• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 427- الجواب عن الدليل الحادي عشر ( بعض مسائل الاصول لا اثر للتقليد فيها ) الجواب اولاً : الاثر اعم من العلمي والعملي ثانياً : الاثر العلمي متصور في حالات ثلاثة ـ تحقيق مبنائي حول ضابط كون المسألة شرعية او غيرها .

427- الجواب عن الدليل الحادي عشر ( بعض مسائل الاصول لا اثر للتقليد فيها ) الجواب اولاً : الاثر اعم من العلمي والعملي ثانياً : الاثر العلمي متصور في حالات ثلاثة ـ تحقيق مبنائي حول ضابط كون المسألة شرعية او غيرها

بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة الدليل الحادي عشر([1]): بعض مسائل الأصول لا أثر لها فلا يصح التقليد فيها 
 
سبق (السادس من الامور التي لا يجوز التقليد فيها: مسائل اصول الفقه ، لان ما كان منها شرعية كالأصول العملية في الشبهات الحكمية وكحجية خبر الواحد ونحو ذلك فانها وان كان يصح للعامي ان يرجع فيها للمفتي الا انه لا اثر لتقليده فيها ؛ لعدم إمكانه العمل بها لفقده شروط العمل بها من الفحص عن المخصص والمقيد والمعارض والناسخ وتمييزه الصحيح عن غيره. 
 
وأما ما كان يمكنه العمل بها ولايتوقف العمل بها على امر غير مقدور له فيجوز ان يقلد المجتهد فيها كمسألة البقاء على تقليد الميت ومسألة العدول عن المفتي في موارد احتياطاته، لغيره بناءً على كونها من مسائل الاصول. 
 
نعم، لو فرض ان العامي تمكن من الفحص كما اذا كان مراهقاً للاجتهاد فلا مانع من التقليد فيها كما انه لو فرض ان المجتهد قد فحص ورفع موانع العمل بها كان للمجتهد ان يفتي بان المورد مورد هذه الاية او هذا الخبر او هذا الاصل، والعامي يقلده في ذلك)([2]) 
 
كما سبق (واما ما كان في مسائل الاصول ليست بشرعية سواء كانت لغوية كمسألة دلالة الامر على الوجوب ونحوها، أو عقلية كمسألة اجتماع الأمر والنهي ، أو غيرها فلا يجوز تقليده فيها لما ذكرناه في عدم جواز تقليده في مسائل العلوم)([3]) 
 
الملاك في كون المسألة شرعية أو غيرها 
 
أقول: يرد عليه قبل الدخول في صلب المطلب: انّ عدّ مثل حجية خبر الواحد من المسائل الشرعية ومثل دلالة الأمر على الوجوب من اللغوية لا الشرعية وكذلك مثل اجتماع الأمر والنهي من العقلية لا الشرعية، غير تام وذلك لأن ملاك كون المسألة شرعية أو غيرها([4]) 1- اما كون الحاكم بها الشارع وانه جاعلها أو جاعل حكمها أو العقل أو غيرهما 2- أو كون الأدلة عليها شرعية أو غيرها 3- أو كون ثمرتها شرعية أو ان شئت فقل كون متعلَّقها حكماً شرعياً أو غيره 4- أو كونها مما يُسأل عنه الشارع أو غيره أي كون شأنه سؤاله عنها. 
 
1- الملاك هو (الحاكم) 
 
اما لو كان الملاك هو (الحاكم) فانه لا فرق بين خبر الثقة وبين دلالة الأمر على الوجوب([5])؛ لأن الحاكم بالأول اما بناء العقلاء وسيرتهم أو الكتاب والسنة([6]) وكذلك الحاكم بالثاني فانه اما بناء العقلاء وسيرتهم على ان الأمر ظاهر في الوجوب أو الكتاب والسنة.([7]) 
 
وعلى كل التقادير فان دلالة الأمر على الوجوب وخبر الثقة كلاهما من باب واحد فاما كلاهما مسألة شرعية أو كلاهما مسألة عقلية أو عقلائية. 
 
ولا يخفى انه لا فرق بين القول بان جاعل حجية خبر الثقة وحجية ظهور الأمر في الوجوب هو الشارع أو انه المُمضي لذلك([8]). 
 
2- الملاك هو الدليل 
 
واما لو كان الملاك هو الدليل فكذلك إذ ظهر ان الدليل على كلتا المسألتين هو بناء العقلاء والسيرة والكتاب والسنة، فمساقهما واحد. 
 
