• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 121- مناقشات مع السيد الخوئي: 1ـ صحة الاسقاط وعدمه من التقسيمات الثانوية وعلى المشهور لا يمكن التقييد او الاطلاق فيها .

121- مناقشات مع السيد الخوئي: 1ـ صحة الاسقاط وعدمه من التقسيمات الثانوية وعلى المشهور لا يمكن التقييد او الاطلاق فيها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(121)
الإطلاق والإهمال في بعض الأدلة
 
ومزيد توضيح كلامه: أن دليل الشيء المشكوك كونه حقاً أو حكماً:
تارة: يكون له إطلاق فيدل على ثبوته للمكلف حتى بعد الإسقاط فينتج ذلك كونه حكماً، وذلك مثل دليل حق المارة كصحيحة بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: "لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِد..."([1]) فإنها مطلقة تعم مختلف الحالات والأزمنة فلها الإطلاق الأحوالي والأزماني ومنها حالة (أو زمن) ما بعد إسقاطه حقه في الأكل منها، وعلى ذلك فيكون المستثنى من عموم "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه‏"([2]) و(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)([3]) و"النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم"‏([4]) هو حق المارة سواء قبل الإسقاط أم بعده.
وأخرى: لا يكون له إطلاق فلا يدل على ثبوته بعد الإسقاط فيكون حقاً، وذلك – على حسب ظاهر كلامه - مثل حق القصاص الثابت بقوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً)([5]) فانه لا إطلاق له لما بعد الإسقاط فنرجع إلى الأصل الأولي وهو حرمة قتل الغير مطلقاً لقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا)([6]) و( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ)([7]).
 
مناقشة مع التنقيح: الأدلة بوزان واحد فاما مطلقة جميعاً أو لا جميعاً
 
وقد أشكل عليه في (العقد النضيد) بانه لا فرق بين الأدلة فإما أن يلتزم بإطلاقها جميعاً فكلها مطلق شامل لما بعد الإسقاط، واما لا فكلها مهمل غير شامل لما بعد الإسقاط؛ فإننا لا نجد فرقاً بين دليل القصاص ودليل حق المارة كما لا نجد فرقاً بين دليل الخيار ودليل حق التحجير فكيف قال السيد الخوئي بعدم الإطلاق في دليل الخيار ودليل القصاص وقال بالإطلاق في دليل حق المارة ودليل التحجير؟.
قال: (وما نعترض به عليه هو: أنّه ما الفرق بين قوله: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع) – حيث قلتم بأنه (لو شك في أن حق الشفعة والخيار من قبيل الحقوق أو من قبيل الأحكام لم يجز إعمالها بعد الإسقاط، لعدم الإطلاق فيما دلّ على ثبوتها لذي الخيار والشفيع) – وبين قوله (صلى الله عليه وآله): (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) أسقط أم لم يسقط، فما هو الملاك في التمسك بإطلاق الدليل الثاني والحكم ببقاء الحقّ حتى بعد سقوطه بالإسقاط، وترك إطلاق الدليل الأول والحكم بسقوط الحق فيه بعد الإسقاط، مع تطابقهما من جهة الإطلاق؟)([8]).
أقول: مثّل السيد الخوئي بالقصاص وحق المارة وحق الخيار ولم يمثل بحق التحجير والشفعة، ولعله استفاده من كلام آخر له أو اجراء على نحو سائر ما أجراه ولعله خلط بين ذكره([9]) في بحث النقل مع أن البحث بحث الإسقاط.
وقد يجاب عنه: بأن الفرق بمناسبات الحكم والموضوع والارتكاز والإجماع في بعضها وشبه ذلك إضافة إلى أن السيد الخوئي لعله لم يكن في مقام البناء على ذلك([10]) بل في مقام الفرض فقط. فتأمل
 
المناقشة: الإسقاط وعدمه من التقسيمات اللاحقة فلا إطلاق ولا تقييد فيها
 
وعلى أية حال فان الحق في الإشكال عليه هو أن يقال:
انه، على مبنى الميرزا النائيني ولعله مشهور من تأخر، لا إطلاق لأي دليل من الأدلة على تلك الأربعة([11]) ولا على غيرها، بالنسبة لحالتي ما قبل الإسقاط وما بعده فهي سيان من حيث عدم ثبوت إطلاق لها بالنسبة لهاتين الحالتين (فلا يصح الاستناد إلى الإطلاق لإثبات أنها أحكام لا حقوق) وذلك لأن التقسيم إلى صورتي إسقاط الحكم([12]) أو الحق (أي المحتمل كونه حكماً أو حقاً) وعدمه هو من التقسيمات الثانوية اللاحقة للمأمور به بعد تعلق الأمر لا السابقة عليه فلا يمكن التقييد فيها ولا الإطلاق نظير الانقسام إلى الاتيان بالمأمور به بقصد الأمر([13]) فإن قصده وعدمه متفرع عليه فكيف يكون الأمر مطلقاً بالنسبة له أو مقيداً مع أنه لم يوجد إلا بعده – كما قالوا – وكذلك المقام فإن اسقاط الحكم فرع ثبوته فبعد إنشاء الحكم يجري البحث عن أنه هل يمكن إسقاطه أم لا أما قبله فلا يعقل الكلام عن أنه يصح إسقاطه أم لا إذ لا يوجد شيء كي يبحث عن صحة إسقاطه وعدمه أي انه من السالبة بانتفاء الموضوع.
هذا على مبنى الميرزا النائيني ولعله المشهور والإشكال بناء عليه ولذا التجأوا إلى متمِّم الجعل وشبهه، وأما المنصور فهو صحة الإطلاق والتقييد اللفظي اللحاظي بالنسبة للانقسامات اللاحقة أيضاً لأنها وإن كانت لاحقة خارجاً ووقوعاً ووجوداً لكنها سابقة ذهناً واعتباراً ومفهوماً فيمكن لحاظ التقييد بها أو الإطلاق نحوها في مرحلة ما قبل إنشاء الحكم إذ يتصوَّر الموضوع والحكم وانقسامات الموضوع قبله وبعده ثم يجعل له الحكم بنحو القضية الحقيقية، وذلك على مبنى أن موضوع الحكم ليس هو الوجود الخارجي بل الكلي الطبيعي الذهني وإن كان بما هو مرآة للخارج، وقد فصلنا الكلام عن ذلك في محله فليراجع.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==================== 
 
قال الإمام الكاظم عليه السلام: "صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانٌ إِلَى اللَّهِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَلِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صِيَامُ النَّوَافِلِ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ انْتِظَارُ الْفَرَج‏"
 تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص403.
..............................................
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2333
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 4 ربيع الاول 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23