• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الظن (1444هـ) .
              • الموضوع : 167- الدليل على ارجاع الأدلة للمتعارف - نماذج من أدلة المقام المحمولة على القضية الخارجية أو الحقيقة .

167- الدليل على ارجاع الأدلة للمتعارف - نماذج من أدلة المقام المحمولة على القضية الخارجية أو الحقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(167)

حدّ الوجه يحمل على المتعارف، رغم نص الرواية

تتمة: سبق (1- حدّ الوجه، فانه محمول على المتعارف دون ريب سواء في ذلك الروايات والأقوال، فقد روى زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): [أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ: الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ: الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ؟ فَقَالَ: لَا]([1]).

فان قوله [مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ] يحمل على الأيدي والأصابع المتوسطة أما من يمتلك أصابع طويلة جداً أو قصيرة جداً فليس هو المخاطب بالرواية و[الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ...] )([2]) ويوضحه أكثر: ان الرواية صريحة في هذا الحد [مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ] وفي التعميم [الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ] وفي تأكيد الحد والتصريح به [إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ ]ومع ذلك حمله الفقهاء على أن المراد به ونظائره المتعارف من الناس وجهاً ويداً وأما غيره فيرجع إلى المتعارف.

قال في العروة الوثقى: (الأوّل: غسل الوجه([3])، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف([4]) يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة([5]) في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل.

وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار)([6]).

وليس المراد أن ينظر إلى الوجه المتعارف للناس فيمسح من وجهه بقدره وإلا للزم مثلاً أن لا يغسل كبير الوجه جداً ربع وجهه مثلاً مما قبل الصدغ (وهو الشعر المتولي بين الاذن والعين) أي بمقدار عرض أربع أصابع مثلاً من طرفي وجهه ومثلها من أعلاه وأسفله، بل المراد أن يده منسوبة إلى وجهه إن لم تكن متناسبة، تقارن بوجه المتعارف من الناس وما تصل إيديهم إليه من وجوههم، فيغسل بقدرها.

قال في الفقه: (لكن: ظاهر كلام المصنف أن ما اشتملته اليد المتعارفة في الوجه المتعارف هو الذي يجب غسله في الوجه غير المتعارف، وهذا لا إشكال فيه.

ففي كل أقسام الوجوه يجب غسلها، سواءً كان متعارفاً أو أصغر من المتعارف أو أكبر، وسواء كانت اليد متعارفة أو أكبر من المتعارف أو أصغر، وهكذا حال اليد في باب غسلها فإنها يجب أن تغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع، سواءً كانت متعارفة أو أطول من المتعارف أو أقصر منه، ففي الأطول لا يكفي الغسل من نصف الذراع إلى الأصابع، وفي الأقصر لا يجب غسل شيء من العضد زيادة، وكذلك في باب القصاص والديات، فإذا قطع إنسان طويل اليد أو متعارفها يد إنسان قصير اليد من المرفق قطعت يده من المرفق، لا من العضد إذا كان قصير اليد، ولا من نصف الذراع إذا كان طويل اليد، وكذلك في قدر اليد، إلى غيرها من الأمثلة)([7]).

وقال في التنقيح: (الصحيح في مفروض الكلام هو الرجوع الى المتعارف، وهذا لا بمعنى أنه يغسل من وجهه بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس ـ كما يعطيه ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) ـ لاستلزام ذلك وجوب غسل الاُذنين بل وخلفهما أيضاً في حق من قصر وجهه عن الوجوه المتعارفة بنصفها مثلاً، أو وجوب غسل نصف الوجه في حق من كبر وجهه وكان ضعف الوجوه المتعارفة، بل بمعنى أن يلاحظ أن اليد المتناسبة لهذا الوجه تصل إلى أيّ مقدار منه ويحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار)([8]) فتأمل وتحقيقه في محله.

إشارة لنوع آخر من القضايا الحقيقية والخارجية

كما سبق: (بحث: مسألة وجوب المعرفة يمكن أن تطرح بنحو القضية الحقيقية كما يمكن أن تطرح بنحو القضية الخارجية، وذلك غير منقح في كلماتهم وفي معقد الأقوال الستة التي نقلها الشيخ (قدس سره). وتحقيق الأمر في ذلك:

