• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية .

415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

بقلم: السيد نبأ الحمامي

سؤال: ما حكم التداول بما يسمّى بـ (العملة الرقمية)، فهل هو جائز؟

الجواب: هناك أكثر من ثمانية آلاف نوع من العملة الرقمية في العالم[1]، والكلام فيها تارة يقع بالعنوان الأولي، وأخرى بالعنوان الثانوي:

1: أما تداولها بالعنوان الأولي، فإنّ هناك اختلافًا بين الفقهاء فيها، فبعضهم قال بالجواز، وبعضهم قال بالعدم، وتوقف البعض الآخر.

والظاهر أنه لا إشكال في جوازها من حيث الأصل، (مع قطع النظر عن بعض الخصوصيات)؛ وذلك لأنّها عملة وثمن وعوض ومتمول عرفاً، ولها اعتبارها، وهي مثل العملة النقدية الورقية، فكما أنّ التعامل بها، ودفعها ثمناً في الشراء، لا يعدّ أكلًا للمال بالباطل، فكذلك العملة الرقمية؛ لفرض أنّ لها اعتباراً وقيمةً، ووراءها من بيده الاعتبار، فالعملة الورقية وراءها البنك المركزي مثلاً، والعملات الرقمية وراءها دول أو شركات أو جهات ذات اعتبار.

وقال بعض علماء الاقتصاد: إن منشأ العملة الورقية كان المصارف وشركات الصيرفة في أوروبا، وكانت العملة في وقتها ذهبية وفضية، ومعلوم أن نقل هذه العملة وحملها صعب، كما أنها مدعاة لتعرّض حاملها إلى الخطر والسرقة، ولذلك كثيرًا ما كان الصرّاف في إحدى البلاد يحوِّل على صرّاف آخر في بلاد أخرى بورقة يكتبها بالمبلغ ـ وهي الحوالة ـ بدلًا عن المبلغ نفسه.

وبمرور الوقت أصبح لهذه الحوالات قيمة ذاتية، فأصبحت تُباع وتشترى بقيمتها، أو أقل، أو أكثر، إذ كان يعدل حاملها أحياناً عن السفر فكان يبيعها لغيره، أو كان غيره يطلب منه أن يعطيه الحوالة لقاء تسليمه إياه مبلغاً[2]، فهذه الحوالة معتبرة من الناحية النقدية ولها قيمة؛ لأنّ وراءها من يعتبرها، وهو الصراف، وهذا من مناشئ ظهور العملة الورقية والاستعاضة بها عن الذهب والفضة، ثم بعد ذلك تطورت إلى العملة الرقمية على تفصيل.

2: بالعنوان الثانوي، فقد تناقش هذه التعاملات بالعملة الرقمية هل هي غرر أم لا؟ وهل فيها ضرر أم لا؟ وما شاكل ذلك من المناقشات في العناوين الثانوية، وهو جار حتى في العملة الورقية، ولو في الجملة، وعليه قد يقال بالتفصيل على أن كون المعاملة ضارة مثلاً، لا يكون ملاكاً للبطلان بمجرد ذلك؛ وكون المعاملة سفهية لا يبطلها بل صدورها عن السفيه فإنه محجور عليه، وأما الغرر فإنه موجب للخيار لا غير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] 8391 عملة رقمية يتم تداولها عبر 478 منصة.

[2] وذلك إذا كانت الحوالة لحاملها، وكذا إذا كانت باسم شخص معيّن، مع تظهيره لها بتوقيعه.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4136
  • تاريخ إضافة الموضوع : 22 رجب 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28