• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 73- الجواب الثاني : لا مفهوم للقب او الوصف ، و الحصر ان كان فإضافيٌ - الجواب الثالث : الروايات الامرة بالاحتياط ، و الاشارة لسندها .

73- الجواب الثاني : لا مفهوم للقب او الوصف ، و الحصر ان كان فإضافيٌ - الجواب الثالث : الروايات الامرة بالاحتياط ، و الاشارة لسندها

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ,ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان الحديث حول الاشكالات التي يمكن ان تورد على الاحتياط ووصلنا الى الاشكالات العامة , ومنها: ان الادلة النقلية من ايات و روايات أمرتنا بالرجوع الى الروايات أو الى الرواة وبتعبير اخر انها امرت بالاجتهاد والتقليد مما يفهم منها التزاما عدم طريقية غيرها كالاحتياط ,واجبنا عن هذا الاشكال بجواب تقدم ونضيف عدة اجوبة: 
الجواب الثاني:ان هذه الروايات لا مفهوم لها لأن المتعلق فيها او الموضوع من قبيل اللقب او من قبيل الوصف وكلاهما لا مفهوم له واما ما كان منها في مقام الحصر لو فرض كونها كذلك فأن الحصر اضافي فلا ينافي طريقية الاحتياط 
اذن الصور ثلاث في هذه الايات والروايات : 
القسم الاول:ما كان من قبيل مفهوم اللقب (وهو ليس بحجة) و مفهوم اللقب يراد به احد امرين , الامر الاول :الاسم الجامد غير الموصوف بوصف فلو علق الحكم عليه لما كان هناك مفهوم بانتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الموضوع , والامر الثاني ما كان وصفا غير معتمد على موصوف مذكور وهذا اصطلاحا يعد من مصاديق اللقب , اما اذا كان الموصوف مذكورا فحينئذ يكون من قبيل مفهوم الوصف , اذن لا يشترط في مفهوم اللقب ان يكون اسما جامدا بل يصح ان يكون وصفا غير معتمد على موصوف مذكور ومثاله (في الغنم السائمة زكاة) فهذا مفهوم وصف لأنه اعتمد على موصوف موجود لكن لو ورد (في السائمة زكاة) فانه يكون مفهوم لقب , ومفهوم اللقب اضعف المفاهيم هذه هي الكبرى الكلية , وفي المقام فان الايات والروايات الدالة على طريقية الاجتهاد والتقليد بعضها من هذا القبيل مثلا (خذ من زكريا بن ادم) فهذا مفهوم لقب واللقب لا مفهوم له فلا يدل على ان الاحتياط – القسيم للاخذ من زكريا واشباهه-ليس بحجة فلا يصح الاخذ به , اما الرواية الاخرى (انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا ) فالمفهوم هنا مفهوم الوصف (يعلم شيئا) أي رجل موصوف بانه يعلم شيئا من قضايانا ولا حجية لمفهوم الوصف وكذلك (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا) , ولكن هنا نقطة دقيقة وهي انه حتى في هاتين الروايتين فالمفهوم هو اللقب وليس الوصف وان كان ظاهرهما الوصف لأننا لا نستطيع ان ننفي طريقية الاحتياط بمفهوم الوصف لأن الذي ينفي طريقية الاحتياط في الروايتين هو مفهوم اللقب لا مفهوم الوصف مثلا(انظروا الى رجل منكم) فمفهومه لا تنظروا الى رجل من المخالفين وهذا لا يضر بطريقية الاحتياط انما الذي يقابل ما نحن فيه وينفي طريقية الاحتياط هو متعلق (انظروا)بنفسه فما يقابلها هو مثلا : لا تنظروا الى الاحتياط وانظروا الى رجل منكم فتمسكوا به اذن فالذي ينفي حجية الاحتياط وطريقيته –على فرضه-هو مفهوم اللقب وليس مفهوم الوصف وان كان موجودا لكن لا اضرار له في المقام, وبناءا على هذا فجميع الموارد المذكورة ترجع الى مفهوم اللقب , وكذلك قوله عليه السلام (من كان من الفقهاء ...... فللعوام ان يقلدوه)فنحن هنا لا نتمسك بمفهوم الوصف لنفي حجية الاحتياط فمن كان من الفقهاء في مقابل من كان من الجهال ومن كان غير صائن لنفسه وليس هذا هو النافي لحجية الاحتياط وانما النافي له – على فرضه-هو نفس مفهوم المخالفة لكلمة (من) في (من كان من الفقهاء)فالذي يقابل (من) كطريق عقلائي هو الاحتياط . 