انّ القضية الخارجية هي: ما صبّ فيها الحكم على الأفراد المحققة الوقوع، سواءاً أكانت محققة في الماضي أم الحاضر أم المستقبل (بلحاظ حال التلبس) أما الحقيقية فقالوا انها: ما صبّ الحكم فيه على الأفراد الأعم من المحققة الوقوع والمقدرة الوقوع، لكن الذي نستظهره ان الحقيقية هي: ما صب فيه الحكم على الطبيعي (الطَبَعي، على الأصح) باعتباره مرآة للأفراد، لا لموضوعيته)([9]) و(وفي المقام: يقع البحث في ان الحكم بوجوب المعرفة عن استدلال أو كفاية حصولها ولو عن تقليد أو كفاية الظن... إلخ هل صب على طبيعي المكلف بنحو القضية الحقيقية؟ أو صب على أفراد مخصوصين بنحو القضية الخارجية؟ وبوجه تفصيلي: من هو المخاطب بوجوب المعرفة عن استدلال أو بوجوب تحصيلها من الأخبار خاصة أو غير ذلك، بحسب الأقوال الست وغيرها مما سيأتي؟ المحتملات أربعة)([10]).

أقول: القضية الحقيقية والخارجية في المنطق هما كما سلف تعريفهما أي مصبها الموضوع ومتعلَّق الحكم، ولكن يمكن أن نتصور مصبهما المخاطب والمكلف فقد يكون المكلف هو أفراد مخصوصة في بعض الأزمنة الثلاثة أو جميعها، وقد يكون المكلف طَبَعِي المسلم أو طَبَعِي الإنسان، ومنه يظهر ان النسبة بينهما من وجه؛ إذ قد تكون حقيقية متعلَّقاً ومخاطَباً، وقد تكون خارجية من الجهتين وقد تكون بالاختلاف، فالصور أربع، فتدبر.

تنوع الأدلة بين أدلة حقيقية وخارجية

وعلى ذلك فكل دليل من الأدلة التي أقامها المشهور وغيرهم على الأقوال (الستة وغيرها) يجب أن تلاحظ من جهة كون هذا الدليل وارداً على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية ويكفي أن نستعرض دليلين من الأدلة ونشير إلى كلا احتمالي كونهما بنحو الحقيقية أو الخارجية، وعلى الطالب أن يدرس حال سائر الأدلة على ضوء ذلك.

1- سيرته (صلى الله عليه وآله) تدل على الحقيقية أم الخارجية؟

أولاً: الاستدلال بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) على عدم تكليف المسلمين بالنظر والاجتهاد، قال المحقق القمي (قدس سره) في القوانين: (الثّاني: أنّه (صلى الله عليه وآله) كان يكتفي من الكفّار بكلمتي الشّهادة، ويحكم بإسلامهم ولا يكلّفهم الاستدلال على أصول دينهم، ولو كان واجباً لكلّفهم، ولو كلّفهم لنقل إلينا لقضاء العادة)([11]).

وأجاب (قدس سره) عنه إجمالاً: بان سيرته (صلى الله عليه وآله) لا يصح الاستدلال بها على عدم وجوب الاجتهاد والنظر لأنها كانت بنحو القضية الخارجية، أي لظروف خاصة بمرحلة التأسيس، لا الحقيقية أي لم يكن اكتفاؤه بذلك حكما لطَبَعِيِّ المكلف، قال: (إذ من العِيان المغني عن البيان أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كانت طريقته في بدو الإسلام المسامحة والمماشاة مع الأجلاف والأغبياء واستمالتهم على التّدريج ليستقوي شوكة الإسلام بالاجتماع والكثرة، ولا ريب أنّ أكثرهم كانوا منافقين، ومع ذلك كان يعامل معهم معاملة المسلمين، ويناكح معهم ويوارثهم، ويباشرهم مع الرّطوبة الى غير ذلك، فهو (صلى الله عليه وآله) كان يرى من حال بعضهم أن يكتفي منه بمجرّد إظهار الإسلام ليكون وسيلة الى حصول شوكة الإسلام ثمّ يكلّمه بالتّدريج إن أمكن، ويتركه على نفاقه مع عدم إمكانه، فإذا احتمل اكتفاؤه (صلى الله عليه وآله) لإرادة هذا المعنى، بل ظهوره أو تساويه مع إرادة الإسلام الواقعيّ فيبطل الاستدلال)([12]).

وآخر فقرة تهتف بأعلى صوتها بان احتمال كون السيرة بنحو القضية الخارجية كاف في إبطال الاستدلال بها لسقوط التكليف بالنظر عنا، الموقوف([13]) على كون القضية حقيقية.

وقال السيد الوالد (قدس سره): (ولا يقاس ذلك بمنافقي أول الإسلام، إذ الدين لا يقام إلا بالتدريج وقبولِ كلِّ من أظهر، كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقبل أول إظهار الدعوة عن الرجل أن يتفوه بالشهادتين فقط، مع العلم أنه بعد قوة الإسلام لم يكن ينفع.

