• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 229- ج ـ (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) تثبت الاصل الثانوي وانه المرجع لدى الشك ــ كلام الشيخ الانصاري : ( لدى الشك واحتمال مشروطية وجود المعروف او وجوبه ، بنظر الفقيه ، يجب الرجوع اليه ) ـ يرد عليه : بل الاصل عدم وجوب الرجوع اليه ولا مقوميته لوجود المعروف ، إذ المرجع عموم الاية (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وتوضيح تسلسل الاحكام أ ـ السلطنة ب ـ ولاية عموم المؤمنين ج ـ ولاية الفقيه د ـ صورة الشك .

229- ج ـ (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) تثبت الاصل الثانوي وانه المرجع لدى الشك ــ كلام الشيخ الانصاري : ( لدى الشك واحتمال مشروطية وجود المعروف او وجوبه ، بنظر الفقيه ، يجب الرجوع اليه ) ـ يرد عليه : بل الاصل عدم وجوب الرجوع اليه ولا مقوميته لوجود المعروف ، إذ المرجع عموم الاية (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وتوضيح تسلسل الاحكام أ ـ السلطنة ب ـ ولاية عموم المؤمنين ج ـ ولاية الفقيه د ـ صورة الشك

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ملخص ما تقدم 
كان البحث حول الادلة التي يمكن ان يستدل بها على حجية رأي الفقيه ووجوب اتباعه في القضايا الخارجية وان من وظيفته ذلك, ووصلنا إلى الدليل الخامس وهو قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وذكرنا بعض المباحث التي تتعلق بهذه الاية الشريفة. 
المستفاد من الاية الشريفة هو عموم الولاية للمؤمنين 
اما المبحث الاخير في سياق بحثنا، وليس الاخير في ما ينبغي بحثه حول الاية الشريفة بشكل عام، فهو: ان المستفاد من الاية الشريفة هو عموم الولاية لكل المؤمنين، فيترتب على ذلك ان التصدي للقضايا الخارجية هو من وظيفة عموم المؤمنين؛ وان اي مؤمن تصدى للقضايا الخارجية فقوله حجة وأمره نافذ – بشروطه -، واما في مبحثنا فمجمل القول؛ ان عامة المؤمنين عليهم ان يأخذوا حكم القضية الحقيقية من الفقيه (كوجوب الاجتهاد في اصول الدين او عدم وجوبه او وجوب تحصيل العلم في اصول الدين او الاكتفاء بالظن) فعليهم ان يأخذوا القضية الحقيقية من الفقيه، اما القضية الخارجية فلهم بأنفسهم بل عليهم ان يضطلعوا بها لهذه الاية الشريفة(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) اذن ظهرت احدى الفروق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية فيما لو استندنا إلى هذه الاية الشريفة. 
المرجع عند الشك هو ولاية المؤمنين خلافا للشيخ إذ يرى الاصل الرجوع للفقيه 
واما لو شككنا في أن التصدي للقضايا الخارجية، وفي طليعتها ما نحن فيه، هل هو مشترط باذن الفقيه او لا؟ لأن هناك قضايا احرزان اذن الفقيه فيها شرط وقضايا أحرز عدم شرطيته فيها، واما غيرها فما المرجع؟ وذلك كما لو شككنا في ان تشخيص ان هذا كتاب ضلال أو لا؟ أو تشخيص ان هذه الفرقة الجديدة الناشئة وما اكثرها هي فرقة ضلال او لا؟ فلو شككنا في ان تىشخيص ذلك هل يعود للمكلف ام لابد من نظر الفقيه؟ فهل للمكلف، من عدول المؤمنين او الثقاة عامة، التصدي لتحديد ان هذا كتاب ضلال فلا تطالعوه؟ أو ان هذه فرقة ضلال فلا تنتموا اليها أو لا تعينوها؟ أو ان هذا المنهج او هذه الجامعة او المدرسة او الحزب وغيرها طريق ضلال فلا تسلكوه؟، فلو شككنا ان عامة المكلفين هل يشترط في تصديهم نظارة الفقيه وعدمه أم لا يشترط؟ فالمرجع حسب ما نراه خلافا للشيخ، هو عموم هذه الاية فننفي الاشتراط بالاصل ونتمسك بعموم الاية. 
