضي او هل يستلزم عقلاً الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص؟ او العام؟ وهل يمكن اجتماع الامر والنهي؟ فانها كلها مسائل علمٍ سابق، كعلم الكلام او غيره.
والحاصل ان ما اثمر ثمرةً اعم من نطاق الغاية التي عقد لها العلم المعين، فانه من مسائل علم سابق ومن المبادئ التصديقية للعلم اللاحق.
وبعبارة اخرى: البحث في مباحث الالفاظ والاستلزامات من حيث ذاته اعم من ما مُهّد للاستنباط في علم الاصول فان (الامر ظاهر في الوجوب) او (انه عقيب الحظر ظاهر في الاباحة) بحث عام غير خاص بعلم الاصول، عكس ظواهر الكتاب حجة ام لا؟ والاجماع المنقول على حكم او رواية عن المعصوم حجة ام لا؟ وكذلك سائر مباحث الالفاظ و الاستلزامات ونظائرها اذ يبحث عن امكان اجتماع الامر والنهي في حد ذاته لا عن خصوص ماورد منهما في الكتاب والسنة ، عكس ظواهر الكتاب حجة فانه من حيث ذاته قد مُهّد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي الالهي وكذلك حجية كلا او احد الخبرين المتعارضين او عدمها فان البحث فيها هو عن خصوص ما ورد في الكتاب والسنة.
[فائدة أصولية ---- التعارض - التعادل والترجيح/ د1]
|