بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(27)
ملحق:
ومن المفيد أن ننقل نص عبارة السيد المرتضى في الناصريات وعبارة الشيخ المفيد في المقنعة، لتظهر مدى صحة نسبة صاحب الحدائق[1] إلى الشيخ المفيد كونه قائلاً كالسيد المرتضى بمطهرية المضاف.
رأي السيد المرتضى خلافاً للمشهور
قال في الناصريات: (المسألة الثانية والعشرون: "لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق[2].
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء[3]، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف[4].
وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك[5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر)[6] فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة)[7]، وقال: (وليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب[8] بماء الكبريت والنفط وغيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف - علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة)[9].
وفيه: الفرق بين كون الإضافة إلى مقوِّم وكونها إلى مشخّص فراجع ما سبق).
رأي الشيخ المفيد وفاقاً للمشهور
وقال في المقنعة: (باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر[10] به منها وما لا يجوز
قال الله تعالى {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[11] فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شيء يتغير به حكمه.
والجاري من الماء لا ينجسه شيء[12] يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه و لا شيء من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو رائحته و ذلك لا يكون إلا مع قلة الماء و ضعف جريه و كثرة النجاسة)[13]، و(و لا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء الأشنان و أشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه و إن كان طاهرا في نفسه و غيره منجس لما لاقاه)[14].
تأييد الشيخ الطوسي للشيخ المفيد
وقال في التهذيب: (قال الشيخ المفيد أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الاشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه).
الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية ، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما يقع عليه اطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها ، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لأنه لا دليل عليه ، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول ابى عبد الله عليه السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما لك عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في انه في كلا الحالين يفيد أن ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد، وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون منفية الحكم)[15].
عبارة الحلي ونقاش الحكيم (قدس سرهما)
سبق: (خلافاً لشيخنا الأستاذ دامت بركاته[16]، فقد استظهر أن التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقي، وأن الماء بما له من المعنى شامل للمضاف. لصحة استعماله فيه وفي المقسِم والأَولى كونه حقيقة. ولعدم التكلف والعناية في التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم.
نعم، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق الماء ولا المضاف منه، بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
ودعوى: عدم العناية في التقسيم مردودة عليه، ولا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة، وإنما عُهِد من الفقهاء لأجل تعلق غرضهم به، وإعمالهم العناية لأجل ذلك غير عزيز.
بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولاً من عموم المعنى، إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على التقييد، ولذا يختص غالباً بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، ولا يكون عاماً إلا مع عموم الطارئ، وهو يوجب النقل غالباً مع طول المدة، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف وسبق أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجرداً عن الاضافة على غير الماء المطلق من أحد، وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا الوضع.
وإن شئت قلت: لا طريق لإثبات الوضع في أمثال المقام إلا من استعمالات أهل اللغة وتبادرهم، وهي مختصة بالمطلق ولا تناسب التعميم)[17].
الحكيم: دعوى الحلي الوضع للأعم والانصراف للأخص، تناقض
والحاصل: ان الشيخ الحلي (قدس سره) ارتأى أن الماء موضوع للأعم (من المطلق والمضاف)، بدليلين، وحيث قد يُلزِمه ذلك أن يقول بأن المضاف مطهِّر أيضاً مادام ماء حقيقة إذ ((الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ))[18]، أجاب بأنه وإن وضع للأعم لكنه منصرف للأخص وهو المطلق، فأجاب السيد الحكيم (قدس سره) بأن هذين الكلاميين كالمتناقضين أي انه لا يمكن الالتزام بأنه موضوع للأعم ولكنه منصرف عموماً للأخص.
موجبات الانصراف: الطوارئ الخاصة والعامة
والوجه في ذلك أن الطوارئ التي توجب الانصراف على نوعين:
الأول: الطوارئ الخاصة: مِن مقامٍ خاص أو عرف خاص:
والمقام الخاص، كما لو كان المقام مقام الأكل فقال: جئني ببيض، فإنه ينصرف إلى بيض الدجاج مثلاً دون بيض الحمام، فهنا نجمع بين كون الموضوع له عاماً (من دون نقل) وبين الانصراف إلى حصة خاصة، عكس ما لو كان المقام مقاماً عاماً كمقام إجراء بعض التحليلات الكيماوية على البيض، فإنه لا ينصرف إلى حصة معينة إذ كلها مؤدٍّ للغرض أو قال: بأن الحيوانات التي لها آذان بارزة فإنها تلد أما التي لها آذان مخفية فإنها تبيض فإنه لا وجه للانصراف إلى خصوص الدجاج مثلاً حينئذٍ.
