• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 368- مزيد توضيح لولاية التربية 6ــ المراد من الموسعات ( مافوض اليهم ((عليهم السلام)) من امر الدين ) 7ــ المراد منها ( مافوض اليهم من امر الامة ) امثلة فقهية أــ اْمر الامام الجواد ( عليه السلام ) الشيعة بخُمسين ج ــ جواز زيارة الامام الحسين ( عليه السلام ) رغم خوف القتل الامام الصادق ( عليه السلام ) ( ثم فوض ((اي الله )) اليه (( اي الرسول )) امر الدين والأمة ) وعدم تعدي ذلك للفقية .

368- مزيد توضيح لولاية التربية 6ــ المراد من الموسعات ( مافوض اليهم ((عليهم السلام)) من امر الدين ) 7ــ المراد منها ( مافوض اليهم من امر الامة ) امثلة فقهية أــ اْمر الامام الجواد ( عليه السلام ) الشيعة بخُمسين ج ــ جواز زيارة الامام الحسين ( عليه السلام ) رغم خوف القتل الامام الصادق ( عليه السلام ) ( ثم فوض ((اي الله )) اليه (( اي الرسول )) امر الدين والأمة ) وعدم تعدي ذلك للفقية

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
فقه حديث (ان من الأشياء أشياء ضيّقة) 
 
هـ- تفويض أمر الدين للمعصومين 
 
و- تفويض أمر الأمة إليهم (عليهم السلام) 
 
ويمكن تفسير (ومن الأشياء أشياء موسعة) الواردة في الرواية السابقة، بدائرة ما فُوِّض من أمور (الدين) إلى المعصومين (عليهم السلام) وما عدا ذلك فهو من المضيقات (ان من الأشياء أشياء ضيقة) وكذلك ما فُوِّض من أمور (الأمة) إليهم لأنهم ولاة الأمر بقول مطلق 
 
فقد جاء في الكافي الشريف عن (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ([1]) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ...)([2]) 
 
وفي فقه هذا الحديث توجد مجموعة مباحث وأمور: 
 
1- اختصاص أمر تفويض الدين والأمة بالمعصوم 
 
الأمر الأول: ان ظاهر هذه الرواية اختصاص تفويض أمر الدين والأمة، بالرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (ومن كان مثله في العصمة بضميمة الروايات الأخرى الآتي بعضها)([3])، دون الفقهاء إذ قال ( عليه السلام ) (فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ) ومن الواضح ان الرسول والمعصومين هم فقط من أكمل الله لهم الأدب وانهم على خلق عظيم بقول مطلق، وأشد صراحة منه قوله ( عليه السلام ) (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ...) ومن البديهي ان الفقهاء ليسوا كذلك، كما ان من الثابت بل البديهي ان سائر المعصومين كذلك. 
 
والحاصل: ان هذه الرواية ونظائرها تشهد بحصر أمر التفويض إليهم (عليهم الصلاة والسلام) واما الفقيه فلو تمت أدلة ولايته فله بعض الولاية على الأمة فقط ولا مجال لتوهم تفويض أمر الدين إليه. 
 
2- تفويض أمر الدين والأمة للمعصوم ( عليه السلام ) هو مقتضى الحكمة 
 
الأمر الثاني: ان تفويض أمر الدين إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو مقتضى الحكمة فانه رسول الله والذي تولى الله تربيته حتى بلغ أقصى درجات العلم والمعرفة والكمال.. 
 
ولا ينبغي ان يستغرب ذلك خاصة ممن يرى تفويض أمر التشريع إلى مجالس الأمة (البرلمان) مع ان النواب أ- محاطون بالجهل بالحاضر والمستقبل والأبعاد والخفايا والتزاحمات ب- كما هم محاطون بالأهواء والشهوات والمصالح ج- كما انهم غير محصنين أمام الضغوط، فكيف يقبل تفويض تشريع القوانين العامة لكل البلاد، من سياسية واقتصادية وحقوقية واجتماعية وغيرها، إليهم ولا يستسيغ ان يفوض الخالقُ أمرَ الدين إلى من علم بنافذ علمه بانه معصوم من كل الجهات، عالمٌ بقول مطلق، حكيمٌ بأعلى درجات الحكمة وكامل كأقصى ما يكون الكمال؟ 
 
3- التفويض إليهم (عليهم السلام) في الجملة، ولم ينزل الدين كروح وجوهر فقط 
 
الأمر الثالث: ان تفويض أمر الدين إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يعني ان الله تعالى أنزل روح الدين وجوهره فقط وان الرسول قام بمصدقته وتشكيله وتكوينه، كأن يكون أنزل أصل فرض الحج أو الصوم([4]) ثم الرسول مصدقهما في الحج والصوم بالكيفية المعروفة أو انه أنزل جل اسمه أصل وجوب الخضوع لله تعالى فمصدقه الرسول في الصلاة والركوع والسجود وهكذا، كما زعمه بعض الحداثويين، وكما نسب بعض الأعلام نظيره([5]) إلى الآخوند الخراساني. 
 
