• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 055-استدلال الجواهر بروايات الغَسل بالماء والمناقشات .

055-استدلال الجواهر بروايات الغَسل بالماء والمناقشات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاستدلال بروايات مطهِّرية الماء خاصة، لأمورٍ، على غيرها
قال صاحب الجواهر (قدس سره): (ولا يزيل خبثاً على الأظهر عند أكثر أصحابنا كما في الخلاف، وهو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تبلغ الإجماع، بل هي إجماع، لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه، وانقراض خلافهما، للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء في بعض النجاسات، كقوله (عليه ‌السلام): ((وَلَا يُجْزِي‏ مِنَ‏ الْبَوْلِ‏ إِلَّا الْمَاءُ))[1] وقوله (عليه ‌السلام) في فضل الكلب: ((اغْسِلْهُ‏ بِالتُّرَابِ‏ أَوَّلَ‏ مَرَّةٍ ثُمَ‏ بِالْمَاءِ))[2] وعن محمد الحلبي، قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ‏))[3] وقوله (عليه‌ السلام)[4] في بول الصبي: «يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره» ‌وفي آخر يصب عليه الماء وقوله (عليه ‌السلام) ((عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ، أَيُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ فَقَالَ: إِنْ‏ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ‏، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَانا))[5] وفي آخر ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَإِذَا أَصَابَ‏ مَاءً غَسَلَهُ‏ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ))[6] إلى غير ذلك من الأخبار، وهي كثيرة في أماكن متفرقة، ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها)[7].
الجواب: في موارد تلك الروايات خصوصية، فالتعميم قياس
ولكن قد يناقش ما ذكره: أما رواية ((وَلَا يُجْزِي‏ مِنَ‏ الْبَوْلِ‏ إِلَّا الْمَاءُ)) فيحتمل فيها خصوصية البول فلا يتعدى إلى غيره إلا بتنقيح مناط ظني، ولذا قال الشيخ المحقق الحائري: (أقول: لا يمكن الاستدلال بتلك النصوص في غير هذه الموارد، إذ ما ورد فيه الغسل بالماء هو البول[8]، ولا ريب في احتمال الخصوصية فيه، كما أنّه لا إشكال في أنّه يجب غسله إذا كان الماء قليلاً مرتين[9]، فكما لا يمكن إلقاء الخصوصية من تلك الجهة لا يمكن أيضاً إلقاؤها من سائر الجهات)[10].
ونضيف: بل لعل ظاهر الرواية البناء على خصوصية في البول اقتضت الحكم بعدم إجزاء غير الماء في تطهيره، بل ظاهرها الحصر فيه فلاحظ ((وَلَا يُجْزِي‏ مِنَ‏ الْبَوْلِ‏ إِلَّا الْمَاءُ)) ولو كان المراد الأعم لقال: (لا يجزي من المتنجس...) فتخصيص البول دليل على أن له خصوصية خاصة به، فالتعدية إلى غيرها تنقيح مناط ظني، والاستدلال[11] بالظهور العرفي لا بمفهوم اللقب.
لكنّ ملاحظة تمام الرواية يستدعي تغيير الإشكال ليكون على وجه آخر إذ تمامها: عن أبي جعفر (عليه السلام) ((يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَلَا يُجْزِي‏ مِنَ‏ الْبَوْلِ‏ إِلَّا الْمَاءُ))[12]، فإن الظاهر ان الحصر إضافي أي (لا يجزي من البول إلا الماء لا الأحجار) فهو بالإضافة إلى الأحجار، لا بالإضافة إلى الماء المضاف، على انه لو سلّم فهو، كما سبق، خاص بالبول، وإلا لقال، (ولا يجزي من البول وسائر النجاسات إلا الماء) ولئن شكك مشكك في الظهور كفى احتمال الخصوصية في منع التعدية، لأنه قياس.
وأما قوله (عليه السلام) في فضل الكلب ((اغْسِلْهُ‏ بِالتُّرَابِ‏ أَوَّلَ‏ مَرَّةٍ ثُمَ‏ بِالْمَاءِ))، فلا ريب في احتمال الخصوصية فيه لوجوب غسله بالتراب مع انه لا يجب في عامة النجاسات فلعله لخصوصيةٍ فيه (الكاشف عنها وجوب غسله بالتراب) تعيَّنَ غسلُهُ بالماء، ولم يكفِ مطلق المضاف.
وروايات بول الصبي، كسائر الروايات الواردة في البول، حكمها ما ذكر أعلاه.
الاستدلال بمفهوم الشرط في بعض الروايات وجوابه
وأما روايتا ((عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ، أَيُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ فَقَالَ: إِنْ‏ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ‏، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَانا))[13] وفي آخر ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَإِذَا أَصَابَ‏ مَاءً غَسَلَهُ‏ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ))[14]، فالاستدلال فيهما بمفهوم الشرط وإن كان قوياً، إذ قال: ((إِنْ‏ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ)) بل و((إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ)) بعمومه أو إطلاقه وفي الرواية الأخرى ((فَإِذَا أَصَابَ‏ مَاءً غَسَلَهُ)) المستفاد منها انه إن لم يجد ماء لم يغسله أو إن لم يجد ماء، وإن وجد ماء مضافاً، صلى فيه على نجاسته، أو لم يكفه غير الماء.
