بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(29)
ملكية التالف قبل القبض
ومنها: القاعدة المعروفة بـ (التلف قبل القبض من مال البائع) للنبوي (صلى الله عليه وآله)، وللإجماع بل وللتسالم مع أن النماء للمشتري، فإن المستظهر حينئذٍ انه ملك ضعيف.
أما انه ملك فلأنّ الشارع رتّب عليه ملكية المشتري للنماء وذلك من أحكام الملك فإنه وإن كان يمكن عقلاً أن يكون تعبداً لكنه خلاف الأصل إذ حسب العدلية فإن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وليست المعاملات من العبادات كي يحتمل فيه التعبد (على أن العبادات أيضاً الأحكام تابعة فيها لمصالح ومفاسد في المتعلقات).
وإما انه ضعيف فلأن مقتضى القاعدة أن يكون التلف على المالك (وهو المشتري) لا على غيره فإذا كان المالك هو المشتري فوجدنا الشارع قد جعل التلف على غيره، دلّ، ارتكازاً، على انه ملك ضعيف أو فقل: سنخ ملكٍ مسلوب عنه بعض خصوصياته، فهذا هو المستظهر بل نقول: انه حتى لو لم يكن المستظهر، فإنه يكفي احتماله (ولا ريب انه محتمل متعقل) في رد القول بـ (فهي مما لا يعقل اتصافه بالأشدية والأقوائية).
والحاصل: اننا نستدل بالوجدان على اننا نحتمل أن يكون هذا والملك الخياري وما سبق وما يأتي ملكاً ضعيفاً لذا كانت هذه أحكامه فإن ذلك مما ندركه بفطرتنا قبل أن نبتلى بالتشكيكات الفلسفية، لكنه (قدس سره) حيث ارتأى فلسفياً استحالة التشكيك في الاعتباريات بنى عليه انه إذاً لا يمكن أن نتعقل التشكيك في الطهارة والملكية ونظائرها فيمكن القول انها شبهة في مقابل البديهة.
منجزات المريض
ومنها: ملك المريض لما زاد على الثلث، حيث ان منجزات المريض (الذي مات في مرض الموت) غير نافذة إذا كانت محاباتية، إلا بإجازة الوارث على رأي، وما ذلك إلا لضعف ملكه، على انه يكفي احتمال كونه كذلك.
لا يقال: عدم نفوذ تصرفاته في الأكثر من الثلث من ممتلكاته، لمانعٍ هو المرض والشارع اعتبر مانعيته؟
إذ يقال: فذلك أدل على المقصود؛ إذ المانع يمنع المقتضي الضعيف دون القوي، وبوجه أشمل وأدق: على حسب قوة المقتضي وضعفه وعلى حسب قوة المانع وضعفه تكون المانعية فكلاهما درجات.
الطابو الصرف والزراعي
ومن الشواهد العرفية على ذلك ما جرى في مختلف الأعراف من التفرقة بين الطابو والبستنة والملك الصرف والملك الزراعي، فإن العرف في جميع البلاد الإسلامية، وكذا الخبراء والمحامون يفرقون بين النوعين، فيرون الطابو الصرف ملكاً قوياً ويرون الطابو الزراعي ملكاً أضعف كما للطابو الزراعي درجتان من الملكية.. وذلك ما يصرح به الخبراء.. فلننقل هنا كلام اثنين من المحامين قال أحدهم: (أنواع عقود الأراضي الزراعية...
١- عقد ٣٥ هو عقد إيجار مؤقت مملوك للدولة.
٢- عقد ١١٧ هو عقد إيجار دائمي مملوك للدولة
٣- الطابو زراعي هو بستان مقسم إلى قطع أو عرصات ملك فلاح أو ملك شخص مضمون ١٠٠٪ وبه إقرار قاضي محكمة مع التأكد من صاحب المالك الأصلي.
٤- سند ٢٥ هو بستان طابو صرف مقسم إلى قطع أو عرصات مضمونه ١٠٠٪ وهو اضبط سند بالعقارات الزراعية ويسمى البستنه وهو نفس الطابو الصرف لكن الفرق انه لا يمكن أخذ قرض عليه)[1]، و(لتحدد الأرض المناسبة لك لتشتريها وفقاً لنوع عقدها أو السند الخاص بها حيث:
عقد 117: هو عقد إيجار دائم للأرض ولكنه تكون الأرض فيه مملوكة للدولة ويتم تجديده مرة كل 25 عاماً، ولا يحق للمستأجر بناء دار سكني له في الأرض.
