بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كان البحث حول الاجتهاد في أصول الدين وان لاصول الدين إطلاقات عديدة ووصلنا إلى طرق إحراز المراد من الإطلاق (لأصل الدين مثلاً) وانه أريد به المعنى الأعم أم الأخص أم الأخص من الأخص
جمع الشيخ بين طائفتين من الروايات عن الكافر
ذكرنا طرقا وآخرها هو الجمع بين الروايات، فإن الجمع بين الروايات يفيدنا تحديد أن المراد بالإطلاق ما هو وهذا البحث بحث مترامي الأطراف لكن سنقتصر على مثال واحد وهو ما جمع به الشيخ قدس سره في الرسائل بين طائفتين من الروايتين، مع بعض الإضافة لكلامه وبعض التأمل, وكلام الشيخ في هذه الصورة: وهي ما لو أن شخصاً كان شاكاً باحد الأصول المسلمة كالألوهية والتوحيد والنبوة والمعاد، لكنه أقرّ بالإسلام ظاهراً، فهل هو كافر أو مسلم؟ وذلك[1] في صورة العلم بحالته الباطنية, إذ تارة لا نعلم بل نشك، فإن الظاهر إمارة على الباطن, كما لو أسلم كافر وشككنا في دواعيه فهنا نقول ان الإقرار الظاهري امارة فلا مشكلة، لكن تارة أخرى نحرز انه كاذب في إقراره بالشهادتين إنما لمأربِ أن يتزوجها أعلنَ إسلامه, أو لكي يتجسس على المسلمين أو لكي يدخل الكعبة أو الحرم أو المسجد فما هو حكمه؟ فهل هو مسلم أو لا؟ وههنا صورتان مختلفتان حسب رأي السيد الوالد لكن لا علينا الآن بالتحليل النهائي للمباحث وصورها، إنما الشاهد في جمع الشيخ قدس سره فانه يقول بدواً انه كافر (أي فالشاك واقعاً الذي نعلم شكه ولكنه اقر ظاهراً بالشهادتين)، لماذا؟ لوجود روايات تطلق على الشاك الكافر, ثم بعد ذلك نجد الشيخ يجمع؛ نظراً لوجود روايات أخرى تقيد كفر الشاك بالجحود، فإذا كان شاكاً ثبوتاً وعلمنا بشكه وجحد فهو كافر، إذن هنا قيد, فليس مطلق الشاك الذي علمنا بشكه وقد أقر ظاهراً، كافراً بل إذا جحد، فههنا طائفتان من الروايات، والشيخ يقول ان هذا الطائفة الثانية أخص مطلقا فتقيد إطلاق تلك الروايات.
ولنقرأ نص كلام الشيخ والرواية، وسنعلق على الرواية بما يزيدها وضوحاً إن شاء الله.
يقول الشيخ في الرسائل في التنبيه الخامس (وإن أقر به) أي بما هو مناط الإسلام يعني الألوهية والنبوة والمعاد (مع العلم بانه شاك باطناً فالظاهر عدم إسلامه) لكن السيد الوالد في (الوصائل)[2] يستشكل على الشيخ ويقول: ينقض ذلك بالمنافقين لأن المنافقين نعلم كما في أول سورة المنافقين (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) فالله تعالى يشهد بكذبهم والنبي يعلم وكثير من المسلمين كانوا يعلمون لكنهم مع ذلك تعاملوا معهم تعامل المسلمين, وحاصل الإشكال على الشيخ هو ان المنافق مسلم ظاهراً ولا يطلق عليه كافر رغم علمنا بشكه الباطني بل بإنكاره وكفره الباطني، ولهذا تفصيل لا ندخل فيه.
