||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973465

  • التاريخ : 20/04/2024 - 07:47

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 265- مناقشة اخرى للنائيني: ثمرة وتحديد معنى لاضرر ، وادلة عدم الضمان المرفوع بلا ضرر - معارضة ادلة طلاق الحاكم الشرعي للمرأة مع ادلة (فلتصبر) .

265- مناقشة اخرى للنائيني: ثمرة وتحديد معنى لاضرر ، وادلة عدم الضمان المرفوع بلا ضرر - معارضة ادلة طلاق الحاكم الشرعي للمرأة مع ادلة (فلتصبر)
الاربعاء 14 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(265)

 

إذا انشأ لا ضرر، وهو حِكمةٌ، الحكمَ، فكيف إذا كان عِلّة؟

وقد يشكل على المحقق النائيني: انه سلّمنا ان (لا ضرر) حِكمة للشفعة وفضل الماء وليس علّة، لكنه غير ضار بدعوى منشأية لا ضرر للأحكام الوجودية أو حاكميته على الأحكام العدمية، بل هو انفع بتلك الدعوى فانه إذا كان لا ضرر حِكمةً ومع ذلك صار منشأ للحكم الوجودي وحاكماً على الحكم العدمي، فما بالك به لو كان علّةً؟ فانه أولى بالمنشأية والحكومة حينئذٍ بلا شك.

 

الجواب: للشارع الإنشاء بلا ضرر، دوننا

لكنه مردود؛ إذ ان لا ضرر إنما كان حِكمةً لجعل "الشارع" الحكم الوجودي (الشفعة) ورفعه للحكم العدمي (عدم تسلط الشريك على ماله) ولا شك في ان التشريع بيد الشارع وانه جاعل للأحكام الوجودية والعدمية ورافع لأعدام الأحكام سواء أكان ذلك بعللٍ أم بحِكَم نجهل أبعادها لكنه هو أعرف بها، إنما الكلام في المكلف أو المجتهد وانه لو كان أمرٌ ما، كلا ضرر الوارد في الشفعة مثلاً، حِكمةً لما أمكن للفقيه الاستناد إليه في جعل حكم وجودي آخر غير ما جعله الشارع أو نفي حكم عدمي.

 

أما مستندنا فان لا ضرر عقلي فهو عِلّة للأصل

ولكن هذا الرد لا يرد علينا (فإشكالنا على الميرزا تام) إذ لم نستند إلى هذه الأولوية المزعومة، بل استندنا إلى ان لا ضرر من المستقلات العقلية وان كون تطبيقه على صغرى (الشفعة) تعبدياً وحِكمةً لا يضر بكونه أصله تعقلياً وعلّةً، أي ان تعبدية الخصوصيات لا تنفي تعقلية الأصل وعليته كما مضى مفصلاً فراجع.

 

النائيني: لا يوجد حكم من الشرع في حابس الحر

وقال الميرزا النائيني (وبالجملة: مفاد الحديث رفع الحكم الثابت فيجب أن يكون هناك حكم ثابت على وجه العموم، وكان بعض مصاديقه ضررياً حتى يرتفع بـ"لا ضرر". وليس مفاده أنّ الضرر إذا تحقق في الخارج يجب تداركه. وفي الموارد التي ينتج النزاع ثمرة فيها، مثل ما "إذا حبس حرّاً حتى فات عمله"، أو "حبسه حتى أبق عبده" لا يكون هناك حكم حتى يرتفع بـ"لا ضرر")([1]).

والمراد من النزاع الذي ينتج الثمرة، هو النزاع في معنى لا ضرر وانه نفي الحكم الضرري أو نفي الضرر غير المتدارك، فان النزاع إنما يثمر في موردٍ كان هناك ضرر ولكن لم يكن حكم ضرري كـ(حبس الحرّ) فان الشارع، حسب رأي الميرزا، سكت عنه ولم يحكم بضمان الحابس لما فوّته من منافع الحر وأعماله كما لم يحكم بعدم الضمان، فليس ههنا حكم من الشارع (بالعنوان الأولي) بعدم الضمان لكي يرفعه لا ضرر بالعنوان الثانوي، فإن أريد بلا ضرر (لا حكم ضررياً) لما شمل حابس الحر، لكنه عمل ضرري فإذا أريد بـ(لا ضرر) لا ضرر غير متدارك، شمله.

 

الجواب: بل يوجد إما حكم بالضمان أو حكم بعدمه

ولكن قد يورد عليه: بما سبق مفصلاً من ان هذا المورد وغيره لم يخْلُ من حكم الشارع فانه ما من واقعة إلّا وله فيها حكم كما سبق بيانه كبرىً وكما سبق ذكر أدلة ضمان حابس الحرّ صغرىً.

وهنا نضيف: انه لا يخلو اما ان يقال بان الشارع حكم في حابس الحر بالضمان، فعليه: يكون مفاده مطابقاً لمفاد لا ضرر، أو حكم بعدم الضمان، وعليه: فان لا ضرر يرفعه بحسب معناه الأول أيضاً (رفع الحكم الضرري) لأن الحكم بعدم ضمان الحابس لمنافع الحر المفوَّتة عليه حكم ضرري على المحبوس، أو لم يحكم بالضمان ولا بعدمه فهذا الأخير هو النافع للميرزا النائيني، لكن التحقيق يقود إلى حكم الشارع بالضمان، وهو المنصور كما سبق بأدلته، أو حكمه بعدم الضمان، كما سيظهر من الأدلة الآتية التي يستند إليها الرأي الآخر، وعلى أي فالواقعة ليست بلا حكم بل يوجد، حسب الأدلة، اما حكم بالضمان أو حكم بعدمه. وذلك كله استناداً إلى الأدلة التالية:

 

موجز بعض الأدلة على حكم الشرع بالضمان أو عدمه

1- قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ))([2]) وقد ادعى في مفتاح الكرامة العمل به بين المسلمين بل قال انه حديث متواتر بين الفريقين، وإن ناقش في ذلك بعض الأعلام، وعلى أيّ فانها قاعدة لا يشك فيها مسلم، وفي المقام: تارة نطبقها على الحابس وأخرى على المحبوس، فعلى الأول يقال: ان الحابس مسلط على أمواله ولا يوجد حق للمحبوس عليه، وضمان الحابس له خلاف سلطنته – أي الحابس – على ماله، فالحديث ناطق بعدم الضمان، (وليس كما قال الميرزا من انه في مورد حبس الحر المفوِّت لعمله، لا يوجد حكم حتى يرتفع بلا ضرر)، وعلى الثاني يقال: ان المال الشأني لمن له صنعة منشغلاً بها مال عرفاً فإذا حبسه فقد فوّت ماله والناس مسلطون على أموالهم وهذا قد أعدمها فهو ضامن، فيطابق ذلك مفاد لا ضرر.

2- قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ))([3]) ويمكن تطبيق هذا، كسابقه، على الحابس وعلى المحبوس، أما الحابس فبدعوى: أنّ أخذ مالٍ منه وتضمينه، لمجرد انه حبس حرّاً مّا مع انه لم يفوّت منه مالاً بالفعل إذ المال التقديري والشأني ليس بمال، تَوْيٌ لحقه وتضييع له، فـ(لا يُتوى) يفيد عدم ضمانه فيرفعه لا ضرر لحكومته عليه، وأما المحبوس، فبدعوى انه (الحابس) ضيّع حقه إذ سجنه وإن لم يصدق عليه المال فان الحق أعم من المال، فلا بد من ضمانه.

3- وقوله تعالى: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ)([4]) ويمكن تطبيقه على الحابس وعلى المحبوس، كما سبق تماماً فتدبر.

4- وقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ)([5]) وهو كسوابقه يمكن تطبيقه على الطرفين.

5- وقوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)([6]) والأمر فيه كالأمر في الأول والرابع، فتدبر.

الميرزا: روايات طلاق الولي تعارضها روايات ((فلتصبر))

ثم انه قال الميرزا (وبعض الأساطين، وإن التزم بهذا المعنى([7])، إلا أنه لعله اعتمد على الأخبار الواردة في هذا المقام([8]) الدالة على جواز طلاق الولي والسلطان الامرأة التي ليس لها من ينفق عليها وغاب عنها زوجها.

ولم يعبأ بمعارضتها بمثل النبوي: ((تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه))([9]) والعلوي: ((هذه امرأة ابتليت فلتصبر))([10])([11]) ونحو ذلك.

نعم: تمسك السيد الطباطبائي في ملحقات العروة "بقاعدة الحرج والضرر" لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية.

مضافا إلى ما في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا، وَيُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا، كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا))([12]) ولكنك خبير بأن هذه الرواية وما يكون بمضمونها غير معمول بها)([13]).

 

الجواب: لا تعارضها لضعف سندها، ولأنها في موضوع آخر

أقول: يرد على قوله (لم يعبأ بمعارضتها):

أولاً: ان العلوي والنبوي ضعيفا السند فلا يعارضان رواية أبي بصير المعتبرة المصرحة بان على الإمام ان يفرق بينها، نعم لعلّ ثالث الروايات المشار إليها بقوله (ونحو ذلك) معتبرة كما سيأتي فلو كان تعارض لكانت هي المعارضة.

ثانياً: انهما حتى لو صحتا سنداً فلا يعارضان رواية أبي بصير، وذلك لوضوح لاختلاف الموضوع فيهن إذ مورد البحث وموضوع رواية أبي بصير المرأة التي لا ينفق زوجها عليها وموضوع النبوي المرأة المفقود زوجها وكذا موضوع العلوي وفي رواية أخرى الموضوع المرأة المجنون زوجها، ولكنها مفصلة بين مرتبتيه.

ومن العجيب الغفلة عن ذلك وإيقاع المعارضة بين رواية أبي بصير وهاتين الروايتين. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَلَا إِنَّ شَرَّ أُمَّتِي الَّذِينَ يُكْرَمُونَ مَخَافَةَ شَرِّهِمْ أَلَا وَمَنْ أَكْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فَلَيْسَ مِنِّي)) (تحف العقول: 58).

 

 

-----------------------------------

([1]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص183.

([2]) عوالي اللآلئ: ج1 ص222.

([3]) الشيخ الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم: ص408.

([4]) سورة البقرة: آية 190.

([5]) سورة البقرة: آية 279.

([6]) سورة النساء: آية 29.

([7]) أي جواز طلاق الولي الفقيه، والسلطان عند فقده.

([8]) كخبر أبي بصير الآتي بعد قليل في كلامه.

([9]) سنن الدار قطني 3: 312 ح 255، سنن البيهقي 7: 445.

([10]) المناقب لابن شهر آشوب 2: 365. ((وَرُوِيَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِي‌ءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَقَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَقَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام )).

([11]) وقال المحقق في هامش كتاب لا ضرر ص184 (2- لم نعثر على هذه الألفاظ بعينها في مصادر الروايات وكتب الحديث ـ ولعلّها منقولة بالمفاد والمعنى ـ ولكن وجدنا هذه الرواية كذلك: ((محمد بن علي بن الحسين قال: رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ)) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، باب 12، ر3، ج21، ص226، من طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

([12]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص441.

([13]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص184.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 14 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 3490



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net