اذن في مختلف هذه المواطن فالاستناد سيكون الى مفهوم اللقب فلذا ان ما ذكره السيد العم من كلمة (التزاما) بيانا لقول المستشكل (ان الادلة دلت على الرجوع الى الرواة والروايات مما يفهم منها التزاما عدم حجية غيرهما) قد تُفسر بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس بحجة . 
والحاصل ان الموجود اما مفهوم اللقب او مفهوم الوصف غير النافع في الاستشهاد في المقام وان كان موجودا وكلاهما ليس بحجة واما مفهوم الحصر فانه وان كان حجة لكن اجبنا سابقا انه لا مفهوم حاصر اذ لا اطلاق مقامي فليست الروايات في مقام بيان كافة الطرق العقلائية المُمضاة شرعا ولا دليل ولا قرينة على ذلك فعندما يقول عليه السلام(من كان من الفقهاء) فهو في مقام اثبات حجية هذا الطريق ولا قرينة ان الامام عليه السلام في مقام الحصر وهذا قد تقدم ,ونضيف لو تنزلنا فرضا –كما لو استشعرنا لمناسبة حكم او موضوع او غير ذلك ان الحصر موجود- لكن ان الحصر اضافي وليس حصرا حقيقيا وليس في قبال الاحتياط , والدليل على اضافيته (وهو واضح في بعض الروايلات وفي البعض الاخر يحتاج الى ايضاح) في الروايتين الاخيرتين هو نفس كلمة(منكم): (انظروا الى رجل منكم) اذ هي في مقابل سلوك طريق العامة اذن القرينة واضحة بالناظرية لنفي الرجوع الى العامة والمخالفين وكذلك الرواية الثانية(ينظران الى من كان منكم) ف(من كان منكم) قرينة على كون الحصر اضافيا في الروايتين وان مصب الكلام هو رجل منكم لا من العامة المخالفين فهو غير موجه الى الجهات الاخرى كنفي طريقية الاحتياط , واما الروايات الاخرى والايات كقوله تعالى(فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فهنا لا توجد قرينة في الاية لكن هناك قرائن خارجية تدل ان هذا الحصر لو كان فهو اضافي وليس حقيقيا أي اضافي بالقياس الى الاخذ دون علم والى الاخذ عن جهل ف(ليتفقهوا) اي ليكون عالما بالدين عاملا عن تفقه لا عن جهل فلنفي ذلك قد امروا بهذا فالامر اضافي بلحاظ امر معين منفي وليس مطلقا ,فتامل . 
والدليل والقرينة هي ما التزم به الكل ودلت عليه الروايات والايات وما اجمع عله الاصحاب من ان هذا(ليتفقهوا) ليس نافيا لحجية وطريقية التقليد, فهو غير ناظر الى هذه الجهة وكذلك العكس فقوله عليه السلام(فللعوام ان يقلدوه) فهو لا ينفي التفقه وحجية الاجتهاد وانما هو في مقام مقابلة التقليد باللا تقليد أي السير عن عمى بشكل مطلق 
اذن الايات والروايات لو فرض انها في مقام الحصر فانما هي في مقام الحصر الاضافي وليس نفي الطرق الاخرى هذا هو الجواب الثاني وهو ان هذه الروايات بين مفهوم لقب او وصف اوحصر اضافي وكلها لا تنفي طريقية الاحتياط . 
