• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 169- اشكال السيد الروحاني على كون السرقفلية صلحاً او جعالة بانها حق لا يعلم انه قابل للنقل ـ ايضاحات لكلامه وتقوية اشكاله بوجوه .

169- اشكال السيد الروحاني على كون السرقفلية صلحاً او جعالة بانها حق لا يعلم انه قابل للنقل ـ ايضاحات لكلامه وتقوية اشكاله بوجوه

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(169)
 
تقوية إشكال أن حق الإيجار لا تُعلم صلاحيته للنقل، بوجوه أخرى
 
ويمكن تقوية إشكال السيد الروحاني على كون السرقفلية صلحاً أو جعالة([1]) بوجوه:
منها: أن حق الإيجار (أو السلطنة على الإيجار بتعبيره) هو حق قائم بالمالك قياماً لازماً فكيف ينتقل لغيره؟ فان حق الإيجار نظير حق الشفعة الذي يقوم بالشفيع نفسه ولا يمكن نقله، وكحق الخيار القائم بالمشتري في خيار الحيوان مثلاً أو بأي منهما في خيار الشرط، وكحق الحضانة القائم بالأم مثلاً فانه لا ينتقل لغيره.
ولكن سبقت([2]) مناقشاتنا مع المحقق الاصفهاني وغيره في دعوى أن حق الشفعة حق قائم بالشفيع، إضافة إلى أن التنظير لا ينهض دليلاً ولا دليل على أن حق الإيجار قائم بالمالك بنحو الحيثية التقييدية، غاية الأمر أن يقال أنه لا يعلم أنه قابل للنقل أو لا كما ذكر السيد دام ظله ذلك وسيأتي النقاش فيه.
ومنها: أن عنوان المالك مقوِّم لا معرّف.
ومنها: أن الحيثية (حيثية كونه مالكاً) تقييدية (أي لثبوت حق التأجير له) وقد ناقشنا هذين الأمرين بالتفصيل في البحوث السابقة([3]).
ومنها: أن يصار مبنىً إلى أن الحق حكم، كما صار إليه السيد الخوئي، ومن الواضح أن الحكم فعل الله ولا شيء من فعل الله أمرُه بأيدينا فكيف ننقله؟ والسرقفلية غاية ما يقال فيها أنها حق فهي – على هذا المبنى – حكم.
وقد ناقشنا المبنى مفصلاً سابقاً([4]).
 
الإشكال بمناقضة كلام الروحاني للإجماع ولفتواه أيضاً
 
لا يقال: أن كلام السيد الروحاني (وإعطاء السلطنة على الإيجار لا يصحّ مع عدم العلم بأنّها قابلة للانتقال أم لا، ولم يدلّ دليل عليه)([5]) مناقض لالتزامه وفتوى المشهور بل المجمع عليه بأن المستأجِر له – إذا لم يشترط عليه الخلاف ولم يكن ارتكاز مبنياً عليه العقد على الخلاف - أن يؤجر ما استأجره للغير بنفس مقدار الأجرة التي استأجرها أو أقل مطلقاً، وبالأكثر من الأجرة التي دفعها في غير الدار والبيت والدكان (وقيل وغير الأجير والرحى والسفينة) وأما في الثلاثة الأولى أو الستة (وأضاف قوم غيرها) فلا يصح له الإيجار بالأكثر إلا إذا أحدث حدثاً في العين المستأجرة كصبغٍ أو بناء أو شبه ذلك، أو إلا إذا سكن بعض المدة فيؤجر المكان باقي المدة للغير بكل مقدار الأجرة مثلاً لا بأكثر منها على خلاف في أصل حرمة الإيجار بالأكثر حتى بدون التصرف وفي بعض الفروع.
قال في العروة: (مسألة: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي له مطلقاً أيّ شيء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة([6]) السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير، وأما فيها فإشكال، فلا يترك([7]) الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر([8]) بل الأحوط([9]) إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك([10]) فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث وأمّا لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه)([11]).
وموضع الشاهد: أن حق الإيجار قابل للانتقال إجماعاً وحسب فتواه أيضاً (والخلاف إنما هو في مثل الدكان في أنه هل يصح أن يؤجره المستأجر لثالث بأكثر مما استأجره أو لا أما بالأقل([12]) فلا ريب فيه) فكما للمالك حق الإيجار للمستأجر أيضاً حق الإيجار.
وذلك كله فيما إذا لم يشترط المالك على المستأجر أن يؤجرها للغير ولم يكن شرط ارتكازي على العدم فإذا لم يكن صح للمستأجر إيجار العين المستأجرة لثالث.
فظهر بذلك ان حق الإيجار قابل للنقل بل هو مفتى به إجماعاً في بعض الصور فلا ينسجم مع قوله (وإعطاء السلطنة على الإيجار لا يصحّ مع عدم العلم بأنّها قابلة للانتقال أم لا، ولم يدلّ دليل عليه، ومقتضى الأصل عدمه).
 
الجواب: لا تناقض إذ الفتويان من واديين
 
إذ يقال: كلا([13])، فان الأمرين من واديين مختلفين موضوعاً:
أما مورد الفتوى فهو (أن المستأجر له حق الإيجار لثالث) وهذا الحق ثابت له بلا كلام إذا لم يكن شرط أو ارتكاز على الخلاف، نعم لا بد أن يبحث أنه هل انتقل من المالك له أو أن هذا الحق للمستأجر بما هو مستأجر ابتداءً([14]) مشروطاً بعدم شرط المالك خلافه.
وأما مورد الكلام في السرقفلية فهو غير المستأجر إذ مورده أن المستأجر يريد أن يؤجر المحل لثالث من حين انقضاء مدة إجارته إذ سبق أن حق الخلو([15]) يعني أن له تجديد الإيجار عند انقضاء مدة الإجارة بنفس الأجرة السابقة، فيأخذ المستأجر الأول مبلغ السرقفلية مقابل نقل هذا الحق للمستأجر الثاني لكن المشكلة هي أن المستأجر الأول حينئذٍ – أي حين انقضاء مدة الإجارة – لا هو مالك ولا هو مستأجر فلا يعلم أنه صالح للنقل إليه، وفرق كبير بين العلم بصلاحية نقل حق (كحق الإيجار) للمستأجر والجهل بصلاحية نقله لغيره، نعم ذلك يصلح دليلاً على عدم الامتناع الذاتي لكنه لا يصلح دليلاً على الوقوع إلا فيما دل الدليل عليه.
ولكن هذا الدفاع عن السيد دام ظله إنما يصح لو حصر السرقفلية في خصوص ما ذكرناه، أما لو عمَّمها([16]) لصورة إعطاء المستأجر الأول في أثناء مدة إجارته، حق تجديد الإيجار، للغير لَوَرَد على إطلاق كلامه الإشكال المذكور في (لا يقال) لأنه مستأجر في هذه المدة حسب الفرض وللمستأجر حق الإيجار فتأمل([17]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَشُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَالْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" الكافي: ج5 ص71.
...............................................
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2574
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 13 جمادى الاخرة 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23