ولو كان المضاف مطهِّراً لوجب أن يقال: (فإذا أصاب ماء أو ماء مضافاً غسله) أو يقال: (فإذا أصاب مائعاً غسله) – وهذا المفهوم هو الذي أشار إليه الجواهر بعد أسطر بقوله: (هذا مع ما في بعضها من الحصر، كقوله (عليه ‌السلام) لا يجزي فيه إلا الماء[15]، ومفهوم الشرط في آخر ونحوهما)[16]، وكذا رواية المجنب ((وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ‏))[17].
أقول: ذلك وإن تم إذ مفهوم الشرط كما سبق: إن لم يجد ماء فلا يغسله (حتى لو وجد ماء مضافاً) لكن الإشكال هو احتمال الخصوصية لوجود عناوين ثلاثة كل منها يحتمل مدخليته في تعيّن الغَسل بالماء فكيف لو اجتمعت، وهي (الصلاة، والثوب والجنابة أو الدم) بعبارة أخرى: حيث ان الصلاة تعبدية وحيث ان النجاسة والتنجس بها تعبدي (على المبنى) وحيث ان التطهير بها بأمور خاصة بأنحاء خاصة تعبدي، لذا لا نعلم وجه أمرِ الشارع بغسل الثوب المتنجس بالدم أو المني، لأجل الصلاة، بخصوص الماء، كي نسرّيه إلى غير الثوب وإلى الثوب المتنجس بغيرهما، وإلى غير حالة الصلاة، إن هو إلا تنقيح مناط ظني.
تتمة: الروايات فيمن ليس عنده إلا ثوب واحد متنجس بالجنابة، مختلفة فبعضها قال انه يصلي فيه وبعضها قال انه يصلي عرياناً، ولذا اختلفت الفتاوى، وقال في الوسائل باب 46 باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان... (أقول: جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير)[18].
ويشهد للجمع الرواية الآتية (7- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ‏ فِي‏ الثَّوْبِ‏ أَوْ يُصِيبُهُ‏ بَوْلٌ‏ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ))[19] وتفصيله في محله.
وقال: (إلى غير ذلك من الأخبار) وسيأتي بعضها، كأخبار غَسل الإناء كموثقة عمار وهي: عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِ‏[20] يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخَلُّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ‏[21] أَوْ زَيْتُونٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ، وَعَنِ الْإِبْرِيقِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ: تَغْسِلُهُ‏ ثَلَاثَ‏ مَرَّاتٍ‏ سُئِلَ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ؟ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَيَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))[22].
أقول: لا شك في وجود خصوصية في الإناء من بين سائر المتنجسات ولذا أوجب (عليه السلام) غسله ثلاث مرات (وأما غيره فتكفي المرة أو المرتان) فالحكم فيما هذه خصوصيته بحصر المطهر فيه بالماء لا يُعمّم إلى غيره (غير الإناء) إلا بتنقيح مناط ظني[23]...
الاستدلال بعدم القول بالفصل وجوابه
وعليه لا يبقى إلا الاستدلال على التعميم بعدم القول بالفصل ولذا قال (ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها).
ولكن يرد عليه ان عدم القول بالفصل، بل فوقه القول بعد الفصل، لا يزيد عن الإجماع، فاللازم ملاحظة الفقيه مبناه فيه فلو قال بأن الإجماع محتمل المدركية ليس بحجة، أو قال بأن الإجماع مقطوع المدركية ليس بحجة فليس هذا الإجماع حجة عند الفقيه، كيف؟ وهو مقطوع المدركية لاستنادهم إلى النصوص بصريح عباراتهم..
بل يجب ملاحظة وجه حجية الإجماع عنده، فلو قال بانه من باب اللطف مثلاً ورأى بأن مخالفة مثل السيد المرتضى، وهو العلم العيلم، كافٍ في تحقق اللطف، فيما إذا رأى أن إطباق الكل على الخطأ خلاف اللطف، وانه يكفي في اللطف وجود مُحِقٍ واحدٍ، فليس حجة.
نعم لا ريب في أن الاحتياط في ترك مخالفة حتى مثل هذا الإجماع، إلا أن الكلام الآن في البحث الصناعي.
الجواهر: المطلق والمقيد المثبتان يقيد أحدهما الآخر
وقال في الجواهر: (وما يقال انه لا منافاة، لكون الغسل بالماء أحد الأفراد، ولا مفهوم، يدفعه: ان المنافاة متحققة من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم، بل يحكم بذلك وإن كان المقيَّد لقباً، نعم إن كان ذلك في العام والخاص متجه، فإنه لا يحصل التنافي فيه إلا باختلاف حكمي العام والخاص بالأمر والنهي ونحوه، ولذا لا يحكم بالتخصيص في نحو قوله أكرم الرجال أكرم زيداً، بخلافه في المطلق والمقيد، لاتحاد المأمور به في الثاني، دون الأول فتأمل جيداً)[24]
إيضاحات لكلامه
وتوضيحه[25]: أ- انه قد يقال: ان قوله (عليه السلام) ((اغْسِلِ)) وقوله ((اغْسِلْ‏ بِالْمَاءِ)) غير متنافيين إذ لا مفهوم لـ ((اغْسِلْ‏ بِالْمَاءِ)) كي يعني لا بغير الماء، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد وتقييده به.
