بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عدم مقيدية (يخرج) للمعدن، فيجب خمسه مطلقاً
ومما يمكن أن يستشهد به على عدم مقيدية (اغسل بالماء) لـ (أغسل) بل وعدم مقيدية مطلق المثبتين للآخر إذا كان القيد غالبياً (بل مطلقاً) ما التزمه المشهور في مقابل كاشف الغطاء (قدس سره) في مسألة خُمس المعدن، فقد ذهب المشهور إلى تعلق الخمس بالمعدن، بشروطه، سواء ءأخرجه هو من باطن الأرض أم خرج لا بإخراجه بل بزلزلة أو بإخراج حيوان أم غير ذلك، فحازه، مستدلين بإطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في المعدن، بينما استدل كاشف الغطاء بالمقيدات التي وردت فيها مفردة (فيما يُخرج من المعادن) بل وما ورد فيه (ما عالجته بمالك) لكن المشهور لم يعتبروا ذلك قيداً بل بنوا على المطلقات، وأجيب عن المقيدات بحملها على أنها إنما ذكرت الإخراج والعلاج لكونه الفرد الغالب، لا لكونه قيداً.
قال في الفقه: (ثم إن المحكي عن كاشف الغطاء اعتبار الاستخراج من الأرض، فلا خمس فيما يوجد مطروحاً في الصحراء ونحوه، ولعل هذا لظاهر بعض الأدلة المشتملة على لفظة الإخراج ونحوه، كخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): ((فيما يخرج من المعادن)).[1] وخبر زرارة، عن الباقر (عليه السلام): ((ما عالجته بمالك)).[2]
ولو شك في مدخلية الإخراج فالأصل عدم الخمس.
وأشكل عليه غالب من تأخر كالجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما، لأن المستفاد من الإطلاقات نصاً وفتوىً عدم الفرق، وإنما لفظة الإخراج وما أشبه من باب الغالب، فإنه لو دار الأمر بين كون القيد غالبياً وكون المطلق محمولاً على المقيد لوحظ العرف في الفهم، فربما رجح الأول كقوله سبحانه: (رَبائِبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُمْ)[3]، وربما رجح الثاني كقوله سبحانه (مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[4]، والمقام من قبيل الأول فلا أثر للقيد، وإنما هو قيد طبيعي حسب الغالب، فلا فرق في وجوب الخمس بين إخراجه بنفسه أو بآلة أو بواسطة إنسان أو حيوان أو خرج بسبب هبوب رياح أو بركان أو ما أشبه.
قال في الجواهر: وقد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الأصحاب من أن المعدن إن كان ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس، بخلاف الأرض المباحة فإنه لمخرجه، إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك[5]، انتهى)[6].
نعم قد يناقش الاستدلال بآية (رَبائِبُكُمُ...) بوجود الدليل الخاص على حكمها ولولاه لوجب التقييد بالحجور أيضاً، فتأمل.
أقول: لاحظ الروايات التالية:
كخبر ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ، وَنَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ))[7].
وخبر عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَالْكُنُوزِ، الْخُمُسُ))[8].
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ؟ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً))[9]
وصحيح الحلبي في حديث قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْعَنْبَرِ وَغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْخُمُسُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: الْخُمُسُ، وَعَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الْخُمُسُ، وَعَنِ الرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَمَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ))[10]
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
وَقَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى، الْخُمُسُ))[11].
وصحيحة محمد بن مسلم قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَلَّاحَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا الْمَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً، فَقَالَ: هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ. فَقُلْتُ: وَالْكِبْرِيتُ وَالنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ فَقَالَ: هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ))[12].
وعن الصدوق في الفقيه مثله، إلا أن فيه: ((مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِيهِ الْخُمُسُ))[13].
وعن الدعائم عن أبي جعفر (عليه السلام) ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ؟ قَالَ: عَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْخُمُسُ))[14].
وعنه عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: ((فِي الرِّكَازِ مِنَ الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ الْقَدِيمِ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبَاقِي ذَلِكَ لِمَنْ وُجِدَ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي دَارِهِ))[15].
