• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 314- استدراك : لكن مناشئ الانصراف اما: 1ـ كثرة الوجود 2ـ كثرة الاستعمال 3ـ ارتكازية القياس 4ـ توهم عِلّية المقاصد 5ـ مناسبات الحكم والموضوع وروح الشريعة تطبيق ذلك على (من حاز ملك ) : أ ـ الاشكال على انطباق (لاتظلمون ولا تُظلمون ) على الحيازة الكلية ب ـ ادلة الاحتكار ، قياس ج ـ (خلق لكم) ناظرة لادلة الحيازة ، او هي كالصغرى مقدمة لها ، والنتيجة متعاكسة ؟ .

314- استدراك : لكن مناشئ الانصراف اما: 1ـ كثرة الوجود 2ـ كثرة الاستعمال 3ـ ارتكازية القياس 4ـ توهم عِلّية المقاصد 5ـ مناسبات الحكم والموضوع وروح الشريعة تطبيق ذلك على (من حاز ملك ) : أ ـ الاشكال على انطباق (لاتظلمون ولا تُظلمون ) على الحيازة الكلية ب ـ ادلة الاحتكار ، قياس ج ـ (خلق لكم) ناظرة لادلة الحيازة ، او هي كالصغرى مقدمة لها ، والنتيجة متعاكسة ؟

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
بعض وجوه التأمل في بعض الثمرات السابقة 
 
سبق ان مبدأ التشريع قد يخل بالإطلاق ويوجب الانصراف، ولكن لا بد لتنقيح المطلب وتحقيقه من دراسة مناشئ الإنصراف ثم التحقيق صغرى عن كون (المبدأ) على فرض منشئيته له، من أي نوع من أنواع المناشئ هو؟ 
 
مناشئ الإنصراف الستة: 
 
ان مناشئ الإنصراف المعهودة([1]) هي: 
 
1- كثرة الوجود([2]) 
 
2- كثرة الاستعمال([3]). 
 
3- مناسبات الحكم والموضوع. 
 
واما مناشئ الانصراف غير المعهودة فهي: 
 
4- ارتكازية القياس الخفي أو الجلي. 
 
5- توهم عِلّيّة المقاصد، والغفلة عن مباحث مقاصد الشريعة ومدى صحة الاستناد إليها في عملية الاستنباط. 
 
6- مناسبات الحكم والموضوع منسوبةً إلى روح الشريعة. 
 
وحينئذٍ لا بد من ملاحظة ان منشأ الانصراف المدعى هو أي وجه من هذه الوجوه؟ فانها بين ما هو معتبر ككثرة الاستعمال لو أوجب أنساً خاصاً للفظ بالمعنى، وكمناسبات الحكم والموضوع في الجملة، وبين ما هو غير معتبر كالوجه الأول والرابع والخامس، وما هو بحاجة إلى تثبت كالسادس. 
 
وهنا نقول: 
 
مبادئ التشريع الخمسة التي قد يُتوهم سببيتها لانصراف أدلة الحيازة: 
 
ان مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة التي يمكن ان يقال انها سبب انصراف أدلة الحيازة لغير حيازة الكليات، هي أحد الأمور التالية: قوله تعالى (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) أو (أدلة الاحتكار) أو دليل (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) آو قوله تعالى (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) أو قوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) والكل مما قد يناقش فيه: 
 
أ- قوله تعالى (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) 
 
أ- اما دعوى موجبية (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) لانصراف (من حاز ملك) عن الحيازات الكلية([4]) فقد تناقش بان الحيازات الكلية اما ان تكون مضرة بالناس – كما لو كانوا محتاجين إلى حيازة بعض تلك الغابات أو الأراضي أو ما في الأنهار فسبقهم إليها بأكملها ملياردير متمكن – واما ان لا تكون مضرة. 
 
فإن لم تكن مضرة فانه لا يصدق على السابق انه ظلم الناس فلا وجه لدعوى الانصراف استناداً للآية الشريفة، وإن كانت مضرة كان لا بد من تنقيح مفاد لا ضرر فان قيل بانه لا يشمل ما كان مصبّه الفعل المباح وإن ترتب عليه الضرر أحياناً([5])، واختصاصه بالحكم الضرري – مما هو مجعول للشارع، أو وشموله للفعل الضرري بذاته دون ما كان بذاته غير ضرري لكن ترتب عليه الضرر لمقارن اتفاقي – فان (لا ضرر) لا تشمله على هذا، ومع عدم شمول لا ضرر لحيازته لا وجه لدعوى كونها ظلماً. فتأمل([6]) 
 
وقد يقال: الظلم منعُهُ غيرَهُ من الحيازة، لا سبقه إليها، بل لعل سبقه إليها هو الأنفع للناس وللبلد فتأمل. 
 