اما الجواب الثالث : فهو ان هناك روايات عديدة قد ارجعت الى الاحتياط فيستفاد منها حجيته وهذه الروايات على طوائف ثلاث والشاهد في الطائفة الثالثة: 
الطائفة الاولى:هي تلك الروايات التي ارجعت الى الاحتياط في الخبرين المتعارضين كقوله عليه السلام(000اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط )وليس موطن الاستشهاد هنا لكن ذكرناها لفائدة وهي تقوية الجواب السابق وان هذه الروايات الآمرة بالاجتهاد والتقليد ليست في مقام النفي المطلق لما عداها (اي لكل قسيم و بديل) 
الطائفة الثانية:ما كان خاصا بانسداد باب العلم والعلمي في موارد خاصة كقوله عليه السلام (اذا اختلف على الامام مَن خلفه فعليهم وعليهم الاحتياط) 
فهاتان الطائفتان دليل على حجية الاحتياط في الجملة وهذا المقدار كاف لتقوية الجواب السابق 
اما الجواب الحالي فهو يستند الى الطائفة الثالثة وهي الروايات التي تحبذ الاحتياط بقول مطلق او تأمر به وجوبا او ندبا او للدلالة على مطلق الطلب , منها : ما وجد بخط الشهيد الاول عن الامام الصادق عليه السلام حيث يقول ( وخذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الاسد) فالرواية واضحة الدلالة على دفع الاشكال بان الروايات والايات امرت بالاجتهاد والتقليد ولم تذكر الاحتياط , اذ هناك روايات ذكرت طريقية الاحتياط وحثت عليه والشاهد في الرواية هو المقطع الاول, وهناك روايات اخرى نذكر بعضها , منها: (اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ) ورواية (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط ) وقد تقدم ذكرها وغيرها من الروايات والدلالة واضحة وتامة لكن المشكلة في السند فان روايات هذه الطائفة مرسلة , فروايات الطائفة الاولى والثانية كان فيها الصحيح والمعتبر اما هذه الطائفة فبحسب التتبع الناقص كلها مراسيل, فكيف نتفصى عن هذا الاشكال؟ 
والجواب : توجد وجوه ثلاثة للتفصي عن هذا الاشكال: الوجه الاول:ما تقدم تفصيله من حجية مراسيل الثقات ولا نعيد وهذه مراسيل ارسلها الثقات معتمدين عليها وذلك كاف في حجيتها في بناء العقلاء. 
الوجه الثاني:هو التمسك باستفاضتها وشهرتها الروائية والفتوائية فان من المشهور جدا ان الاحتياط حسن على كل حال ولعله اجماعي او شبه اجماعي . 
الوجه الثالث:هو ان مضمونها مطابق لبناء العقلاء ومطابقة المضمون لبناء العقلاء مما يصحح به السند وبتعبير اخر مما يوجب الظن النوعي بالصدور , وهذه عناوين الوجوه وتفاصيلها في محلها. 
اذن هذه الروايات من حيث حجيتها لا كلام فيها اما للوجه الاول او الثاني او الثالث او لمجوعها فلو فرض ان احد هذه الوجوه لم يورث الاطمئنان لكنها بمجموعها تورث الاطمئنان النوعي بصحة هذه الروايات واعتبارها مع اضافة كلمة: ان هذه الروايات المعتضدة بكونها مطابقة لبناء العقلاء لم يصل الينا من الشارع ما يصلح للرادعية عنه لأن الاحتياط من شدة الوضوح ورسوخ لدى الناس بدرجة لا تكفي الادلة الارجاعية للاجتهاد والتقليد , في نفيه لخفاء هذه الدلالة الالتزامية على الأقل, اذن عندنا جانبان في الحديث : 
الاول : ان الاحتياط قد رسخ في النفوس الثاني : ان تلك الروايات الارجاعية للاجتهاد والتقليد لو فرض فيها دلالة التزامية لكنها من الضعف بحيث لا تنهض بنفي بناء العقلاء والردع عنه لأن العرف لا يفهم من هذه الالفاظ (للعوام ان يقلدوه) ونحوها انها في مقام نفي طريق كالاحتياط . تبقى تتمة يأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى . وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ... 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=333
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 21 ربيع الاول 1433هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23