• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 329- كما لاوجه للتقييد بـ( وعجز العامي عن دركها ) ـ المرعشي و ... : يجوز التقليد في تطبيق الكليات على صغرياتها ، كاشف الغطاء : لايجوز ـ لو كان المقلد اعم من المجتهد في بعض مبادئ الاستنباط ـ النائييني : ( الموضوع المستنبط باستتباعه للحكم الشرعي يكون مورداً للتقليد ) الأقوال الثلاثة في المسألة والمحتملات الخمسة .

329- كما لاوجه للتقييد بـ( وعجز العامي عن دركها ) ـ المرعشي و ... : يجوز التقليد في تطبيق الكليات على صغرياتها ، كاشف الغطاء : لايجوز ـ لو كان المقلد اعم من المجتهد في بعض مبادئ الاستنباط ـ النائييني : ( الموضوع المستنبط باستتباعه للحكم الشرعي يكون مورداً للتقليد ) الأقوال الثلاثة في المسألة والمحتملات الخمسة

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
صحة التقليد وإن لم يعجز العامي عن التشخيص 
 
قال السيد السبزواري (الظاهر صحة التقليد في الجميع إن كانت لها آثار شرعية وعجز العامي عن دركها) 
 
أقول: مضى بعض النقاش حول قيد (إن كانت لها آثار شرعية) ونضيف هنا: ان تقييده بـ(وعجز العامي..) محل تأمل من جهتين: 
 
أولاً: انه يكفي كون دركها، أي الآثار الشرعية([1])، عسراً وحرجاً إذ (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) 
 
لا يقال: قاعدة العسر والحرج نافية للحكم([2]) لا مثبتة فلا تفيد صحة تقليده له إن عسر عليه تشخيص الموضوع. 
 
إذ يقال: يرد عليه: 
 
أ- اما مبنى فقد ذهب جمع منهم السيد الوالد إلى انها مثبتة للحكم أيضاً، كما سبق ان نقلنا عن صاحب الجواهر استناده في اثبات احكامٍ إلى قاعدة العسر والحرج([3]). 
 
ب- واما بناءً فان المورد ليس إثبات حكم بل هو نفيه، وذلك لأن المراد نفي ثبوت وجوب الفحص والتشخيص الموضوعي على العامي نفسه، بلا حرج، لا إثبات صحة تقليده فيه لغيره به، بل إثباته مرتهن بالإطلاقات وببناء العقلاء كما سبق بيانه. 
 
ثانياً: ان اشتراط العجز بل حتى عدم كونه عسراً وحرجاً، لا وجه له بعد عموم بناء العقلاء وشمول الإطلاقات فتدبر 
 
صحة الرجوع في التطبيق إلى المجتهد 
 
قد سبق صحة التقليد في الشبهة المصداقية والموضوع الصِرِّف، وذلك لعموم الأدلة([4])، ونضيف ان ذلك هو ما ارتآه جمع من الفقهاء منهم السيد الوالد ومنهم السيد المرعشي النجفي خلافاً لجمع كبير منهم كاشف الغطاء 
 
قال السيد المرعشي (ولربّما كان المقلِّد أعرف بكلّياتها من المجتهد، نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل، كما في قراءة الصلاة ربّما لا يتمكّن العامّي منه، ولا يعلم مثلاً أن هنا محل الوقف اللازم أو الوصل كذلك، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حينئذٍ من التقليد في هذا الفرض). 
 
أقول: إذا كان المقلد أعرف بكلياتها من المجتهد، لم يجز له تقليده فيما بناه المجتهد عليها من الفروع، إذا رآه – الأعم من العلم والعلمي – مخطئاً في تلك المبادئ، على المشهور([5]) 
 
واما لو تساويا أو رجح عليه جاز، على ما اسلفناه – وسيأتي مزيد تفصيل واستدلال – من صحة التقليد في المبادئ 
 
وعليه فيجوز ان يقلد من هو أعلم في علم الرجال أو المنطق، في الفروع من هو أعلم منه فيها، كما يجوز للأعلم في الفروع تقليد مَن هو أعلم منه في المبادئ، فيكون كل منهما مقلِّداً من جهة أو في مسألة ومقلَّداً في غيرها. 
 
وقال كاشف الغطاء (العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي([6])، نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات، سواء كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغوية أو عرفية، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أو ليس بتراب، وهكذا فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها، بل مناطه الكلية والجزئية المصداقية، فليفهم). 
 
