• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 049 - إشكالات مصباح الفقيه على السيد المرتضى .

049 - إشكالات مصباح الفقيه على السيد المرتضى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نبارك لكم مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها داعين الله تعالى أن يوفقنا لخدمتها وخدمة شيعتها وأن يمنّ علينا بنيل رضاها انه سميع مجيب
المستمسك: الارتكاز دليل الانصراف
وقد أشكل في المستمسك على الاستدلال بالروايات المطلقة الآمرة بالغَسل من الخبث من دون تقييد بكونه (أي الغَسل) بالماء المطلق، والتي استدل بها السيد المرتضى على مطهِّرية الماء المضاف للمتنجسات، بالانصراف قال: (مع قرب دعوى انصراف الأول إلى الغسل بالماء؛ لارتكاز مطهريته عرفاً وشرعاً، دون غيره من المايعات)[1].
الجواب: الارتكاز لبّي، قدره المتيقن غير ماء الورد وشبهه
ولكن قد يورد عليه: ان الارتكاز دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن (من تخصيصه لمطلقات الغَسل)، والقدر المتيقن هو عدم مطهِّرية مثل اللبن وماء التفاح مما يوجب تلوث البدن بنفسه، فلا يعلم شموله[2] لمثل ماء الورد ولا لمثل المعقمات؛ إذ لا معقد له، ودعوى ان ارتكاز العرف على عدم كون الغسل بماء الورد غسلاً، مجازفة، وكذا دعوى ارتكاز المتشرعة، بما هم متشرعة متصلاً بزمان المعصوم (عليه السلام) لا منفعلاً عن الفتاوى[3]، على عدم كون ماء الورد مطهراً.
بعبارة أخرى: الارتكاز في جانبه الإيجابي مسلّم، دون جانبه السلبي، والإيجابي هو كون الماء مطهراً فهذا مرتكز دون ريب، وأما السلبي فهو (دون المايعات) فعلى مدعى كون الارتكاز على النفي، الإثبات.
بوجه آخر: المرتكز ان الماء المطلق مطهِّر بنحو اللابشرط، ولا يعلم ثبوته بنحو البشرط لا.. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى.
وايّد السيد سعيد الحكيم كلام جده بقوله: (الثاني: إطلاق الغسل في النصوص الكثيرة الشامل للغسل بالمضاف.
وفيه: أنه لا يبعد انصرافه للغسل بالمطلق - كما ذكره غير واحد - لا لأنه الأكثر شيوعا، بل لوروده في مقام التطهير مع ما هو المركوز في أذهان العرف والمتشرعة من خصوصية الماء في المطهرية من بين سائر المائعات وإن شاركته في إزالة عين النجاسة، لتمحضه في التنظيف بخلافها، حيث يحتاج إلى التنظيف منها، فلا ترفع الاستقذار الحاصل من عين النجاسة وإن أزالتها)[4].
أقول: هذا التأييد عليه في الجملة[5] لا له، وهو مؤيد لما ذكرناه من التفصيل (بين مثل ماء الورد ومثل ماء الرمان) إذ الارتكاز على عدم مطهِّرية مثل ماء التفاح وماء البرتقال التي (يحتاج إلى التنظيف منها، فلا ترفع الاستقذار الحاصل من عين النجاسة وإن أزالتها)، وهو مما نقبله وإن لم يقبله السيد المرتضى حسب إطلاق كلامه، ولكن لا يوجد ارتكاز على مثل ماء الورد الذي لا يحتاج إلى التنظيف منه والذي يرفع الاستقذار العرفي قطعاً، وربما يرونه أقوى في الرافعية للقذر من الماء المطلق.
والحاصل: ان مثل ماء الورد والمعقمات متمحضة في التنظيف كالماء المطلق، عكس مثل ماء الرقي والرمان. فهذا تفصيل في المسألة خلافاً للسيد المرتضى بحسب ظاهر عبارته.
جواب المرتضى عن الانصراف بالنقض بالمياه النفطية
وقد أشار السيد المرتضى (قدس سره) إلى إشكال الانصراف عن المضاف وأجاب عنه بالنقض بالمياه الكبريتية والنفطية قال الفقيه الهمداني:
(ومنها: إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار من غير تقييده بالماء.
وفيه: أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف، وهو الغسل بالماء.
وقد تفطّن السيّد ـ رحمه ‌الله ـ إلى هذا الجواب، ودفعه ـ فيما حكي عنه ـ: بأنّه لو كان كذلك، لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط، ولـمّا جاز ذلك إجماعاً عَلِمنا عدم الاشتراط بالعادة، وأنّ المراد ما يتناوله اسمه[6]. انتهى)[7].
