بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
دليل المشهور: أولاً: ارتكاز المتشرعة على انفعال الأجسام
وأما أدلة المشهور على انفعال مطلق الأجسام بالنجاسات وعدم تطهيرها بمجرد إزالة أعيان النجاسات عنها، فهي ارتكاز المتشرعة والأخبار، وقد ابتدأ في مصباح الفقيه بالاستدلال بالارتكاز، رداً على المحدث الكاشاني، ثم ثنّى بالاخبار، ولعل الوجه في تقديم الارتكاز أن الأخبار إنما وردت في موارد خاصة، كالثوب والبدن، فالتعدية إلى غيرها تنقيح مناط لا يتم إلا بالاستناد إلى الارتكاز المسلّم[1]، قال في مصباح الفقيه بعد أن نقل عبارة المحدث الكاشاني: (وهذه العبارة ـ كما تراها ـ مقتضاها عدم انفعال شيء بملاقاة النجس ما عدا الأجسام التي ورد الأمر بغسلها بالخصوص.
وكفى في فسادها مخالفتها للقاعدة المسلّمة المغروسة في أذهان المتشرّعة خلفا عن سلف من أنّ ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب لتنجيس ملاقيه كما يرشدك إليها التتبّع في الأخبار، فإنّك لا تكاد ترتاب بعد التتبّع في أنّ نجاسة ملاقي البول والخمر والمني وغيرها من النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين، والأئمّة عليهم السلام، وأنّ الرواة لا زالوا كانوا يسألون الأئمّة عليهم السلام عن حكم الملاقي وكيفية تطهيره، والأئمّة عليهم السلام كانوا يأمرونهم بالتجنّب عنه، وغسله بالماء مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً مع التعفير وبدونه)[2].
أقول: أولاً: الظاهر عدم تمامية ما استظهره من عبارة الكاشاني إذ عبارته أعم من عدم انفعال الأجسام بملاقاة النجس، إذ لعله يرى الانفعال مع كفاية إزالة النجاسة في تطهيره فلاحظ قوله: (إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلّا ما اخرج بدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين، مضافاً إلى نفي الحرج، ويدلّ عليه الموثّق، وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدميّ، كما يستفاد من الصحاح[3])[4]، فقوله: (إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات) أعم منهما إذ يحتملهما، سلمنا، لكنّ قوله: (أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا) محتمل للأمرين: فهل لا يجب غسلها لعدم انفعالها أصلاً أو لكفاية الإزالة عن غسلها؟ كلاهما محتمل في كلامه، بل ظاهر كلامه اللاحق الانفعال ثم حدوث الطهارة بالإزالة إذ قال: (فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره) و(تطهيره) ظاهر في نجاسته ثم تطهيره فإنه معنى إضافي، وأوضح منه قوله: (ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين) إذ اعتبر زوال العين سبباً لطهارة البواطن فإنّ ظاهر الباء السببية.
مناقشتان مع الفقيه الهمداني
وثانياً: إن قوله: (وكفى...) يرد عليه إشكالان صغروي وكبروي، أما الكبروي فهو: انه قد يقال بان ارتكاز المتشرعة ليس بحجة، وأما الصغروي فهو: إنكار تحقق ارتكاز على ما ذكره، فلنبدأ بتحقيق إجمالي لحال الكبرى فنقول:
كبرىً: لا حجية لارتكاز المتشرعة في حد ذاته
إنّ الاستدلال بارتكاز المتشرعة لم يعهد من قبل صاحب الشرائع، ولعله أول من اخترع الاستناد إليه، ثم توسع فيه صاحب الجواهر وأضاف إليه الاستدلال بمذاق الشرع وذوقه[5] ثم توسع فيه المتأخرون.
ولكن التتبع يشهد بأن الفقهاء تارة استندوا إلى الارتكاز وأخرى رفضوه[6].
تعريف الارتكاز
ولنبدأ بتعريف الارتكاز وأنواعه: فقد عرّفه السيد الحكيم (قدس سره): (وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح على السنة بعض أساتذتنا المتأخرين، والظاهر أنهم يريدون به بالإضافة إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك، بالنسبة إلى شيء ما، شعور معمق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقيق)[7]، فهو شعور معمق، كما انه لا يعلم مصدره، لكننا لا نشترط فيه عدم العلم بمصدره.