3- المتعلق والموضوع 
 
واما لو كان الملاك هو المتعلَّق والثمرة فكذلك إذ متعلق (حجية خبر الثقة) وموضوعه هو خبر الثقة بما هو هو الأعم مطلقاً من خبر الرواة الثقات عن المعصومين (عليهم السلام) كما ان متعلق دلالة الأمر على الوجوب([9]) هو مطلق الأمر الأعم من أوامر الشارع. 
 
وحينئذٍ نقول: ان كان الملاك هو المصبّ الأولي([10]) كانت كلتا المسألتين غير شرعية، وان كان الملاك ما لأجله عقدت المسألتان أي الغاية وهي حجية خبر الثقات عن المعصومين (عليهم السلام) وحجية ودلالة ظواهر كلمات الشارع([11]) على انها مراداته الجدية فكلتا المسألتين شرعية. 
 
4- كونه من شأن الشارع 
 
واما لو كان الملاك ما كان من شأن الشارع ان يُسأل عنه، فكلتا المسألتين هما من هذا الباب بلحاظ الأخص والغاية كما سبق وإلا فكلتاهما لا. 
 
الجواب عن دعوى انه لا أثر للتقليد في بعض مسائل الأصول 
 
واما دعواه (إلا انه لا أثر لتقليده فيها...) 
 
فيرد عليه: 
 
1- الأثر العملي ثابت في الفضلاء 
 
أولاً: الأثر العملي متحقق في الفاضل القادر على الفحص عن المعارضات والمخصصات والوارد والحاكم.. الخ فيضم فحصه إلى ما أخذه من غيره من حجية خبر الثقة مثلاً فيرتب عليه الأثر، بل انه متحقق حتى في المجتهد الآخر الذي لم يكن قادراً أو كان عسراً عليه في حالة معينة ولو لفقد المصادر التحقيق في المسألة الأصولية كمبحث انقلاب النسبة فيأخذ نتيجتها من غيره([12]) ثم يفحص عن الحاكم أو الوارد أو عن معارض آخر أو ما أشبه، ثم يرتب الأثر على المجموع من اجتهاده واجتهاد غيره. 
 
والحاصل: ان هذا ولاحقه يصلح نقضاً على تلك السالبة الكلية([13]) المدعاة. 
 
2- وفيمن قلد المجتهد في المقتضي وعدم المانع معاً 
 
ثانياً: كما ان الأثر متحقق فيما لو قلّد العاميُّ المجتهدَ في المسألة وقلّده أيضاً في توفر شروطها وانتفاء موانعها، فله ان يرتب الأثر. 
 
وقد أشار H إلى هذين الأمرين بنحو الاستدراك. 
 
3- وفيمن بعّض في المسألة الأصولية 
 
ثالثاً: ان الأثر متحقق لو بعّض في التقليد في المسألة الأصولية([14])، بان أخذ المقتضي وهو حجية خبر الثقة مثلاً من مجتهد وأخذ عدم وجود المانع وتحقق الشروط من مجتهد آخر. 
 
4- الأثر أعم من العلمي والعملي 
 
رابعاً: - وهو إشكال كبروي – انه لا يشترط في صحة التقليد ترتب الأثر العملي بل يكفي الأثر العلمي فانه ثمرة وأية ثمرة. 
 
وبعبارة أخرى ان جعل الحجية لأمر أو تعبدنا بها لا بد من ان يكون لغاية عقلائية، ولا شك ان الثمرة العلمية من أهم الغايات العقلائية.([15]) 
 
ألا ترى طلبة الجامعات يكتبون رسائل الماجستير أو الدكتوراه وغيرها، والكثير منها لمجرد الثمرة العلمية لأجل فهمٍ أو تمرينٍ أو كشف مرتبةٍ وكفائة أو مجرد كشف حقيقة أو غير ذلك. فتأمل والأوضح منه: ما يقوم به المحققون في شتى العلوم([16]) من تحقيقات وكتابات فان كثيراً منها ليست الغاية منها العمل بها بل العلم فقط فان العلم في حد ذاته كمال، نعم كثيراً ما يأتي علماء آخرون يتصدون لمحاولة الاستفادة من ذلك عملياً كما ان الأوضح منه ان طلاب المدارس يدرسون كثيراً من الدروس والمسائل مع انها لا ترتبط بالعمل أبداً أو لا ترتبط بالعمل الذي سيتفرغون له أبداً بل القصد منها مجر ترفيع المستوى المعرفي والعلمي لهم؟([17]) 
 
وألا ترى طلاب الحوزة يدرسون مثل الرسائل والكفاية وليست الثمرة في الكثير منهم إلا علمية. 
 