ملخص سياق البحث 
اذن سياق البحث كان هكذا :ان التصدي للقضايا الخارجية عامة ومنها شؤون الاجتهاد في أصول الدين في تشخيصها المصداقي الخارجي، هو شأن الفقيه و وظيفته ورأيه فيها حجة, ثم استندنا إلى هذه الاية فأفادت عمومية الولاية[1]، ثم إذا وصلنا إلى مرحلة الشك[2] فإن هذا الشأن وهذه الوظيفة والحجية عامة لكل المكلفين لكون عموم الآية هو المرجع، لكن لو تمت لدينا ادلة ولاية الفقيه ورأيناها شاملة لهذا المورد بالذات فهي مخصصة، اما لو وصلنا إلى مرتبة الشك، فالمرجع عموم هذه الاية، وهذا من ثمرات تفرقتنا بين الحكم الوضعي والتكليفي للاية وانها تذكر حكمين وأنّ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) تشير للحكم الوضعي وهو الولاية و(يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) تتفرع عليها وتشير إلى الحكم التكليفي، وسيتضح ما ذكرناه بعد قليل عند نقاشنا مع الشيخ قدس سره. 
نص عبارة الشيخ مع التوضيح والمناقشة 
وننقل عبارة الشيخ لنرى هل ان القواعد تساعد عليه, ام ان كلامه محل تأمل، ونص عبارته وهي دقيقة إذ يؤسس ضابطة عامة واصلا عاما فيقول (فنقول: كل معروف عُلم من الشارع ارادة وجوده في الخارج) اي بنحو مطلق أراد الشارع ان يتحقق هذا المعروف خارجا مثل حفظ الايتام إذ لا تجوز إضاعتهم حتى اذا كان الفقيه غير موجود[3]، فالشيخ يفصل (ان عُلم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الاب في مال ولده الصغير) فالنتيجة انه لا يحق للاخرين التدخل فيه إلا لو فقد (أو صنف خاص كالافتاء والقضاء)[4] فلا يحق لغير الفقيه ان يتصدى للإفتاء أو ان يتصدى للقضاء وهذا معروف إذ عُلم من الشارع ارادة وجوده لكن من صنف خاص، اذن الشق الاول: ما لو اراد الشارع صدوره من شخص خاص وهو الاب مثلا فليس للأخ أو العم حتى مع فقده ان يعمل الولاية على البنت في الزواج مثلا, وما لو أراد الشارع صدوره من صنف خاص كالافتاء والقضاء الذي هو شأن الفقهاء خاصة أو الصورة الثالثة (أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف) فقد علم من الشارع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وظيفة الفقهاء فقط بل كل انسان رأى منكرا بشرائطه فعليه ان ينهى، أو رأى ترك معروف فعليه أن يأمر به (فلا اشكال في شيء من ذلك) وهذا لا كلام فيه,وانما الكلام في صورة الشك وهذه هي المسألة الجديدة(وان لم يُعلم ذلك) أي لم يعلم من الشارع ارادة وجوده مطلقا على عكس القسيم الاول بأقسامه الثلاثة (واحتمل كونه مشروطا في وجوده او وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه اليه)[5] أي لو احتملنا ان هذا المعروف في وجوده مشروط بنظر الفقيه بمعنى ان الفقيه لو لم تكن له نظارة ونظراً فليس هذا بمعروف موضوعا؛ اي ان المقوم لكونه معروفا هو نظر الفقيه وذلك كإجراء الحدود بناءا على ما صرح به الكثير من الفقهاء من انه لا يحق للعامة إجراءها بل انه من صلاحيات الفقيه خاصة ان عممناه لزمن الغيبة، فإجراء الحدود بدون نظر الفقيه ليس معروفا بل منكرا, اذن اذا احرزنا فالامر واضح, اما اذا شككنا في ان القصاص أو الحدود هل نظر الفقيه مقوِّم لمعروفيته أو لا؟ فالمرجع هو لزوم الرجوع للفقيه لأنه لو رجعنا للفقيه فهو معروف قطعا، اما لو لم نرجع فنشك انه معروف او منكر، فكيف يجب إجراؤه على عامة المكلفين مع الشك في موضوعية الموضوع؟، اذن لو احتملنا مقوّمية نظر الفقيه لوجود المعروف اي تحققه وانه بدونه منكر فهذه هي الصورة الاولى، اما الصورة الثانية فهي ان نحتمل ان نظره شرط وجوبه لا شرط وجوده اي انه معروف موضوعاً لكن الفقيه إذا سكت فهو مستحب مثل عامة انواع الاحسان، اما اذا نطق الفقيه وقال مثلا (ان اللاجئين يجب يُحتضنوا الآن) فالاحسان يكون واجبا، فكلام الشيخ هكذا: وان لم يعلم ذلك اي لم يعلم من الشارع ارادة وجود هذا على كل حال واحتمل كونه مشروطا في وجوده اي في كون المعروف معروفاً مثل الحدود، او وجوبه كالاحسان فان الاحسان احسان سواء أنظر الفقيه او لم ينظر وليس نظره مقوما لوجود الاحسان، بل هو شرط لوجوبه في بعض الحالات، فالمرجع عند الشك هو وجوب الرجوع فيه اليه. 
