• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6) .

363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

الفوائد الأصولية
(الصحيح والأعم)

 

الفائدة السادسة: تطرأ على المعاملة عشرة أمور بعضها فقهية وأخرى أخلاقية ؛ إذ أن البحث تارة يدور حول تحققها وعدمها، وأخرى حول صحتها وبطلانها، وثالثة حول تمامها ونقصها، ورابعة حول كمالها ونقصها، وخامسة حول حسنها وقبحها ؛ والكلام في الصحيح والأعم يدور حول الأربع الأولى فقط .

تفصيل الفائدة
إن الطوارئ على المعاملات هي عشرة: الوجود والعدم، والصحة والبطلان، والتمام والنقص، والكمال والنقص، والحسن والقبح ، والبحث دائر بين العناوين الأربع الأولى دون الأخيرات [1] ؛ توضيحه:
إنه تارة: يشك في وجود البيع وعدمه لا في صحته أو فساده بعد الفراغ عن وجوده، وذلك كما لو باع الغاصب المال المغصوب فهل هو بيع أم لا؟ أي هل وجد البيع أم لا بل هو مجرد صورة بيع، أو هو بيع لكنه فاسد؟ وكذلك لو باع حق الاختصاص أو سائر الحقوق كحق الطبع أو حق القصاص؛ إذ وقع الخلاف في صحة بيع الحقوق مطلقاً وعدمها مطلقاً أو التفصيل [2].
وكذلك الحال في بيع الفضولي أو بيع ما لا يتمول لِقِلّته أو لخِسّته، وكذا لو أوقع طلاق الثلاث بناءً على القول ببطلان ؛ إذ فيه قولان: البطلان أو وقوعه طلقةً واحد حسب الروايات المختلفة في ذلك، فيقع البحث في أنه وجد البيع أو لا هذا على مبنى؟ وعلى مبنى آخر انه قد وجد لكن هل هو صحيح أو باطل فاسد؟.
وتارة أخرى:  يشك في صحة البيع وفساده بعد الفراغ عن وجوده [3]  كبيع المصحف للكافر أو البيع المعلق غير المنجز، وكالأمثلة السابقة أو بعضها.
وتارة ثالثة : يكون البحث عن التمام والنقص، فمثلاً: لو ظهر أن بعض المبيع ليس ملكاً للبائع [4]  فهو ناقص فللمشتري خيار تبعض الصفقة، أو لو فقد شرطاً مصرحاً به أو مبنياً عليه العقد فله خيار تخلف الشرط، وهما من آثار العقد الناقص.
وتارة رابعة: يكون البحث عن الكمال والنقص، كبيعه أرخص وتوفيته المكاييل، فانه أكمل من بيعه بقيمته أو بالأغلى منها، أو بيعه وهو على وضوء، والأول كمال ذاتي أي ذاتي للعقد، والثاني كمال عرضي.
وتارة خامسة: يكون البحث عن الحُسن والقبح: كمعاملة الأدنين فلإنها مكروهة قبيحة، وقد يمثل له بالقصاب والخياط إن قيل بكراهة نفس المعاملة لا مجرد كراهة اتخاذها حرفة.
وهذه العناوين بعضها فقهية ككل ما تضمن حكماً شرعاً حتى الاستحباب أو الكراهة، وبعضها أخلاقية ترتبط بكتاب العشرة كبعض مراتب كمال العقود [5].


-----------
[1] ولكن سيأتي في الفائدة الثامنة أن البحث أعم ؛ إذ يشمل هذه العشرة بأجمعها ؛ ويمكن توجيه ما جاء في هذه الفائدة بأنه على رأي ما درج عليه الأصوليون ، وأما ما جاء في تلك الفائدة فعلى مختار الماتن ، وهذا ما أشاره له فيها.
[2] كما فصلناه في بحث الحقوق.
[3] وذلك مبني على وضعه للأعم كما لا يخفى.
[4] لكونه ملكاً للغير أو لكونه مما لا يصح بيعه كالوقف.
[5] الدرس : 218، بحث البيع.


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=3727
  • تاريخ إضافة الموضوع : 24 ربيع الاخر 1441هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29