ويقصد (قدس سره) بماء الكبريت والنفط، العيون النفطية والكبريتية (وكذا المياه الزاجية) وهي عيون فيها نسبة معينة من الكبريت أو النفط أو الزاج، لكنها لا يصدق عليها عرفاً انها ماء مضاف، فأشار السيد إلى النقض بانه: لو انصرف الغسل عن الماء المضاف؛ نظراً لعدم تعارف الغسل به، لانصرف عن مياه الكبريت والنفط؛ لعدم تعارف الغسل بها، والتالي باطل فالمقدم مثله.
ردود ثلاثة للفقيه الهمداني
وأجاب عنه الفقيه الهمداني بثلاثة أجوبة:
1- الفارق بينهما الإجماع
(وفيه أوّلاً: أنّ ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدلّ على إرادته من المطلق حتى يعمّ تمام الأفراد)[8]، ويقصد من بعض الأفراد النادرة: ماء الكبريت والنفط، ويقصد من الدليل الآخر: الإجماع، ويقصد من (يعم جميع الأفراد): المضاف.
الجواب: الإجماع كاشف لا فارق
وقد يجاب: بأن السيد المرتضى يرى الإجماع كاشفاً لا فارقاً، أي انه يقول: ان هذا الإجماع (على عدم انصراف الغسل عن الغسل بالماء الكبريتي) لا نكتة له إلا شمول الغسل له وانه لا وجه للانصراف إلا ندرة الاستعمال وهي مشتركة بين الماء الكبريتي والماء المضاف؛ إذ كلاهما يندر الاستعمال في الغسل به، وكما لا يوجب ندرة استعمال الماء الكبريتي انصراف إطلاقات الغسل عنه كذلك لا يوجب انصراف ندرة استعمال ماء الورد انصراف الإطلاقات عنه.
والحاصل: ليس الإجماع دليلاً مستقلاً تعبدياً حتى يكون فارقاً بل إنما هو كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) عبر الدليل النقلي، ووزان الدليل النقلي بالنسبة إليهما (المضاف والماء النفطي) واحد كما ان كليهما نادر الاستعمال.
2- لا يصح النقض لأنه قياس الأدنى على الأعلى
وقال: (وثانياً: سلّمنا دلالته على ذلك، ولكنّه لا يستلزم إرادة صرف الطبيعة من المطلق حتى يتسرّى الحكم إلى سائر الأفراد النادرة، خصوصاً في مثل المقام المعلوم اشتراك الفرد النادر، الداخل مع تمام الأفراد الشائعة في جنس قريب أخصّ من صِرف الطبيعة، وهو كونه ماءً مطلقاً، فالعلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدلّ إلّا على إرادة الغسل بجنس الماء مطلقاً[9] لا مطلق الغسل مطلقاً[10])[11].
وبعبارة أخرى: ان نقض المرتضى قياس للأدنى على الأعلى، فلا يصح؛ إذ المراتب ثلاثة: الأولى: مطهِّرية الماء المطلق، وهي أعلى مراتب التطهير، الثانية: مطهِّرية المياه الكبريتية وهي مرتبة متوسطة (لأنها مطلق ملوث بعض الشيء).
الثالثة: مطهِّرية المياه المضافة وهي أدنى المراتب.
فلئن شمل الإطلاق المرتبة الثانية كما شمل الأولى ولم ينصرف عنها، فإنه لا يقاس عليه لزوم شموله للمرتبة الثالثة، وبعبارة أخرى: لئن انصرف عن المرتبة الثالثة فلا ينقض بانه يلزم انصرافه عن المرتبة الثانية، وهو تام.
3- الفرق بين الانصرافين
وقال: (وثالثاً: فبالفرق بين الانصرافين، فإنّ الانصراف عن ماء النفط والكبريت ليس إلّا لندرة هذا القسم من الماء بحسب الوجود، وإلّا فالغسل به متعارف، فانصراف الذهن عنه منشؤه الغفلة وعدم التفاته إليه تفصيلاً، وذلك نظير انصراف ذهن السامع عن الغسل بماء غير المياه الموجودة في بلده، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الانصراف انصرافات بدويّة لا تضرّ في التمسّك بالإطلاقات، وأمّا الغسل بغير الماء كاللبن والخلّ وماء الورد وغيرها، فليس لندرة وجودها، بل لعدم تعارف الغسل بها بحيث لو فرض وجودها عند السامع لا يلتفت إلى الغسل بها أصلاً حتّى لو لم يكن عنده الماء، وهذا النحو من الانصراف هو المضرّ في مقام الاستدلال)[12].
تعليقات
وتوضيحه ومناقشاته في نقاط:
إيضاح: معنى (ماء الكبريت نادر لكن الغسل به متعارف)
أ- قوله: (ليس إلّا لندرة هذا القسم من الماء بحسب الوجود، وإلّا فالغسل به متعارف) لا يتوهم منه التناقض وانه إذا كان نادر الوجود فكيف يتعارف الغسل به (مع انه سالبة بانتفاء الموضوع حينئذٍ)، إذ يوجّه بوجهين:
الأول: ان مقصوده: انه متعارف عند المجاورين لتلك العيون الكبريتية والنفطية (بينما ليس متعارفاً عند من يكثر عنده ماء الورد أن يغسل به ملابسه أو بدنه من النجاسات).
