• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي) .

483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

 فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

يمكن القول بإمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي، كـ(سببية عقده الفعلي لوجوب الوفاء المستقبلي) من خلال أمرين:

الأمر الأول: الإيجاد وكذا الإيجاب علة للوجود / للوجوب، وليس عينه.

وأُشكل على هذه المقدمة: بأنه إذا كان الإيجاب (الإنشاء) علة للوجوب (الـمُنشأ)، فكيف للعلة أن تكون موجودة (الإيجاب والإنشاء والخطاب)، ويكون المعلول مستقبلياً (الوجوب أو المنشأ)؟  بل الإيجاب هو عين الوجوب، كما أن الكسر هو عين الانكسار، فهي حقيقة واحدة ولكن لها إضافتان.

وجوابه: إنا قد أجبنا عن ذلك بأجوبة عديدة مطولة، وأخصرها ما هو بديهي ووجداني، وحاصله: أنه يصح أن تقول: (كسرتُه فانكسر)، ولا يصح أن تقول: (انكسر فانكسر)، ولا (كسرتُه فكسرتُه)، ولا (انكسر فكسرتُه). فمن هذه الأربعة أحدها صحيح فقط وهو الأول، وذلك لأن الأول علة والثاني معلول، ولا يصح ترتبها بغير تقدم العلة على المعلول، فالعلة ليست عين المعلول، وليس المعلول متقدماً على علته.

ونفس الكلام يقال في: (أوجبتُه فوجب)، فلا يصح أن يقال: (وجب فأوجبتُه). فهما ليسا شيئاً واحداً، فالإيجاب متقدم رتبة على الوجوب تقدّم العلة على معلولها.

الأمر الثاني: البرهان الإنّي شاهد ودليل، فإن لذلك نظائرَ في الفقه والفلسفة:

أما وقوعه في الفقه، فإنه يقرّ به حتى الخصم، وذلك في مثل الوصية التمليكية، فإن الوصية:

1: إذا كانت عهدية، وهي المعروفة، بأن يقول الموصي مثلاً: (إن متُّ فأعطوا زيداً هذه الدار).

وهذه الوصية إن لم يلتزم بها الورثة، فإن الملك لا يتحقق، ولا تنتقل الدار إلى زيد، وإن أثموا بالمخالفة.

2: الوصية التمليكية. كقول الموصي مثلاً: (إن متُّ فداري لزيد)، فإذا مات فإن الدار تنتقل مباشرةً إلى زيد.

ووقوع ومشروعية هذه الوصية هو مما ينقض به على المستشكلين القائلين بعدم إمكان تفكيك الإنشاء عن المنشأ، فإن الوصية بالتمليك فعلية، والمنشأ مستقبلي. فإذا صححنا هذا صح ذاك قهراً، وبالتالي صح تفكيك الحكم الوضعي الفعلي عن الحكم التكليفي التعليقي.

وأما وقوعه في الفلسفة، فإن الفلاسفة يقولون: إن العلة تؤثر في معلولها على حسب نحو عليتها، لا مطلقاً.

فالمستشكل يتصور أن العلة ـ بما هي علة ـ هي علة تامة، وما غفل عنه أن العلة عليتُها إنما هي لوجود المعلول في المستقبل، كما في بحث المشيئة والإرادة، إذ تكون المشيئة حالية والمشاء مستقبلياً؛ فإن الله تعالى شاء أن يُوجَد زيدٌ ـ مثلاً ـ حالاً، وشاء لابن زيد أن يوجد مستقبلاً، فلا يعقل أن يوجد حالاً، فنحو العلية قد يقتضي الوجود الاستقبالي وقد يقتضي الوجود الحالي.

إذاً: الموجب تابع لنحو الإيجاب.

ويمكن أن يقال بعكس الصورة السابقة أول البحث، وذلك بالقول: إن خطاب الشارع في الحكم التكليفي حين يقول: (يجب عليك الوفاء عند البلوغ) وجوب تعليقي مستقبلي، ينتزع منه خطاب فعلي حالي وهو (الضمان)، فهو إيجاب فعلي لوجوب مستقبلي ينتزع منه حكم وضعي حالي، فتأمل.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4501
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 13 ربيع الأول 1444هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19