أقول: ظهر مما سبق ان المقياس والمناط لا هو الكلية والجزئية ولا هو كون الموضوع مستنبطاً شرعاً أو غيره، بل المقياس والمناط صدق رجوع الجاهل للعالم، والظاهر صدقه في كل تلك الصور، إضافة إلى الاطلاقات كما سبق وسيأتي أيضاً. 
 
هل التقليد في الموضوع، بنفسه؟ أو فيه لاستتباعه؟ أو في الحكم؟ 
 
وقال الميرزا النائيني (الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، وإن لم يكن بنفسه مورداً للتقليد، ولكنّه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون مورداً له.) 
 
أقول: الأقوال ثلاثة: 
 
1- صحة التقليد في الموضوع المستنبط بنفسه حتى مع قطع النظر عن حكمه، وهذا ما لعله ظاهر جمع منهم السيد الفاني قال: (وهي كل ما يكون للاستنباط دخل في إحرازه، كالإقامة، ومورديته حينئذٍ للتقليد واضحة، فلا يصحّ ما ذكره). 
 
أقول: جَعَلَ ملاك التقليد مدخلية الاستنباط في إحراز الموضوع وتنقيحه، وقد فصلنا في (فقه التعاون)([7]) ان ملاك كون الموضوع مستنبطاً هو أحد ثلاثة أمور: ما فيه خفاء، وما اختلفت فيه الأقوال، وما تصرف فيه الشارع بالتوسعة والتضييق([8])، وخلصنا إلى ان الفرض هو الملاك فراجع، وعلى أي فان وجه هذا القول: هو ان ما كان للاستنباط دخل في إحرازه مما لا يصح إيكاله للعامي إذ لا قدرة له على الاستنباط فلا بد ان يرجع فيه للمجتهد. 
 
2- ان التقليد لا يصح إلا في الحكم نفسه، وهو ظاهر جمع منهم السيد الكلبايكاني قال: (لكن الحكم المترتب عليها مورد للتقليد). 
 
3- ما ذهب إليه الميرزا النائيني كما سبق من كون الموضوع محلاً للتقليد لكن بلحاظ استتباعه للحكم.
 
وعليه: فاللازم ملاحظة الأدلة وانها تسوق إلى أي الآراء الثلاثة 
 
بل أقول: ان المحتملات خمسة: 
 
1- كون الموضوع المستنبط بنفسه مورداً للتقليد 
 
2- كونه مرآة صِرفة وطريقاً محضاً لجريان التقليد في حكمه، فلا تقليد فيه 
 
3- كون الحكم سبباً لجواز التقليد فيه، فالحيثية تعليلية 
 
4- كون الحكم حيثية تقييدية بالاشتراك. 
 
5- كونه حيثية تقييدية بالاستقلال ولا يتوهم كون مرجعه – لبّا – الثاني أو غيره. فتدبر([9]) 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) ويحتمل عَوْد الضمير إلى الموضوعات المستنبطة، ولكن الضمير يرجع للأقرب وعلى أي فلا مانع منه، والنتيجة واحدة. 
 
([2]) المراد بالحكم ما هو أعم من الأحكام التكليفية ومن مثل (الحجية) 
 
([3]) كاستدلاله بنفي العسر والحرج على إثبات الطهارة بإشراق الشمس على الأرض ج6 ص257.
 
([4]) وسيأتي تفصيل الاستدلال على ذلك وردّ حجج المنكر. 
 
([5]) وقد سبق صحة تقليد المجتهد لمجتهد آخر، ما لم يعلم بالخلاف، إذ أدلة الحجية شاملة لهما بوزان واحد... الخ 
 
([6]) سيأتي التعليق على هذا المقطع لاحقاً بإذن الله تعالى. 
 
([7]) فقه التعاون على البر والتقوى ص391... 
 
([8]) ولعل مرجع هذا إلى ما ذكره من الضابط فتدبر 
 
([9]) يوضح ذلك ملاحظة بعض النظائر مثل ما لو قال: اكرمه إكراماً لوالده، فانه قد يكون إكرام والده حيثية تعليلية وقد يكون حيثية تقييدية بالاشتراك أو الاستقلال.. الخ، وعلى هذا التحليل تبتني المعرفة المعمقة لمعنى (ان الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها) وان المراد أي واحد من هذه الخمسة فتدبر جيداً.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=589
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 26 محرم الحرام 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23