• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : هل أن الله تعالى فوض للمعصوم (عليه السلام) التشريع ؟ .

هل أن الله تعالى فوض للمعصوم (عليه السلام) التشريع ؟

السؤال: هل أن الله تعالى فوض  للمعصوم (عليه السلام) التشريع ؟
 
الجواب: أن الله تعالى قد فوض ذلك للمعصوم  في الجملة لا بالجملة [1] ، كما في تشريعه (صلى الله عليه وآله) في الزيادة في الصلاة ؛ فإن الأصل في كل صلاة بأنها ركعتين [2] ؛  فالركعتان الأوليتان  فريضة من الله تعالى والأخيرتان سنة من رسوله (صلى الله عليه وآله)  ؛ لذا  تبطل الصلاة عند الشك في الأوليتين – أو الثلاثية - فقط  [3] ، وكما في تشريعه (صلى الله عليه وآله) في المسكر وغيره [4] وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الكتب[5] والمشهور على التفويض للرسول (صلى الله عليه وآله) اما التفويض لسائر المعصومين (عليهم السلام) في الجملة أيضاً فقد دلت عليه بعض الروايات وهو الظاهر وعلى مقتضى القاعدة.
--------------------------------------
 
 
[3] ويشير إليه روايات :منها: ما رواه في الكافي : ج3ص73 بسند صحيح أيضا : ، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ، ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا ، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة ،  إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء  ، فالوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)  في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر . ومنها : صحيحة زرارة الأخرى ،  قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة.
[4] ويشير إليه روايات :منها:  ما رواه الكافي : ج1ص267 في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)    صلى الله عليه آله دية العين ودية النفس وحرم النبي (صلى الله عليه وآله)ذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ قال : نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه .ومنها : ما رواه في الكافي : ج1ص 267 : في الصحيح  عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر : إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال : (( إنك لعلى خلق عظيم  )) ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده ، فقال عز وجل : (( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  )) وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)  كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس ، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله)  إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة ،  فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ،  وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك ،  فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)  النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ،  فأجاز الله عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك  ، وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب ،  فأجاز الله له ذلك كله ، وعاف رسول الله (صلى الله عليه وآله)  أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه  واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد ، ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص [ شيئا ] ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الله عز وجل ، ونهيه نهي الله عز وجل ،  ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى .

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2475
  • تاريخ إضافة الموضوع : 23 ربيع الثاني 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14