• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 308- مسائل عديدة اخرى هامة ذكرها الجواهر (كجواز ابتلاع الصائم للنخامة وكقبول قول الفقير دون بينه ، في الزكاة وكفاية المهزولة في الهدي و ... ـ مناقشتنا مع صاحب الجواهر 1ـ الحرج فُسّر بـ ( الضيق الذي لا مخرج منه ) وعليه تنتفي اكثر الفروع الجواهرية فإن لاكثرها المخرج 2ـ كما فسر بـ(المشقة التي لا تتحمل عادة ) ، والامر كذلك .

308- مسائل عديدة اخرى هامة ذكرها الجواهر (كجواز ابتلاع الصائم للنخامة وكقبول قول الفقير دون بينه ، في الزكاة وكفاية المهزولة في الهدي و ... ـ مناقشتنا مع صاحب الجواهر 1ـ الحرج فُسّر بـ ( الضيق الذي لا مخرج منه ) وعليه تنتفي اكثر الفروع الجواهرية فإن لاكثرها المخرج 2ـ كما فسر بـ(المشقة التي لا تتحمل عادة ) ، والامر كذلك

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
أحكام بناها (الجواهر) على كون (لا حرج) من مبادئ التشريع 
 
7- كفاية قوت البلد في زكاة الفطرة، للحرج([1]) 
 
المسألة السابعة: 
 
ذهب صاحب الجواهر إلى عدم حصر جنس الفطرة فيما ذكرته الروايات (من تمر وزبيب وحنطة وشعير وسلت وشبهها) والاكتفاء بقوت البلد مستدلاً بـ(هذا كله مضافاً إلى ما في تكليف الإنسان من شراء غير قوته وصرفه إلى الفقراء من الحرج والمشقة والضرر المنفية بالآية([2]) والرواية) ([3]) ([4]) 
 
8- جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر بدون بينة ولا يمين، للحرج 
 
المسألة الثامنة: 
 
نقل صاحب الجواهر عن المدارك انه قال: (والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهراً على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة ولا يمين، وورود بعض الأخبار بذلك، وكونه موافقاً للأصل، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد، ومن ان الشرط إتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية، فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره)([5]) 
 
وذلك رغم (بخلاف المقام الذي قد كلف فيه المسلم بإيصال الزكاة للفقير المتوقف ذلك على العلم بفقره ولو بالبينة الشرعية وما يقوم مقامها، وليس دعوى الفقير من ذلك، بل المقام أشبه شيء بدعوى العدالة أو دعوى الاجتهاد في جواز الصلاة خلفه أو الأخذ منه)([6]) ولم يناقش صاحب الجواهر صاحب المدارك في استدلاله لأحد الوجهين بلا حرج. فتأمل 
 
9- عدم بطلان الصلاة بابتلاع النخامة، للحرج 
 
المسألة التاسعة: 
 
ذهب صاحب الجواهر إلى عدم مبطلية النخامة والبصاق الكثير للصوم، نظراً للاحرج قال (و لا البصاق المجموع في الفم أو لا ولو كان عمداً ما لم ينفصل عن الفم بل في التذكرة نسبة الثانية إلى علمائنا قال: "سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه" وفي الخلاف نفي الخلاف فيه بل ظاهره ذلك في النخامة أيضاً للأصل في الجميع والسِيرة في بعض والحرج فيه)([7]) 
 
أقول: لا يضر بذلك استدلاله أيضاً – هنا وفي مسائل أخرى – بالروايات إذ الكلام هو ان نفس الاستدلال بلا حرج على عدم جعل الحكم، دليل على انه اعتبره مبدءاً من مبادئ التشريع، كما سبق بيانه. 
 
كما انه ينبغي ان يلحق به في الاستدلال بلا حرج ما لو أدخل حصاة أو فصاً أو خيطاً في فمه وأخرجه وعليه رطوبة ثم أعاده وابتلع الريق، وإن لم يستهلك فتدبر. 
 
10- عدم اعتبار الإيمان في الذابح، للحرج 
 
المسألة العاشرة: 
 
قال في الجواهر: (وكيف كان فلا يشترط الإيمان بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور، للأصل وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم، والسيرة القطعية المستمرة، ونفي الحرج)([8]) 
 
11- عدم وجوب الاستنابة للعاجز عن الجهاد، للحرج 
 
المسألة الحادية عشرة: 
 
قال في الجواهر: (ولكن هو([9]) أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة وإطلاق نفي الحرج الشامل للنفس والمال)([10]) 
 
أقول: ان (البراءة) حكم ظاهري، ولا حرج حكم واقعي ثانوي فهما من مرتبتين([11])، فتدبر 
 
12- أجزاء الهدي المهزول لو علم بعد الذبح، للحرج 
 
المسألة الثانية عشرة: 
 
قال في الجواهر: (وكذا تجزي لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح...) (وبانتفاء العسر والحرج وصدق الامتثال، نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز)([12]) 
 
13- عدم وجوب الحج على من لا يجد مالاً للضيافات والمصانعات، للحرج 
 
المسألة الثالثة عشرة: 
 