واما العرف الخاص، فكما سبق من مثال ما لو قال المتدين وهو في حالة الاحتضار (جئني بعالم) فإنه ينصرف إلى عالم الدين دون عالم الفيزياء، أو قال الشاب الذي تربى على الأجهزة الحديثة وتعوّد على مطالعة الكتب الإلكترونية دون الورقية، لصاحبه (جئني بكتاب) فإنه ينصرف إلى الكتاب الإلكتروني مع بداهة بقاء الكتاب على وضعه للمعنى الأعم، ففي كل هذه الصور ينسجم كون الموضوع له معنى عاماً مع تحقق الانصراف إلى حصة خاصة، عكس الصورة الآتية.
الثاني: الطوارئ العامة، التي لا تختص بعرف دون عرف أو مقام دون مقام، فإنها توجب الانصراف العام (وقد توجب النقل وقد لا توجبه) وذلك كـ (دابة) فإنها موضوعة لكل ما يدب الأعم من الإنسان والحيوان والحشرات[19] ولكنها في العرف العام، وليس في عرفٍ دون آخر أو حالةٍ دون أخرى، تنصرف إلى خصوص الفرس أو عموم (الخيل، البغل، الحمار) لكن من دون نقل، فهنا اجتمع الوضع العام مع وجود طارئ عام (وهو استخدام كل الناس للدواب الثلاثة وكثرة حاجتهم إليها) فاقتضى الانصراف العام (ولكن من غير نقل حسب المستظهر).
وفي المقام، أي موطن إشكال السيد الحكيم (قدس سره) نقول؛ مع بعض التغيير في كلامه:
إنّ الطارئ الخاص يوجب الانصراف الخاص فيبقى المعنى العام على عمومه من غير أن يمنع الانصراف إلى حصة خاصة الناتج عن العرف الخاص أو الحالة الخاصة (التي أسماها الطارئ الخاص).
أما الطارئ العام، فإنه يوجب الانصراف العام (الذي كان يقصده الشيخ الحلي) ولكن لا نجد طارئاً عاماً في الماء يقتضي انصرافه إلى الماء المطلق خاصة (على انه لو كان لأوجب النقل أيضاً[20]، لكن لا شك أن النقل[21] غير صحيح بل لا يقول به الحلي أيضاً، فكيف يتوهم انصراف الماء إلى المطلق ببركة الطارئ العام والحال انه لا يوجد طارئ عام يقتضي ذلك[22].
فتحصّل: انه لا طارئ عاماً فلا انصراف عاماً إلى الماء المطلق بل إنما هو بسبب الوضع، كما لا طارئ خاصاً يقتضي الأعم إلا في عرف الفقهاء، بل نقول: ان الفقهاء لم يستعملوا الماء في المقسِم إلا في هذا المورد (الماء إما مطلق أو مضاف، باب المياه) وذلك لضرورة الغاية المتوخاة من البحث وهي وقوع الكلام عن أحكام كل من المطلق والمضاف، فهذا استعمال نادر، أي نادر بالقياس إلى جميع استعمالاتهم في المواطن الآخر فكيف يوجب الانصراف إلى الأعم إلا لو كانوا في هذا المقام؟
وعليه: لم يبق وجه لانصراف[23] الماء إلى المطلق إلا الوضع[24]، والوضع اللغوي خاص بالماء المطلق نظراً للتبادر ولأن جميع استعمالاتهم إنما هي فيه.
نعم قد يورد عليه بما لا يمس أصل صحة إشكاله على الحلي، فلا داعي للاستطراد فيه.
الأدلة على أن الماء المطلق مطهِّر
وبعد الفراغ عن المباحث السابقة ننتقل إلى البحث عن أحكام المياه فنقول: الماء كله طاهر مطهِّر، ولكن وقع الكلام في الدليل عليه إذ بحسبه يعم ذلك.
والأدلة التي أقامها الفقهاء من الكتاب والسنة:
{وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}
أولاً: قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[25] لكن الاستدلال بذلك على مطهرية جميع المياه المطلقة يتوقف على أمور: 1- تحقيق معنى الطهور 2- وإثبات عموم {ماءً} في الآية الكريمة مع انه ليس نكرة في سياق النفي بل هو نكرة في سياق الإثبات، 3- وإثبات مطهرية غير ماء المطر.
