• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد .

401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

بقلم: السيد نبأ الحمامي

إن قلت: هل يمكن أن نفسر (أمره) في قوله (عليه السلام): (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ) بمعنى (شأنه)، فيكون معنى (لا يجوز أمره) أي: لا يجوز شأنه، وبالتالي هو رفع لشأنية الصبي في إيقاع العقد، أي رفع للمقتضي للعقد، وحينئذ لا معنى لأن تأتي إجازة المالك مكملة لها، كما يكمل الشرط المقتضي لتحقيق العلة التامة؟
جوابه: أن (الشأن) هو من معاني الأمر، ولكن هذا المعنى لا يأتي هنا، ولا ينسجم مع المفهوم من الرواية عرفاً، فالحمل على معنى (لا يجوز شأنه) ليس حملًا عرفيًّا، فلا يمكن المصير إليه.
سلّمنا، لكن هذا المدعى على النقيض أدلّ، إذ هو إثبات لكونه شأنه لكنه لا يجوز، إذ (لا يجوز شأنه) تعني شأنه لا يجوز لا أنه منتفٍ وليس شأناً له.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4095
  • تاريخ إضافة الموضوع : 4 رجب 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19