بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاستدلال بالامتنان منضمّاً إلى النص على حصر المطهر بالماء
سبق: (وقد استدل على حصر المطهرية من الخبث بالماء، دون المضاف، بالآية والرواية منضماً إليهما دليل الامتنان، قال الشيخ في كتاب الطهارة: ("ولا" يزيل أيضاً "خبثاً على الأظهر" بل المشهور، للأصل، وقوله[1] (عليه السلام): ((كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ؟))[2]،[3] وقوله (عليه السلام) في حديث: ((كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً))[4] فإنّ قَصْرَ الحكمِ على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه.
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[5] إلّا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضا. لكنّه غير وارد على الرواية)[6].
أجوبة خمسة:
ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بوجوه خمسة:
المنّ خاص بالأمر الجليل
أولاً: ان المنّ، كما قاله بعض المحققين، خاص بالنعمة الثقيلة[7]، أقول: وذلك هو المرتكز في الأذهان؛ فإن المنّ والامتنان والمشتقات لا تطلق إلا في الخطير من النِعم أو المهم وما له شأن ووزن، أما اليسير بل حتى ما هو متعارف فلا يمتنّ به؛ بل هو قبيح؛ ألا ترى أنك لو زرت صديقك القادم من السفر، بما هو متعارف، لما كان هنالك مجال للامتنان ولا معنى، أما لو أنقذته من السجن ببذل مال خطير مثلاً كان هناك مجال له، أي موضوعاً وإن كان الامتنان مرجوحاً حكماً، وكذا لو ضيّفت أصدقاءك بالمتعارف عكس ما لو ضيّفتهم بالأكثر منه.. والحاصل: ان المنّة موضوعة للنعمة الجليلة وإلا فمنصرفة إليها..
وعليه: فلا دلالة للآية الكريمة على نفي مطهِّرية المضاف إذ، على هذا، إنما امتنّ تعالى بذكر مطهِّرية الماء، لأن مطهِّريته هي التي يحتاج إليها الخلق بأكبر درجات الحاجة، دون مطهرية مثل ماء الورد الذي ليس من المتعارف التطهر به والذي تندر الحاجة إليه بل قد يقبح التطهر به لكونه إسرافاً لغلائه مثلاً، فعدم الامتنان بمطهرية غيره، على هذا، سالبة بانتفاء الموضوع.
الاستقراء التام يفيد عكس مدعاه
ثانياً: ان الاستقراء التام في الكتاب العزيز، دلنا على انه تعالى حيثما يكون في مقام الامتنان فإنه لا يكون في مقام الحصر، بل انه جل اسمه يذكر احدى النِعم أو بعضها فقط، مما يُقصد التنبيه عليه بذاته أو بحسب ما يقتضيه السياق ولا توجد آية واحدة، بحسب ظاهرها طبعاً، تمتنّ بذكر جميع النِعم بل لو كان المقام مقام الحصر والتعداد لوجب ذكر ألوف بل ملايين النِعم إذ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها)[8]، وليس فليس.
ولئن قيّدت بذكر المسانخات، أجيب: بأن الامتنان بسائر النعم لو أمكن رفع اليد عنه لهذا الوجه أمكن رفع اليد عنه لوجوه أخرى، ومنها ما ذكرناه، وبأن العديد من الآيات الكريمة لم تذكر المسانخات أيضاً.
ألا ترى قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ)[9]، فإنه امتنان، مع انه لا حصر قطعاً ولذا لم يذكر إنزال الماء الطهور ههنا، كعكسه حيث قال: (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[10]، حيث لم يذكر إنزال الحديد، ولم يذكر في الآيتين الكثير الكثير مما امتنّ تعالى به على عباده، بل الآية مورد البحث ذكرت نعماً متعددة ولم تذكر أكبر النِعم حتى المقارِبة أو المشابهة فلاحظ تمام الآيات الكريمة (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا)[11] فقد امتنّ تعالى بذكر إرسال الرياح بشراً وغير ذلك مما سبقه ولحقه، لكنه لم يذكر انه جعل الأرض مهاداً، ولا انه جعل الجاذبية، ولا انه خلق لكم من أنفسكم أزواجاً، كما انه تعالى ذكر في تلك الآيات تلك الأمور ولم يذكر المذكور في الآيات الكريمة ههنا، فلاحظ مثلاً قوله في سورة النحل: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)[12]، ولم يذكر في هذه الآيات ما ذكره هنالك وبالعكس.
وكذا الحال في المسانخات، على ان بعض ما ذكر كان منها؛ ألا ترى قوله تعالى: (هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ)[13]، ولم يذكر (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ووصياً له) مع أن الوصي من أجلى ما يمتن به بعد الرسول بل إرسال الرسول بدون أوصيائه نقض للغرض كما حقق في علم الكلام، وكذلك قوله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)[14]، إذ لم يذكر نعماً أخرى كثيرة كالتشرف بمحضر إمام العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وهو اعظمها، وكالصحة والجمال وموفور العلم أي أعلى درجاته.. وهكذا.
وعلى هذا فمن الغريب أن يدّعي أن الآية إذا كانت في مقام الامتنان أفادت الحصر فيما امتنّ به.
