• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 019- التحقيق في رفع شبهة اجتماع المثلين، وفي النجاسة .

019- التحقيق في رفع شبهة اجتماع المثلين، وفي النجاسة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(19)


النجاسة الشرعية كناية عن وجوب الاجتناب فلا يجتمع المثلان
سبق: (1- المحقق الخراساني (قدس سره): حجية الامارة تعني منجزيتها أو معذريتها، والتنجيز يعني استحقاق العقاب بالمخالفة، ولا تعني جعل الحكم المماثل أو إيجاد حكم كي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين[1])[2].
وإذا أردنا الاستفادة مما ذكره (قدس سره) جواباً على إشكال اجتماع المثلين أو الضدين في مبحث اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي، في بحث النجاسة الواقعية والاعتبارية نقول: ان الشارع بقوله: (الكلب نجس، الكافر نجس) لا يجعل نجاسة اعتبارية مماثلة، ليلزم اجتماع المثلين، بل إنما هو التنجز فحسب أي استحقاق العقاب بالمخالفة لما اشترط عدمها فيه، فإذا صلى في النجس مثلاً عوقب وبطلت صلاته مع علمه بها.
فعلى هذا فقوله (ان كذا نجس) يراد به الكناية عن وجوب الاجتناب عنه أو عن التنجز واستحقاق العقاب بعدم تجنبه فيما نهى الشارع عنه فلا يبقى مجال لإشكال اجتماع المثلين.


الاحتمالات في حمل الشارع النجس على النجاسات
وبعبارة أشمل: ان قول الشارع {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[3] إن أريد به النجاسة المعهودة لا المعنوية، و(الكلب نجس) يحتمل فيه احتمالات ثلاثة: كونه إخباراً، كونه إنشاءً لاعتبار هو المسمى بالنجاسة، أو كونه إنشاءً لوجوب الاجتناب[4] لا غير فـ:


1- كونه إخباراً عن واقع
أ- أما كونه إخباراً فلا يلزم منه إشكال اجتماع المثلين ولا غيره، وهو ما ذكره الشيخ من (ان المستفاد من الكتاب والسنة ان النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة)[5]، وقوله (النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع فلم ينقل عن معناها اللغوي)[6]، وهو المستظهر وذلك لأن الآيات والروايات الواردة فيها لفظة نجس وطاهر هي جمل إخبارية فلاحظ قوله: {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا}[7]، و{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[8] وحمل الإخبار على الإنشاء خلاف الأصل، والقول بأن قرينته أن الشارع إنما هو في مقام التشريع والإنشاء لا الإخبار، يرد عليه:
1- ما سبق من أن للشارع مقامان لا مقام واحد ليكون هو الأصل.
2- سلّمنا لكن ذلك في العبادات والأوامر والنواهي وهو القدر المتيقن، لا في مثل الطهارة والنجاسة مما يراهما العرف الملقى إليه الكلام في زمنه (صلى الله عليه وآله) وفي جميع الأزمنة صفات حقيقية متأصلة قائمة بالأشياء وهي المعبر عنها بالقذارة والنظافة، وليست أموراً اعتبارية لجهاتٍ كالاحتراز عن الشيء والتنفير منه.
لا يقال: كونه إخباراً خلاف المتسالم، كما ذكره الأصول؟
إذ يقال: انه خلاف المشهور وليس بمخالف للإجماع فكيف بالمتسالم؟
2- كونه إنشاءً لاعتبار
ب- وأما كونه إنشاءً لاعتبارٍ (وضعي)، هو المسمى بالنجاسة، نظير اعتبار الملكية والزوجية، كما هو مختار بعض كما سبق، فإنه لو تمّ، لا يلزم منه محذور اجتماع المثلين، وذلك لأن النجاسة الاعتبارية ليست مِثلاً، بالمعنى الفلسفي والمنطقي للمِثل، للقذارة الواقعية، إذ هما من عالمين، فإن القذارة الواقعية أمر تكويني يوجد بأسبابه وليست مرتهنة باعتبار المعتبر وعدمه، عكس النجاسة الاعتبارية فإنها منوطة باعتبار المعتبر، فكيف يكونان مثلين؟ ألا ترى أن البياض الخارجي التكويني مِثلٌ لبياض آخر تكويني، لكنّ البياض الاعتباري: بأن يعتبره أبيض ومفرقاً للبصر، لا يماثل البياض التكويني لذا يمكنه أن يعتبر الأسود التكويني أبيض اعتبارياً، لجهة من الجهات، فينزّله منزلته، وأين الواقع من المنزّل منزلته؟.
بوجه آخر: النجاسة الواقعية صفة قائمة بالشيء، كالكلب والبول، سواء أوجد عاقل معتبِر أو لا، أما النجاسة والملكية والزوجية الاعتبارية فإنما هي قائمة بالمعتبر، أو بأنفس العقلاء أو بالعقل الفعال أو بمن بيده الاعتبار[9]، فإذا اختلف ما يقوم به الشيئان لم يكونا متماثلين.


