بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(26)
الملخص:
سبق: (لكنّ الذي نستظهره وحدة حكم القاعدتين[1] وأن الاستعمال إما دليل الحقيقة فيهما أو أعم من الحقيقة فيهما.. وذلك لأنه لو لم نحتمل وجود قرينة خفيت علينا أو نفيناها بالأصل، ففي الصورتين (الشك في المراد والشك في الموضوع له أو فقل الوضع) أصالة الحقيقة جارية، ولو احتملنا وجودها ولم ننفها بالأصل، لوجهٍ ما، فالاستعمال أعم من الحقيقة (سواء الوضع أو المراد) والحاصل: أن المستعمِل إذا استعمل اللفظ مع احتمال وجود قرينة حالية أو مقالية علينا ولم ننفِ هذا الاحتمال، بوجه ما فالاستعمال أعم من الحقيقة فيهما. فإذا كان احتمال الاختفاء عقلائياً، ومع ذلك نفينا القرينة بالأصل لتنقيح حال المراد في الصورة الأولى، فكذلك ليكن حال الجهل بالوضع وصورة ما لو استعمل أحد أهل اللغة اللفظ واحتملنا اعتماده على قرينة حالية أو مقالية خفيت علينا فيمكن أن ننفي القرينة بالأصل، ففي الصورتين لو أجرينا أصالة نفي القرينة فإن الاستعمال دليل الحقيقة وإلا فلا فيهما. وسيأتي مزيد بيان وبرهان بإذن الله تعالى)[2].
الذريعة: حكم الحقيقة، ودلالة الاستعمال على أن المراد هو الحقيقة
ومزيد البيان: ان السيد المرتضى (قدس سره) ذهب إلى أن الاستعمال ليس أعم من الحقيقة بل هو دليل الحقيقة، بل زاد على ذلك بالقول بأن الاستعمال أهم علائم الحقيقة وأشكل على سائر علائم الحقيقة[3]، والحاصل انه ساق البابين بعصى واحدة أي باب الشك في المراد مع العلم بالوضع (وهو الذي تمسك فيه المشهور بأصالة الحقيقة) وباب الشك في الموضوع له (مع العلم باستعمال اللفظ في هذا المعنى المعيّن) وهو الذي قال المشهور انه أعم من الحقيقة، نعم اسمى الأول بـ (حكم الحقيقة) واسمى الثاني بـ (ما تعرف به الحقيقة).
قال في الذريعة عما إذا عُلِم الموضوع له وجُهِل حال الاستعمال وانه استعمله في المعنى الحقيقي أو المجازي: (ومن حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها لا بدليل[4]. والمجاز بالعكس من ذلك، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جَعَلَت ظاهرَها للفائدة المخصوصة[5]، فإذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم وجرّد كلامه عمّا يقتضى العدول عن ظاهره، فلا بدّ من أن يريد به ما تقتضيه المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها)[6].
والحكمة في المواضعة أو التباني جعل القانون وتقنين الأمر وتسهيله في الوصول إلى مرادات المتكلمين، وحينئذٍ: فلو أراد المعنى المجازي ولم يُقِم قرينة عليه كان إغراءً بالجهل كما كان مخالفاً لمقتضى التواضع والتباني فلزم نقض الغرض ولذا قال أيضاً: (وإنّما أوجبنا اطّراد الحقيقة في فائدتها، لأنّ المواضعة تقتضي ذلك، والغرض فيها لا يتمّ إلاّ بالاطّراد، فلو لم تجب تسمية كلّ مَن فَعَلَ الضّرب بأنّه ضارب، لنقض ذلك القول بأنّ أهل اللّغة إنّما سمّوا الضّارب ضاربا، لوقوع هذا الحدث المخصوص الّذي هو الضّرب منه)[7].
وقال عما إذا جُهِلَ الموضوع له: (وعُلِم المستعمَل فيه) بما حاصله أن الاستعمال في معنى، دون إقامة قرينة دليل على انه (بنظر المستعمل) هو الموضوع له وإلا لما استعمله مادام من العرف وممن تواضعوا، بلا قرينة:
ما تعرف به الحقيقة، ودلالة الاستعمال على الوضع[8]
(ما تُعرف به الحقيقة: وأقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة، وتوقيفهم على ذلك[9]، أو يكون معلوماً من حالهم ضرورة.
ويتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ في بعض الفوائد[10]، ولا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم أنّها حقيقة، ولهذا نقول: إنّ ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيء دلالة على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر[11].
وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء غيرها[12] عليها- إذا تأمّلتها حقّ التّأمّل- طعن، وفيها قدح. وما ذكرناه أبعد من الشّبهة)[13].
وأنت ترى انه رفض علائم الحقيقة الأخرى (وهي الأربعة ظاهراً) ورأى ان أقوى علامة عليها هو الاستعمال دون قرينة.
دليل المشهور على أن الاستعمال أعم من الحقيقة
لكنّ المشهور رفضوا ذلك وقد استدلوا له بدليل مخدوش لدينا، وهو ما بيّنه الشيخ المظفر (قدس سره) عنهم قال: (اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين:
1 - الشك في وضعه لمعنى من المعاني.
2 - الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله: " رأيت أسدا " معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ " الأسد " للحيوان المفترس، وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع.
أما النحو الأول: فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه)[14]، واستدل عليه بـ (وهنا نقول: إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها - كنص أهل اللغة - أمر لابد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا؟ لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم: " إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ".
ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى (قدس سره) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال[15] بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي)[16].
الجواب: احتمال القرينة في كلا البابين منفي بالأصل و...
وفيه ما سبق: من أن وِزان البابين واحد فراجع صدر هذا البحث.
وبعبارة أخرى بوجه آخر: انهم هل يقصدون من أن الاستعمال أعم من الحقيقة (كلما جهل الوضع) الاستعمال الصادر من معاصرٍ حاضرٍ أو الاستعمال الصادر من متقدم غائب؟ فإن قصدوا الأول فإن القرائن الحالية والمقالية لا تخفى علينا عادة فلا وجه لقوله (لعل المستعمل اعتمد...) على انه لو كان وجه لوجب أن يكون الاستعمال أعم من الحقيقة في البابين (الجهل بالموضوع له مع العلم بالمستعمل فيه، والجهل بالمراد مع العلم بالموضوع له).
وإن قصدوا الثاني: ورد عليه: ان الاحتمال، بالاعتماد على قرينة حالية أو مقالية خفيت علينا، موجود في البابين أيضاً فلزم أن لا يدل الاستعمال على الحقيقة في كلا البابين فإن نفينا القرينة بالأصل لزم أن يدل على الحقيقة في البابين.
كما يرد عليه نقضاً: اننا كما ننفي احتمال القرائن التي ربما خفيت علينا في الجهة، كقرينة التقية، بالأصل فنحرز الجهة، كذلك ننفي أية قرينة على انه استعمله في المعنى المجازي مع قرينة خفيت علينا، بالأصل.
ولو فصّل مفصّل بين المتكلم الحاضر والغائب بنفي احتمال القرينة الحالية والمقالية التي خفيت علينا في الأول دون الثاني، لوجب عليه أن يفصّل بحسب ذلك فيقول في كلا البابين بذلك لا أن يفرد أحدهما بدلالة الاستعمال على الحقيقة دون الآخر.
والمجاز المشهور أجنبي عن البحث
لا يقال: المجاز المشهور لا يجب فيه إقامة القرينة على المعنى المجازي.
إذ يقال: أولاً: ذلك خارج عن كلامهم وكلامنا[17]، والمجاز المشهور مجمل مادام مشهوراً انه يريد المعنى الحقيقي أو المجازي.
ثانياً: لو كان قسيم الحقيقة مشهوراً، لجرى ذلك في البابين دون فرق بينهما[18].
وصفوة كلامنا: انّ أصالة الحقيقة، التي يمكن التعبير عنها بأصالة الظهور، والتي ترجع إليها أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير، والتي لا يصح معها من المتكلم الاعتذار بأنني أردت المعنى المجازي ولا من السامع الاعتذار مخاطباً المتكلم بانه لعلك أردت المعنى الحقيقي، تجري أصالة الحقيقة أيضاً، في بناء العقلاء وسيرتهم لدى جهلنا بالموضوع له مع وجداننا أحد أهل اللغة استعمل اللفظ في هذا المعنى خاصة دون قرينة. فتدبر جيداً تعرف.
