• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه .

385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

بقلم: السيد نبأ الحمامي

يقول الإمام (عليه السلام) في الصبي: (والغلام لا يجوز أمره)، فالحكم هو (عدم الجواز)، ومتعلق الحكم هو (أمر الصبي)، أي: أن الأمر المنسوب إلى الصبي ـ هنا  ـ على نحو الحيثية التقييدية، حكمه عدم المضي.
وعليه، فإذا باع الصبي بإذن الولي واشترى وتصرف في ماله بإذنه، فإن الذي وقع حقيقة هو (أمر الولي)، وليس (أمر الصبي)، وبالتالي لا يكون محكوماً بعدم الجواز؛ إذ لا تنافي بين مضي تصرفات الصبي بإذن الولي، وبين عدم جواز أمر الصبي استقلالًا المستفاد من قوله (عليه السلام): (والغلام لا يجوز أمره)؛ لأنّ الذي جاز هو أمر الولي وليس أمر الصبي، وانتساب الأمر إلى الولي حينئذ  باعتبار ولايته وإذنه وإجازته التصرف.
هذا، وقد ذكرنا في بحث البيع ستة وجوه من الأدلة على ذلك، فليراجع.
وهذا نظير تعدُّد الحكم بالنسبة إلى عين واحدة باختلاف الاعتبارات، كمن آجر بيتًا لشخص، فإن لكلٍّ منهما حكمُه مع أن العين واحدة، فالمالك برغم ملكه وسلطنته على الملك يكون حكمه حينئذ عدم جواز الانتفاع بمنافع تلك الدار؛ لأن منفعتها ملك للمستأجر، والمستأجر برغم ملكه لمنافعها إلاّ أن حكمه عدم جواز بيع تلك الدار؛ لأنها ليست ملكاً له.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4054
  • تاريخ إضافة الموضوع : 13 جمادى الآخرة 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19