المهم كلام الشيخ مبدئياً هكذا، يقول (وإن أقر به) يعني بما هو مناط الإسلام (مع العلم بأنه شاك باطناً فالظاهر عدم إسلامه، بناءاً على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به) أي لو احتملنا فالإقرار يكون إمارة، أما إذا قطعنا بكذبه ودجله وانه شاك أو منكر فالإقرار لا قيمة له, لكن الشيخ بعد ذلك يستدرك استدراكاً ناقصاً في تصورنا إذ يقول (وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال) فالشيخ يقول هذا ليس بمسلم ولكن أحكام الكافر تجري عليه إذن ينقل الشيخ البحث إلى الأحكام والمحمولات لا الموضوع، لكن فيه: ان الكلام في الموضوع أيضاً، فينبغي ان تكون عبارة الشيخ عامة، حسب استدلاله الآتي بنفسه أي كان ينبغي أن يعمم الشيخ هذا الإشكال, فبدل قوله (وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال) كان ينبغي أن يقول (وفي كونه كافراً أولاً وجريان حكم الكفر عليه ثانياً إشكال، لوجود روايات مقيّدة، وهي أخص مطلقا) والحاصل ان الرواية التي يذكرها الشيخ تتصرف موضوعاً, لا فقط محمولاً، وهذا ما سيعود إليه الشيخ في آخر كلامه بعد أسطر، فلاحظ.
بعبارة أخرى: الشيخ أولاً قال (الظاهر عدم إسلامه) ثم استدرك (لكن في جريان الكفر عليه إشكال) ونقول الرواية التي استند اليها وستأتي، توجِد الإشكال حتى في إطلاق الكفر عليه إلا لو جحد.
واما وجه الإشكال: (من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك), فهذا بحث موضوعي الآن، ليس محمولياً فقط، وقد أوضح الشيخ وجه الإشكال من الطرفين بقوله: (من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك)، وعلمنا انه شاك هذا من جهة, ومن جهة ثانية (ومن تقييده - أي كفر الشاك - في غير واحد من الأخبار بالجحود)، وهذا ظاهره تقييد الموضوع وليس الحكم فقط (مثل رواية محمد بن مسلم) والآن دققوا في الروايات بقطع النظر عن كلام الشيخ وإشكالنا عليه، فالرواية سنعتبرها المحور للبحث (قال سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) قال: ما تقول في من شك في الله، قال: كافرٌ يا أبا محمد) وهذا جواب واضح، من شك في الله كافر، ومن الظاهر ان المراد ما لو علمنا بشكه, وليس شككنا بانه شاك إذ نرجع عندئذٍ إلى الأمارات، (من شك) والأسماء موضوعة لمعنوناتها الثبوتية (ما تقول في من شك في الله؟ قال كافرٌ يا أبا محمد, قال فشك في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال كافر، ثم التفت إلى زرارة ) هنا لاحظوا ان الراوي هو محمد بن مسلم والسائل أبو بصير لكن الملتفَت إليه هو زرارة, وهنا لفتة دقيقة: لماذا الإمام خص الإلتفات بزرارة؟ (ثم التفت إلى زرارة فقال أنما يكفر إذا جحد) إذن الإمام قيد الكفر واستخدم (إنما) وهي أداة حصر (إنما يكفر إذا جحد) ولنتوقف عند الرواية قليلاً لكي نقوم تطبيق البحوث السابقة عملياً في فقه الحديث، بإيجاز شديد.
والسؤال هو لماذا أطلق الإمام وصف كافر، إذ صرح في البداية وقال (كافرٌ ... كافر) ثم بعد ذلك قيّد؟
لعل الوجه في ذلك الإشارة إلى تعدد الإطلاقات، (وقد سبق ان هناك إطلاقات متعددة لكلمة كافر وكلمة مسلم وكلمة أصل الدين وأصول الدين وما أشبه)، فالإمام يعطينا بذلك مفتاحاً، وإلا كان يستطيع عليه السلام من البداية ان يقول (كافر إذا جحد) فان هذا أسلس عرفياً، لكن لماذا هكذا صنع؟؛ أطلق وصف كافر ثم قيده مع الإلتفات إلى زرارة؟, لعله للإشارة إلى أن في الحديث فقها, ولعل الإمام يريد بذلك أن يعرفنا أكثر على معادلة (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع) وانه توجد إطلاقات, في الروايات فلاحظ عامها وخاصها، فكأنما الإمام أراد أن يقول هكذا: إذا وجدتَ في بعض الروايات قد أطلقت كلمة كافر كما قد أطلقتها الآن فعليك بفقه الحديث، إذ قام الإمام عملياً بذلك إذ أطلق الكافر لكن بعد ذلك قيده، فيلفت بذلك إلى لزوم ملاحظة المطلقات والمعارضات البدوية كما في المقيدات، أو المستقرة كما في غيرها، هذه النقطة الأولى وهي نقطة مهمة في التعرف على فقه الحديث.
