بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(125)
Sلِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR تعليلٌ لـ Sلَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌR
٨- ما احتمله بعض الطلّاب الكرام من أنَّ Sلِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR تعليلٌ لـ Sلَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌR في قوله (عليه السلام): Sمَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ، لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR[1].
ولكنّ ذلك وإن كان ممكناً، إلَّا أنَّه خلاف الظاهر، مخالف للقاعدة؛ إذ مع صحّة عود التعليل إلى آخر جملة، وهي الأقرب، وإلى صدر الكلام، وهو ما سيق الكلام لأجله، لا وجهَ لإعادته إلى جملة وسطى، وإن أمكن، اللهمَّ إلَّا إذا تعذَّرت إعادته إلى صدر الكلام أو آخره، لكنه ليس بمتعذِّر.
توضيحه: إنَّ SوَاسِعٌR، سواءٌ فُسِّر بـ واسع حكماً، أو واسع موضوعاً أي سواء فسِّر بـ (معتصمٍ) أم فُسِّر بـ (كثيرٍ)، فإنَّه يصحُّ ويَحسُن، بل ويرجح تعليله بـ Sلِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR.
أمّا على تفسيره بـ (معتصمٍ) فواضحٌ، وأمّا على تفسيره بـ (كثيرٍ) فكذلك؛ إذ قد يُشكَّكُ في ذلك، بل هو مبنى كلام العامّة وغيرهم ممَّن رأى انفعال البئر بالنجاسة مطلقاً وإن لم يتغير، إذ توهَّموا - كما سبق - كونه غير معتصم إذا كان قليلاً (بل وقال جمعٌ: حتّى إذا كان كثيراً)، لأنَّه قليل، وأنَّ المياهَ تحته معزولةٌ عنه بأرض البئر.
فيُجابُ بما أجاب به (عليه السلام): SSمَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ،... لِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR، إذ ماء البئر متصل أعلاه بما تحته، أي ما فوق الأرض بما فيها وتحتها، إذ ليس الفاصل حجراً صلداً مثلاً، بل هو ترابٌ أو رملٌ تتخلّله المياه، وهي متصلة، بدليل أنَّنا كلَّما نزحنا منها ماءً، صعد من أسفل أرضها إلى أعلاها ماءٌ بقدرْ، ولولا الاتصال لما حدث ذلك.
والحاصل: إنَّه يصحُّ التعليل به، بل ويَحسُن، لأنَّه كالكرِّ حينئذٍ يعصم بعضه بعضاً، ويرجح لأنَّه يُشكِّل ردّاً على العامَّة ففيه الفائدة التامة، هذا.
ثمَّ إنَّ (لأنَّ له مادّةً) تعليلٌ للحكم (وهو واسعٌ = معتصمٌ = لا يُفسدُه شيءٌ)، كما هو تبيينٌ للسَّبب بذكر أمر عقلائي، وهو أنَّ له مادّةً، ولو كان تعبُّديّاً لما احتاج إلى تعليل.
والجامع: إنَّ التعليل، كما هو تعليلٌ للحكم، فإنَّه تنقيحٌ لخصيصةٍ في موضوعه بها اقتضى ثبوت الحكم له، ألا ترى في قوله مثلاً: (لا تشرب الخمر لأنَّه مُسكِرٌ)، أنَّ (لأنَّه مُسكِرٌ) تعليلٌ للحرمة يتضمَّن بيان السبب والذي هو خصيصة في الموضوع، أي لأنَّ الخمرة موضوعاً مُسكِرةٌ، لذلك حُرِّمت، وذلك تعليلٌ بأمرٍ عقلائي، وكان من الممكن أن يُعلَّل بأمرٍ عقلائيٍّ آخر، وهو: (لأنَّها ضارَّةٌ بالمعدة) مثلاً، أو بثالث، وهو (لأنَّها تُوقِع العداوة والبغضاء بينكم)، وهو ما وردَ في الآيةِ الشريفة: Pإِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَO[2]، ولو عَلّلت الرواية بـ (لأنَّها تُوقِع العداوة والبغضاء)، لكانت علَّةً معمِّمةً لكلِّ ما كان كذلك، فلو كانت المخدرات مُوقِعة للعداوة والبغضاء بطبعها، حُرِّمت، لكنَّها عَلّلت بخصيصة الإسكار، فنتعدَّى من المورد إلى كلِّ مُسكِرٍ آخر، كالنبيذِ.