ويدل على ذلك عقوبات النبي (صلى الله عليه وآله) لمسلم لم يكن يعمل ولو بواجب واحد من واجبات الإسلام، كما نزلت آية المخلفين وآية مسجد الضرار وغيرهما.

والحاصل أن قبول النبي (صلى الله عليه وآله) إسلام أولئك الذين كان يعلم عدم إيمانهم قلباً كان حكماً طبيعياً بالنسبة إلى ابتداء الدعوة، وهذه قرينة قوية تكفي في صرف المطلقات عن الإطلاق، لو كانت في المقام مطلقات. ومع هذا لا مجال للتمسك بـ: [حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]([14])، وبقوله تعالى: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (سورة الأحزاب: الآية 21) )([15]).

الآيات الذامة للكفار، حقيقية أم خارجية؟

ثانياً: الاستدلال بالآيات الذامة للكفار على اتّباعهم آباءهم، حيث ان الذم على التقليد إذا كان بنحو القضية الحقيقية عمّ المسلمين، وإن كان بنحو الخارجية خصَّ الكفار، قال السيد الوالد: (وكيف كان فمن الكتاب، تدل على وجوب النظر طوائف من الآيات:

منها: ما دلّ على ذمّ الكفار باتباعهم آباءهم من غير نظر وفكر، كقوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (سورة الزخرف: الآية 23) وقوله: {ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ} (سورة هود: الآية 109) )([16]).

أقول: فالاستدلال مبني على أن القضية حقيقية وان الذم على التقليد بما هو تقليد مع قطع النظر عن خصوصه كونهم كفاراً وكون تقليدهم أوصلهم إلى الباطل، وأما الجواب فهو مبني على أن القضية خارجية وان الذم إنما كان لكونهم كفاراً قلدوا الباطل (لا يقال: إنه ذم للاتباع على الباطل، فأين هو من اتباع عوام المسلمين لعلمائهم تقليداً بالذي هو حق)([17]).

ثم أجاب انتصاراً لمن يرى انها حقيقية بـ(لأنا نقول: لو جاز التقليد في شرع الإسلام لكان بإمكان الكفار إفحام المسلمين بأنهم كيف يقلدون، ولا مجال لأن يقول المسلمون حينئذ بأنا نقلد الحق وأنتم تقلدون الباطل، لأن كلاً من المقلدين يعتقد بأنه على حق، والاختلاف في الواقع غير مجدٍ في الفرق)([18]).

فأنت ترى ان مدار الأخذ والرد، في جوهره يعود إلى استظهار كون القضية حقيقية أو خارجية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*          *          *

تمرين: اذكر أمثلة لمواد اجتماع وافتراق القضايا الحقيقية التي مصبها المتعلّقات والقضايا الحقيقية التي مصبها المخاطبون؟

سؤال تمريني: هل الأصل لدى الشك القضية الحقيقية أم الخارجية؟ وما الدليل على ذلك؟

يقترح: كتابة بحث عن الأدلة (والردود والأجوبة... إلخ) على ان خطابات الشارع، والعقلاء جميعاً، محمولة على المتعارف من التحديدات (الأشبار في تحديد الكر مثلاً) والمكلفين (غير الشكّاك مثلاً) والموضوعات (الوجه في الوضوء مثلاً والصوم إلى الليل مثالاً آخر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثالاً ثالثاً).

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): [أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ: مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ] (الكافي: ج1 ص36).

------------------------------------

([1]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص44.

([2]) الدرس (166).

([3]) الواجب في الوضوء غسل الوجه من القصاص إلى الذقن طولاً وما بين العارضين أو العذارين عرضاً (النجفي).

([4]) ولم يكن التناسب بين اليد والوجه (القمي).

([5]) في العبارة قصور والمقصود غير خفي (الخوئي).

([6]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى مع تعليقات أعلام العصر ومراجع الشيعة الإمامية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ج1 ص142.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج8 ص164-165.

([8]) الشيخ ميرزا علي الغروي / تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم، ج5 ص45.

([9]) الدرس (165).

([10]) الدرس (165).

([11]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص389.

([12]) المصدر، ص393.

([13]) صفة للاستدلال.

([14]) الوسائل: ج18 ص124 الباب12 من أبواب صفات القاضي ح47.

([15]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الاجتهاد والتقليد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج1 ص447.

([16]) المصدر: ص450-451.

([17]) المصدر، ص451.

([18]) المصدر.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4418
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأثنين 24 جمادى الأولى 1444 هــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22