بقلم: السيد نبأ الحمامي
في قوله (عليه السلام): (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)[1].
يمكن أن يقال: إن معاملة الصبي ـ وكذا الفضولي ـ غير نافذة لفقد شرطها وهو الإذن، ولكن أصل إنشائهما هو بمثابة المقتضي، فالمقتضي هو العقد الذي أجراه الصبي أو الفضولي، والشرط هو الإجازة اللاحقة من المالك في الفضولي، ومن الولي في الصبي؛ لأن قول المالك (أجزت) أي: أجزت العقد المعهود الذي تقدم من الصبي أو الفضولي،
وهذا يدل على كون ما صدر منهما مقتضياً، لا أنه لا شيء، غاية ما هناك أنه يحتاج في نفوذه وإمضائه إلى إجازة، وهو شرط التنفيذ والمضي.
إن قلت: إن الصبي إنما يوجد إنشاء العقد في عالم الإنشاء، وحين يجيز الولي فهو لا يجيز العقد المنشأ المنتسب إلى الصبي، بل يجيز العقد الذي أصبح موجوداً في عالم الإنشاء والذي انفك عن الصبي؟
قلت: هذا التفكيك بين إنشاء الصبي وتحققه في عالم الإنشاء مما لا وجه له، لأنه تفكيك بين العلة والمعلول، وعلى أي فإن المرتكز لدى العقلاء في إجازة عقد الصبي أو الفضولي إنّ المالك ـ أو الولي ـ حين يقول (أجزت)، أنه أجازه لذلك العقد الذي صدر وتقدم من الصبي أو الفضولي، سلّمنا لكنه لا يضرّ بالمقصود وهو صحة العقد، فتدبر.
-------------------
[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.
|