• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك .

236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك[1]:

اعداد: السيد حسين الموسوي

حديث تحف العقول:
يقول الإمام عليه السلام في الرواية المشهورة: (وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر أو الشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك).

الفرق بين الإمساك والملك:
والجواب: أنه في (إمساكه) يوجد احتمالان[2]:

الاحتمال الأول: ان يكون المراد هو الإمساك المادي بالجوارح فيكون إمساك الإنجيل المحرّف مثلاً محرماً وحينئذ يستدل على حرمة حفظ كتب الضلال بالأولوية، فتأمل.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد هو الامساك المعنوي بالحفظ ـ وهو مورد الكلام ـ فلو حفظ الإنسان كتب الضلال فإنه وإن لم يكن مالكاً لها فإنه قد أمسكها والرواية ـ بناء على هذا الاحتمال ـ تفيد حرمة ذلك بالمطابقة، وهذا الاحتمال هو الأرجح.
واما (الملك) فإن نسبته مع (الإمساك الجوارحي) هي من وجه؛ لأنه قد يكون الكتاب مملوكاً لك، لكنك لست ممسكاً له بالجوارح، كما لو كان في محل آخر، وقد تكون ممسكاً له بالجارحة، ولست مالكاً له؛ ولذا ذكر الإمام عليه السلام كلتا اللفظتين ـ إمساكه، ملكه ـ في الرواية.
وأما لو أريد بالإمساك الإمساك المعنوي لا المادي، فإن النسبة ستكون العموم والخصوص المطلق؛ لأن كل مالك لشيء فهو ممسك به معنوياً، وأما الإمساك المعنوي فيشمل ـ إضافة للمالك ـ ذا الحق، كحق الاختصاص وغير ذلك.

--------------
[1] من مباحث السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) من كتاب: حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد: ص248ـ249، بتصرف.
[2] بل لعله يحتمل معنى ثالث وهو الإمساك المعنوي بالابقاء واستدامة الحكم السابق، وقد ورد هذا المعنى في الكتاب العزيز قال تعالى: ((فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)) سورة البقرة: 229، وقوله تعالى: ((فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف)) سورة البقرة: 231، وغيرهما.
إن قيل: إن بلوغ الأجل بانتهاء العدة فلا معنى لابقاء الزوجية حينها.
يقال: فسّر علماء اللغة والتفسير بلوغ الأجل بقرب بلوغ الأجل ومشارفته وهذا له أمثلة كثيرة في كلام العرب ومن ذلك قوله تعالى: ((فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)) سورة النحل: 98، والمعنى فإذا أشرفت على قراءة القرآن الكريم فاستعذ لأن من البديهي كونها قبل.
وعليه فالرواية كما تشير إلى حرمة التملك الحادث لكتب الضلال فانها تدل على حرمة استمرار تملك كتب الضلال فيلزم اخراجها من ملكه، وعليه فالامساك والملك هما بمعنى واحد إلا أن الفرق فيما بينهما بلحاظ الحدوث والبقاء.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2965
  • تاريخ إضافة الموضوع : 21 ربيع الآخر 1439هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28