عقد 35: هو عقد ايجار مؤقت للأرض ومملوك أيضاً للدولة، ولا يحق للمستأجر بناء دار سكنية له في الأرض.
سند طابو: هو أفضل عقود الأراضي الزراعية في العراق والذي يعني أن الأرض ملك لصاحبها وله حق التصرف فيها وكذلك حرية بناء دار سكنية في كل 5 دونم من الأرض)[2] والذي يفهمه الناس والمحامون هو أن الطابو الزراعي ملكية أضعف من الطابو الصرف، لا انهما ملكية بقوة واحدة ولكن جعلت لها آثار مختلفة. والله العالم.
3- النقاش في المبنى
الثالث: سلّمنا ان لا شيء من الاعتبار والمعتبَر، بمشكك، ولكن دعوى أن الملك حقيقة اعتبارية لا هي بيّنة ولا مبينة، وذلك نظراً للخلاف في حقيقته فقال بعض: بانه من مقولة الجِدة
هيئة ما يحيط بالشيء جده ** ** ** بنقله لنقله مقيدة
وقال بعض: بانه من مقولة الإضافة
إن المضاف نسبة تَكرّر ** ** ** منه الحقيقي وما يشتهر
وقال بعض: بانه ليس إلا درجة من السلطنة والحق درجة أخرى وهناك أقوال أخرى فصّلناها في بحث البيع[3].
فالأمر مختلف على المباني، بل قد يقال بصحة التشكيكية على المباني السابقة كلها: فإن السلطنة والتسلط على درجات كما أن السلطنة التكوينية درجات كذلك فإنها منزّلة منزلتها فإنّ وِزان التنزيل ووِزان مطلق الاعتباريات وِزان الحقيقيات.
وكذلك الجِدة نظراً لكون الإحاطة درجات والهيئة الحاصلة منها كذلك.
وكذلك الإضافة ألا ترى أن ما كان على مبعدة مترين منك قريب وما كان على مبعدة متر أقرب وما كان على مبعدة ثلاث أو أربعة أمتار مثلاً بعيد وأبعد وان شيئاً كالسحاب الأعلى هو بعيد والسحاب الأدنى أقل بعداً أو فقل هذا قريب وذاك أقرب وهذا فوق وذلك أفوق (أي أكثر فوقية) وكذا النسبة فإن زيداً قريب لعمرو وبكر أقرب منه فتأمل.
احتمال كون الملكية والطهارة و... أموراً حقيقية خارجية
بل نقول: انه يحتمل في الملكية والزوجية ونظائرهما أن تكون أموراً حقيقية تكوينية خارجية، ولا يصح لمدعي كونها اعتبارية لا يتعقل غيرها البناء على ذلك، إلا بعد نفي هذا الاحتمال ولا يمكن نفيه إلا بعد الإحاطة بحقائق الأشياء ولسنا محيطين بها، إذ الحقائق إما مادة أو طاقة أو بلازما (وهي الحالة المكتشفة أخيراً في الكون)[4] ولا يمكن نفي كون الملكية نوعاً من الأشعة الكهرومغناطيسية مثلاً، وهي نوع من الطاقة، ولا نفي كون الزوجية نوعاً من الرباط النوري الذي لا نراه، نظير الجاذبية فإنها ليست اعتبارية مع انها لا تُرى ولا تُلمس، فلعل قوله تعالى: {هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ}[5] ليس كناية عن الساترية المعنوية والأخلاقية، بل هو حقيقة بمعنى ان عقد النكاح يوجِد حقيقةً غطاءً نورياً (أو مغناطيسياً أو قالباً مثالياً أو غير ذلك) يحيط بهما ويكون أحدهما بذلك ساتراً للآخر.
وليلتفت أن الكلام الآن ليس في تفسير الآية ولا في الاستظهار، بل في الإمكان فقط والاحتمال وإمكان التعقل وذلك رداً على قوله: (فهي مما لا يعقل اتصافه بالأشدية والأقوائية كما ذكرناه في بحث الأحكام الوضعية، فلا يصح أن يقال: إن ملكك بالدار أشدّ من ملكك بالكتاب أو إن حكم الشارع بالطهارة في هذا الشيء أشدّ من حكمه بها في الشيء الآخر)[6]، إذ نقول انه إنما لا يعقل التشكيك لو استحال أن تكون الملكية والزوجية نوعاً من الطاقة أو الأشعة وذلك ممكن ومتعقل بل ومحتمل جداً.
