• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 043 - الإشكال بأن (طَهُورًا) يراد به العرفي لا الشرعي والجواب .

043 - الإشكال بأن (طَهُورًا) يراد به العرفي لا الشرعي والجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(43)


دعوى كون المراد من {طَهُوراً} المطهِّرية العرفية
سبق ان المحتملات في {طَهُوراً} في قوله تعالى {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[1] ثمانية، وقد مضى الكلام عن سبعة منها وبقي ثامنها وهو: أن يكون المراد الطهور التكويني أو العرفي، وعليه فلا يتم الاستدلال بالآية أبداً فإن الاستدلال بإطلاقاتها الأربعة: الأفرادي والأحوالي والأزماني وبلحاظ المتعلق أي كل فرد من الماء طهور في كل الحالات حتى حالة صيرورته غسالة مثلاً، في كل الأزمنة حتى بعد السقوط على ورق الشجر المتنجس مثلاً، ومطهِّر لكل فرد من المتنجسات، ليس[2] إلا فرع كون المراد الطهور الشرعي للمتنجس الشرعي.
وأما لو كان المراد الطهور العرفي أو التكويني من القذارات التكوينية أو العرفية، فلا، إذ تكون الآية الكريمة حينئذٍ أجنبية عن المقام أصلاً فكيف بدلالتها على الطهارة بنحو الإطلاق؟ أي أنها لا تدل حتى بنحو في الجملة فكيف بالجملة.


والدليل سياق الآيات
وهذا ما اعتمده بعض الأعلام، قال في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى: (والتحقيق: أنّ بالامكان إبداء قرينةٍ على أنّ المراد بالمطهرية: المطهرية التكوينية لا التشريعية، وهي أنّ الآية الكريمة وردت في سياق المحاجة مع الكفار، وبيان أنّ الله تعالى كيف يسبغ عليهم النعم ويقابلونها بالكفران والعصيان، والمناسب لهذا المقام إنما هو ذكر النعم المعترف بكونها نعماً من قبل الكفّار، كما هو الحال في الماء ومطهريته للأوساخ الظاهرية. وأما مطهريته من النجاسة الشرعية فليست نعمةً في نظر من لا يتعبّد بتلك النجاسة)[3].


الأجوبة
ولكن يمكن الجواب بوجوه:
ليس السياق القرآني حجة، كبرىً
الأول: ليس السياق القرآني حجة على خلاف ظواهر الألفاظ وذلك للروايات المسلّمة الدالة على ((إِنَّ الْآيَةَ لَيَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَأَوْسَطُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَآخِرُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَهُوَ (كَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ) عَلَى وُجُوهٍ))[4] ويستثنى من ذلك ما لو كان السياق ظاهراً عرفاً، وليس المقام كذلك[5] ولذا أعرض عن ذكره والبناء عليه مشهور الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعهم[6] في الآية الشريفة، سلّمنا لكن السياق القرآني لو كان حجة فإنه، بحسب المحقق الاشتياني في بحر الفوائد، أضعف الظهورات فلا يقاوم الظهور الاطلاقي. (وسيأتي مزيد بيان)


ولا سياق، صغرىً
الثاني وما بعده[7]: انه لا سياق، صغرىً، إذ لو كان المخاطب بالآية (وسائر الآيات) الكفار، لكان لما ذكر وجه، لكن المخاطب بها النبي (صلى الله عليه وآله)، وإن كان المراد أيضاً الاحتجاج عليهم، فلا تتخصص دلالة الآيات بالثاني، أي لا تتحدد فوائدها بالاحتجاج عليهم، فإنه لا ينفي ثبوتُ معنى يقبلونه وإرادته من الآية، ثبوتَ معنى آخر، أيضاً، يقبله النبي والمسلمون إذ لا مانعة جمع وليست القضية بنحو المنفصلة الحقيقية[8]، بل هناك شق ثالث هو إرادة الأعم، كما سيظهر.. فلاحظ الآيات الشريفة {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا * أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا[9]}.
فنقول: لو كان الخطاب للمشركين بـ (الم تروا...) مثلاً لصح القول انه لا يصح الاحتجاج عليهم بالامتنان بما لا يقبلونه صغرىً (أي بمطهِّرية ماء السماء من النجاسة الشرعية، إذ لا يقبلونها) بل وجب الامتنان عليهم بمطهريته من القذارة العرفية.
لكنّ الخطاب الموجّه إليه (صلى الله عليه وآله) {أَلَمْ تَرَ...} وإن أفاد ضمناً الاحتجاج عليهم، وفي مثله يصح بل يرجح الاحتجاج بالامتنان على ما يقبلونه (المطهرية من الأقذار العرفية) وما يقبله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون ليكون تذكيراً بنعمه وتثبيتاً لفؤاده، ولا مانعة جمع، فإنه حيث كان اللفظ صالحاً لهما فلا وجه لتخصيصه بأحدهما، بل حيث كان النبي (صلى الله عليه وآله) مخاطَباً بالذات وهم مخاطبون كناية، رَجُح أن يكون الامتنان على كليهما بكل ما يقبله كل منهما، فإن {أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} لو أريد به (طهوراً من الأقذار العرفية والشرعية) كما هو مقتضى الاطلاق (ومن أدلته: ان حذف المتعلق يفيد العموم) صح أن يكون امتناناً على الكفار، في مصداق العرفي، وامتناناً عليه (صلى الله عليه وآله) والمسلمين في مصداق الشرعي أيضاً إضافة إلى العرفي، فحيث كانا جميعاً معنيين، فالأعم هو المتحتم.
بل نقول: السياق تغير من {أَرَأَيْتَ...} المراد بـ {مَنِ اتَّخَذَ...} فيه الطرف الآخر: الكفار، إلى علامة عامة على قدرة الله تعالى إذ قال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ...} وهي علامة عامة يحسن خطاب جميع البشر بها.. ثم تغير إلى ما ظاهره الامتنان على جميع البشر {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ...} و{طَهُورًا} وقع في السياق الأخير فتدبر.