وجوه أربعة لتفسير كلام الإمام عليه السلام
ثم نأتي إلى تطبيق وجهين من الوجوه السابقة على هذا الحديث، ونضيف وجهين آخرين بإيجاز في تفسير الحديث:
أ- المجاز بالمشارفة
الاحتمال الأول في قوله عليه السلام في البداية (كافر...كافر) في السؤالين، ثم قوله عليه السلام (كافر إذا جحد) هو أن التعبير بكافر كان من باب المجاز بالمشارفة (والكلام في الشك في الله تعالى والشك في رسول الله, إذ مورد الرواية هو هذان السؤالان) مثل قولك إذا مات الميت مع انه تحصيل حاصل (مات الميت) لكنه مجاز بالمشارفة يعني الذي أوشك أن يموت إذا مات، فأطلق في البداية كافر بلحاظ انه يوشك من شك واقعاً أن يجحد، كما في الرواية (لا ترتابوا فتشكوا, ولا تشكو فتكفروا) وهذا هو الاحتمال الأول لكنه مرجوح لديّ.
ب- كافر موضوعاً، ليس بكافر حكماً
الاحتمال الثاني: والذي استظهره وبه أحل إشكالنا السابق على الشيخ, ولم نذكر هذا الاحتمال سابقاً، هو أن الإمام يفصل بين الإطلاق الموضوعي والشمول الحكمي، وهذه هي النقطة الدقيقة ههنا، فالإمام يقول كافر، أي انه موضوعاً كافراً, والأمر كما قاله الإمام وكما قالته جملة من الروايات: هو موضوعاً كافر, وليس بمسلم, إذ المسلم من أسلم نفسه لله، وقَبِل الله, وهذا لم يقبل الله إذن هو كافر، لغوياً وعرفياً وبالحمل الشائع الصناعي، ليس بمسلم وهو كافر بناءاً على عدم وجود واسطة, بين الإسلام والكفر- وهذا الكلام الذي نقوله مبني على ان لا واسطة، ويوجد كلام انه يوجد واسطة بينهما وانه ليس بمسلم ولا بكافر لكن ليس هذا موضع بحثه - اذن فالإمام يقول كافر، يعني موضوعاً, لكنه ليس بكافر حكماً, أي ان أحكام الكفار لا تجري عليه كالمنافقين، فالمنافقون كفرة بلا شك ويدخلون في النار بلا شك، لكن يتعامل معهم تعامل المسلم من الطهارة وما أشبه فالمستظهر هو ان الإمام قد جمع بين الروايات بهذا البيان، فتدبر
ولنكرر الرواية مرة أخرى (سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام قال ما تقول في من شك في الله قال: كافر) كافر موضوعاً ومفهوماً بلا كلام (قال فشك في رسول الله قال كافر) كافر موضوعا ومفهوماً (ثم التفت إلى زرارة) لكي يلفتنا ههنا إلى تغير السياق – وهي النكتة اللطيفة - كما لعله المستظهر (قال انما يكفر إذا جحد) اي إنما تترتب آثار الكفر عليه إذا جحد وإن كان كافراً موضوعاً، وإلا لكان تناقضا ظاهراً بين الكلامين, (فقال إنما يكفر إذا جحد) أي إنما تترتب آثار الكفر عليه إذا جحد, وهذا الذي قلناه مقتضى ملاحظة سائر الروايات أيضاً، خاصة في شأن الكافرين، فتأمل وهذا البحث له مجال أوسع وهذه مجرد إشارة.[3]
ج- الاشتراك اللفظي
ولا بد ان نتذكر الحلول الأخرى, إضافة إلى هذين الحلين الذين استظهرنا الثاني منها، إذ ذكرنا احد عشر وجهاً من الحلول، منها الاشتراك اللفظي، إذ يمكن تطبيق الرواية على المشترك اللفظي؛ يعني: الكفر وضع بأوضاع متعددة فالإمام استخدم الكفر تارة بهذا الوضع واستخدمه تارة بذاك وهذا من الحلول.
