• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 12- الاشكال على مولوية الأمر التخييري بالإجتهاد والتقليد والإحتياط بلزوم التسلسل والدور وجوابه .

12- الاشكال على مولوية الأمر التخييري بالإجتهاد والتقليد والإحتياط بلزوم التسلسل والدور وجوابه

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في ملاك الوجوب الشرعي، وتقدم أن ملاك الوجوب الشرعي على المختار هو (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته إذا كان في مقام التشريع لا النصح). 
وقد أشكل على القول بالوجوب الشرعي للاجتهاد والتقليد والأحتياط، بعد ثبوت الوجوب العقلي والفطري لهما، باشكالات ثبوتية واثباتية أهمها الدور والتسلسل وهما اشكالان سيالان. 
أما التسلسل: فإنه لو كان تنجز الأحكام الواقعية الإلزامية كالصلاة والصوم بأحد الثلاثة، لكان تنجز هذه الثلاثة متوقفاً على وجوب شرعي آخر يتعلق بالثلاثة وهذا التنجز (الوجوب) يحتاج إلى وجوب ثالث وهكذا يتسلسل، والتالي باطل فالمقدم مثله. 
ويمكن دفعه بأحد وجهين: 
الأول: انكار الملازمة في القضية الأولى (تنجز الأحكام الواقعية بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط). 
الثاني: انكار الملازمة في القضية الثانية (تنجز أحد الثلاثة يحتاج الى وجوب شرعي آخر). 
أما الأول فإن تنجز الأحكام الواقعية ليس بأحد الثلاثة بل بالعلم الاجمالي بوجود أحكام واقعية أو باحتمال التكليف ولو لم يكن علم إجمالي نظراً لحق الطاعة، أي أن التنجز حصل في مرتبة سابقة على إيجاب الشارع للاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، وفي مرتبة سابقة عليها ، فتأمل. 
أما الثاني فإنه لو سلمنا بالقضية الأولى وإن تنجز الأحكام الواقعية بأحد الثلاثة لكن تنجز أحد الثلاثة ليس بأمر آخر بل بالضرورة أو لاستقلال العقل بذلك. 
وبعبارة أخرى: لنا انكار أصل المبني بأن وجوب الأحكام الواقعية بأحد الثلاثة لأن تنجز الأحكام الواقعية مستند لصدورها من المولى ووضعه إياها في المعرض والمتناول من غير توقف على أحد الثلاثة، كما أن تنجز أحد الثلاثة إنما هو لاستقلال العقل بها، والحاصل: إن تنجز التكاليف هو بأحد الثلاثة أما تنجزها فباستقلال العقل وقد يجاب ثالثاً بأنه على فرض تسليم الأمرين فإنه لا يلزم التسلسل نظراً لأن ضابط المولوي (ما صدر من المولى معملاً مقام مولويته) فلو توقف تنجز الأحكام، على مثل (ليتفقهوا) لما احتجنا إلى أمر وإيجاب ثالث، كي يجب به نفس (التفقه) وراء أمر (ليتفقهوا) كما فصلناه في (الأوامر المولوية والإرشادية) فتامل. 
أما إشكال الدور فهو أن وجوب العمل بالأحكام الإلزامية متفرع على وجوب أحد الثلاثة (الاجتهاد والتقليد والاحتياط) ووجوب الثلاثة متوقف على وجود أحكام شرعية إلزامية وهذا دور, توضيح الدور: 
إن وجوب العمل بالأحكام الشرعية الإلزامية متفرع على أحد الثلاثة لأن الشارع لو لم يقل (تفقهوا) ولا (قلدوا) ولا (احتط)، لم يكن هناك معنى للإلزام بالأحكام الواقعية، لأن هذه الثلاثة هي الطريق للواقع، فكيف يوجب الواقع من غير إيجاب الطريق إليه؟ ولو لم يكن في الواقع إلزام فلا وجوب لهذه الثلاثة لأن وجوبها آلي. 
وجوابه قد اتضح مما سبق، فإن: التفريع غير صحيح لأن وجوب الصلاة في رتبة الإنشاء والاقتضاء متفرع على الأمر بالصلاة لا غير، واما وجوبها في مرتبة التنجز فمتفرع على وجود علم اجمالي بوجود أحكام إلزامية أو بمجرد احتمال التكليف وليس متوقفاً على وجوب أحد الثلاثة. 
فإذا لا دور ولا تسلسل في تشريع الوجوب الشرعي. 
لكن هنا يأتني سؤال آخر بل اشكال وهو أنه مع وجود الوجوب العقلي والفطري، فما هي الفائدة من الوجوب الشرعي بل إنه لغو؟ 
سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=272
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 3 ذي القعدة 1432هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23