المحتملات السبعة في {طَهُوراً}
أما الأمر الأول: فقد ذكر سيبويه ثلاثة احتمالات في معنى الطهور وأضاف لها الفقهاء ثلاثة أخرى، ونضيف لها سابعاً:
فقد قال سيبويه حكايةً عنه: الطَّهُورُ قد يكون مصدراً من قولهم «تَطَهَّرَ طَهُوراً» فهو مصدر على فعول، ويكون اسماً غير مصدر كالفَطُور في كونه اسماً لما يفطر به ويكون صفة كالرسول ونحو ذلك من الصفات، وعلى هذا قوله: {سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً}[26] [27] والمعاني هي:
1- انه مصدر أي طُهراً / طهارةً
1- أن يكون مصدراً لـ طهر بفتح الطاء وضمها، كما له مصادر أخرى: تقول: طَهُر (وطَهَر) يطهُر طُهْراً وطَهوراً وطُهوراً وطَهارة، لكنّ قوله (من قولهم تطهر طهوراً) غير دقيق لأنه على هذا يكون اسم مصدر لا مصدراً كما مضى في بيان ضابطهما، فعلى هذا {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[28] أي طُهراً كما تقول زيد عدل، لكن كونه طُهراً لا يدل على كونه مطهِّراً إلا على وجه آت[29].
2- انه اسم جامد أي ما يُتطهّر به
2- أن يكون اسماً جامداً غير مصدر، فيكون نظير اسم الآلة (وليس اسم آلة طبعاً) وذلك كقولك السَّحور بفتح السين لما يُتَسحَّر به (أي الطعام نفسه) والغَسول، كغسول الفم، لما يُغسل به الفم، والفَطور لما يفطر به، والوَضوء لما يتوضأ به (أي الماء نفسه) فكذا الطَهور لما يتطهر به، فعلى هذا تكون دلالة الآية تامة.
3- انه وصف أي ذو طهارة
3- أن يكون صفة كالرسول، والرسول يعني ذو الرسالة، والطهور يعني ذو طهارة، أي بعبارة أخرى: يكون بمعنى طاهر، فعلى هذا لا يدل على كون الماء مطهِّراً.
وأضاف الفقهاء معاني أخرى ذكرها اللغويون أيضاً:
4- انه صيغة مبالغة، أي شديد الطهر
4- أن {طَهُوراً} صيغة مبالغة إذ:
فَعَّالٌ أو مِفْعَالٌ أو فَعُولُ في كَثْرةٍ عن فَاعِلٍ بديلُ
فطهور يعني شديد الطهارة.
لا يقال: الطهارة كلي متواطئ وليست حقيقة تشكيكية ليمكن القول بأن طهور يعني شديد الطهارة؟
إذ يقال: بل هي حقيقة تشكيكية، دقةً وعرفاً، فإن الماء القليل طاهر غير معتصم والماء الكر (أو المطر أو الجاري أو...) طاهر معتصم فهو أشد طهارة من القليل إذ استعصى عن التأثر بالنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه.
كما تدلنا على ذلك قرينة المقابلة للقذر العرفي والنجس الشرعي: أما القذر العرفي فلا شك انه درجات إذ اين قذارة مخاط الأنف، من البول، من بول الكلب بالنسبة لبول الشاة، من الغائط، من الدم... إلخ وأما الشرعي فيكشف عن كونها درجات البرهان الإنّي لوضوح أن البول لا يطهر إلا بغسلتين بالقليل أما الدم فيطهر بالغسلة (بعد إزالة العين فيهما).
فإذا كان القذر والنجس درجات، كان ضده أو مقابله[30] درجات، لارتكازية كونه ضده بقول مطلق لا انه ضده بمرتبة، وليس مقابلاً له ولا ضداً، بمرتبة أخرى.
لكن ثبوت كونه للمبالغة لا يدل على كونه مطهراً بل يدل على انه شديد الطهارة فقط إلا على وجه آت.
5- انه طاهر مطهِّر
5- ان {طَهُوراً} يعني طاهر مطهر، ولكن أبا حنيفة (انكر استعمال الطَّهُور بمعنى الطاهر المطهر غيره وقال بأنه لمعنى الطاهر فقط، وأن المبالغة في فعول إنما هي زيادة المعنى المصدري كالأَكُول لكثير الأكل)[31].