الحلّ: بأن الامتنان يقتضي ذكر الأهم وشبهه
ثالثاً: الحلّ بأن الحكيم مطلق الحكيم، وعليه جرت سيرة العقلاء كافة، إنما يذكر في مقام الامتنان الأهم والأكثر نفعاً، أو الأعم فائدة والأكثر ابتلاءً، أو الأسهل تناولاً أو الأقل ضرراً أو الأقل كلفة.. وقد اجتمعت هذه كلها في طهورية الماء دون طهورية المضاف.
الامتنان بالإنزال لا بالطهورية
رابعاً: ما أجاب به السيد الحكيم قال: (بدعوى: أن الاقتصار عليه في بيان المنّة ظاهر في الانحصار به، وإلا كان المناسب التنبيه لغيره لبيان سعة المنة.
وفيه: - مع أن ظاهر الآية الشريفة الامتنان بإنزال الماء الطهور، لا بطهوريته -)[15].
وتوضيحه: ان مصبّ الامتنان تارة يكون الإنزال وأخرى يكون الطهورية فإذا كان مركزه الطهورية، أي طهورية الماء، دل على عدم مطهرية غيره (على الفرض) دون ما لو كان مركزه الإنزال إذ لا يفيد إلا عدم إنزال غيره، بيانه: انه إذا قال مثلاً (امتننت عليكم بطهورية الماء)، دلّ (تنزّلاً) على عدم طهورية غيره (أي المضاف) لكنه لو قال (امتننت عليكم بإنزال الماء الطهور) فإنه يدل على عدم الامتنان بإنزال غيره، كإنزال الحديد مثلاً، فيكون أجنبياً عن المقام.
ولكن قد يورد عليه: انه لا مانعة جمع، بل الظاهر الجمع، إذ الظاهر الامتنان بالموصوف والوصف معاً، والموصوف الماء والوصف الطهور أي انه امتن علينا، بحسب ظاهر الآية، بكليهما فلاحظ قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) فكون المنزَل ماءً امتنانٌ، وكونه طهوراً امتنانٌ آخر، والظاهر الامتنان بهما، أما أن كونه ماءً امتنان فلأنه به تسقى الزروع والأشجار التي بها قوام حياة الإنسان كما به تسقى الحيوانات، وإن لم يكن طهوراً (أي مطهراً فرضاً بل حتى إن لم يكن طاهراً) وأما أن كونه طهوراً امتنانٌ آخر إضافي، فلأنه مع كونه ماء تحيى به الأرض فإنه مطهر (أو طاهر يمكن للإنسان شربه لا انه تحيى به الزرع والضرع فقط).
إلا أن يجاب بأن الآية ناظرة للامتنان من جهة الموصوف دون الوصف، وفيه انه خلاف الظاهر خاصة مع حسن الامتنان بهما وعرفيته.
الامتنان بالمطهرية من الحدث والخبث
الخامس: ما أجاب به الشيخ (قدس سره) إذ قال: (ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) إلّا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضاً. لكنّه غير وارد على الرواية)[16].
توضيحه: ان المراد بالآية، حسب إطلاقها وحسب إجماع الشيعة والسنة والفتوى، أن الماء الطهور المنزل من السماء مطهر من الحدث (فيصح الغسل والوضوء به) والخبث (فتطهر به الأجسام المتنجسة) فقد خصه تعالى بالذكر لأنه مطهر منها جميعاً، أما المضاف فإنه مطهر، على رأي السيد المرتضى، من الخبث فقط دون الحدث فلذا لم يذكر، لا لأنه ليس مطهراً من الخبث بل لأنه ليس مطهراً منهما معاً (والمقام مقام ذكر المطهر منهما) أي هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فتدبر، نعم كما قال (قدس سره) هذا الإشكال وارد على الاستدلال بالآية الكريمة دون الرواية لاختصاص الرواية بالمطهرية من الخبث فيرد انه لو كان غير الماء مطهراً من الخبث فلماذا لم يذكره مع انه في مقام الامتنان؟ فتدبر.
تتمّتان:
ما هي علاقة مسألتنا بمسألة الضد؟
الأول: سأل بعض فضلاء البحث عن علاقة مسألتنا (عدم إمكان جعل الحكم لترك الواجب[17]، بعد جعله للواجب بأن تجعل له الحرمة، أو إمكانه؛ نظراً لوجود الملاك في الطرفين... إلخ) مع مسألة الضد؟
فنقول: هذه المسألة مغايرة لتلك أجنبية عنها إذ الكلام في تلك المسألة عن (هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو العام) حسب تعبير المعالم، أو حسب الأدق الذي عدل الأصوليون إليه: هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده الخاص (مثلاً: وجوب الصلاة، وحرمة إزالة النجاسة، أو العكس) أو العام (مثلاً: وجوب الصلاة وحرمة تركها)، والذي هو نظير بحث انه هل هنالك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو لا، والوجوب في المقدمة تبعي كما ان حرمة الضد (على القول بها) تبعية لا استقلالية، أما مورد الكلام فهو انه هل يعقل أن تكون للضد (العام)[18] حكم آخر مخالف مجعول بالاستقلال، بأن يجعل وجوب الصلاة، ويجعل مستقلاً حرمة تركها (لا قهراً تبعاً لوجوب فعلها) وقد أجبنا بانه مع تعدد الملاكين.