3- كونه إنشاء لحكم تكليفي
ج- وإما كونه إنشاءً لحكم تكليفي المستلزم للتنجّز، فلا يلزم منه اجتماع المثلين بوضوح إذ النجاسة الواقعية صفة متأصلة (والنجاسة الاعتبارية صفة مجعولة) والحكم التكليفي ثابت لها وليس مِثلاً لها.
والمستظهر كون كلام الشارع فيهما، الطهارة والنجاسة، إخباراً فإن سلّمنا العدم لم يبعد المعنى الثالث:
أما الأول: فلبُعد جعل الشارع لنجاسة اعتبارية ولو لمصلحة كالتحرز والتنفير، في صدر الإسلام زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إذ ظاهر الآيات الكريمة وظاهر حاله (صلى الله عليه وآله) في مخاطبته المشركين والمسلمين وغيرهم انه إخبار عن معنى حقيقي معهود لديهم لا لمصطلح شرعي وجعلٍ شارعي، المبني على[10] إثبات الحقيقة الشرعية المحتاج مدعيها لإقامة الدليل، ولسنا نحن بحاجة إليه، فعليه عهدته.
وأما الثاني: فلأنّ الروايات، عادةً، تتحدث عن لزوم الاجتناب ونحوه والقليل منها ورد فيه لفظ نجس أو تنجس أو ما أشبه، مما قد يُستظهر من جمع بعضها إلى بعض، عرفاً، كون هذه مشيرة إلى تلك، وفيه تأمل[11] وأما ما ورد فيه لفظ قذر، فإن المفهوم منه القذارة الواقعية أو العرفية وعلى مدعي الحقيقة الشرعية وجعل الاعتبار الإثبات.


تتميم الجواب السادس
كما سبق: في الجواب السادس: الاستناد إلى تشكيكية الحجية، ونضيف ههنا: وتشكيكية الوجوب، في دفع إشكال استحالة جمع المثلين أو الضدين في الحكمين الظاهري والواقعي وفي النجاسة الواقعية والشرعية.


مشككية الحجية
أما تشكيكية الحجية فقد سقنا عليها أدلة أربعة:
أ- ان الحجية إذا أخذت بمعنى الكاشفية، كانت على درجات؛ لوضوح شدة الكاشفية وضعفها في الكواشف التكوينية والعقلائية.
ب- ولأن احتمال الخلاف، الـمُلغى تتميماً للكاشفية، درجات، ففي المتواتر لا احتمال للخلاف، فهو في أعلى درجات الكاشفية الذاتية غير المحتاجة إلى تتميم، ثم لكل من الصحيح، والموثق، والحسن والضعيف، درجات من احتمال الخلاف فكلما كان أقل كانت الكاشفية أقوى واحتيج إلى متمم أقل إذ احتمال الخلاف أقل، وكلما كانت أكثر كانت الكاشفية أضعف.
ج- ولأشدية استحقاق العقاب وآكديته لدى مخالفة العبد للأمر المولوي الواصل إليه بطريق متواتر أو قطعي مطلقاً زمن استحقاقه، عمّا ضعفت حجته، وأشدية الاستحقاق أمر وأشدية العقوبة أمر آخر فلئن أنكرنا الأخير فلا مجال لإنكار الأول.
د- ولصحة الامتنان بمثل {وَما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا}[12] في الحجة الضعيفة، كالاحتمال، دون القوية كخبر الثقة، على ما سبق فراجع.