وحاصل كلامه: أن المبالغة في الصيغة تفيد زيادة في كمية (أو كيفية) مادة المصدر بشيء من جنس المادة نفسها، فإذا قلت (ضرّاب وقتّال وأَكول) فإنه يعني انه زاد من الضرب، وهو الأصل، شيئاً من جنسه أي ضرب أكثر، أما في المقام فإن مدعى الطرف الآخر انه يراد من طهور انه مطهِّر (أي طاهر مطهر) فالزيادة هي في المطهرية وهي أمر أجنبي عن تلك المادة؛ إذ المبالغة تقتضي أن يراد انه شديد الطهارة في نفسه لا انه طاهر مطهِّر لغيره.
والجواب: انه اجتهاد مقابل نص أهل اللغة كما سيأتي، كما ان لمن لا يقبل كون الطهارة حقيقة تشكيكية أن يجيب بأن ذلك وإن صح انه الأصل في صيغة المبالغة لكنه حيث امتنع في المقام أن يراد بـ (طهور) شديد الطهارة (على المبنى وانه لا مشككية فيها) لذا كان لا بد من حمله على إرادة اللازم أي ان طهور يعني انه طاهر مطهر إذ المبالغة عرفاً تتم بذلك. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
أسئلة:
- اذكر أمثلة للطوارئ الخاصة والعامة.
- قرّر كلام الشيخ الحلي وإشكال السيد الحكيم عليه بأسلوبك.
- ابحث في (لسان العرب) و(معجم مقاييس اللغة) و(مفردات الراغب) و(مجمع البحرين) وغيرها عن معاني (طهور) وحاول الانتصار لبعض الآراء؛ بالدليل.
سؤال تمريني: السيارة تعني لغةً مطلق الأشياء التي تسير، وتعني القافلة {وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ}[32]، والآن تعني في العرف العام هذه المركبة الخاصة، فهل هو انصراف أو نقل أو استعمال في حصةٍ بقرينة؟
قَالَ الإمام الحسن (عليه السلام): ((إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ مَذْهَبُهُ وَأَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَ عَى التَّذْكِيرَ وَانْتُفِعَ بِهِ، أَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهُرَ مِنَ الشُّبُهَاتِ)). تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله) ص235.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
------------------------------------
[1] على ما نقله عنه صاحب التنقيح.
[2] حكاها في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية ج 1 ص 29 (ح).
[3] لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا. أنظر: الخلاف 1: 59 مسألة
[4] المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح فتح القدير 1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 51، الميزان الكبرى 1: 110، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1: 4.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية العلماء 1: 70، شرح فتح القدير 1: 170.
[6] سورة المدثر، الآية: 4.
[7] مسائل الناصريات، السيد شريف المرتضى: ص105.
[8] في (ج): " البول " بدل " الثوب ".
[9] مسائل الناصريات، السيد شريف المرتضى: ص105.
[10] في ألف ج:« التطهير».
[11] الفرقان: 48.
[12] في ألف، ج:« لا ينجس بشيء» و في ز:« ممّا يقع فيه».
[13] المقنعة للشيخ المفيد: ج1 ص63.
[14] المصدر.
[15] تهذيب الأحكام: ج1 ص218-219.
[16] الشيخ حسين الحلي (دامت بركاته) (منه).
[17] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص7-8.
[18] الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص1.
[19] ولذا صح أن يراد، تفسيراً أو تأويلاً، من قوله تعالى {وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُون} الإمام علياً (عليه السلام) دون تكلف.
[20] نقل الماء إلى الماء المطلق خاصة.
[21] نقل الماء من الماء الأعم من المطلق والمضاف إلى خصوص المطلق.
[22] وأما الانصراف إلى الأعم فإنه بسبب الطارئ الخاص وهو عرف الفقهاء موجود لكن أولاً لا يعلم وجوده زمن الشارع، ثانياً: لو فرض وجوده زمنه فإن كلمات الشارع لا تحمل على الأعراف الخاصة بل على العرف العام فقط.
[23] استعمل الانصراف هنا بالمعنى الأعم، أي السبق.
[24] يلاحظ اننا أضفنا إلى (الانصراف إلى الماء المطلق) في العرف العام: (الانصراف إلى الأعم من المطلق والمضاف في العرف الخاص).
[25] سورة الفرقان: الآية 48.
[26] سورة الإنسان: الآية 21.
[27] الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، دار المرتضوي ـ طهران: ج3 ص381.
[28] سورة الفرقان: الآية 48.
[29] في الوجه الرابع.
[30] (ضده) بناءً على كونهما وجوديين (مقابلة) بناءً على كونهما من الملكة وعدمها.
[31] الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، دار المرتضوي ـ طهران: ج3 ص380.
[32] سورة يوسف: الآية 19.
|