• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 358- مؤيدات وشواهد من الروايات على الوجوه الثلاثة الاخيرة في كلام الشيخ الطوسي .

358- مؤيدات وشواهد من الروايات على الوجوه الثلاثة الاخيرة في كلام الشيخ الطوسي

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مؤيدات للوجوه الثلاثة الأخيرة 
 
روايات تشهد على الوجه السابع: النوافل غير مسنونة ولا مأثوم عليها 
 
ويمكن ان يستدل للشيخ الطوسي فيما سبق من الوجه السابع إذ قال: (محمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوماً دون ان يكون ذلك مسنوناً) بان جمعه بين عدم المأثومية وعدم المسنونية في الإتيان بنوافل النهار في الليل، مما تشهد له الروايات الثلاثة: 
 
الروايتان الأوليان عن معاوية بن عمار([1]) وعن عمر بن حنظلة([2]) 
 
والرواية التي عدها القوم في المقابل دليلاً على سقوط قضاء نوافل النهار بالليل في السفر، كسقوط الأداء، وهي (ما رواه في التهذيب عن الكليني... عن أبي عبد الله الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه). 
 
فان عدم كونه مأثوماً بإتيانها ليلاً هو مقتضى 
 
أ- قوله ( عليه السلام ) (ليس عليك قضاء صلاة النهار) إذ لم يقل (ليس لك) بل (ليس عليك) فان (ليس لك) ظاهرها عدم الجواز أما (ليس عليك) فظاهرها انك لم تكلف بذلك أي لم يجعل عليك وإن جاز لك، كما هو معنى هذه الجملة في العرف أيضاً كذلك، فانه ان كان الكلام في متوهم الوجوب أفاد عدم تكليفه به، وإن كان في متوهم الاستحباب أفاد عدم جعله عليه، ولا يلزم من عدم جعل الاستحباب الحرمة: اما في التوصليات فواضح واما في التعبديات فلا مكان كون ملاكي الحسن والقبح متساويين: فليس بمستحب إذ لا رجحان له فلم يُشرَّع استحبابُه وليس بحرام لأن ملاك حسنه مساوٍ لملاك قبحه فلا وجه لتحريمه، واما حرمته من جهة تشريعه فيكفي لدفعها مفهوم (ليس عليك) وصريح (نعم) و(اقضوا) فتدبر([3]) 
 
ب- وهو مقتضى قوله (اقضى... قال ( عليه السلام ) نعم) و(اقضوا) 
 
واما عدم كونه مستحباً فلقوله ( عليه السلام ) 
 
أ- (اني أكره ان أقوال لهم لا تصلوا) إذ لو كان مستحباً لما كرهه الإمام إذ لا تجتمع الكراهية مع الاستحباب إذ معنى الكلام: (اني أكره ان أقول لهم لا تصلوا مع ان مقتضى القاعدة ان أقول لهم لا تصلوا) ولا يكون مقتضى القاعدة ذلك إلا لو كان غير مستحب حتى وإن لم يكن مكروهاً 
 
ب- و(والله ما ذاك عليهم) إذ يفيد انه ليس بمستحب إذ لا مجال لتوهم وجوب قضاء النوافل بالليل ليكون (ما ذاك عليهم) رفعاً له بل مورد الكلام والتوهم هو استحباب قضائها فظاهر (ما ذاك عليهم) رفعه 
 
وبذلك ظهر عدم ورود إشكال صاحب الجواهر على هذا الوجه بقوله (كما ترى) الظاهر في تضعيفه جداً 
 
شاهد من الروايات على الوجه السادس: المقدِّمية 
 
كما يمكن ان يستدل للشيخ الطوسي في وجهه الآخر أي المقدمية وهو السادس من ترتيبنا برواية وردت في مورد آخر حول حكمة تشريع نوافل الظهر والعصر، وهي ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ): ((لأيّ علّة أوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟... فقال ( عليه السلام ): لتأكيد الفريضة؛ لأنّ الناس لو لم يكن([4]) إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان([5]) يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته... ))([6])([7]) 
 
فانها توضح وجهَ جامعِ المقدمية في هذه المسألة ومسألتنا وإن كان النوع مختلفاً([8]) 
 
دليل على الوجه الثامن: المراد الفراض لا النوافل 
 
كما انه يمكن ان يستدل للشيخ الطوسي في قوله (مع انه ليس في الخبر ان له ان يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض) 
 
بانه لا يخلو اما ان يقال بان قول السائل (اقضي صلاة النهار بالليل في السفر) مجملاً او يكون مطلقاً
 
فان كان مجملاً، وهو الظاهر إذ لا يعلم مراد السائل أهو قضاء النوافل أو الفرائض، فان كليهما مورد سؤال، ولا يعلم ما دار في ذهن السائل حينها ولا يعلم انه كان ملتفتاً للصورتين والسؤالين أو فقل لا يحرز انه كان في مقام البيان لنصير إلى الإطلاق بل حتى لو أحرز فان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الفرائض([9]). 
 
فانه([10]) لا يصلح لمعارضة ما دل على سقوط نوافل النهار بالليل، كالرواية السابقة عن الكليني([11]). 
 
وإن كان مطلقاً([12]) فانه يصرف إلى الفرائض بقرينة رواية الكليني الدالة على عدم قضاء النوافل 
 
او ان شئت فقل انها مطلقة شاملة للفرائض والنوافل، ورواية الكليني (ليس عليك قضاء صلاة النهار) خاصة بالنوافل – لظهور سياقها – فهي أخص منها مطلقاً فتتقدم عليها. 
 
ولو قيل: بان النسبة من وجه لاختصاص رواية معاوية بن عمار بصورة الاطاقة وإطلاق رواية الكليني من هذه الجهة وإن كانت أخص منها من جهة اختصاصها بالنوافل 
 
قلنا: ان رواية الكليني حاكمة لنا ظريتها وشارحيتها 
 
أو ان روايته([13]) أيضاً مخصصة بالإطاقة لباً وإن لم تخصص لفظاً. 
 
وفي كليهما تأمل فتأمل. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وهي ((أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيق)) 
 
([2]) وهي ((قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك أني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضها وسألك أصحابنا فقلت أقضوا فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا (أو أني أكره ان أقول لهم لا تصلوا) والله ما ذاك عليهم( )). 
 
([3]) واما قصد القربة فاضافة إلى ما في المتن من (نعم).. الخ فانه يكفي فيه الملاك. 
 
([4]) في العلل بعدها: صلاتهم. 
 
([5]) في المصدر: كاد. 
 
([6]) علل الشرائع: باب 24 ح3 ج2 ص328، وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اعداد الفرائض ح21 ج4 ص53. 
 
([7]) جواهر الكلام ج7 ص40. 
 
([8]) ولكن لا بد من تتميمه في المقام بالإرشادية أو الولائية أو ما أشبه. 
 
([9]) فتأمل. 
 
([10]) جواب فان كان مجملاً 
 
([11]) إذ المجمل لا يصلح لمعارضة الظاهر المبين. 
 
([12]) أي (اقضي...) وقوله ( عليه السلام ) (نعم) 
 
([13]) أي الكليني.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=618
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 2 ربيع الآخر 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23