• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : هل يجوز بيع العملة الساقطة عن الاعتبار ؟ .

هل يجوز بيع العملة الساقطة عن الاعتبار ؟

الجواب: إذا سقط اعتبار العملة بالمرة فلا يصح بيعها، لأنها لا مالية لها حينئذ[1] فيكون أخذ المال بإزائها أكلاً للمال بالباطل، إلا لو وجد هناك غرض عقلائي في بيعها على المنصور، بل قد يقال بان به تكون لها المالية، وإن لم تكن لها مالية نوعاً فحق الاختصاص مع وجود غرض عقلائي مصحح للبيع، وأما العملة المعدنية القديمة فيصح بيعها للاستفادة من معدنها مثلاً[2] إذا كان لمعدنها قيمة.
 
السؤال: إذا استعملت النقود التي سقطت عن الاعتبار على أنها من الآثار القديمة هل يجوز بيعها؟ 
 
الجواب : نعم ؛ لأن المالية ترتبط بالفوائد والرغبات[3] ومعها فليس أكل المال أكلاً بالباطل وتشمله الإطلاقات كـ(أوفوا بالعقود)، ومثاله: ما لو ورث شخص ورقة من أحد أجداده تحتوي على رسم مبعثر لا قيمة له  في ذلك الزمان ، وأما الآن فقد يدفع الناس في قباله المال الكثير بل قد يكون هو الراغب فيها خاصة وفي ذلك كفاية.
 
 
 
 
----------------------------------------------------
[3] قال سماحة السيد  في بحث البيع الدرس 26 : إن المالية إما عرضية كما في الأوراق النقدية ، أو ذاتية كما في الذهب وشبهه ؛  حيث إن مالية الذهب وقيمته ليست  بصرف اعتبار المعتبر ؛ لذا لا يصح سلبه عنه ؛ إذ ليس هذا الاعتبار بمجرده منشئاً حقيقياً له.نعم ، مالية الذهب ليست ذاتية بمعنى  الذاتي المراد في  باب البرهان وهو المنتزع من حاق ذات الشيء كالإمكان للممكن ؛ لأن مالية الذهب قد تنفك عنه لو انعدمت الرغبة فيه والحاجة إليه بالمرة ؛ والمالية تختلف وجوداً وعدماً أو زيادة ونقصاً باختلاف الحاجات والاغراض والرغبات والعرض والطلب ؛  فكلما ازدادت الرغبة والطلب وقلَّ العرض ازدادت المالية .

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2242
  • تاريخ إضافة الموضوع : 24 ذي الحجة 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14