• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 105- ما يصح نقله واسقاطه وانتقاله: حق الخيار والرهانة والتحجير والشرط... ـ الفرق بين الحق كمعنى مصدري وكمعنى مفعولي والثمرة الكبيرة ـ ما يصح اسقاطه ونقله بعوض اولا، كحق القسم .

105- ما يصح نقله واسقاطه وانتقاله: حق الخيار والرهانة والتحجير والشرط... ـ الفرق بين الحق كمعنى مصدري وكمعنى مفعولي والثمرة الكبيرة ـ ما يصح اسقاطه ونقله بعوض اولا، كحق القسم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(105)
الحق المصدري والحق المفعولي
 
سبق قول المحقق اليزدي: (ومنها ما يصح نقله واسقاطه وينتقل بالموت (أيضا) كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط ونحو ذلك)([1]) وهنا نقول: أنه كلما أضيف الحق إلى أمر، كما في أمثلته (قدس سره)، احتمل إرادة الحق المصدري كما أحتمل المفعولي، وبعبارة أخرى احتمل كون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف أو من الإضافة اللامية([2]) بمعنى نشوء الحق من المضاف اليه.
 
الملك المصدري والمفعولي
 
ويتضح حال الحق أكثر بملاحظة حال الملك: فانه مصدري ومفعولي، اما المصدري فهو الاعتبار القائم بالشخص نفسه ولذا يقال: انه مالك، وأما المفعولي فهو متعلَّق الملك، أي العين المملوكة، تقول: (هذه العين ملكي) أي مملوكي، كما تقول: (ملكي لهذه العين ثابت) فالمراد هنا المصدري لا المفعولي إذ لا معنى لأن يراد مملوكي للعين ثابت.
والحقوق أكثرها مما يصح فيه المعنيان، لكن بعضها ينفرد بالمعنى الأول، وبعضها بالثاني. ولعله يأتي مزيد بيان.
ولابد من الرجوع إلى لسان الأدلة ومناسبات الحكم والموضوع وشبهها لمعرفة المراد وذلك لأن أحكامهما مختلفة فقد يكون الحق المصدري حكما، بينما يكون المفعولي حقا وقد يكون حكماً أو غير ذلك.
ولعل منشأ الخلط والنزاع في كثير من الأحيان عدم تمييز المراد منهما فيقع الخلاف إذ قصد كل أمراً، فالخلاف لفظي حينئذٍ.
وكيفية جريان النوعين في بعض الحقوق كما يلي:
 
حق الخيار المصدري والمفعولي
 
1- حق الخيار، فقد يراد به الحق في الخيار([3])، وهذا حكم غير قابل للإسقاط وقد يراد به الحق الناشئ من الخيار وهذا حق يمكن إسقاطه فإنه لو باع فكان له خيار الحيوان أمكنه إسقاطه.
 
الحق المصدري والمفعولي في الرهانة
 
2- حق الرهانة، والمراد إما الحق في أن أرهن داري، وهو حكم غير قابل للإسقاط، وأما الحق الناشئ من رهنها للمرتهن إذ له الحق في بيعها لو لم يسدد المديون ما بذمته، فهو قابل للإسقاط.
 
الحقان في التحجير
 
3- حق التحجير، والمراد أيضا إما الحق في أن أحجِّر الأرض مثلاً، وهو مصدري، والإضافة من إضافة الصفة للموصوف إذ يقال التحجير حق وقد يعبر بالإضافة البيانية، أي حق هو التحجير فتأمل، فهو كسابقه إذ يقال الرهن حق من الحقوق أو يقال: حق هو الرهن، وأما الحق الناشئ من التحجير فإنه بعد التحجير يكون له بالأرض حق الاختصاص والأولوية والإضافة لامية بالمعنى السابق أي حق للتحجير أي ناشئ منه.
 
وفي الشرط
 
4- حق الشرط، والمراد حق الاشتراط أو حق ناشئ منه، والأول حكم والثاني حق فانه بالشرط يصبح ذا حق في أن يفسخ مثلاً، فله إسقاطه.
 
الحق المصدري في القصاص دون المفعولي
 
5- نعم بعض الحقوق لا يجري فيها إلا المعنى المصدري، كحق القصاص فان معناه الحق في القصاص أي الحق في أن يقتص، وهو حق لا حكم، ولا معنى للمفعولي فيه أي الحق الناشئ من الاقتصاص فإنه لا يوجد هكذا حق، نعم، لو دلّ دليل على أنه لو اقتص منه ثبت له مثلاً ولاؤه مثلاً كولاء الجريرة والعتق كان للمفعولي وجه.
 
ما يجوز نقله بلا عوض أو معه: حق القسم
 
وقال اليزدي: (ومنها ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض، كحق القسم على ما ذكره جماعة كالعلامة في القواعد على ما حكى عنه، والشهيد في اللمعة، حيث قال: ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء من المال، وحكى عن الشيخ (أيضا) ولكن فيه ما لا يخفى فإنه مضافا إلى ورود النص به كخبر علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدم لا وجه له إلا دعوى أن المعوض وهو كون الرجل عندها أعني عند الموهوبة وهي الضرة للواهبة، مما لا يقابل بالمال وفيه منه واضح)([4]).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) هي: قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ"([5])
وهو الأظهر فإنه مقتضى القاعدة وكون ذلك عقلائياً، وحينئذٍ فإن قلنا بصحة بيع غير العين، كما هو الظاهر خلافاً للمشهور كان تعبير الإمام (عليه السلام) بـ(اشترى) على ظاهره بل يصلح كلامه (عليه السلام) دليلاً([6]) على مبنانا بدعوى أن الاستعمالية بلا عناية فلا يقال الاستعمال أعم من الحقيقة، وإن قلنا بالعدم كان لا بد من ارتكاب التجوز في قوله (عليه السلام) (اشترى).
 
الأصل لدى الشك
 
وسيأتي البحث غداً عما هو محل الشك في صحة إسقاطه أو نقله وعدمه، وهو الذي أُسّس البحث لأجل اكتشاف الضابط المرجعي فيه، إذ القاعدة مراجعة الأدلة لاكتشاف كون أمرٍ حقا أو حكماً أو حقاً في جهة وحكماً في جهة، في الحقوق الشرعية، أو العرف في الحقوق العرفية فإن فقدت أو تعارضت وشككنا فما الأصل؟
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...........................................
 
قال الصادق (عليه السلام): "أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ، وَأَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، وَأَزْهَدُ النَّاسِ مَنِ اجْتَنَبَ الْحَرَامَ، وَأَتْقَى النَّاسِ مَنْ قَالَ الْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ، وَأَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ رَضِيَ لِلنَّاسِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَكَرِهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، وَأَكْيَسُ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَشَدَّ ذِكْراً لِلْمَوْتِ، وَأَغْبَطُ النَّاسِ مَنْ كَانَ تَحْتَ التُّرَابِ قَدْ أَمِنَ الْعِقَابَ وَيَرْجُو الثَّوَابَ، وَأَغْفَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِتَغَيُّرِ الدُّنْيَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَأَعْظَمُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا خَطَراً مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلدُّنْيَا عِنْدَهُ خَطَراً، وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَأَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قِيمَةً أَكْثَرُهُمْ عِلْماً وَ أَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْما"
الأمالي (للصدوق): ص21.
======================
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2214
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 2 ذو الحجة 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23