قال في الجواهر: بل الظاهر استثناء ما يحتاج إليه من مؤونة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مؤنة له، ضرورة كون المراد بالاستطاعة على ما يظهر من هذه النصوص وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما وجدان ما يزيد على ما يحتاجه من أمثال ذلك اللازمة له أولاً وبالذات أو ثانياً وبالعرض، كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر أو نحو ذلك).([13]) 
 
ولا نقاش معه حتى الآن إلا في صدق الاستطاعة وعدمها بذلك، إنما الكلام والشاهد في قوله (بل قد يندرج التكليف بالحج مع عدم ملاحظة ذلك في الحرج والضرر والعسر المنفية عقلا وآية ورواية، فهي حينئذٍ الدليل له كنظائره مما تقدم سابقا في استثناء المسكن والخادم ونحوهما فلاحظ وتأمل جيدا)([14]) 
 
14- عدم سقوط حضانة الأم لو طلبت أجرة زائدة عن غيرها أو مع وجود المتبرعة، للحرج 
 
كما جاء في الجواهر أيضاً([15]) فراجع 
 
أقول: وهناك العشرات من المسائل الأخرى التي استدل فيها صاحب الجواهر على عدم تشريع حكم، بلا حرج، فلاحظ([16]) 
 
مناقشة كلام صاحب الجواهر 
 
ولكن قد يورد على صاحب الجواهر بإشكالات صغروية وأخرى كبروية([17]) 
 
1- تنقيح معنى (الحرج) ان الاستدلال – صغرى – إنما يتم، لو أريد بالحرج، مطلق الضيق، لكن قد يقال: 
 
أ- الحرج هو الضيق الذي لا مخرج منه قال في مجمع البيان([18]): (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي من ضيق منه لا مخرج منه ولا مخلص من عقابه بل جعل التوبة والكفارات ورد المظالم مخلصاً من الذنوب فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من العقاب به، فلا عذر لأحد في ترك الاستعداد للقيامة). 
 
وقال في التبيان: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) معناه: لم يجعل عليكم ضيقاً في دينكم ولا ما لا مخرج منه وذلك ان منه ما يتخلص منه بالتوبة ومنها ما يتخلص برد المظلمة وليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقابه) وقال ما مضمونه انه يدل على فساد مذهب المجبرة في العدل مثل ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ) و(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) 
 
وقال في مجمع البحرين (وفي كلام الشيخ علي بن إبراهيم: الحرج الذي لا مدخل له، والضيق ما يكون له مدخل) 
 
وحينئذٍ نقول: ان أكثر ما ذكره صاحب الجواهر هو من قبيل الحرج([19]) الذي منه المخرج، فمثلاً إيجاب تقليد الأعلم على العامي، ليس حرجاً لا مخرج منه إذ المخرج هو لجوؤه إلى البينة أو إلى الشياع وما أشبه، وعلى فرض تعارض البينتين وعدم الشياع وغير ذلك، فإن (لا حرج) هنا ترفع الحكم بوجوب تقليد الأعلم عنه بخصوصه([20])، لا انها توجب عدم جعل الحكم([21]) أصلاً. 
 
ب- الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة كما هو ظاهر آخر كلام مجمع البيان: 
 
(وقيل معناه: ان الله سبحانه لم يضيق عليكم أمر الدين فلم يكلفكم ما لا تطيقونه بل كلّف دون الوسع فلا عذر لكم في تركه). 
 
وكما هو لعلّه أو سابقه ظاهر قولك: انه – أي المريض – في حالة حرجة وشبهها. فتأمل 
 
وقال في مجمع البحرين ("من حرج" أي من ضيق بان يكلفكم ما لا طاقة لكم به وما تعجزون عنه) والحاصل: ان الحرج يساوي ما لا يطيقه الإنسان. 
 
ومن الواضح ان أكثر الموارد السابقة التي ذكرها صاحب الجواهر ليس فيها مشقة لا تتحمل عادة فلاحظ عدم ابتلاع الصائم النخامة فانه ليس في أكثر المكلفين مشقة شديدة لا تتحمل عادة، وكذلك اشتراط دفع الزكاة من التمر والزبيب والحنطة والشعير وشبهها وإن كان القوت الغالب للبلد غيرها، وإقامة الفقير البينة على فقره فان أهل المحل يعرفون الفقراء عادة وليس في إقامة البينة مشقة لا تتحمل عادة.. وهكذا وللحديث صلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) أي لدليل الحرج، أو بتقدير المنفي (للحرج المنفي). 
 
([2]) سورة الحج – الآية 77 وسورة البقرة – الآية 181. 
 
([3]) الوسائل – باب 12 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3 و4 و5. 
 
([4]) الجواهر ج15 ص517. 
 
([5]) الجواهر ج15 ص322 -323. 
 
([6]) الجواهر ج15 ص322. 
 
([7]) الجواهر ج16 ص298. 
 
([8]) الجواهر ج36 ص93. 
 
([9]) اي استحباب الاستنابة وعدم وجوبها. 
 
([10]) الجواهر ج21 ص28.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=568
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 22 ذي القعدة 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23