و{لِنُحْيِيَ} غاية غير مخصّصة
لا يقال: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً... } دليل على اختصاص الآيات بالتكوينيات فالمقام كذلك؟.
إذ يقال: أولاً: الغاية لا تخصص.
ثانياً: عدم صلاحية بعض المتعلقات (كإحياء البلدة الميتة) لأن يُمن بها تشريعاً وتكويناً (إذ هي ممحضّة في التكوين، ولا توجد جهة تشريعية متصورة فيها)، لا يقتضي تخصص غيرها (كطهوراً) مما يصلح للجهتين لأن يتخصص بإحداهما؛ وهو واضح ومع ذلك يشهد له أيضاً ما التزموه من أن الأمر لو تعلق في الرواية بعشرة أمور مثلاً وقام الدليل في سبعة منها مثلاً على انها مستحبة، فإن الثلاثة الباقية تبقى على ظهور الأمر فيها في الوجوب (لاحظ حديث الأربعمائة مثلاً).
بل نقول: الخطاب لباً والامتنان واقعاً، على جميع البشر، وليس على الكفار خاصة، فهي قرينة مقامية على عدم اختصاص {طَهُورًا} بالقذارة العرفية وانه ليس المقصود الامتنان على الكفار خاصة، ويصح الامتنان على جميع البشر بكليٍّ له مصاديق كثيرة يقبل جميعَها بعضُهم، ويقبل بعضَها بعضُهم.
بل قد يقال: يصح الامتنان حتى على الكافر بالأمر الواقعي وإن أنكره، مادامت لنا الحجة لإثباته، كما تقول للكافر بنعمتك عليه (وقد انقذته من موت محتم مثلاً) مخاطباً صديقه: ألم تر انني انقذته من موت محتم؟ (ويراد به ضمناً التعريض بالمنكِر) ويُتمَّم، بنظير متمم الجعل، بأنك لا يمكنك إنكار ذلك إذ يدل عليه كذا وكذا (كـ : ان الصورة موجودة، أو الفيديو موجود أو هناك شهادات ممن تثق بهم) وعليه فأي إشكال في أن يقول الشارع للكافر بانه يمتنّ عليه بمطهرية ماء السماء لبدنه من النجاسات الشرعية (كالبول و...) وإن لم يعلم كونها نجاسة أو أنكرها (مادام ان له أن يستدل على ذلك بالبرهان، لاحقاً فتأمل
والحاصل: ان اللفظ {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً} صالح للأعم ظاهر فيه بنفسه، والملاك أعم وكذا الحكم، بالمعنى الاسم المصدري ولو المعلوم من خارج، أعم، فلا وجه للتخصيص، والسياق ليس ظاهراً في الأخص بل غاية الأمر كونه مشعراً فلا يخل بالإطلاق.


دعوى انه لا حقيقة شرعية زمن الآية، فالمراد طهور عرفاً
كما أشكل على الاستدلال بالآية الكريمة (تزييف الاستدلال: ولكن الإنصاف أن الآيتين ممّا لا دلالة له[10] على المطلوب، والوجه في ذلك: أن الطهور والطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية في زمان نزول الآيتين، ولم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهّر من النجاسات ولم يظهر أنّه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام، ولعلّ المراد منها أن الله منّ عليكم بخلق الماء وجعله طاهراً عن الأوساخ المنفّرة، ومطهِّراً من الأقذار العرفية، فإن الإنسان ليس كالحيوان بحيث لو لم يرَ الماء شهراً أو شهوراً متمادية لا يكون مورداً للتنفّر عرفاً ولا يستقذره العقلاء، بل هو يحتاج في تنظيف بدنه ولباسه وأوانيه وغيرها إلى استعمال ماء طهور، فهو طاهر في نفسه ومطهّر عن الأقذار وقد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان، إذ لولاه لوقع الإنسان موقع التنفّر والاستقذار، فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى لا بمعنى أن الماء مطهّر من النجاسات المصطلحة المبحوث عنها في المقام، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية في شيء من الطهارة والطهور، بل ولعلّ أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلاً، حيث إن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة)[11].
وحاصله: انه لم تثبت حقيقة شرعية، على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) ولا متشرعية، لدى المسلمين، زمن نزول الآية الكريمة، فلا بد أن تحمل على المعنى العرفي للطهور والمطهر وهو المطهر من الأقذار العرفية، بل ولم يعلم ثبوت أحكام النجاسات حينئذٍ، والأول في رتبة الموضوع، وما بعد (بل) في رتبة المحمول.