توجيه كلام الشيخ 
ونقول ان كلام الشيخ بحسب الظاهر مما لا يتم حسب القواعد لكن لا بد ان نذكر الوجوه المحتملة لتصحيح كلامه ( ثم نناقشه), وانه لِمَ الشيخ التزم بـ: ان الاصل عند الشك هو وجوب الرجوع للفقيه، فلا يصح لعامة المسلمين التصدي ومبحثنا ابرز مصداق لذلك، حيث انه لو شككنا انه هل يحق لاحاد المكلفين تشخيص الفرق الضالة وتحديد الوظيفة العملية للآخرين بنحو القضية الخارجية أم لا؟ فلو شككنا فالمرجع هو الفقيه وان لم نعلم ان ذلك وظيفة حصرية للفقيه, وما يمكن ان يوجه به كلام الشيخ أحد أمور: 
التوجيه الأول لكلام الشيخ: 
1- ان هناك اصلا اوليا لا نخرج عنه الا بدليل، وهو قاعدة السلطنة 
الامر الاول[6]: هو ان هنالك اصلا عاما اوليا وهو قاعدة الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم، لا نخرج عنه الا بالدليل، فلو تمت ادلة ولاية الفقيه مطلقا او في الجملة، فبذاك المقدار نخرج عن الاصل الاولي فتكون للفقيه ولاية التصرف في بعض الاموال مثل الخمس، وهو احدى المسائل مورد الابتلاء وان الفقيه إذا كانت له الولاية على الخمس: كلا السهمين أو احدهما، فلا يحق للمكلف ان يصرفه هكذا بلا ان يسلمه للفقيه او بدون اذنه، أو لا، وهذا فرع من فروع المسألة، فلو تمت الادلة على ولاية الفقيه في الجملة ومنها هذه الفرع، او بالجملة، فليس للمكلف ان يتصرف في خمسه بدعوى انه خمس تعلق بذمته فله ان يعطيه للفقراء والمساكين, لأن الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وهذا المال وان لم يكن ماله – إذ الخمس غير مملوك له - لكن له حق الاختصاص به، فله ان يصرفه اين شاء من وجوه البر والصلاح, والحاصل انه لو تمت ادلة ولاية الفقيه مطلقا او في الجملة فللفقيه ان لا يجيز له التصرف إلا باذنه أو بأمره بإيصاله إليه. 
ثم في المرحلة الثالثة لو شككنا[7] ان ادلة ولاية الفقيه هل تدل على منوطية صرف الخمس بأذن الفقيه بحيث لو لم يستأذنه فعل محرما أو لم تبرأ ذمته[8], هنا الشيخ يقول ان الاصل ان ترجع للفقيه ولا يحق لأحد من المكلفين ان يقتحم هذا الحقل بل هو وظيفة خاصة بالفقيه حتى لدى الشك فليس لغير الفقيه ان يتصرف، أو ان يتصدى لمسؤولية الجباية وتعين المتصدق وهو الذي يأخذ الصدقات من زكاة وخمس، لأن الاصل الاولي وهو قاعدة السلطنة خرجنا منه بأدلة ولاية الفقيه ثم لو شككنا ان هذا المكلف بلا اذن الفقيه هل يجوز له ان يتصدى لأخذ الصدقات من الناس أو لا يجوز له؟ فنبقى على الاصل الاولي وانه لا يجوز له الجباية وان لهم أن يرفضوا، اما الفقيه فليس لمن في ذمته خمس ان يرفضه فانه القدر المتيقن من مبرئية ذمته بدفعه له، واما غيره فلهم رده لأن تصديه لا شرعية له ولا حجية له فلا يخرج عن الاصل الا بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هو صورة اذن الفقيه فلو يأذن الفقيه فليس لاحاد الناس التصرف في خمس الناس دون رضاهم على خلاف قاعدة السلطنة وبدون اذن الفقيه، هذا هو التوجيه الأول الذي يمكن ان يوجه به كلام الشيخ، فالشيخ بهذا النحو يثبت ان عامة المكلفين ليس لهم التصدي دون اذن الفقيه إذ لو لم يكن بنظر الفقيه فنبقى على القاعدة الأولية العامة، وان الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم فلا يحق لآحاد المكلفين التصدي للقضايا الخارجية على خلاف سلطنة الناس الا لو استأذنوا الفقيه. 
