الجواب: إذا تكلمنا حول أصل المسألة مع قطع النظر عن العناوين الثانوية فالمسألة لا إشكال فيها؛ حيث إنها معاملة عقلائية
[2]؛ ولا تندرج في باب أكل أموال الناس بالباطل؛ فهي كما لو أن شخصاً ساكن في هذه المنطقة فقال له أهلها نعطيك مبلغاً من المال مقابل خروجك منها
[3]؛ فهذه المعاملة صحيحة وليست أكلاً لأموال الناس بالباطل ومن وجوه تخريجاتها الفنية أنها عقد مستأنف
[4] ولا فرق بين كون بذل المال له مقابل عمله وهو نقل عيادته أو كونه مقابل حق اختصاصه شرط أن لا يكون بيعاً على المشهور من عدم صحة بيع الحق وإن ناقشنا فيه في مباحث البيع.
الجواب: ليس كل عدم نفع ضرراً
[5]؛ وهذا الطبيب لا يجب عليه مساعدة كل فقير إلا بحدود أنه واحد من آحاد المسلمين
[6]؛ والوجوب الكفائي مزاحم بحاجة غيرهم أيضاً والضرر أيضاً مزاحم بتضرر غيرهم بعدمه، بل لا ضرر لبيت مثبتة للحكم على المشهور بل رافعة فقط فلا يصح القول بانه يجب عليه البقاء أو تحرم عليه المغادرة للاضرر بل قد يقال بانه إذا كان هناك ذنب و ضرر فالمباشر
[7] هو من يتحمله وليس الذنب والضرر يتحمله السبب
[8]؛ فلوكان في هذه المنطقة سائق سيارة للأجرة وهو صاحب أخلاق وأمانة؛ في حين كان هناك سائق آخر دونه في هذه الصفات فهل يصح أن نقول للسائق الأول: لا يجوز لك أن تترك هذه المنطقة لأنك تنفع أهلها وخروجك سوف يضرهم ؟
كلا؛ لأن السائق الثاني إذا أخل بالنظام أو القانون هو من يتحمل عاقبة عمله شرعاً وقانوناً؛ لذا فما دام السبب أضعف من المباشر فالذنب إن وجد يتحمله المباشر لا السبب إلا لو كان السبب أقوى عرفاً
[9] والأولى التعبير بالأقرب للاسناد إليه كعلة معدة نعم هذا الأخير أخص من المدعى.
ثم ان ذلك لو كان من به الكفاية من الأطباء في المنطقة وإن كان بثمن أغلى وأما لو لم يكن ولم تزاحمه حاجة غيرهم في المناطق الأخرى، فانه يكون عينياً كسائر الواجبات الكفائية فتدبر.