وعرّفه السيد السيستاني (دام ظله) بـ (الفكرة الثابتة في الذهن، الراسخة في عمقه، بحيث يصعب رفع اليد عنه إحساسا، وإن اطّلع دليلاً على خلافه)[8]، فالرسوخ والعمق مأخوذ فيه، كما ان صعوبة رفع اليد عنه مأخوذ فيه[9].
أنواعه
وأما أنواعه: فالارتكاز قد يكون ارتكاز العقلاء وقد يكون ارتكاز المسلمين وقد يكون ارتكاز الشيعة المعبّر عنهم بالمتشرعة.
أ- وارتكاز العقلاء يمثّل له بما ذكره الشيخ في الرسائل من الاستصحاب قال (قدس سره): (إنّ العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات...)[10]، فهو ارتكاز فطري وهو فوق العقلائي أو أوسع منه، وكذا ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم وإلى أهل الخبرة والأخذ بقول الثقة.
ب- وأما ارتكاز المسلمين فكأرتكاز حرمة الكعبة والقرآن الكريم وحرمة هتكهما كما مثّل له بعض.. وليس الكلام فيهما، بل الكلام في القسم الثالث وهو:
ج- ارتكاز المتشرعة.
فرقه عن السيرة
وفرق ارتكاز المتشرعة عن سيرتهم: ان السيرة فعل، أما الارتكاز فهو قائم بالذهن أو النفس من غير توقف على سلوك وعمل، وقد يكون هو المنشأ لما عبّر عنه بعض بالسيرة التقديرية، أو نعبر عنه بالسيرة اللوّية أي لو كان متحققاً في زمان المتشرعة المعاصرين للمعصومين (عليهم السلام) لعملوا كذا استناداً إلى مسلمية ارتكازهم عليه، وسيأتي مثاله.
كما يفرّق بينهما بما ذكره السيد الحكيم أيضاً من (إنّ سيرة العقلاء أو المتشرعة بحكم كونها فعلاً أو تركا لا لسان لها، فهي مجملة من حيث تعيين نوع الحكم، وإن دلت على جوازه بالمعنى العام عند الفعل، أو عدم وجوبه عند الترك، ولكن ارتكاز المتشرعة يعيّن نوعه من وجوب أو حرمة أو غيرها)[11]، ولكن لا إطلاق لتحديد الارتكاز تعيين النوع إذ قد يفيد الحسن أو القبح الأعم من الأحكام الأربعة.
وعلى أي فالمشاهد ان الفقهاء تارة استندوا إلى الارتكاز وأخرى رفضوه:
أ- موارد استند فيها الفقهاء إلى الارتكاز
فمن الأول: الاستناد إلى الارتكاز في اشتراط أن يكون مرجع التقليد إمامياً (شيعياً)، والاستناد إليه في اشتراط الرجولة في القاضي وعدم صحة قضاء المرأة، والاستناد إليه في لزوم قول (الله أكبر) حصراً في تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة مع ان الوارد في النص هو (يكبّر) وهو أعم من قوله (الخالق أكبر) مثلاً، والاستناد إليه في اشتراط قصد القربة في الوضوء[12] وهكذا ما استدل به بعض العلماء[13] على مبطلية التدخين للصوم، بأن الارتكاز يقتضي ذلك، ويقصد الارتكاز اللوي إذ لم تكن السجائر ذلك اليوم دارجةً بل لم تكن موجودة، وإن استدل له برواية كنس الفناء والغبار.
ب- وموارد أخرى لم يعتمدوا عليه
ومن الثاني: ما ذكره السيدان الوالد والخوئي (قدس سرهما):
قال السيد الوالد: (ثم أن المركوزية في أذهان المتشرعة ليست من الحجج الشرعية؛ لاستنادها إلى فتاوى العلماء، ولذا كان المركوز في أذهان المتشرعة المتقدمين نجاسة البئر مع أن المركوز فعلاً خلافها، ومثل هذا الحكم وغيره من سائر الأحكام التي تخالف فيه القدماء والمتأخرون كالمعاطاة وغيرها والمعتبر إنما هو الدليل)[14].