المناقشة: هناك أصل ثانوي، هو المرجع، لا قاعدة السلطنة 
هذا الوجه لكلام الشيخ ظاهره يبدو وجيها، لكنه مستشكل عليه لأن هناك اصلا ثانيا اُغفل في الاستدلال وحسب هذا الأصل الثاني فان النتيجة ستكون لصالح عامة المكلفين اي ستكون: اصالة عدم اشتراط نظر الفقيه في الخروج عن قاعدة السلطنة، وذلك بأن نقول: انه يوجد اصل ثانوي وسيط قد اغفل وهو هذه الآية الشريفة؛ مما يعني ان عندنا أربعة مراتب وليس ثلاثة مراتب, والمراتب الأربعة هي: 
القاعدة الاولية العامة: ان الناس مسلطون على امولهم وانفسهم وهذه لا شك فيها 
والقاعدة الوسيطة التي اُغفلت في الاستدلال هي (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وهذه هي الأصل الثانوي الحاكم على الأصل الأولي إذ الولي له ان يتصرف في شؤون المولّى عليه بضوابطه من المصلحة والغبطة وشبهها، اذن عندنا أصل ثانوي وسيط مستفاد من الآية الشريفة، هذا ثانيا. 
ثم ثالثا هناك ادلة ولاية الفقيه فانها لو تمّت بالجملة أو في الجملة فتخصص الأصل الثانوي لأن الأصل الثانوي (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) يبسط الولاية للكل، وروايات وأدلة ولاية الفقيه هي اخص منها مطلقا أفراداً ومتعلَّقاتٍ، فتتقدم عليها بقاعدة الأخص كما هو واضح، اما افرادا فلأن الفقهاء اخص من عامة المؤمنين مطلقا، واما متعلقات فلأن (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) يشمل حتى الامر بالمعروف, اما أدلة ولاية الفقيه فلا تشمله لضرورة عمومية وجوب الأمر كفائياً على الكل فهي اخص منها متعلَّقا فتتقدم عليها[9]. فتأمل 
نتيجة (الاشكال على التوجيه الأول) 
ثم في المرتبة الرابعة لو شككنا في منوطية صحة تصرف المؤمنين على خلاف قاعدة السلطنة، من جهة احتمال اشتراط اذن الفقيه، فالأصل عدم الاشتراط، فنرجع إلى القاعدة الثانوية وهي عموم ولاية المؤمنين, اذ عندنا قاعدة أولية هي السلطنة وقاعدة ثانوية هي ولاية المؤمنين وقاعدة ثالثة هي ولاية الفقيه فلو شككنا في المرتبة الرابعة في تمامية وشمولية أدلة ولاية الفقيه حتى للقضايا الخارجية فالأصل العدم واذا كان الأصل العدم فنرجع لا إلى الأصل الأولي وهو قاعدة السلطنة كما توهم، وإنما نرجع إلى القاعدة الثانوية وهي مفاد الاية الشريفة, وللحديث صلة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
________________________________________ 
[1] - لكن فيما إذا استظهرنا من أدلة ولاية الفقيه، كون ولايته في مثل القضايا الخارجية لا بشرط وكذا لو استظهرنا انصرافها عن المقام ونظائره – أما لو استظهرنا البشرط لائية فهي مخصصة للآية كما سيأتي. 
[2] - هنا موطن الكلام ويحتاج للتدقيق. 
[3] - نعم قد يقال بوجوب الحفظ على سبيل الترتيب طولياً لا عرضياً. 
[4] - لا يخفى الفرق بين القسمين بمثاليهما. 
[5] - المكاسب كتاب البيع ج2: ص34. ط إسماعيليان. 
[6] - وهذا البحث دقيق ومفيد فانه اضافة إلى مبحثنا سوف ينفع في مباحث كثيرة في تأسيس هذا الوجه أو رده. 
[7] - وهو موطن الكلام. 
[8] - كحكم تكليفي وحكم وضعي. 
[9] - أو يقال بالحكومة. 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=489
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 13 ربيع الآخر 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23