الثمرة: المضاف ماء فيصح التطهير به
وأما الثمرة فقد سبق: (انّ الثمرة من كلام الشيخ الحلي الآتي تظهر في اكتشاف دليل جديد للشيخ المفيد والسيد المرتضى، إضافة إلى ما أقاماه من الدليل فقد ذهب السيد المرتضى[19] والشيخ المفيد[20] (قدس سرهما) إلى أن غسل ملاقي النجاسات وإن كان واجباً شرعاً، إلاّ أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في إزالة العين، وصدق عنوان الغسل وإن كان خارجاً عن المضاف أيضاً كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو بالاسپرتو إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه، فإنّهما مائعان وليسا بماء ولا مضاف[21].
وذلك مقابل رأي المشهور الذين يشترطون الغسل بالماء وانه لا يكفي الماء المضاف، ومقابل رأي المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع: حيث ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها، وأن غسل ملاقي النجاسة غير واجب إلاّ في بعض الموارد كما في الثوب والبدن للدليل، وأمّا في الأجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها مجرد إزالة عين النجاسة ولو بخرقة أو بدلك وأمثالهما، بلا حاجة معها إلى غسلها فالأجسام نظير بواطن الإنسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشيء[22])[23]، و(ان الشيخ الحلي استظهر من صحة القول (بأن الماء إما مطلق أو مضاف) ان التقسيم حقيقي فالماء موضوع للأعم من المطلق والمضاف، لذا صح تقسيمه حقيقة لهما، لا مجازاً بنحو عموم المجاز أو غيره، فيشمل ماء الورد والمعقمات بل كل أنواع الماء المضاف.
أقول: فلو كنا وهذا المقدار من كلامه كان دليلاً على كلام المفيد والمرتضى لكن بوجه آخر وطريق آخر غير ما سلكاه وإن كان الناتج واحداً إذ يشمل حينئذٍ قوله (عليه السلام): ((الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ))[24]، الماء المضاف حقيقة فيكون مطهراً، فهذا وجه جديد لكلامهما وأما وجههما فهو ان الروايات وردت فيها مفردة الغسل، كموثقة عمار السابقة، ولم تقيد بالغسل بالماء المطلق فيكفي مطلق الغسل.
لكن على كلام الحلي فإنه وإن اشترطنا في الغسل كونه بالماء إلا انه يشمل المضاف لأن المضاف ماء، فالمآل هو صحة الغسل بالمضاف، إما لكونه ماء (على كلام الحلي حتى الآن) وإما لكون الغسل به غسلاً وعدم اشتراط الغسل بكونه بالماء خاصة وهو كلام المرتضى)[25].
وبعبارة موجزة: في هذه الجملة (الغَسل بالماء مطهر للمتنجسات) مبتدأ هو الغَسل وجار ومجرور متعلق به وهو بالماء، فالمحدث الكاشاني انكر لزوم الغسل (في تطهير غير الثوب والبدن) والسيد المرتضى انكر لزوم الغسل بالمطلق إذ ارتضى اشتراط الغسل لكنه ارتأى أن الغسل بالماء المطلق ليس شرطاً بل يكفي الغسل بالمضاف، وأما على مسلك الحلي فإن من أذعن به (حتى الآن) يقول: المضاف ماء (فالغسل بالماء) متحقق بالغسل به، فلو تم كلامه كان دليلاً جديداً على صحة التطهر بماء الورد والمائعات المعقمة وماء التفاح بل وحتى الاسبرتو نظراً لدعوى صدق الماء، بهذا المعنى الواسع، عليها.
وقد ظهر بمجمل ما ذكرناه اننا نوافق الشيخ الحلي في الكبرى (إذ ظهر انه تابع للسيد المرتضى في مبنى أن الاستعمال دليل الحقيقة) ونعارضه في الصغرى (إذ سبق ان قولهم: الماء إما مطلق أو مضاف) خاص بأعراف الفقهاء دون العرف العام (ودون الأعراف الخاصة الأخرى كالكيماويين) واستعمال العرف العام هو الدالّ (على مبنى المرتضى) دون العرف الخاص إذ {بِلِسانِ قَوْمِهِ}[26] هو العرف العام لا غير.
وظهر اننا نوافق السيد الحكيم في الصغرى، وان تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف لم يجر في استعمالات العرف أبداً، ونخالفه في الكبرى إذ نقول ان الاستعمال دليل الحقيقة وليس كما قال تبعاً للمشهور من الاستعمال أعم من الحقيقة.