د- الوجود التنزيلي
ومن الحلول الأخرى حل الميرزا النائيني بأن نقول بالتنزيل وهو يطابق ويقارب حلنا الذي انتصرنا له, فالميرزا النائيني خلاصة كلامه انه في العبادات فانه قد وضع اللفظ للمرتبة العليا وغيره منزل منزلته فالإمام عليه السلام في كلامه هذا يمكن توجيهه بكلام الميرزا النائيني بالتنزيل[4] وإلى آخر ما سبق ذكره.
ونترك الأمر إلى تأملكم إن شاء الله, بعد وضوح ضرورة ان نجمع بين الروايات ونلاحظها بأجمعها، والشيخ ذكر هنا ثلاث روايات, لكن اكتمال البحث يقتضي ضم بقية الروايات لكي نصل إلى النتيجة النهائية لكل صور وأبعاد المسألة.
الاجتهاد في أصول المذهب
نختم بمسألة أخرى ملحقة بالبحث السابق هي: ان كلامنا حتى الآن كان يدور حول الاجتهاد في أصول الدين وانه واجب وجوباً عينياً بالأدلة التي ذكرت من عقل ونقل العقل والنقل، والعقل والنقل سبق بيانهما وتماميتهما, فهل الأمر في أصول المذهب كذلك؟ هذه مسألة جديدة:
أي هل يجب وجوباً عينياً الاجتهاد في أصول المذهب كإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
بإيجاز نقول: كل الأدلة التي سقناها على وجوب الاجتهاد في أصول الدين، تنطبق على وجوب الاجتهاد في أصول المذهب، فلا نطيل وانتم لاحظوا الأدلة السابقة من دليل دفع الضرر العقلي المحتمل إلى بعض الآيات والروايات التي استدلننا بها فالكلام الكلام, فهذه إشارة لتوسعة نطاق البحث.
هل المنامات حجة ولو في الجملة؟
مسألة: هل المنامات حجة ولو في الجملة؟، فهل المنامات في أصول الدين حجة أو لا؟ ودائرة البحث أعم من أصول الدين وأصول المذهب، فنعمم البحث والدائرة لإثبات النبوة وإثبات الإمامة وإثبات النيابة، وأن هذا نائب خاص أو لا؟، أي البحث يدور عن أصول الدين والملحق بها وغيرها. وبعبارة أشمل:
هل الأحلام والرؤى والمنامات حجة في أصول الدين ولواحقها بمراتبها الأربعة بل الخمسة التي أشرنا إليها سابقاً، هذا اولا؟[5].
الثاني: هل المنامات حجة في الأحكام الشرعية وفي الفروع الفقهية، ونضيف: والمسائل الأصولية[6] وهكذا في القواعد الفقهية؟.
الثالث: هل هي حجة في الموضوعات الخارجية؟ مثلا سرق شخصٌ فرأى شخص في المنام أن السارق هو زيد فهل الأحلام حجة في الموضوعات؟ وفي استشراف المستقبل وانه سيحدث كذا أو لا يحدث، وسيولد له مولود ذكر أو لا؟ فهل الأحلام حجة أو ليست بحجة؟ سنبحث هذه المسألة أصولياً.