الأجوبة:
ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه:
1- مطهرية الماء عرفاً تلزمها مطهريته شرعاً

الأول: وهو مبني على تسليم ما ذكره (قدس سره) بل حتى مع القطع بأن المراد (أنزل عليكم الماء مطهراً من الأقذار العرفية) وليس انه محتمل فقط (كما قال لعله المراد...) المتمم بانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بأن نقول: سلّمنا ذلك لكن التلازم قطعي بين مطهرية الماء للأقذار العرفية وبين مطهريته من النجاسات الشرعية، دليل التلازم الاستقراء التام الكاشف عن أن الماء كلما طهّر قذراً عرفياً (كالدم والمني والبول... إلخ) فإنه يطهره شرعاً، وقد خرجت موارد معلومة لا غير، كاشتراط الشرع في التطهير من البول المرتين، وقد لا يشترطه العرف.
والحاصل: ان جميع القذارات العرفية – الشرعية، هي كذلك، نعم يبقى مثل الكافر النظيف، الذي ليس بقذر عرفاً وهو نجس شرعاً فإن الماء ليس مطهراً عرفاً له، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن مع ذلك يمكن التمسك بالقضية اللوّية، وهي انه لو كان الكافر قذراً لديهم بقذارة عرضية لطهّره الماء، فإنه يطهر عندهم على فرض قذارته عرضاً كسائر النجاسات وذلك على فرض قابليته للتطهير، وهو يطهر شرعاً كذلك (على فرض كون نجاسته عرضية)، لكن النقض بالكافر غير تام، أما للقول بطهارته كما قال به نادر أو للقول بأنه نجس ذاتاً غير قابل للتطهير بالماء وغيره (إلا بالإسلام، وهو استثناء منفصل).
والحاصل: كل ما يقبل التطهير شرعاً بالماء، فإن تطهيره عرفاً به تطهير له شرعاً بالاستقراء، خرج ما خرج كالبول والتعفير أو السبع في الكلب والخنزير، فيبقى الباقي.
نعم يكون الاستدلال بالآية حينئذٍ بضميمة الاستقراء التام أو المعلل.
لا يقال: ليس كل مطهر عرفي مطهراً شرعاً، إذ العرف يرى المعقِّم (وهو مضاف) مطهِّراً وكذا ماء الورد وشبهه؟.
إذ يقال: لم ندّع ان كل (مطهِّر) عرفي مطهر شرعي، بل قلنا كل (ماء مطهِّر) عرفاً لقذرٍ عرفي فهو مطهر شرعاً للقذر الشرعي.
على أن دعوى التلازم إنما هي في الأصل لا في الكيفية[12] فتدبر فإنه لطيف.


أسئلة:
- هل هناك فرق بين المطهرية التكوينية والعرفية؟ (الأولى اعتمَدَ عليها البحوث، والثانية اعتمد عليها المستند)؟
- اكتب بحثاً موجزاً لكن دقيقاً عن الأدلة على حجية السياق القرآني أو عدمه أو التفصيل.
- أوضح كيف أن النسبة بين الطهور الشرعي والعرفي، هي من وجه؟


قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((كان الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) إِذَا جَاءَهُ طَالِبُ عِلْمٍ، فَقَالَ مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَمْ يَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى رَطْبٍ ولَا يَابِسٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّابِعَة)) الخصال: ج2 ص518

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] سورة الفرقان: الآية 48.
[2] خبر فإن الاستدلال...
[3] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، العارف للمطبوعات ـ بيروت: ج9 ص41.
[4] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج27 ص204.
[5] أي ليس السياق ظاهراً في التخصيص بهم.
[6] أي إجماع من ذكرها منهم في المقام.
[7] إذ يتضمن هذا عدة أجوبة فلاحظ.
[8] إما كون الآية امتناناً عليه (صلى الله عليه وآله) وعلى المسلمين بالمطهِّرية الشرعية، وإما كونها امتناناً على الكفار بالمطهِّرية العرفية.
[9] سورة الفرقان: الآيات 43-50.
[10] لها.
[11] الشيخ مرتضى البروجردي / تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص9-10.
[12] كيفية التطهير.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4626
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 12 جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22