الثاني: ان مقصوده بنحو القضية اللّوية: أي انه وإن كان الماء الكبريتي نادر الوجود فإنه لو فرض كثرته فإنه يتعارف الغسل به، ويؤيد ان مقصوده هذا الثاني قوله في الذيل (بحيث لو فرض...).
والحاصل: انه (قدس سره) يقول: الندرة ندرتان: ندرة الفرد (ندرة وجود الماء الكبريتي) وندرة الغسل به، فلئن كان الفرد نادر الوجود فإنه ليس من النادر الغسل به (بنحو القضية اللّوية، أو عند المجاورين كما سبق)، والمدار ندرة أو عدم ندرة الغسل به (لأن الغسل أخذ في الروايات موضوعاً للحكم) لا ندرة وجود الفرد.
مناقشة في تنظيره
ب- قوله: (وذلك نظير...) غير تام؛ إذ الفرق بين الموردين كبير فإن ماء غير البلد (لو جاء به مسافر مثلاً) لا ينصرف اللفظ عنه، نظراً لعدم رؤية العرف فيه خصوصيةً (عدا انه كان في بلد آخر مما لا يؤثر في ثبوت خصوصية قائمة به) فلا وجه للانصراف عنه، أما الماء الكبريتي فالانصراف عنه له وجه لأن فيه خصوصية توجب نوعاً من الاختلاف بينه وبين الماء المطلق، ولذلك لم يشك أحد في مطهرية الماء المجلوب من بلد بعيد ولا في صدق امتثال العبد لو جاء به للمولى، ولكن للشك في مطهرية الماء النفطي مجال، بل ولدعوى انصراف أمر المولى عنه إذا أمر بالمجيء به، وجه وجيه سواء أقبلناه أم لا.
الجواب: لا يتعارف الغسل باللبن ونحوه، دون ماء الورد
ج- قوله: (وأما الغسل بغير...) يرد عليه: ان عدم التعارف الغسل باللبن ومثل ماء البرتقال صحيح (حتى بنحو القضية اللّوية ونحوها)، لكنّ الغسل بمثل ماء الورد (وماء الصابون والمعقِّمات)، لا؛ إذ نستعين حينئذٍ إما بالقضية اللوية أو التعارف عند من يكثر نظير ما سبق بأن نقول: ان من يكثر عنده ماء الورد (ولم يتدخل عامل خارجي ككون الغسل به إسرافاً أو كونه غالياً جداً)[13] فإنه لا وجه لانصراف قول المولى لعبده اغسل يدك، عن الغسل بماء الورد، فلو فرض كثرته على هذا النحو (ككثرة المعقِّمات في هذا الزمن) فهو متعارف عند من يكثر عنده (ولم يكن غالياً أو إسرافاً) أو فقل انه متعارف بنحو القضية اللوية.
ولذا لو فرض وجود ماء الورد عند السامع ولم يكن هنالك محذور خارجي (كغلائه) فإنه إذا قال له اغسل يدك القذرة يلتفت إلى غسلها بماء الورد سواء أكان عنده الماء أو لا. فتأمل.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي دَارِ هُدْنَةٍ وَأَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَالسَّيْرُ بِكُمْ سَرِيعٌ وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ.
قَالَ: فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا دَارُ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ دَارُ بَلَاغٍ وَانْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَهُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ وَعَلَى نُجُومِهِ نُجُومٌ لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ.
فَلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَلْيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ يَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَيَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَنِيرُ فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَقِلَّةِ التَّرَبُّصِ)) (الكافي: ج‏2 ص599).
أسئلة:
- ما الفرق بين الارتكاز العقلائي وارتكاز المتشرعة؟ وما وجه حجية كل منهما؟.
- اشرح وجه التفصيل الذي ذهبنا إليه.

- ايّد أو ناقش الفقيه الهمداني في إحدى إشكالاته الثلاثة بغير ما ذكرناه.

__________________________

[1] مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص151.
[2] أي الارتكاز الموجب للانصراف.
[3] وإلا لم يزد عليها، وعاد إلى الشهرة أو ما يقارب الإجماع.
[4] السيد محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج / الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية: ج1 ص469.
[5] أي في ماء الرمان مثلاً، دون ماء الورد.
[6] الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١١٣، وانظر: المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٩، المسألة ٢٢.
[7] الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص279.
[8] الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص279.
[9] أي الماء العادي والكبريتي.
[10] أي الغسل حتى بالمضاف.
[11] الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص279-280.
[12] الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص280.
[13] فلا يغسل به لأجل ذلك لا لأن أمر المولى بـ (اغسل يدك) عنه.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4633
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 20 جمادى الآخرة 1446هـــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22