• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 299- من مبادئ الاستنباط : علم الهيئة / علم الطب / علم الهندسة والحساب / علم أصول الفقه / علم الاقتصاد / علم الادارة .

299- من مبادئ الاستنباط : علم الهيئة / علم الطب / علم الهندسة والحساب / علم أصول الفقه / علم الاقتصاد / علم الادارة

  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
(مبادئ الاستنباط): 
8- (علم الأصول)([1]) 
وذلك مثل ما لو تعارض صريح العقل مع صحيحِ صريحِ النقل، كما ادعي في بعض البحوث الفلسفية والعرفانية([2]) 
ومثل: ما لو تعارض ظنِّيهُما، بناء على وجود أحكام ظنية للعقل([3]) - 
ومثل: هل خطابات الشارع خاصة بالحاضرين وان اشتراكنا معهم في الأحكام لا يقتضي كوننا مخاطبين، فعليه لا يصح لنا الاحتجاج بظاهر كلام الشارع لاحتمال وجود قرائن حالية([4]) خفيت علينا، وإذ لم نكن مخاطبين فلم تكن عناية لايصالها لنا؟ أو لا؟ 
ومثل: هل إختلَفَ عرفُنا عن عرف الشارع فلا يصلح ارتكازنا كاشفاً عن مراداته، وما هي مصاديق (الحقيقة الشرعية)([5])... 
ومثل: تعارض العام مع المطلق وهل يقدم الأول لكون دلالته بالوضع والثاني بمقدمات الحكمة فهو وارد؟ أم يقال بالتفصيل كما هو المنصور تبعاً للاخوند في ثاني رأييه في آخر الكفاية – مبحث التعادل والترجيح -؟ 
ومثل: انسداد باب العلم والعلمي ونتيجته على الكشف أو الحكومة، من حجية مطلق الظن أو بعض أصنافه فقط، وعدمه؟ 
ومثل: جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي وعدمه كما ذهب إليه الشيخ؟ 
ومثل: هل أن الابلغية والافصحية من مرجحات الأخبار المتعارضة؟ وان مقتضى القاعدة الجمود على المرجحات المنصوصة أو التعدي منها إلى مطلق المرجحات العقلائية؟... وهكذا 
ومورد البحث هو: 
هل يجري التقليد في كل ذلك؟ وهل يجوز للمقلد في هذه المسألة الأصولية وغيرها أن يفتي في المسألة الفرعية؟ 
9- (علم الهيئة) 
مثل: وحدة الآفاق مطلقاً، أو تعددها إلا المتقاربات وما كان في الشرق، أو وحدة أفق العالم القديم (آسيا – أوروبا – أفريقيا) فقط كما ذهب إليه البعض. 
ومثل: امكان كون الشهر 28 يوماً للبعض 
ومثل: كون شهر رمضان 30 يوماً دائماً، حسب بعض الروايات التي أفتى بها بعض الأعلام، وهل ذلك ممكن فلكياً؟ 
ومثل: مسائل القبلة، كقبلة النجف وهل هي منحرفة عن الجنوب باتجاه المغرب 12 درجة أو 17 أو 21 أو أقل أو أكثر([6]) 
10- (علم الطب) 
مثل (الموت السريري) وانه موت حقيقة أو لا؟ وهل المقياس توقف القلب أو المخ أو كلاهما؟ وتبتني عليه بينونة زوجته وتقسيم إرثه... الخ 
ومثل: كثير من مسائل الحيض، مثل ان المرأة إذا حملت فترة الحيض فهو ابن حيض، فهل ذلك في الحيض الطبي([7]) أم في فترة الحيض الشرعي فانه أعم من الطبي - العرفي([8]) ومثل: حرمة الصلاة والمقاربة.. الخ عليها هذه الفترة، فان كل ذلك بحاجة إلى تنقيح موضوعي طبي ثم النظر في حدود دلالة الروايات إطلاقاً وانصرافاً. 