أن المشهور، كما هو واضح، شهرة عظيمة، على أن الأحلام ليست بحجة، لكن المشكلة، في وجود العشرات من الروايات التي قد يستند إليها لحجية الأحلام رداً للمشهور، بل وجود العديد من الآيات المعتضدة بالروايات المعتبرة، فينبغي أن نبحث المسألة أصولياً، ولا يُكتفى بان المشهور لم يروا حجيتها، خاصة أن سوق الأحلام الآن رائجة وتعتبر حجة في الأصول والفروع والقضايا الخارجية لدى الكثيرين[7], إذن ينبغي أن يحلل هذه الموضوع، وخاصة وأن فقيهاً فحلاً مثل المحقق القمي قد تحير في الأمر، فان المحقق القمي صاحب القوانين في القوانين يقول ما حاصله ان الاعتماد على الأحلام "على الرؤيا "[8] مشكل لكن ترك الاعتماد عليها مطلقاً أيضاً مشكل, ووجه تحيره ما يذكره من روايتين إحدهما صحيحة والثانية حسنة كما يصرح به.
واستظهاري من الروايتين ان المحقق القمي لم يتريث في البحث هنا على خلاف دأبه، فانه دقيق ومن الفحول العباقرة في الأصول وفي الفقه أيضاً، لكن بحث المنامات طرحه في صفحة ونصف ويبدو انه مرّ عليه مروراً سريعاً.
والمستظهر أن الروايات تنطق بما لا يفيد التحير أبداً كما سنظهره لاحقاً إن شاء الله، مما لم يكن يخفى على مثله بجلاله شأنه لو انه تريث قليلاً في المسألة وفقه حديثها كما سيأتي إن شاء الله, وسننقل عبارة صاحب القوانين لاحقاً لكن قبل ذلك ننقل عبارة صاحب الفصول حيث يرى ان (المنامات ليست بحجة قطعاً) وهذا هو رأي المشهور، الفصول يقول[9] (إنا كما نجد على الأحكام آمارات نقطع بعدم اعتبار الشارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقا) إذ يوجد أمارات مثل القياس ومثل الأحلام لكن هذه الامارات قطعا ليست بحجة شرعاً، يعني قطعاً مطلقا ليست بحجة ولا طريقاً (وإن أفاد الظن الفعلي بها) فهذا الطريق وإن أفاد الظن الفعلي أي الشخصي بها ليس بحجة، مثل ماذا؟ (كالقياس والاستحسان والسيرة الظنية والرؤيا) إذن يقول قطعاً ليست بحجة حتى لو أفادت الظن الشخصي (وظن وجود الدليل) كان يظن بوجود رواية في الجواهر أو في الوسائل (والقرعة) فان القرعة حجة في بعض الموضوعات بضوابط، لا في الأحكام (وما أشبه ذلك مما لا حصر له) وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
[1] - هذا توضيح بإضافات لكلام الشيخ، وسيأتي نص كلامه بإذن الله تعالى.
[2] - الوصائل إلى الرسائل ج6 ص113.
[3]- هنا توضيح من السيد الاستاذ لبعض الطلبة: الجحود له معنيان واحتمالان، الأول: الجحود يعني أن ينكر باللفظ مظهراً الجزم، الاحتمال الثاني الجحود ان يقول لا أدري معلنا ذلك وانه غير متدين به، فراجعوا الرسائل وأوثق الوسائل والوصائل وغيرها.
[4] - بالقول بان الكفر يطلق على المرتبة العليا وهي الجحود والشاك منزل منزلته.
[5] - كالرؤى التي استند إليها لإثبات نبوة النبي أو إمامة الإمام
[6] - كمن يرى في الرؤيا انه يمكن اجتماع الأمر والنهي، فهل هذه الرؤيا حجة؟ وهل يمكن أن يلتزم به أحد؟ ونضيف إلى الأدلة الأصولية: ان فلاناً رأى في المنام إمكان اجتماعهما، فالأدلة أربعة خامسها الأحلام!
[7] - ومنهم بعض العرفاء!
[8]- يوجد فرق بين الرؤيا والرؤية بالتاء المربوطة فان الرؤية هي ما يرتبط بالحاسة البصرية، أما الرؤيا فما يرى في المنام والبعض يخلط بينهما وكلامنا في الرؤيا بالألف.
[9]- الفصول ص278 القرص الليزري |