الجواب: إذا سقط اعتبار العملة بالمرة فلا يصح بيعها، لأنها لا مالية لها حينئذ
[1] فيكون أخذ المال بإزائها أكلاً للمال بالباطل، إلا لو وجد هناك غرض عقلائي في بيعها على المنصور، بل قد يقال بان به تكون لها المالية، وإن لم تكن لها مالية نوعاً فحق الاختصاص مع وجود غرض عقلائي مصحح للبيع، وأما العملة المعدنية القديمة فيصح بيعها للاستفادة من معدنها مثلاً
[2] إذا كان لمعدنها قيمة.
الجواب : نعم ؛ لأن المالية ترتبط بالفوائد والرغبات
[3] ومعها فليس أكل المال أكلاً بالباطل وتشمله الإطلاقات كـ(أوفوا بالعقود)، ومثاله: ما لو ورث شخص ورقة من أحد أجداده تحتوي على رسم مبعثر لا قيمة له في ذلك الزمان ، وأما الآن فقد يدفع الناس في قباله المال الكثير بل قد يكون هو الراغب فيها خاصة وفي ذلك كفاية.