بقلم: السيد نبأ الحمامي
لا شك في انطباق الأدلة الفوقانية، مثل قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[1] في الوضعيات على معاملات الصبي الراشد،
إنما الكلام في أن الأدلة الخاصة مثل: (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)[2]، هل هي دالة فعلاً على عدم صحة معاملات الصبي حتى مع إذن الولي، لتكون حاكمة فعلاً على تلك الأدلة الفوقانية أو لا؟ وذلك بحسب وضوح دلالتها:
1: فإن كان الفقيه قاطعاً أو مستظهراً دلالة الأدلة الخاصة، كالشيخ صاحب الجواهر، فتكون تلك الأدلة الخاصة حاكمة.
2: وإذا كان الفقيه قاطعاً بالعدم أو مستظهراً، كالشيخ الأنصاري، فلا تكون الأدلة الخاصة حاكمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ويبقى العمل بالعمومات والإطلاقات الفوقانية من دون مخصص أو حاكم.
3: وقد يكون الفقيه متردداً، كالشيخ حسن ابن كاشف الغطاء في أنوار الفقاهة، ومنشأ التردّد هو فَهْم المشهور لتخصيص تلك الإطلاقات والعمومات بالأدلة الخاصة، وهنا تبقى تلك الأدلة العامة على عمومها وإطلاقها بناء على أن الشهرة غير كاسرة للدلالة.
__________________________
[1] سورة البقرة: الآية 275.
[2] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي: ج7 ص197.
|