ب- أدلة الاحتكار 
 
ب- واما دعوى ان (من حاز ملك) لا تشمل الحيازة الكلية، نظراً لملاحظة أدلة الاحتكار فانها توجب الإنصراف، ففيها: 
 
ان ذلك من القياس فان الاحتكار، حتى على القول بتعميمه لغير المنصوص في الروايات([7])، لا يصدق بالحمل الشائع الصناعي إلا على ما وقع على الأمر الموجود اما إيجاد الشيء، كالأجهزة الحديثة، وكالكتاب، ثم تخصيصه حق التأليف أو الملكية الفكرية أو الجهاز المخترع به، فليس من الاحتكار، نعم يشمله ملاكه لكنه هو القياس الذي أشرنا إليه، فان هذا القياس الخفي لعله هو الذي أوجب الإنصراف. والحاصل ان سبق الغير إلى حيازة كل المباحات لا يسمى احتكاراً فتأمل([8]) 
 
ج- قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) 
 
ج- وإما دعوى ان انصراف روايات الحيازة عن الحيازات الكلية، إنما هو بلحاظ قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) كما ذهب إليه السيد الوالد إذ ارتأى ان من حاز ومن أحيى مؤطرة بإطار (خَلَقَ لَكُمْ) أي هي في دائرتها. 
 
وبعبارة أخرى: أدلة (خَلَقَ لَكُمْ) ناظرة إلى أدلة الحيازة وحاكمة عليها. 
 
وتوضيحه: ان ظاهر (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) هو ان مجموع الثروات هو لمجموع الناس، فلو حازها كلَّها أحدُهم كان خلاف كون المجموع للمجموع. 
 
لكن قد يورد عليه: ان اللام في (خَلَقَ لَكُمْ) للنفع وليست للملك فتفيد هذه الآية الغاية من خَلْقِهِ ما في الأرض، وقد تفيد شأنيةَ تملُّكِها. 
 
واما (من حاز) فتفيد سبب فعلية الملكية، فلا تنافي بينهما ليقال بالإنصراف أو الحكومة بل أحدهما مكمِّل للآخر، فما هو المنصور؟ وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) أي التي تذكر عادة والمعهودة في الأذهان. 
 
([2]) و (3) - فقد يتوهم ان كثرة حيازة المقدار المعهود من الأراضي أو كثرة استعمال الحيازة في المقدار المتعارف، يوجب إنصراف (من حاز ملك) إليها عن الغابات والأراضي الكبيرة جداً، علماً بأن كثرة الوجود ليست منشأ مصححاً للإنصراف. 
 
[3] 
 
([4]) كحيازة كل الأنهار أو الغابات أو البراري المحيطة بالبلد. 
 
([5]) وذلك كمن يجوِّد بضاعته ويحسِّن صنعته فيكسر سائر الحرفيين والصناع فهل يلتزم احد بحرمته للا ضرر؟ أو كخطيب يتميز في خطابته ويتفنن في مقالته مما يسبب زهد الناس في آخرين غيره، فهل يشمله لا ضرر؟ 
 
([6]) لعدم توقف صدق الظلم على تحقق الضرر، ولإطلاق لا ضرر لما لزم الفعل لذاته أو لملازِمِهِ أو لمقارنٍ له أو لأن الضرر نشأ من تشريع الجواز، واما تلك الأمثلة فخروجها بالضرورة بل لا ضرر منصرفة عنها عرفاً ولتزاحم الضررين ولغير ذلك، فتأمل 
 
([7]) كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. 
 
([8]) لوجوه عديدة. فتدبر ومنها انه قد ارتأى جمع ومنهم صاحب الجواهر كراهة الاحتكار، لكنه فسّره بغير ما يفهم منه عرفاً فراجع الجواهر ج22 ص477 على انه على تفسيره لا يشكل ضرراً للناس فيعود للجهة السابقة فلاحظ.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=574
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء 3 ذي الحجة 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23