المراد بـ Sلا يُفسدُهR القذارة العرفية
٩- ما طرحه بعضهم من احتمال أن يكون المراد من Sلا يُفسدُهR القذارة العرفيّة، وعليه، تكون الصحيحة أجنبيّة عن الاستدلال، بل أجنبيّةً عن البحث الفقهي والحكم الشرعيِّ رأساً.
قال في الفقه: (ومن ذلك يظهر ضعف احتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): Sلا يُفسدُه شيءٌR عدمَ القذارة والكثافة بالملاقاة، لا النجاسة الشرعيّة؛ إذ هذا أمرٌ معلومٌ لدى الجميع، فلا يمكن تنزيل كلام الإمام (عليه السلام) عليه في جواب السؤال عن الحكم الشرعي)[3].
بعبارةٍ أخرى، همّا وجهان:
١- إنَّ قذارة البئر بما يقع فيها من الجِيَف وغيرها وعدمها، لا يسأل الناس عادةً عنها من الإمام، كما لا يسألون عن قذارة أيِّ شيءٍ آخر، كالمخاط والعرق وما أشبه؛ لأنه مما يدركونه بالبداهة.
٢- إنَّ الناس، على امتداد أزمنتهم (عليهم السلام)، إنَّما كان سؤالُهم عن نجاسة البئر وعدمها، وجواب الأئمّة (عليهم السلام) كان على ذلك، لا عن القذارة.
والثاني بيانٌ للفعلية، والأول بيانٌ للشأن.
المراد: لا يُفسدُه فساداً غير قابل للإصلاح
١٠- ما احتمله الشيخ الطوسي في الاستبصار، قال في الفقه: (وأضعف منها: ما عن الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار[4] من توجيه الصحيحة، بأن المراد أنَّه لا يُفسدُه شيءٌ فساداً لا يُنتفَع بشيءٍ منه، إلَّا بعد نزح جميعه، إلَّا ما يُغيِّره؛ لأنَّه إذا لم يتغيَّر ينجُس، ويُنزَح منه مقدار وينتفع بالباقي)[5]، وأجاب عنه بـ: (إذ فيه: أنَّ ذلك خلاف الظاهر قطعاً، وكأنَّه التزم بذلك فراراً عن طرحها بعد التزامه بالنجاسة، وكيف كان، فالرواية لا ينبغي الإشكال فيها دلالةً، كعدم الإشكال فيها سنداً)[6].
وقد اعترض على الطوسي بأنَّ كلامه غريبٌ جدّاً، بل إنّ مثل هذا التفسير مُضحكٌ لا يُحتمله المخاطب أبداً، قال في المستند:
(وأمّا ما ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) من أنَّ معنى قوله: Sلا يُفسدُه شيءٌR، أنَّه لا يُفسدُه شيءٌ إفساداً غير قابلٍ للإصلاح والزوال، فإنَّ البئر تقبل الإصلاح بنزح المقدَّرات.
فيدفعه ما أفاده المحقّق الهمداني (قدّس سرّه)، بتفسيرٍ منّا من أنَّ هذا الكلام لو كان صدر من متكلّمٍ عاديٍّ لأجل تفهيم المعنى المـُدَّعى، كان مُضحكاً عند أبناء المحاورة؛ فكيف يصدر مثله عن الإمام الذي هو أفصح المتحاورين؟
وقال: ولَعَمري، إنَّ طرح الرواية وردّ علمِها إلى أهلها أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقليّة التي لا يكاد يحتمل المخاطب إرادتها من الرواية، خصوصاً في جواب المكاتبة.
وعليه، فمعناه ما قدَّمناه، من أنَّه واسعٌ لا يَنفعلُ بشيءٍ من النجاسات، فالمناقشةُ في دلالتِها ساقطة)[7].