ومثل: القَرَن والعَفَل، فهل القرن هو العظم النابت في فم الرحم أو المجرى المانع من المقاربة، والعفل هو اللحم النابت أو الغدة أو الورم؟ أم لا بل هما أمر واحد كما قيل إذ لا ينبت العظم في الفرج كما في محكي المبسوط، مما فصل الكلام عنه في الجواهر؟([9]) 
11- (علم الحساب) 
مما تبتني عليه مباحث عديدة في كتاب الخمس والزكاة والشركة والمضاربة والاقرار([10]) والإرث وغيرها. 
12- (علم الاقتصاد) 
فان مباحثه التي تبتنى عليها المسائل الفقهية بالألوف: 
مثل: هل أخذ فارق التضخم، لدى الإقراض، من الربا؟ 
وهل أخذ فارق انخفاض قيمة العملة بلحاظ مضي المدة، ربا؟ 
ومثل: مسائل بطاقات الائتمان بفروعها 
ومثل: ضريبة القيمة المضافة 
ومثل: المسائل التي ترتبط بانفجار فقاعة المضاربات على الرهون العقارية، وشركات الدات كوم وغيرها؟ ونسبتها مع بيع الكالي بالكالي، ولا ضرر، وغيرها؟ 
14- (علم الإدارة) 
مثل: حرمة المركزية والشمولية في مؤسسات القطاع العام، وأحكام الدرجات الواقعة بين اللامركزية والمركزية، تبعاً للتشخيص الموضوعي لأنواع المركزية ودرجاتها واضرارها وفوائدها على ضوء القواعد العامة مثل (لا يُتوى حق امرئ مسلم) وتزاحم الحقوق وبعض الآيات الشريفة.. 
ومثل: حرمة البيروقراطية والروتين الإداري... وهكذا، وللحديث صلة 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
([1]) سبق تعريف مبادئ الاستنباط بما يشمل علم الأصول، فراجع. 
([2]) وقد مثلنا لذلك في بحوث العام الماضي (الاجتهاد والتقليد) فراجع. 
([3]) فصلنا الحديث عن وجودها في كتاب (الضوابط الكلية لضمان الاصابة في الأحكام العقلية). 
([4]) بل حتى مقالية منفصلة، بل حتى متصلة فتدبر 
([5]) لا يخفى انه حتى لو قلنا باتحاد العرفين لاصالة ثبات اللغة فانه لا ينفي الحاجة إلى مبحث (الحقيقة الشرعية) نعم تكون استثناءاً حينئذٍ. 
([6]) راجع الفقه ج17 ص370. 
([7]) كي يدعى انه غير ممكن علمياً. فتأمل 
([8]) إذ ان المرأة لو رأت الصفرة بعد انقطاع الحيض، بيوم أو أكثر، فانه مادام في العشرة، فهو حيض شرعاً حسب قاعدة (كلما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض)، لكنه طبياً وعرفياً ليس بحيض. 
([9]) جواهر الكلام ج30 ص332-333. 
([10]) نظير ما لو أقر لواحد بنصف داره ولآخر بربعها ولثالث بثمنها.. وهكذا وقد ورد في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) انه جاء إلى علي (عليه السلام) ثلاثة رجال يختصمون في سبعة عشر بعيرا أولهم يدعي نصفها وثانيهم ثلثها وثالثهم تسعها فاحتاروا في قسمتها لأن في ذلك يكون كسر، أي جزء من بعير فقال علي عليه السلام أترضون أن أضع بعيرا مني فوقها وأقسمها بينكم قالوا نعم فوضع عليه السلام بعيرا بين الجمال فصارت ثمانية عشرة فأعطى الأول نصفها وهو تسعة وأعطى الثاني ثلثها وهو ستة وأعطى الثالث تسعها وهو اثنان فأصبح المجموع سبعة عشرة ثم أرجع البعير الذي أضافه إلى بيته – مشكلات العلوم للمولى النراقي.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=559
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 9 ذي القعدة 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23