ولذا شبّه المحقق النائيني، حسب تقريرات الآملي له[7]، الملكية بالخيط غير المرئي الرابط بين المالك والمملوك، فإذا باعه فك الحبل من عنق البائع وانتقل إلى عنق المشتري.
ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم صحة نفي حتى ما بدا لنا غريباً أو حتى شديد الغرابة، بعبارةٍ مثل (لا نتعقل) القاعدة المعروفة (كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان).
كما يؤكده الكثير مما كانت بداهة الأمم السابقة على عدمه ثم جاء العلم فأثبت تحققه، ويكفي التدبر في مثال الجاذبية[8] وفي انتقال الصوت عبر أسلاك الهاتف من الشرق إلى الغرب في أقل من ثانية بل وفي تصوير شخص بالمغرب وبث صُوَرِهِ بالمشرق بثاً حياً مباشراً، فإنه لو طرح ذلك قبل مأتي عام على عاقل حكيم لما صح له أن يقول (انا لا نعقل ذلك) خاصة إذا استدل بعدم تعقله على نفيه.
والحاصل: ان له أن يقول لم يدل دليل على ذلك، لا أن ينقله إلى عالمِ نفيِ تعقله.
وبعبارة أخرى: انّ (لا نعقل) إن أريد به لا نعقل الماهية فهو صحيح، فإننا لا نعقل ماهية حتى نفوسنا، ولكنه ليس مورد الكلام، وإن أريد به لا نعقل الوجود أي لا نحتمله ورد عليه بداهة وجود هذا الاحتمال.
وقال الشيخ في الرسائل: (وإن لوحظت[9] سبباً لأمر آخر، كسببيّة البيع للملكيّة والنكاح للزوجيّة والعتق للحريّة وسببيّة الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً شرعية نعم الحكم بثبوتها شرعيٌّ. وحقائقها: إما أمور إعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية كما يقال: الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه[10]، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة نقيضَ النجاسة؛ وإمّا أمورٌ واقعيّة كَشَفَ عنها الشارع)[11]، ولتحليل مقصد الشيخ كلام مفصّل ذكرناه في مقابل ما فهمه صاحب العروة منه في بحث البيع الدرس (399/56).
الإشكال بشدة طهارة المعتصم وجوابه
وقال في التنقيح مستشكلاً على نفسه ومجيباً: (وتوهّم أن شدّة الطهارة في الماء باعتبار أنّه لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير.
يدفعه أولاً: أنّ هذا مما يختص ببعض أفراد المياه ولا يعم جميعها، مع أن الطهور وصف لطبيعي الماء أين ما سرى)[12].
وتوضيح التوهم: انه مما يدل على مشككية (وأشدّية) الطهارة في بعض الحصص اعتصام الماء الكر (والجاري والمطر.. إلخ) فإنه لا ينفعل بالنجاسة عكس القليل، فهو إذاً أشد طهارة من القليل.
فأجاب بانه لا إطلاق له إذ تختص الأشدية بالكر ونحوه، مع ان الطهور ورد وصفاً في النصوص لمطلق الماء.
مناقشة الجواب بوجوه
ولكن يرد عليه أولاً: ان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الجزئية، وإنكاره في الواقع إقرار؛ فإنه إنكار لأصل مدعاه فإن أصل مدعاه ان الأمور الاعتبارية (كالطهارة والملكية والزوجية) لا يعقل اتصافها بالأشدية والاقوائية، وها هو (قدس سره) قد اعترف باتصاف بعض حصص الماء (الكر و...) بأشدية الطهارة.
ثانياً: ان كلامه من الخلط بين عالم الثبوت والإثبات (أو بين عدم التعقل وبين عدم الدليل على الأمر أو قيام الدليل على العدم) فإن قوله: (مع أن الطهور...) استدلال بالأدلة الدالة على أن الماء طهور فلا يصلح دليلاً على أصل مدعاه من عدم تعقل تشكيكية الطهور، مع إذعانه بأن بعض أفراده طهوريته أشد، والحاصل: ان مجمل كلامه وحاصله: انتقال إلى عالم الإثبات في مقام رد مدعى تعقل التشكيكية، فتدبر.