مشككية الوجوب
وإما تشكيكية الوجوب وأخواته[13] فلأن مبادئه وما يسبقه من العلل المعدة وخواتيمه وما يلحقه، كلها مشككة فلا يعقل عدم كونه مشككاً.
فأما مبادئه: فالمصلحة الملزمة، وهي درجات، كما ان المفسدة الملزمة في المحرمات درجات ولذا كانت هنالك كبائر كالزنا وصغائر كالنظرة، وكانت الصلاة والحج وغيرها من أركان الدين دون غيرها، وكذلك أركان الصلاة، في مقابل غيرهما من الأجزاء غير الركنية وكذا الوقوفان وشبههما في الحج، ولذلك أيضاً كانت الولاية أعظم من غيرها ((وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ))[14].
فهذا عن المصلحة ثم الإرادة ثم الطلب والبعث فإنها أشد وأضعف بحسب درجات المصلحة والمفسدة وشدة رغبة المولى.
وأما خواتيمه: فالانبعاث والانزجار، بحسب درجة البعث والزجر (والأمر بنحو المقتضي كما لا يخفى إذ ليس البعث الأقوى إلا مقتضياً لانبعاثٍ أقوى لا علّة له ولا علّة حتى لأصل الانبعاث لفرض كون المكلَّف مختاراً) والعقوبة والمثوبة، فإنهما درجات.


الامارة إما مطابقة للواقع أو مخالفة
إذا توضح ذلك نقول:
إذا قامت الامارة على حكم فإما أن تكون مطابقة للواقع (ولما شرَّعه المولى) وإما أن تكون مخالفة:


إن كانت مطابقة فهي موجبة لأشدية الوجوب أو سائر الأحكام
فإن كانت مطابقة ففيها تفصيل بحسب الصور:
أ- ففي مورد المستقلات العقلية، فإن الأمر الإلهي بها يوجب تأكد وجوبها وأشديته وأشدية عقوبة مخالفه، كقوله تعالى: {اعْدِلُوا}، {فَلا تَظْلِمُوا}، و{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ}[15]، فلم يوجد ههنا واجبان كي يقال باجتماع المثلين، بل مرتبة شديدة من الوجوب والإلزام.
ب- وفي الخلقيات والآراء المحمودة، وهي من دائرة المشهورات بالمعنى الأعم، كالشجاعة والكرم وحفظ الـحُرَم، فإن الأوامر الإلهي الواردة فيها تفيد تأكيد الاستحباب أو الوجوب وشدته، لا وجود وجوب آخر.
ج- وفي الانفعاليات كالرحمة والغيرة والشفقة، الأمر الإلهي بها، كذلك، موجب لأشدية الوجوب أو الاستحباب؛ ألا ترى مثلاً أن قوله (عليه السلام): ((وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ))[16] يفيد اقوائية استحبابه أو وجوبه، مما لو خلي وطبعه؟ فههنا وجوب أشد لا وجوب آخر.
على أن تحقق وجوب آخر غير ضار، إذ الشيء، كالوجوب، بلحاظ انبعاثه من أمر أو آمر، غيره بلحاظ انبعاثه من آخر، فلم يجتمع المثلان، وقد يناقش بأن تعدد الفاعل ما لم يكن حيثية تقييدية وواسطة في العروض لا يوجب تعدد المعلول بل يوجب الكسر والانكسار إن كان معروض ما أوجداه واحداً، والفاعل حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت لا غير، فتدبر.


