• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 35- خلاصة البحوث الماضية 7- الايجاب نظراً لحرمة التشريع 8-الايجاب لدعوى أ-وجوب الاعتقاد بالوجوب التخييري لثلاثة ب- وجوب عقد النية على العمل باحدها ج- وجوب الالتزام عملاً بسلوك احدها .

35- خلاصة البحوث الماضية 7- الايجاب نظراً لحرمة التشريع 8-الايجاب لدعوى أ-وجوب الاعتقاد بالوجوب التخييري لثلاثة ب- وجوب عقد النية على العمل باحدها ج- وجوب الالتزام عملاً بسلوك احدها

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في الأدلة التي أقيمت أو التي يمكن أن تقام على وجوب الاجتهاد والتقليد بقول مطلق، وتقدمت وجوه. 
8- حرمة التشريع 
الدليل الثامن لتوجيه الاطلاق ووجوب الاجتهاد أو التقليد مطلقاً: إن الوجوب لسدّ باب التشريع؛ لأن العوام كثيراً ما ينسبون للشرع ما ليس منه، فأوجب الشارع عليهم التقليد مطلقاً، كي لا يقعوا في هذا المحذور إذ برجوع المكلف إلى المجتهد يعلم ما صدر من الشارع عن غيره، فيصان بذلك من محذور حرمة التشريع. 
توضيحه كبرى وصغرى: 
أما الكبرى: فإنه لا ريب في حرمة التشريع وهو من الضروريات، وتدل عليه الآيات والروايات فمن الآيات قوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ) وقوله تعالى (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ). 
أما الصغرى: فهي أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: العباديات والتوصليات, ولا تختص حرمة التشريع بالتعبديات، بل إنها تشملهما، لأن التشريع محرم في التوصلي كما هو في محرم التعبدي، كما لو قال إن البيع يوم السبت حرام ونسبه للشارع. 
نعم يمكن للعبد أن يأتي بالعبادة أي مشكوك العبادية -كجلسة الاستراحة فرضاً- برجاء المطلوبية فيخرج حينئذ موضوعاً عن التشريع. 
لكن هذا الوجه لا يعدو كونه حكمة، لو دل الدليل على وجوب الاجتهاد والتقليد مطلقاً، والكلام الآن في (الاطلاق)، وبعبارة أخرى: إن التشريع أمر طارئ، ومورد الكلام هو أنه هل يجب الاجتهاد والتقليد في العبادات والمعاملات والعاديات، بما هي هي أي بالعنوان الأولي، مع قطع النظر عن إثباته حكماً للشيء ونسبته للشارع. 
9- وجوب الاعتقاد أو عقد النية أو الاستناد 
الدليل التاسع: أن يقال بالوجوب المطلق، لأحد وجوه ثلاثة: 
الأول: إما للقول بوجوب الاعتقاد بالوجوب التخييري لأحد الثلاثة وبعبارة أخرى: القول بوجوب الاعتقاد بطريقية هذه الثلاثة لا غير، في مقابل القياس، واعتباره مصوراً لمعرفة الأحكام. 
الثاني: أو القول بوجوب عقد النية على العمل بإحدى الثلاثة، والفرق بين الأول والثاني تظهر بملاحظة النسبة، فإن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، إذ قد يعتقد الإنسان بوجوب شيء لكنه لا يعقد النية على الامتثال، وقد يكون العكس بأن يعقد النية على العمل على طبق الأمر الصادر لكنه لا يعتقد بوجوبه، وقد يجتمعان. 
الثالث: أو للقول بوجوب الالتزام عملاً بسلوك هذا الطريق، كالتقليد مثلاً، بأن يأخذ الرسالة العملية ويلتزم العمل بها 
وهذا الاحتمال الثالث هو الذي ذكره صاحب العروة والتزم به في المسألة 62من العروة (يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة العملية للمرجع والالتزام بالعمل بما فيها) فإنه يبين محقق التقليد الذي أوجبه في المسألة الأولى. 
الدليل عليها والمناقشة 
لكن ما هو الدليل على هذه الوجوه الثلاثة؟ 
قد يستند إلى أحد وجوه: 
1- غير المستند ليس بمعذور 
الأول: ما ذكره السيد الوالد في أواخر الأصول: أن المكلف لو لم يطابق عمله الواقع ولم يكن هذا العمل عن استناد لمجتهد، فإنه ليس معذوراً عند العقلاء ويستحق العقاب (لو خالف عمله الواقع). 
لكن الوجه يثبت وجوب الاستناد في العمل أو الالتزام -حسب الوجه الثالث- فقط ولا يثبت الوجهين الآخرين هذا أولاً. 
وثانياً هذا الدليل أخص من المدعى، لأنه يثبت استحقاق العقاب لو خالف، لكن في غير الالزاميات لا استحقاق للعقاب على المخالفة، فلو علم بعدم كونه واجباً أو حراماً، لما ألزمه هذا الدليل بالتقليد، كما أنه لا يجري حتى في الالزاميات في ما لو طابق العمل ولم يخالف, إذن فهذا الدليل أخص من المدعى لو لم يتمم بالوجوه السابقة، فتأمل. 
الثاني: الالتزام بوجوب أن يتزيّا العبد بزيِّ العبودية -وهذه هي الكبرى- ولا يكون كذلك إلا بالالتزام بأحد الثلاثة، أو بأجمعها، وستأتي مناقشته. 
وللكلام صلة وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين... 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=295
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 22 ذي الحجة 1432هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23