• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5) .

198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

مباحث الأصول: الوضع (فوائد الوضع)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة السادسة: لا تكفي حجية الظهور بأن المتكلم في مقام تفهيم الكل لوكان خطابه متوجهاً لفرد واحد ؛لعدم وجود بناء للعقلاء بالزام  الغير بهذا الكلام ؛ إلا إذا كان  المتكلم يعلم بأن الغير سوف يستند إلى كلامه من  خلال ذلك المخاطب.
ذكر المحقق العراقي (قدس سره) – في معرض رده على كلام المحقق القمي في تفصيله في حجية الظواهر بين المخاطبين وغيرهم -: أنه يكفي لحجية  الظهور محض إحراز كونه في مقام التفهيم ولو كان لشخص خاص، بلا احتياج إلى إحراز كونه في مقام تفهيم الكل، لبناء العقلاء على إلزام الطرف، بسماع الغير كلامه [1] .
وظاهر كلامه ومقتضى استدلاله ببناء العقلاء هو الشمول لغير المخاطبين أيضاً، وهو أعم من كونهم مجتهدين أو عواماً، إذا كان الإمام في مقام التفهيم لواحد من العوام، بل مطلقاً، بدعوى بنائهم على (الإلزام) حتى من غير القادر على الفحص عن القرائن المنفصلة.
ولكن في صحة كلامه (قدس سره) كلام؛ إذ لا بناء للعقلاء على إلزام الطرف، بسماع شخص ما كلامَه، حتى فيما كان المتكلم مما علم من حاله: الاعتماد كثيراً على القرائن المنفصلة، لا أقل من الشك، ولا إطلاق للدليل اللبي، بل لا يعلم بناؤهم على الإلزام حتى فيما احتمل فيه وجود قرائن جلية ـ لهما ـ بينهما،  مقالية أو حالية.
نعم بناؤهم على ذلك، لو كان في مظان التهمة بالإنكار، كما في إقراره لشخص بأمرٍ، ثم إنكاره لاحقاً كونه قصد ظاهر كلامه، أو كانت قرائن عامة أو خاصة، تساعد على إحراز عدم وجود قرائن جلية أو خفية بينهما.
ويمكن الذب عنه : بأن الراوي ـ وهو مَن خاطبه الإمام  ـ عندما ينقل الرواية فلابد أن ينقلها مع قرائنها، وأن الإمام يخاطب السامع وهو عالم بنقله لتلك الرواية، وأن الغير سوف يستند إليها في عمله ، فلو كان مراده غير الظاهر للزم عليه بيانه؛  وعلى هذا يكون كلام المحقق العراقي (قدس سره) بحاجة إلى هذه الضميمة ليصبح تاماً [2].

الفائدة السابعة: أن عدم إمكان الفحص من العامي في الخطاب يكون مانعاً من التنجز، ولكنه لا يكون مانعاً من فعلية الخطاب عليه؛ لاشتراكه وغيره في الخطاب.
قد يقال: إنه لا مانع من شمول الخطابات للعامي؛ لأن عدم القدرة على فهم المضامين والمجاري والفحص يكون مانعاً عن تنجز مفاداتها [3]،  ولا يكون مانعاً عن مراتب الاقتضاء والإنشاء والفعلية، وإلا كان النائم والغافل وأشباههما أولى [4] بعدم شمول خطابات الأحكام لهم .
الجواب : بالشأنية [5] ، والقضية الحقيقية وغيرهما جارٍ في المقامين بوزان واحد، بل أن  ذلك هو مقتضى اشتراك الأحكام، وهو المستفاد بالضرورة من نفس أدلة الأحكام من غير توقفٍ على دليل خارجي، فلو كان مفقوداً [6] لما أخل ببداهة اشتراكها؛ استناداً إلى ظواهر الأدلة نفسها، ويعد التشكيك في ذلك شبهة في قبال البديهة، فتأمل[7] [8].
ذلك شبهة في قبال البديهة، فتأمل [9] [10].     

----------------
[1] حاشية المحقق العراقي على فوائد الأصول : ج3، ص139.
[2] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول: ص282.
[3] فلا يستحق العقاب بالمخالفة.
[4] الأولوية؛ لأن النائم والسكران، غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالمرة، عكس العامي الملتفت، لكن غير القادر فعلاً على الفحص عن المعارض والمخصص مثلاً.
[5] وأن النائم مثلاً، له قابلية الخطاب شأناً.
[6] أي الدليل الخارجي.
[7] التأمل من جوه، منها: أنه مصادرة، ومنها أن دلالة الدليل على الاشتراك في الأحكام وإن استند لنفس أدلة الأحكام، أعم من كون خطابه أيضاً للأعم، فهو كـ﴿أقم الصلاة﴾ فإنه أمر للكل وإن كان الخطاب للبعض، ومنها: أن مآل هذا إلى الاستدلال بلزوم التالي الفاسد هكذا: لو لم يكن خطاب الأدلة عاماً، لما كانت الأحكام مشتركة والتالي باطل فالمقدم مثله، والجواب بنفي التلازم؛ لدلالة الأدلة الخارجية على الإشتراك، وفي كل الوجوه تأمل، فتأمل!.
[8] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول:ص282.
[9] التأمل من جوه، منها: أنه مصادرة، ومنها أن دلالة الدليل على الاشتراك في الأحكام وإن استند لنفس أدلة الأحكام، أعم من كون خطابه أيضاً للأعم، فهو كـ﴿ أقم الصلاة﴾ فإنه أمر للكل وإن كان الخطاب للبعض، ومنها: أن مآل هذا إلى الاستدلال بلزوم التالي الفاسد هكذا: لو لم يكن خطاب الأدلة عاماً، لما كانت الأحكام مشتركة والتالي باطل فالمقدم مثله، والجواب بنفي التلازم؛ لدلالة الأدلة الخارجية على الاشتراك، وفي كل الوجوه تأمل، فتأمل!.
[10] المبادئ التصورية


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2787
  • تاريخ إضافة الموضوع : 17 ذي الحجه 1438
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28