من فقه روايات المعدن
فقد وردت المطلقات (المعادن) (معادن الذهب) (المعدن) من دون قيد الإخراج، ووردت كلمة الإخراج والمعالجة في قوله (عليه السلام): ((فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ...)) و((مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ))، والمشهور رجعوا إلى الفهم العرفي في حمل ما ذكر فيه الإخراج والمعالجة على كونه على مقتضى الطبع في ذكر الفرد الغالب، لا لكونه قيداً، وقيّده كاشف الغطاء استناداً إلى الأصل في المثبتين، واللطيف أن صاحب الجواهر ههنا مع المشهور في عدم تقييد (يخرج) للمطلقات، خلافاً لتقييده (اغسل) بـ (اغسل بالماء) بدعوى (لاتحاد المأمور به في الثاني)[16] أي المطلق والمقيد، مع ان نفس دليله هنالك يجري في المقام، مما قد يستكشف منه ان ارتكازه العرفي هو الناطق ههنا بينما مشى هنالك (أي في مسألة اغسل...) حسب القاعدة الأصولية. والله العالم.
وغير خفي ان (المعادن) عام من حيث الأفراد لكنه مطلق من حيث الأحوال، أي سواء ءأخرجه بنفسه أم أخرجه غيره، من إنسان أم حيوان أم طبيعة.
كما لا ينبغي أن يخفى أن المراد من (أخرجه إنسان غيره) إذا أخرجه غيرَ قاصدٍ الحيازة وإلا مَلَكَه هو، أي ذلك الغير، وكان عليه خمسه إذا توفرت شروطه، لا على من وجده فإنه مجهول المالك أو مال غاب عنه صاحبه أو شبه ذلك (على الصور).
وعلى أي فدليلنا ارتكازات العرف، وإنما نستشهد بكلام المشهور ههنا أو بكلام غيرهم في غيره للاستئناس والتأييد، لا كدليل، ولذا نرى انه لا فرق بين كل الصور الآتية أي بين أن يقول: (المعادن) (المعدن) (معادن الذهب) مع (فيما يخرج) أو أن يقول (خمّس معدناً وجدته) مع قوله (خمس معدناً استخرجته) في أن الثاني لا يقيد الأول.
ولو سلّمنا مبنى مقيِّدية المثبتين، فلا نسلمه في محل الكلام
ثم انه لئن سلّمنا أن المطلق والمقيد المثبتين، بدليين أو شموليين أو بالاختلاف، يقيد أحدهما الآخر عرفاً كقاعدة عامة، فلا نسلم ذلك إذا كان القيد غالباً جداً بحيث يجري ذكره مجري الطبع؛ الا ترى انه إذا قال جئني بماء وقال جئني بماء من دجلة، وكانت مياه البلد كلها من دجلة، فإنه إذا أتى له بماء من الفرات عدّ ممتثلاً، وذلك لأن العرف لا يرى قول (من دجلة) قيداً، بل لجريه على اللسان بمقتضى الطبع.
وبوجه آخر: إنما يؤسس الأصل، في مثل المثبتين، إذا وجدنا الغلبة على تقييد أحدهما بالآخر، أو ظهرت لدى العرف الناظرية أو الاظهرية أو القرينية، أما الثاني فلا يراها العرف، حسبما نرى، أما الأول فإنما للأصولي أن يستدل به إذا استقرأ العرف (أو استعمالات الشرع) فأحرز أغلبية تقييد المثبتين للآخر غلبةً توجب الظن النوعي، ولكن لم نجد فقيهاً صنع ذلك، وعلى أي فعهدة إثباته عليه، ثم لو سلّمنا الغلبة (وفرضنا ان الفقيه استقرأ فوجد الغلبة بدرجة توجب الظن النوعي فلا يكفي ذلك في مثل المقام، إذ لا بد له من استقراء آخر يثبت فيه غلبة التقييد عند العرف حتى فيما كان القيد غالبياً (أو غالبياً جداً كما في المقام).