دفاعاً عن الشيخ الطوسي
أقول: تفسير الشيخ الطوسي للرواية ليس غريباً، ولا مضحكاً، ولا ممّا لا يُحتمل إرادته من الرواية؛ فإنَّنا وإن لم نقبله، ولكن لأنَّه خلاف الظاهر، لا أكثر، خاصة بملاحظة نص عبارته في الاستبصار كما نقلناها في الهامش.
والشيخ الطوسي إنما ذهب إلى خلاف الظاهر جمعاً بين الروايات، فكان كلامه على حسب القواعد الأصوليّة، وكان بعد لحاظ سائر الروايات الواردة في البئر والنزح وضمِّها إليه، ممّا لا يبعد.
توضيحُه: إنَّ الإشكال هو أنَّ الطوسي ركَّب الرواية على مبانيه في مسائل البئر، ففسَّرها لأجل ذلك بذاك الشكل الغريب...
ولكن نقول: إنَّ مبانيه استخرجها من الروايات، فبعد ضمُّ تلك الروايات إلى هذه الرواية يمكن تفسيرها، بما ذكره، فلننقل رأي الطوسي في البئر أوّلًا، قال في المبسوط: (وأمّا مياه الآبار، فإنّها تنجس بما يقع فيها من النجاسات، قليلاً كان الماء أو كثيرًا.
ثم هي على ضربين: إمّا أن يتغيّر أحد أوصافها أو لا يتغيّر:
فإن تغيّر أحد أوصافها، فلا يجوز استعمالها إلا بعد نزح جميعها، وإن تعذّر، استقي منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر.
وإن لم يتغيّر أحد أوصافها، فما وقع فيها على ضربين:
أحدهما: يوجب نزح الجميع، والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب نزح الجميع: الخمر، وكلّ مُسكر، والفقّاع، والمَني، ودم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، والبعير إذا مات فيه؛ فإن كان الماء غزيرًا لا يمكن نزح جميعه، تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشي، وقد طهرت، وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين:
أحدهما: يوجب نزح كُرّ، وهو موت الحمار والبقرة، وما أشبههما في قدر جسمها، والآخر: ما يوجب نزح دلاء، فأكبرها الإنسان إذا مات فيه، نزح منها سبعون دلوا، سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا، سمينًا أو مهزولًا، وعلى كلّ حال، وإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنّور أو غزال أو خنزير، وما أشبهها، نُزح منها أربعون دلوا، وإن وقع فيها كلب وخرج حيًّا، نُزح منها سبع دلاء للخبر[8].
وإن مات فيها حمامة أو دجاجة، وما أشبههما، نُزح منها سبع دلاء، وفي العصفور وما أشبهه: دلو واحد، وإن مات فيها فأرة، نُزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ، فإذا تفسّخت، نزح منها سبع دلاء، وإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام، نُزح منها دلو واحد، فإن أكل الطعام، نُزح منها سبع دلاء، وإن بال فيها رجل، نزح منها أربعون دلوا، وإن وقعت فيها عذرة، وكانت رطبة، نزح منها خمسون دلوا، وإن كانت يابسة، نزح منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها حيّة أو وزغة أو عقرب فماتت، نُزح منها ثلاثة دلاء، وإن ارتمس فيها جُنب، نزح منها سبع دلاء، ولم يطهر هو، وإن وقع فيها دم، وكان كثيرًا، نزح منها خمسون دلوا، وإن كان قليلًا، نزح منها عشرة دلاء، وروث وبول ما يُؤكل لحمه إذا وقع في الماء، لا يُنجّسه، إلا ذرق الدجاج خاصّة؛ فإذا وقع فيها، نزح منها خمس دلاء، ومتى وقع في البئر ماء خالطته شيء من النجاسات، مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك، نُزح منها أربعون دلوا للخبر، وكلُّ نجاسة تقع في البئر، وليس فيها مقدر منصوص، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء...)[9].
والخلاصة في نقاط:
١- ماء البئر إذا تغيّر يجب نزحُ جميعه كي يكون المستجدُّ طاهراً.