وذهب السيد الخوئي إلى عدم حجية قول ذي اليد في تعيين جهة القبلة في داره (إلا إذا أورث قوله الوثوق – وهو خروج عن الفرض أي عن حجية قول ذي اليد بما هو ذو اليد) وعدم حجية قوله بكون الماء الموجود في حوض داره مثلاً كرّاً راداً على المستدل بالارتكاز التقديري، بانه لا حجية له ولا للسيرة إلا بالاتصال بزمن المعصوم وإمضائه (عليه السلام) قال: (التحقيق أن الكرية لا تثبت باخبار ذي اليد، ولا تقاس الكرية بالطهارة والنجاسة، حيث إنّا أثبتنا اعتبار قوله فيهما بالسيرة المستمرة إلى زمانهم (عليهم السلام) وببعض الأخبار المتقدمة، وأمّا في المقام فلم ترد فيه رواية وأمّا السيرة فهي أيضاً غير متحققة، فإن السيرة العملية مقطوعة العدم إذ الكرية بالكيفية المتعارفة في زماننا لم تكن ثابتة في زمانهم (عليهم السلام)[15] حتى يقال بأن السيرة العملية جرت على قبول قول ذي اليد في الكرية، فلو أخبر مالك الدار عن أن الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله.
وأمّا دعوى السيرة الارتكازية[16] بتقريب أن المتشرعة بارتكازهم لا يفرّقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة والكرية، وأن الكرية أيضاً لو كانت متحققة في زمانهم (عليهم السلام) لكانوا يعتمدون على إخباره بالكرية نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في دليل الانسداد[17])[18]، و(أمّا إذا لم يرجع، أي الارتكاز، إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالارتكاز على قبول قول ذي اليد في الإخبار عن الكرية، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين، وهو تقريرهم وعدم ردعهم (عليهم السلام) عنها، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام) فإن في مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضاؤهم ذلك العمل، وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية، لأنّا لو سلمنا أن المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي[19] فإن السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الإمضاء وعدم الردع عنها، ولا علم لنا بأن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية على تقدير تحقّقها في زمانهم، فالإنصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة.
ويزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلاّ أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره، اللّهم إلاّ أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقاً به)[20]، وفي المقابل ذهب السيد الوالد إلى شمول أدلة اليد لاخبار ذي اليد بالقبلة والكرية.
والحاصل: ان المسألة من المسائل المشكلة سلباً وإيجاباً.
ومنشأ الإجماع في الجملة الارتكاز
بل ذهب بعض الأصوليين إلى أن منشأ كثير من الإجماعات المسلمة هو الارتكاز قال الشهيد الصدر: (إن تلقي هذا الارتكاز... هو الذي يفسّر حينئذٍ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخَّص بأيديهم وهذا الارتكاز من إيحاء السنّة، وإنّه وسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة، والدليل الشرعي المباشر من المعصوم، فالارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي في الإجماع. وعلى هذا يكون مراده من الإجماع، هو الذي يتلقى ارتكازا من الطبقات السابقة)[21].
وسيأتي ما هو المستظهر في المقام والله الهادي.
تنبيه: ليس المقصود إثبات الصغريات الماضية (وانه لا يوجد دليل لفظي غير الارتكاز على بعض تلك الأحكام السابقة) إذ قد نصل في بعضها إلى وجود الدليل بل المقصود ان بعض الفقهاء اعتبره المستند (بعد أن لم يتم لديه الدليل اللفظي أو اعتبره المستند معه).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ يَقْضِي بَعْضُهُمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ فَبَقْضَاءِ بَعْضِهِمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ يَقْضِي اللَّهُ حَوَائِجَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، (الأمالي للمفيد: ص150).
أسئلة:
- هل يمكن التمثيل للارتكاز المعتمَد كدليل، بارتكاز المتشرعة على مسح بعض الرجل في الوضوء دون الكل؟
- أو التمثيل بارتكاز المتشرعة على بلوغها تمام التاسعة والدخول في العاشرة دون الثالثة عشرة؟
- أو التمثيل بإصابة الزوجة بمرض (أيبولا) أو (الإيدز)، كسبب لحق الزوج في الفسخ، إضافة إلى الموارد السبعة المصرح بها في النصوص كالجنون والجذام، والقَرَن والعَفَل؟
- أو التمثيل له بحيازة النفط استناداً إلى الارتكاز التقديري، حيث لم يكن ذلك الزمن وإنما كان الموجود حيازة السمك أو الطائر أو الحيوان أو الأرض مثلاً؟
أجب على الأسئلة الماضية مع ذكر الدليل على الإيجاب أو السلب.