لا يقال: هي مقدمة إعدادية للعمل([18]) ولو بعد سنين؟ 
 
إذ يقال: - ذلك تام في الجملة، لكن ما أكثر من لا يتخذ ذلك مقدمة للعمل، بل يكتفي في الدراسة للوصول إلى مرتبة الاجتهاد ثم التفرع للتبليغ وشبهه فهل يصح القول له ان ذلك لغو؟ فتدبر وتأمل 
 
والحاصل: ان العقل نظري وعملي والأول ناظر إلى ما ينبغي ان يعلم والثاني يبحث عما ينبغي ان يعمل، وكلاهما مطلوب للعقلاء. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وقد سبقت مناقشة الدليل العاشر في طي مناقشة الدليل الخامس. 
 
([2]) الاجتهاد والتقليد/ درس 82 نقلاً عن النور الساطع ص88. 
 
([3]) الاجتهاد والتقليد / درس 84 نقلاً عنه أيضاً. 
 
([4]) أي ملاك اتصافها بهذه الصفة، أو إلحاقها بهذا الباب أو ذاك. 
 
([5]) مع صياغة المسألة هكذا: هل الأمر حجة على الوجوب؟ أو دعوى عود غير ذلك إليه لأنه الغاية والمقصد. فتأمل إذ البحث تارة صغروي وأخرى كبروي والأول كـ: هل الأمر ظاهر في الوجوب؟ ثم هل ظهوره حجة؟ والأمر لم ينطق به لشرع وفيه تأمل من وجوه فتأمل 
 
([6]) استناداً إلى مثل (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الدال على وجوب التبين في خبر الفاسق وعدم وجوبه وكونه حجة، بمفهوم التعليل، في خبر العادل. ( صلى الله عليه وآله ) 
 
([7]) لقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) وقوله ( عليه السلام ): (‏إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلًا وَصِدْقاً وَكَذِباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَخَاصّاً وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً وَحِفْظاً وَوَهَماً وَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَكَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَجَعَلُوهُمْ حُكَّاماً عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ وَرَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَيَرْوِيهِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَآخَرُ رَابِعٌ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَلَمْ يَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى سَمْعِهِ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ مَوْضِعَهُ وَقَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌّ وَكَلَامٌ عَامٌّ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَلَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوَجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَمَا قَصَدَ بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‏ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ فَيَسْأَلَهُ ( عليه السلام ) حَتَّى يَسْمَعُوا وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَعِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ) وغيره مما ظاهره اعتمادهم على نفس القواعد العامة في الظهورات التي يعتمدها العقلاء والعرف. 
 
([8]) كما لا فرق بين القول بظهور الأمر في الوجوب وبين القول بإمضائه لذلك. 
 
([9]) ومعقد المسألة كما هو مطروح في علم الأصول. 
 
([10]) أو ظهوره وحجيته فيه. 
 
([11]) وهي المراد الاستعمالي. 
 
([12]) بناءاً على ما سبق من صحة تقليد ذي الملكة لكن غير المستنبط بالفعل، لغيره فيما لم يستنبطه لكونه جاهلاً بها وغيره عالم فله الرجوع له حتى مع عدم العسر والحرج فكيف إذا كان معه؟ 
 
([13]) وهي (لا أثر لتقليده فيها). 
 
([14]) المعهود طرحه هو التبعيض في المسائل الفقهية، وقد أضفنا عنوان آخر هو التبعيض في المسائل الأصولية، بل التبعيض في المسألة الأصولية الواحدة من حيث أخذ الحجة على المقتضي منها واحد والحجة على عدم المانع من آخر. فتدبر 
 
([15]) ولذا نجدهم يستندون في المباحث العلمية إلى ان الخبير الفلاني قال كذا أو المجتهد الآخر ذهب إلى كذا. 
 
([16]) كعلم الأحياء، والفلك والجغرافيا، والتاريخ والسيرة، في الكثير من مسائلها. 
 
([17]) وان أمكن تصوير فوائد عملية لذلك لكنها في الجملة لا بالجملة. 
 
([18]) أي للاجتهاد والاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=687
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 8 شعبان 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23