ومما يؤكد المدعى ما ذكره الآخوند في وجه تقدم الخاص على العام والمطلق على المقيد، (إضافة للقرينية أو الأظهرية)، من جريان السيرة القطعية، العقلائية والمتشرعية، في زمن الأئمة (عليهم السلام) على التخصيص والتقييد وانه يعد جمعاً عرفياً خارجاً عن موضوع التعارض عرفاً، قال في الكفاية: (اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعامّ والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة، وهي كاشفة - إجمالا - عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ، لولا دعوى اختصاصها به - وأنّها سؤالاً وجواباً - بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص.
ولا ينافيها مجرّد صحّة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنّه لذلك.
فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرّف فيما يكون صدورهما قرينةً عليه، فتأمّل)[17].
أقول: ولا هكذا حال المثبتين، بل قد بحثها قليل جداً بالقياس إلى المتخالفين، بل استبعد ان يكون قدماء الأصوليين قد طرحوا المسألة وإن وجد فنادر (لكن ذلك بحاجة إلى تحقيق)[18]. فتأمل.
المحتملات في (أعتق رقبة) و(أعتق رقبة مؤمنة)
مزيد تحقيق: ثم ان قوله (اغسل، وأغسل بالماء) كقوله (اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة) في أن المحتملات فيه ثلاثة: ان يعلم تعدد المطلوب، أو تعلم وحدته، أن يجهل:
أ- فإن علم تعدد المطلوب، فلا يعقل حينئذٍ أن يأمر بهما إلا بنحو الترتب على العصيان، وهو المشهور، أو على العجز، بأن يقول أعتق رقبة مؤمنة فإن عصيت أو أن عجزت فاعتق رقبةً، ولا يصح أن يأمر بها دون تقييد بالترتّب أي بأن يقول تارة أعتق رقبة وأخرى أعتق رقبة مؤمنة.
وذلك بحسب ما ذكره بعض الأصوليين[19] قال بعض المعاصرين (نعم لا يبعد أن يقال: ان تعدد الأمر بنحو تعلق أمر بالطبيعة وأمر آخر بالحصة خلاف الطريقة العقلائية، فإن العقلاء في فرض تعدد المطلوب يأمرون بالحصة أولاً، وعلى تقدير عصيان المكلف له يأمرون بغير تلك الحصة من أفراد الطبيعة، فإذا كان للمولى غرض في طبخ العبد للطعام وغرض آخر في طبخه للحم، فيقول لعبده (اطبخ اللحم، فإن كنت لا تطبخ اللحم فاطبخ طعاماً على الأقل).
وسيأتي كلام حوله فانتظر، كما ستأتي تتمة الصور بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): ((اجْتَهِدُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ: سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ، وَسَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ، وَسَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَالثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ)). تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص410.
أسئلة:
- ابحث هل للمشهور وجه آخر غير ما ذكرناه؟ وهل لكاشف الغطاء وجه غير ما ذكر؟
- فكر في المحتملات الثلاثة في مثل (اعتق رقبة – وأعتق رقبة مؤمنة).
_____________________
[1] الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح6.
[2] الوسائل: ج6 ص343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح3.
[3] سورة النساء: الآية 23.
[4] الجواهر: ج16 ص22.
[5] مصباح الفقيه: ج2 ص113 لو أخرج من المعدن حيوان سطر 23.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الخمس، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج33 ص78-79.
[7] الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص291.
[8] الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص290.
[9] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج4 ص121.
[10] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج4 ص121.
[11] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج4 ص122.
[12] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج4 ص122.
[13] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج2 ص41.
[14] القاضي النعمان المغربي، دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص250.
[15] القاضي النعمان المغربي، دعائم الإسلام، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص250.
[16] جواهر الكلام: ج1 ص315-316.
[17] الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج2 ص399-300.
[18] قيل أن بعض العامة طرح المسألة مثلاً الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام والرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى، لكنه بحاجة إلى تثبت، أما أصوليوا الشيعة القدامى فبحاجة إلى تحقيق.
[19] مع إضافتنا صورة العجز.
|