٢- فإن لم يمكن، فيُنزح حتى يزولَ تغيّرُه.
٣- وأمّا إذا لم يتغيّر، فيجب نزح جميعه أيضاً إذا سقط فيه: الخمر والمسكر والفقاع أو بعير، أو مني أو دمُ حيض، أو نفاس أو استحاضة.
٤- فإن لم يمكن نظراً لغزارة الماء، فينزحها أربعة رجال من الصباح إلى المساء.
٥- وإن كان الساقط فيه غيرها، فيُنزح بحسب ما سقط فيه، ممّا حددت الروايات مقداره كرّ للحمار والبقرة و...، والإنسان سبعون دلواً، أربعون دلواً لموت الكلب والشاة... إلخ، أو سبع دلاء، أو غير ذلك.
وقد استخرج (قدس سره) ذلك كلُّه من الروايات، فإذا ضممناها إلى هذه الرواية، وجدنا تفسيره لها غير غريب (وإن لم نستظهره)؛ إذ يكون معنى صحيحة ابن بزيع بعد لحاظ سائر الروايات:
١- Sمَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ، لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌR، لكنه لا يُراد به عدم الإفساد مطلقاً (الذي هو الظاهر)، بل: (لا يُفسدُه شيء إفساداً لا يمكن إصلاحه)، فالإفساد إضافيٌّ لا حقيقيٌّ، أو قُل: هو مقيَّد، وذلك، كبرىً، متداول في الأعراف، لكن بشرط وجود قرينة، والقرينة: سائر الروايات؛ إذ تفيد أن البئر تفسد بما يقع فيها من الميتة ونحوها وتصلح بالنزح.
والحاصل: إنَّه يُفسده إفساداً يُمكن إصلاحه بالنزح فلا تتعارض هذه الرواية مع سائر الروايات بل تتكامل معها.
٢- قوله: Sإِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُR، فحدَّدت ذلك سائر الروايات بأنَّه في الصورة الأولى من صور الشيخ: يُنزح جميعه، فإنَّه يطيب حينئذٍ حقيقةً دون ريب، دقةً، وأمّا في الصورة الثانية، فـبالطيب العرفي... وهكذا.
والحاصل: إنَّ كون تلك الروايات المفصّلة إلى صور، مفسِّرةً لهذه الرواية حقيقةً أو تنزيلاً، ممكن غير بعيد، وإن لم نجد الكلام - حتى بعد ضمِّ تلك الروايات - ظاهراً فيه أو لم يظهر لنا أنه ظاهر فيه.
أسئلة:
- ما الفرق بين التعليل بأمر ارتكازي والتعليل بأمر تعبدي؟
- حاول تقوية توجيه الشيخ الطوسي للصحيحة أو تضعيفه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين A: Sطُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ، وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُR (الكافي: ج2 ص16)
[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص234.
[3] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج3 ص27.
[4] في ذيل الحديث الثامن ص33 ج1 من الاستبصار.
[5] نص عبارة الاستبصار: (فأمّا ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام)، قال: Sماءُ البئرِ واسعٌ، لا يُنجّسه شيءٌ، إلّا أنْ يتغيّرَ ريحُه أو طعمُه، فيُنزَحَ حتّى يذهبَ الرّيحُ، ويطيبَ طعمُه؛ لأنّ له مادّةًR.
فـالمعنى في هذا الخبر: إنَّه لا يُفسدُه شيء إفسادًا لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلّا بعد نزحِ جميعه، إلّا ما يُغيّره، فأمّا ما لم يتغيّر، فإنَّه ينزح منه مقدار، ويُنتفع بالباقي، على ما بيّناه في كتاب «تهذيب الأحكام») (الاستبصار: ج1 ص33). وعبارته دقيقة وهي أقرب إلى تأكيدنا عدم غرابة توجيهه.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج3 ص27-28.
[7] الشيخ مرتضى البروجردي / السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى: ج2 ص236.
[8] رواه في الاستبصار ج 1 ص 38 ح 103 عن أبى مريم قال، حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام)، إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
[9] الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية: ج1 ص11-12.
|