والحاصل: ان المثبتين غير متنافيين.
ب- فأجاب (قدس سره) ان المنافاة بينهما متحققة، لا للمفهوم كي يجاب مثلاً بأن اللقب لا مفهوم له (والماء لقب)[26] بل العرف يرى المنافاة لو وضعهما إلى جنب الآخر.
ثم انه (قدس سره) حققه بقوله: ان العام والمطلق لو تخالفا مع الخاص والمقيد بالسلب والإيجاب قيّد خاصهما عامهما ومقيدهما مطلقهما كقولك أكرم العلماء ولا تكرم زيداً العالم أو أكرم العالم ولا تكرم زيداً العالم.
أما لو توافقا فيفصّل بين العام والخاص فإنه غير مخصَّص به، والمطلق والمقيد فإنه مقيَّد به، فإذا قال أكرم الرجال وقال أكرم زيداً (أو قال: أكرم العلماء وقال أكرم زيداً العالم) فإن العالم يبقى على عمومه (منتهى الأمر ان الخاص يتأكد حكمه) وأما إذا قال أكرم الرجل وقال أكرم زيداً (أو قال أكرم العالم وقال أكرم زيداً العالم) فإن المطلق يحمل على المقيد فيقال ان المراد به كان هو المقيد.
وقد استدل (قدس سره) على ذلك بـ (لاتحاد المأمور به في الثاني دون الأول) والثاني أي المطلق والمقيد دون الأول أي العام والخاص.
الجواب: دليله مصادرة
ج- ولكن يرد عليه: انه مصادرة فإن قوله (لاتحاد...) مجرد دعوى؛ إذ من اين الاتحاد؟ فإنه أول الكلام. وبوجه آخر: إذا قبلنا ان المطلق كالعالم في (أكرم العالم) يراد به الطبيعة وإذا قبلنا ان الطبيعة انحلالية أي انها تنحل إلى جميع الأفراد، فإذا قال بعدها (أو قبلها) أكرم زيداً العالم، فإنه لا اتحاد إذ زيد العالم ليس طبيعة بل هو شخص فليس انحلالياً، وأما العالم فهو طبيعة انحلالية، فكيف يتحد المأمور به فيهما؟ نعم لو علمنا بدليل من خارج، ككون اللام للعهد، ان المراد من (أكرم العالم) زيداً إتحدا، لكنه خروج عن الفرض.
ولو قال: (لإمكان اتحاد المأمور به في الثاني) كان أدق، لكنه ليس بمجدٍ إذ الإمكان لا يتكفل بالوقوع فتدبر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق (علیه السلام): ((رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: تَصْغِيرِهِ وَسَتْرِهِ وَتَعْجِيلِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَإِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ وَنَكَّدْتَهُ)) (من لا يحضره الفقيه: ج2 ص57).
أسئلة:
- ابحث عن روايات أخرى دالة على مقاله المشهور.
- أوضح جوابنا وجواب الحائري بعباراتك.

- أوضح كلام الجواهر في الفرق بين العام والمطلق، وأوضح جوابنا أو ناقشه.

_________________________
[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص51.
[2] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص225.
[3] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص225.
[4] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
[5] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص224.
[6] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص407.
[7] جواهر الكلام: ج1 ص315.
[8] وسائل الشيعة: ج1 ص242، الباب 26 وص247، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة.
[9] نفس المصدر.
[10] الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، شرح العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص185.
[11] في بل ظاهرها الحصر.
[12] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص51.
[13] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص224.
[14] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص407.
[15] الظاهر انه من سهو القلم، إذ لا توجد هكذا رواية بل الموجود Sوَلَا يُجْزِي‏ مِنَ‏ الْبَوْلِ‏ إِلَّا الْمَاءُR.
[16] جواهر الكلام: ج1 ص316.
[17] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص225.
[18] الشيخ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، منشورات ذوي القربى ـ قم: ج1 ص763.
[19] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص224.
[20] الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتّى يحفر له يشبه الحب.
[21] الكامخ ادام يؤتدم به رخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
[22] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص283.
[23] على أن الماء ورد في عبارة السائل وأما عبارة الإمام (عليه السلام) فهي في المواطن الثلاثة (غسل) (تغسله) (يغسله) مطلقة وإن أمكن حمل الأخيرة على ما ورد في كلام السائل.
[24] جواهر الكلام: ج1 ص315-316
[25] مع زيادة ما أو نوع تغيير.
[26] كأكرم الإنسان فإنه لا يفيد لا تكرم الحيوان.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4641
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأثنين 28 جمادى الآخرة 1446هـــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22