أسئلة:
- قرّر القاعدتين بعباراتك.
- حاول الانتصار للمشهور، أو لرأي السيد المرتضى بتقريرك أو بوجه جديد.
- هل الالتزام بالمواضعة والتباني لازم؟ ولماذا؟ ومن هو الملزِم؟
- قرّر الثمرة وأجب عن كلام الشيخ الحلي.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (( أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَان)) (نهج البلاغة: الحكمة 92)
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
------------------------------------
[1] هذا كبرى وأما تنقيح حال الصغرى فسيأتي.
[2] الدرس (1045/25) بتصرف.
[3] وهي التبادر والاطراد وصحة الحمل وعدم صحة السلب.
[4] يقصد بالدليل القرينة.
[5] أي لإفادة معناها المعيّن المخصوص في الظاهر.
[6] السيد الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ج1 ص208-209.
[7] السيد الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ج1 ص210.
[8] وانّ ما استعمل فيه هو معنى موضوع له حقيقي.
[9] خلافاً لشيخ المفيد حيث قال: "والحكم على الكلام بأنّه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلّا بدليل يوجب اليقين، ولا يُسلك فيه طريق الظنون. والعلم بذلك من وجهين: أحدهما: الإجماع من أهل اللسان، والآخر: الدليل المثمر للبيان.
فأمّا إطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الإسلام ممّن ليس بحجة في المقال والفعال، فإنّه لا يُعتمد في إثبات حقيقة الكلام" (التذكرة: ص42).
[10] أي بعض المعاني.
[11] واستشكل عليه كثير ممّن تأخّر عن المصنف من الأصوليين من زمن الشيخ الطوسي (العُدّة، ج1 ص165) بأنّ مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، حتى قال الميرزا القمّي: "إذا استُعمل لفظ في معنى أو معانٍ لم يُعلم وضعه له، فهل يُحكم بكونه حقيقة فيه أو مجازاً، أو حقيقة إذا كان واحداً دون المتعدد، أو التوقف لأن الاستعمال أعمّ؟ المشهور الأخير، وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة، والسيد المرتضى على الأول لظهور الاستعمال فيه، وهو ممنوع" (القوانين المحكمة: ج1 ص80).
ولكن الشريف المرتضى تعرّض لهذا الإشكال في بحث العام والخاص من الذريعة: "فإن قيل: دُلّوا على أنّ بنفس الاستعمال تُعلم الحقيقة، وهذا ينتقض بالمجاز؛ لأنّهم قد استعملوه وليس بحقيقة"، ثم أجاب عن الإشكال تفصيلاً: راجع: (الذريعة: ج1 ص202).
[12] وللمزيد ممّا قيل في علامات الحقيقة والمجاز انظر: أصول الشاشي، ص72؛ الخصائص، ج2 ص444؛ التقريب والإرشاد، ج1 ص355-357؛ المعتمد لأبي الحسين: ج1 ص32.
وللتفصيل راجع: العُدّة للشيخ الطوسي: ج1 ص38؛ المحصول: ج1 ص345-349؛ الإحكام للآمدي، ج1 ص30؛ الـمُزهر، ج1 ص287-289.
[13] السيد الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ج1 ص212-213 مع هوامشها.
[14] الشيخ محمد رضا المظفر، أصول الفقه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص73.
[15] الذريعة إلى أصول الشريعة: ج 1 ص 13.
[16] الشيخ محمد رضا المظفر، أصول الفقه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص73-74.
[17] إذ الكلام عن دلالة الاستعمال وعدمه (على الحقيقة أو لا) بما هو هو، وليس الكلام عن صورة وجود طارئ خارجي هو تحوله إلى مجاز مشهور.
[18] أي لو اشتهر ان يستعمل أهل اللغة اللفظ، كلما جهلنا الموضوع له، في المجاز الثبوتي الذي نجهله كما نجهل الحقيقة، فهو كما لو اشتهر استعمالهم في غير الحقيقة مع علمنا بما هو الحقيقة والمجاز.
[19] الناصريّات: 183 السطر 2 .
[20] نقل عنه في الحدائق 1 : 399 .
[21] السيد أبو القاسم الخوئي / الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قم: ج2 ص25.
[22] المصدر.
[23] الدرس (1045-25).
[24] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص1.
[25] الدرس (1045/25).
[26] سورة إبراهيم: الآية 4.
|