التفصيل بحسب نوع خطاب الشارع
تتمة: أشكل بعض أفاضل البحث على إشكالنا الأسبق على المحقق المشكيني[19] بقوله (بالنسبة إلى إشكالكم على المشكيني حيث ذهب إلى عدم حمل المطلق على المقيد بناءً على القول الثالث من كون الأحكام الوضعية انتزاعية. قد يورد عليه: بأن انتزاع الوضعي يكون من واقع الحكم التكليفي بلا حاجة إلى خطاب اثباتي يتضمن الحكم التكليفي.
وعليه فإشكالكم يتم فيما لو كان عندنا خطابان تكليفيان ولابد من حمل المطلق منهما على المقيد وبالتبع يكون الحكم الوضعي مقيداً أيضاً.
لكن لو فرض عدم وجود هذين الخطابين التكليفين وكنا نحن والخطابين الوضعيين فقط فكما يحتمل انتزاع الحكم الوضعي هنا من حكم تكليفي مقيد كذا يحتمل انتزاعه من تكليفي مطلق
إذ في عالم الإثبات لا يوجد ما يقتضي تقييد الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع حتى يقال بتقييد الوضعي تبعاً له.
بل حيث ان الخطابين الوضعيين ظاهرهما هو إرادة الاطلاق كما هو المفروض كان ذلك قرينة على أن الحكم التكليفي المنتزع منه مطلق أيضاً).
وبعبارة أخرى: ان الحكم الوضعي إن أستفيد من الخطاب التكليفي صح الإشكال[20] بانه تابع له فكيف يفكك عنه؟ أي انه إذا كان الوضعي منتزعاً من التكليفي فكما أن مقيد التكليفي متقدم على مطلقه، كذا الوضعي المنتزع منه لأنه تبعي محض إثباتاً، كما هو ثبوتاً.
لكنّ الخطابين لو كانا وضعيين لما صح الإشكال بل كانا هما الأصل إثباتاً حينئذٍ، وعليه: فالتكليفيان يتبعان الوضعيين حينئذٍ.
وبعبارة أخرى: (ظهور المقيد التكليفي الإلزامي أقوى من ظهور المطلق الإلزامي)، لذا يقيده (وظهور المطلق الوضعي أقوى من ظهور المقيد الوضعي) لذا مطلَقُهُ مقدّمٌ والمقيد محمول على الفرد الأفضل أو الغالب، وحينئذٍ فالأمر دائر مدار عالم الإثبات وان الشارع جاء بخطابين تكليفيين (فانتزع منهما الوضعيان) أو جاء بخطابين وضعيين فاكتشف منهما ان هنالك تكليفاً سابقاً رتبة.
والحاصل: انه إن كان الخطاب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و(أوفوا بالعقود العربية) وانتزع منهما الحكم الوضعي أي (العقد نافذ أو ملزم) فالوضعي تابع للتكليفي وحيث ان التكليفيَّ ظهورُ مقيّده أقوى، فالوضعي لأنه تبعي محض كذلك، عكس ما لو قال: (العقد نافذ) وقال: (العقد العربي نافذ) فإن ظهور المطلق لكونه وضعياً حيث كان أقوى تقدم فيتبعه التكليفي قهراً فيحمل على أفضل الأفراد مثلاً كما حمل الوضعي عليه. فتدبر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَاعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً))
من لا يحضره الفقيه: ج3 ص156.
أسئلة:
- اذكر عشرة آيات كريمة وخمسة روايات وردت مورد الامتنان.
- اذكر موجز بحث الضد والمقدمة ومبحثنا والثمرة المترتبة.
- أوضح الإشكال على إشكالنا على المشكيني وكيف صار مآله إلى التفصيل.
__________________________
[1] وهي صحيحة داود بن فرقد، والملفت أن الشيخ (قدس سره)....
[2] الوسائل 2: 1043، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 7.
[3] مضى الجواب عن الاستدلال بها تفصيلاً.
[4] تهذيب الأحكام: ج1 ص356.
[5] سورة الفرقان: الآية 48.
[6] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: ج1 ص295.
[7] يراجع مفردات الراغب، مع تعليقات العاملي.
[8] سورة النحل: الآية 18.
[9] سورة الحديد: الآية 25.
[10] سورة الفرقان: الآية 48.
[11] سورة الفرقان: الآيات 47-49.
[12] سورة النحل: الآية 72.
[13] سورة الجمعة: الآية 2.
[14] سورة النور: الآية 55.
[15] مصباح المنهاج / كتاب الطهارة: ج1 ص464.
[16] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: ج1 ص295.
[17] أو لترك الحرام بعد جعل الحرمة لفعله، بأن يجعل وجوب تركه.
[18] وكذا الخاص.
[19] راجع الدرس (1087/67) ص2.
[20] أي إشكالنا على المشكيني.
|