ثالثاً: ان كلامه حيث كان في الاستدلال بالآية الشريفة {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[13]، ورد عليه انه في هذه الآية: الطهور وصف لماء المطر خاصة وليس لكل المياه فلا يصح قوله (مع ان ...) نعم لو كان استدلاله بالروايات الدالة على أن الماء طهور لتم الاستدلال والدفع.
لا يقال: كل مياه الأرض من المطر فـ {طَهُوراً} وصف لها جميعاً.
إذ يقال: ذلك وإن صح لكن من البديهي فقهياً أن ماء المطر القليل المتقاطر معتصم طهور وأما الراكد منه في حفرة فإنه ليس بطهور مادام غير كر لا في حين تقاطر المطر عليه، والحاصل: ماء المطر مادام ماء المطر طهور فإذا سكن الأرض (وهو قليل) خرج عن كونه معتصماً. فكون كل مياه الأرض من المطر لا يصحح وصفها بكونها كلها طهوراً وإلا لكان الماء القليل طهوراً.
رابعاً: يمكن الجواب عن قوله (ان هذا مما يختص...) على مبنى غير المشهور الذاهب إلى عدم انفعال الماء القليل، فإنه عليه يكون مطلق الماء مما لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير ويكون الطهور حينئذٍ وصفاً لطبيعي الماء، لكنه على المبنى.
أسئلة:
- اذكر المحتملات المتصورة عقلاً في الملك المتزلزل الخياري، وفي التالف قبل القبض، وفي ملك المحجور عليه.
- ابحث عن شواهد أخرى على مشككية الملك والطهارة والنجاسة.
- ابحث عن شواهد على كون الملكية حقيقية – تكوينية.
- كيف يكون القليل طهوراً مع انه غير معتصم؟
قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((لِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيلٌ وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ)) (تحف العقول: ص383).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
------------------------------------
[1] مكتب الأدم للمحاماة.
[2] https://muayadandassociates.com
[3] قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ان حقيقة الملكية هي نسبة بين المالك والمملوك، لكنه لم يبين حقيقة هذه النسبة. (أقول: والنسبة مشككة فإن نسبة الابوة للابن أقوى من نسبة العمومة لابن الأخ فإنها بواسطة الأب وهكذا).
وقال المحقق النائيني (قدس سره) حسب تقريرات الآملي الملكية من مقولة الجِدة وارتأى أن الجِدة لها مراتب، ولكن بحسب تقريرات الخوانساري انه كان يقول بأن الملكية من مقولة الإضافة لكنّ الخوانساري عبر أولاً بالإضافة ثم بالجدة ثم بالوجدان ثم بالإضافة الواجدية، فكلماته مضطربة، وفي الأصول عبّر النائيني تارة بالإضافة وأخرى بالجدة إلى غير ذلك.
[4] وهي غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرة غير مرتبطة بالذرة أو الجزئي، فهي حالة رابعة غير حالات المادة الثلاثة، المعروفة وهي صلبة، سائلة وغازية.
[5] سورة البقرة: الآية 187.
[6] الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص5.
[7] قال: (وقد تقدم الفرق بين هذه العقود بأن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الاضافة بأن يعلق الخيط الممدود لهذا المال على رقبة مال صاحبه ويجعل هذا المال متعلقاً لخيط صاحبه، وحقيقة الهبة المعوضة هي تمليك مجاني من المتهب إلى الواهب فيكون تمليك بإزاء تمليك وحقيقة القرض هي التمليك بشرط ضمان المثل أو القيمة وأما الفرق بينهما وبين الإجارة فواضح) (الشيخ محمد تقي الآملي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص197) لكن الظاهر انه يرى هذا الخيط اعتبارياً لا حقيقياً.
[8] إذ كانوا يتصورون أن سقوط الحجر مثلاً إلى الأرض لأجل ثقله ولم يكونوا يتصورون وجود قوة غير مرئية في الأرض تسمى الجاذبية هي سبب جره إلى أسفل، فهنا نقول: لو ان حكيماً طرح عليهم هذا الاحتمال لما صح لهم أن يقولوا إنا لا نعقل ذلك لمجرد غرابة أن تكون قوة لا مرئية في الأرض تجذب الأشياء من الأعلى إليها.
[9] أي المعاملة.
[10] فقد فسر الوضعي بالتكليفي.
[11] الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي: ج3 ص130.
[12] الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص5.
[13] سورة الفرقان: الآية 48.
|