____________________
[1] (وانها كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين) حسب كلامه (قدس سره) الآتي.
[2] مصباح الفقيه: ج1 ص275.
[3] حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ , وانظر : مفاتيح الشرائع ١ :٧٧.
[4] مصباح الفقيه: ج1 ص274.
[5] كقوله (قدس سره): (مما هو منكر في مذاق الشرع) و(انه بعيد عن مذاق الشرع) و(هذا ما يستفاد من مذاق الشرع).
[6] وأما الدليل على حجيته أو عدمها فسيأتي.
[7] الأصول العامة للفقه المقارن، ص200.
[8] قاعدة لا ضرر ولا ضرار السيستاني: ص249ـ250.
[9] لاحظ مثال مرجعية المرأة، الآتي.
[10] فرائد الأصول: ج3 ص95.
[11] لأصول العامة للفقه المقارن: ص194.
[12] مثلاً قال في التنقيح: (لا خلاف يعتد به في المسألة، وإنما الكلام في وجه امتياز الوضوء من بقيّة مقدّمات الصـلاة بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال والاتيان به بداعي أمر الله سبحانه وإطاعته، بخلاف غيره من المقدمات كتطهير الثوب والبدن ونحوهما. الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء: يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه: منها: الاجماع والارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذا، حيث إن كبيرهم وصغيرهم يعتقدون أن الوضوء أمر قربي عبادي، وهذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يداً بيد وتلقاه الخلف عن السلف والولد عن والده إلى زمان الأئمة (عليهم السلام).
ويؤكده ما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلت الطهور وثلث الركوع وثلث السجود*.
وما ورد من أن الوضوء من الصلاة، كما تقدّم في رواية النوفلي عن عليّ (عليه السلام) عن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أنه قال: "خصلتان لا اُحبّ أن يشاركني فيها أحد: وضوئي فانّه من صلاتي..."** وذلك لأنه لا معنى لجعل الوضوء ثلثاً من الصلاة إلاّ فيما هو أظهر آثارها وهو العبادية واعتبار قصد القربة فيها، كما أنه لا وجه لكونه من الصلاة إلاّ من جهة كونه عبادة، بل مقتضى هذه الروايات أنه يترتب على الوضوء كل أثر يترتب على الصلاة، بل كل شرط يعتبر فيها، إلاّ ما علمنا بعدم اعتباره في الوضوء كالطمأنينة واستقبال القبلة ونحوها. وعلى تقدير المناقشة في ذلك ففي الارتكاز المتشرعي غنى وكفاية كما مرّ)، (التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج5 ص405-406)، فإنه إن تم الاستدلال برواية ثلاثة أثلاث ورواية خصلتان فهو وإلا فالارتكاز مما قد استدل به.
* الوسائل: ج1 ص366 / أبواب الوضوء ب1 ح8، 6 : 310 / أبواب الركوع ب9 ح1، 389 / أبواب السجود ب28 ح2.
** الوسائل: ج1 ص478 / أبواب الوضوء ب 47 ح 3 .
[13] كما نقل عن السيد سعيد الحكيم (قدس سره) مثلاً.
[14] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص54-55.
[15] إذ لم تكن في بيوتهم عادة أحواض ولا خزانات ماء فلم يكن يوجد كر فيما يدهم عليه، بل كان الكر في الغدران والحفر في الصحاري والسكك خارج دورهم.
[16] الأولى التعبير بالسيرة التقديرية أو اللوية أو التعبير بالارتكاز فقط.
[17] فرائد الاُصول: ج1 ص184.
[18] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص272-273.
[19] أي لا ينفعنا ذلك؛ إذ لا حجية له.
[20] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص273-274.
[21] دروس في علم الأصول: ج2 ص162.
|