وهناك إنشاء تشريعي وإرادة تعليقية
د- وأما في مثل وجوب جلسة الاستراحة، ومطلق ما قامت الامارة عليه غير ما سبق، فإنه لدى المطابقة لا يوجد إلا وجوب تشريعي (وهو المعبر عنه بالإنشاء) وإرادة تعليقية تتحول بالوصول عبر الامارة إلى إرادة فعلية.
توضيحه: ان المولى إذا انشأ الوجوب فإذا لم يوصل أمره إلى عبده بامارة وحجة، فإنه يستحيل أن تكون له إرادة فعلية به وبعث نحوه وإلا لأوصل أمره إليه، أو كانت إرادته صورية غير حقيقية وكان بعثه لا عن جِدّ.
والإرادة التعليقية تعني انه يريد الآن تحقق مطلوبه من عبده، لكن متعلق إرادته أمر مستقبلي منوط بقيام الأمارة عليه، نظير الإنشاء الفعلي لمنشأ مستقبلي وذلك نظير ما لو أمر عبده الآن بأن يطبخ الطعام غداً لضيوفه، فإنه ليس بلا إرادة الآن بل هو مريد لكن إرادته تعلقت بأمر استقبالي وقد اثبتنا إمكان ذلك في بحث سابق ووقوعه في مثل الوصية التمليكية، مقابل العهدية، ولعله إجماعي.
وحينئذٍ نقول: إن أراد المحقق الخراساني من الوجه التاسع الذي نقلناه عنه في البحث السابق هذا المعنى كان تاماً، وإن أراد انه لا إرادة ولا كراهة أصلاً، بان نفى حتى التعليقية كان غير صحيح؛ لاستحالة أن يتنجز الإنشائي بمجرد العلم به من دون توسط إرادة للمولى في البيّن، ويوضحه تدبر الحال في زمن تدرجية نزول الأحكام، حيث كان وجوب كذا (كالحجاب) مشرعاً في القرآن الكريم قبل نزوله على النبي العظيم (صلى الله عليه وآله) نجوماً، لكنه (صلى الله عليه وآله) لم يبلغ كل الأحكام للناس إلا بامتداد الأزمنة طوال سنين، فإذا اطلع على ذلك الوجوب الإنشائي شخص فرضاً قبل إعلام الشارع وإبلاغه، فإنه لا يجب عليه الاجتناب إذ لا إرادة فعلية به كما لا إرادة تعليقية (بانه: إذا اطلعت عليه من أي طريق وقبل إيصال الحرمة إليك فعليك بالانزجار وعليها الاحتجاب) والإرادة التعليقية المتحققة في المقام إنما هي: ان المولى يريد العبد أن يمتثل إذا اطلع على الحكم بعد إبلاغ الرسول (صلى الله عليه وآله) {أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي}[17]، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.


أسئلة:
- راجع كلمات المحقق الخراساني وابحث عن كونه يقصد انتفاء الإرادة، حتى التعليقية، في موارد الامارات المخالفة للواقع، أو يريد انتفاء الإرادة الفعلية فقط. وهل يلزم من الأول التصويب؟
- ابحث عن أدلة أخرى لمشككية الحجية ومشككية الوجوب أو ناقش ما ذكرناه.
- راجع الآيات والروايات وحاول استكشاف كونها إخباراً عن النجاسة والطهارة أو إنشاءً، أو انها تختلف فبعضها ظاهرُهُ الإخبار وبعضها ظاهرُهُ الإنشاء، فلو كان كذلك فهل تتعارض الأدلة أو لا؟ وما العمل؟.
- هل يمكن أن نعدّ الخلقيات والانفعاليات من المستقلات العقلية؟
- هل هناك فرق في الإرادة التعليقية (المراد بها معلقية المراد مع فعلية الإرادة) بين صورتي: زمن تدرجية نزول الأحكام وبين صورة وجود أمارة على الخلاف بعد إتمام الدين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً}[18


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرَ فَتَذَاكَرَا أَمْرَنَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى ذِكْرِنَا إِلَّا بَاهَى اللَّهُ (تَعَالَى) بِهِمَا الْمَلَائِكَةَ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ، فَإِنَّ فِي اجْتِمَاعِكُمْ وَمُذَاكَرَتِكُمْ إِحْيَاؤُنَا، وَخَيْرُ النَّاسِ مِنْ بَعْدِنَا مَنْ ذَاكَرَ بِأَمْرِنَا وَدَعَا إِلَى ذِكْرِنَا)) (الأمالي للشيخ الطوسي: ص224).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] كفاية الأصول: ج2 ص40 ط مجمع الفكر الإسلامي.
[2] الدرس (1037/17).
[3] سورة التوبة: الآية 28.
[4] ومن ثَمّ التنجّز.
[5] كتاب الطهارة: ص20.
[6] كتاب الطهارة: ص100.
[7] سورة الفرقان: الآية 48.
[8] سورة التوبة: الآية 28.
[9] وهو الأظهر.
[10] أو المبني عليه.
[11] سيأتي غداً عند استعراض بعض الروايات الشريفة.
[12] سورة الإسراء: الآية 15.
[13] الحرمة والاستحباب والكراهة، أما الإباحة فلا تشكيكية فيها سواء اللااقتضائية وهو واضح أم الاقتضائية الحاصلة من تكاسر المصلحة والمفسدة وتكافؤهما فإن التكافؤ لا مراتب له، بل ان زاد أحدهما على الآخر كان مكروهاً أو مستحباً.
[14] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص18.
[15] سورة النحل: الآية 90.
[16] نهج البلاغة: الكتاب 53.
[17] سورة الأعراف: الآية 62.
[18] سورة المائدة: الآية 3.


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4597
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1446هـــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22