إذ ان ذلك باطل قطعاً لبداهة نزول كثير من الأحكام بتفصيلها وخصوصياتها من الله تعالى على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والآيات والروايات صريحة في ذلك كـ(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ...) و(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...) و(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...) و(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...) و(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...).. الخ 
 
بل المقصود (التفويض في الجملة) بمعنى ان الله تعالى بعد ان أنزل احكاماً وشرَّع قوانين فوَّض للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ان يزيد فيها بعض الشيء أو ينقص في حدودٍ معينة 
 
وتدل على ذلك الروايات ومنها تتمة الرواية السابقة في الكافي وهي: 
 
(...فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَأَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَالْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ إِحْدَى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صَوْمَ شَعْبَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَعَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أَشْيَاءَ وَكَرِهَهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَكَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَ)([6]) 
 
4- نماذج فقهية من إعمال المعصوم ( عليه السلام ) ولايته التشريعية 
 
الأمر الرابع: ان الرسول والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) قروا أحكاماً، يحتمل – بدواً – كونها أحكاماً واقعية أولية نازلة من الله تعالى، كما يحتمل كونها من ما فُوِّض إليهم، وعلى الأول فهي عامة لكل الأزمان والأمم والأقوام وعلى الثاني فلا بد من ملاحظة نوع تشريع المعصوم وانه شرّع ذلك لزمن خاص أو لكل الأمم، وعلى أي تقدير فليس للفقيه ذلك – أي ولاية التشريع – 
 
وهذه بعض الأمثلة الفقهية: 
 
- ان أمير المؤمنين وضع الزكاة على الخيول دينارين وديناراً([7])، ومن المعلوم ان الزكاة هي في الأمور التسعة، فهل كان وضعه عليها من باب تفويض التشريع إليه؟ ثم هل انه شرَّعه لزمنه أو مطلقاً؟ أو أنه كان من باب آخر([8])؟ 
 
- ان الإمام الصادق ( عليه السلام ) أجاز الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين بل حرَّض عليها([9]) وان كان فيها خوف قطع اليد بل خوف القتل، مع ان الزيارة أمر مستحب وحفظ النفس من أوجب الواجبات؟ فهل كان وجهه تفويض التشريع إليهم صلوات الله عليهم أو غير ذلك؟([10]) 
 
- ان الإمام الجواد ( عليه السلام ) فرض على الشيعة الخُمس في إحدى السنين، مرتين 
 
- وانه فرض في سنة 220 الخمس على الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول([11]) مع انهما مما تجب فيه الزكاة. 
 
وأشباه ذلك فلو كان وجه كل ذلك تفويض أمر الدين إليهم، لما كان للفقيه أن يقوم بمثل ذلك بالبداهة، فهي موسعات للمعصومين (عليهم الصلاة والسلام) مضيقات للفقهاء. 
 
واما لو كان ذلك لوجه آخر فلا بد من ملاحظته من جهة، وملاحظة حدود أدلة ولاية الفقيه من جهة أخرى. فتدبر جيداً 
 
تنبيه: 
 
سبق ان بناء العقلاء على ان للمعلم حق فرض الالتزام والقوانين والنظام في المدرسة وان له حق العقوبة للمخالف في الجملة، كما سبقت بعض وجوهه، ونضيف: ان من المحتملات انه ليست له ولاية ذلك بل لا يملك إلا الحض والحث والترغيب والعتاب، كما ان من المحتملات ان ولايته على ذلك على فرضها هي شعبة من ولاية (المؤمنين) استناداً لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...) وللحديث صلة بإذن الله تعالى 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) والسند صحيح. 
 
([2]) الكافي ج1 ص216. 
 
([3]) بل وأيضاً لعموم الوجه المذكور في هذه الرواية لهم (عليهم السلام) (كان مسدداً...) 
 
([4]) أي أصل مجرد قصد بيت الله الحرام وأصل مجرد منع النفس عن أشياء. 
 
([5]) نقل البعض عن الآخوند في الكفاية انه ذهب إلى ان الوحي واسطة في إلهام المصالح والمفاسد للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ثم انهم شرعوا الأحكام على ضوء هذه المصالح والمفاسد الملهمة لهم. أقول: الظاهر عدم صحة النسبة، وسيأتي بيانه في البحث القادم بإذن الله. 
 
([6]) الكافي ج1 ص216. 
 
([7]) ففي الكافي والتهذيب والاستبصار عن الصادقين (عليهما السلام) (وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً) 
 
([8]) ككونه حكماً ولائياً مؤقتاً لضرورةٍ. 
 
([9]) بل نهى عن تركها، والروايات متعددة مذكورة في كامل الزيارات وغيرها. ومنها: (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: قَالَ لِي: يَا مُعَاوِيَةُ لَا تَدَعْ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) لِخَوْفٍ؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ زيارته رَأَى مِنَ الْحَسْرَةِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّ قَبْرَهُ كَانَ عِنْدَهُ، أَمَا تُحِبُّ أَنْ يَرَى اللَّهُ شَخْصَكَ وَ سَوَادَكَ فِيمَنْ يَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْأَئِمَّةُ عليهم السلام) و(عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْزِلُ الْأَرَّجَانَ وَ قَلْبِي يُنَازِعُنِي إِلَى قَبْرِ أَبِيكَ فَإِذَا خَرَجْتُ فَقَلْبِي مُشْفِقٌ وَجِلٌ حَتَّى أَرْجِعَ خَوْفاً مِنَ السُّلْطَانِ وَ السُّعَاةِ وَ أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ فَقَالَ يَا ابْنَ بُكَيْرٍ أَمَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ فِينَا خَائِفاً أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَافَ لِخَوْفِنَا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ وَكَانَ مُحَدِّثُهُ الْحُسَيْنَ ( عليه السلام ) تَحْتَ الْعَرْشِ وَآمَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَفْزَاعِ الْقِيَامَةِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُ فَإِنْ فَزِعَ وَقَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَسَكَّنَتْ قَلْبَهُ بِالْبِشَارَةِ) كامل الزيارات ص116 - 126 
 
([10]) كالأهم والمهم، لتوقف حفظ أصل الدين والتشيع وإبقاء جذوة نورهم مشتعلة على ذلك. 
 
([11]) لاحظ رواية علي بن مهزيار المطولة التي تضمنت ذلك، الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5 ج9 ص501.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=628
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 17 ربيع الآخر 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23