||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 24- (قل يا أيها الكافرون)3 الحدود بين الحضارات وقاعدة الإمضاء والإلزام ومسرا تميز الفقيه

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699960

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:26

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 267- النائيني: روايات (طلاق الحاكم) معرضاً عنها الجواب: مصحّح الاعراض امران - معنى قوله تعالى (لاضِرار) .

267- النائيني: روايات (طلاق الحاكم) معرضاً عنها الجواب: مصحّح الاعراض امران - معنى قوله تعالى (لاضِرار)
الاحد 18 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(267)

 

النائيني: روايات طلاق الحاكم للزوجة، مُعرَضٌ عنها

وقد أشكل المحقق النائيني في ختام كلامه على الروايات الصحيحة المصرحة بـ((كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا)) بـ(ولكنك خبير بأن هذه الرواية وما يكون بمضمونها غير معمول بها)([1]).

 

الجواب صغرىً وكبرىً

وقد يجاب صغرىً: بانها إن لم تكن معمولاً بها لدى المتقدمين بل والمتأخرين فانها معمول بها لدى غالب المعاصرين، فلئن كانت تلك كاسرة فهذه جابرة. فتأمل.

 

لو اطمأن الفقيه فله مخالفة الشهرة العملية

وكبرىً: بان الشهرة على مبنىً غير جابرة ولا كاسرة، وعلى مبنىً آخر كاسرة غير جابرة، واما على مبنانا فهي جابرة كاسرة، والأمر على المبنى الأول واضح، وأما على الأخيرين فنقول: إنّ الشهرة على الخلاف وإن كانت كاسرة ولكن يُخرج عنها في صور:

منها: ما لو اطمأن الفقيه بالدليل المخالف للمشهور، بان وضحت له دلالته وتمّ لديه سنده، فان حجيته حينئذٍ تكون أقوى من حجية الشهرة، وذلك لأن غاية الأمر أن الشهرة الروائية أو الفتوائية أو العملية([2]) حجة([3])، فيكون من تعارض الحجتين فيقدم أقواهما ككل حجتين متعارضين، وإنما يتوقف الفقيه أو يحتاط أو يتبع المشهور لو كان ما أدى إليه نظره مستنداً إلى استظهار ضعيف أو عادي بحيث لا يعتدّ به، حتى بنظره، أمام مخالفه المشهور، والحاصل: انه على حسب درجات استظهاره المخالف للمشهور يتوقف أو يحتاط أو يوافق.

 

وكذا لو وجد دليلاً معتبراً غفل عنه المشهور

ومنها: ما لو وجد الفقيه رواية معتبرة وأحرز انّ المشهور لم يلتفتوا إليها (لكونها مذكورة في باب آخر مثلاً ولم يتطرقوا لها في المسألة مورد البحث) أو التفتوا إليها لكنهم لم يعثروا على سندٍ صحيح لها بل وجدوها بسندٍ ضعيف في التهذيب مثلاً ولم يلتفتوا إلى ان لها سنداً آخر صحيحاً في غيره، فهنا تكون الحجة عليه تامة دونهم، وذلك نظير صحاح زرارة في الاستصحاب حيث لم يلتفت لها المشهور قبل والد الشيخ البهائي لذا استندوا فيه إلى العقل ثم بعد ان اكتشفها البهائي استند المشهور إليها، والثمرة تظهر في مواضع، منها: ان العقل دليل لبّي فلا يصح التمسك بإطلاقه لدى الشك، كما في الاستصحاب في الشك في المقتضي مثلاً، لكن الرواية إن كانت مطلقة، كصحاح زرارة، فانه يصحّ التمسك بها لدى الشك كما لا يخفى.

والمقام من هذا القبيل إذ قد يقال بان المشهور لم يلتفتوا إلى روايات ((فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)) وصحتها سنداً فبقوا على الاستصحاب (استصحاب الزوجية بعد فسخها أو طلاقها أو طلاق الحاكم لها).

وما ذكرناه هو ما استظهره صاحب الحدائق بالنسبة إلى الشهيد الثاني في المقام.

 

كلام الحدائق في المقام

قال في الحدائق: (المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّه لو تجدد عجز الزوج عن النفقة([4]) فليس للمرأة الفسخ، ونقل عن ابن الجنيد أنّها تتخيّر بين الفسخ وعدمه، وقيل: بأنّ الحاكم يبينهما، وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع، قال: نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولاً بأنّ الحاكم يبينهما.

حجة القول المشهور: أنّ النكاح عقد لازم، فيستصحب، ولظاهر قوله تعالى: (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ)([5]) وما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ((أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً))([6]) ولو كان لها الفسخ لعرّفها به ليندفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله([7]).

وحجة ما ذهب إليه ابن الجنيد: ما رواه الصدوق في الصحيح عن رِبعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ) قَالَ: إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا))([8]))([9]).

إلى ان قال: (وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف أيضاً حيث اقتصر على نقل الأقوال وأدلتها ولم يرجّح شيئاً في البين، إلّا أن الظاهر أنّه لم يقف على صحّة الخبرين اللذين قدمناهما دليلاً لابن الجنيد، فإنّه إنّما نقل رواية ربعي والفضيل عارية عن وصفها بالصحة، والظاهر أنه أخذها من التهذيب، فإنّها فيه ضعيفة و إلّا فهي في الفقيه صحيحة، وأما صحيحة أبي بصير فلم يتعرض لها، والظاهر أنه لو وقف على صحة هاتين الروايتين لما عدل عنهما بناءً على عادته وطريقته كما علمته من سبطه في شرح النافع)([10]) هذا.

 

صحة التمسك بـ(لا ضرار) رغم عدم صحة التمسك بـ(لا ضرر)

ثم ان هذا كله في البحث عن مدى صحة الاستدلال بـ(لا ضرر) على منشأيته للأحكام الوجودية ونفيه للأحكام العدمية، ومنها: إثبات حق الطلاق أو الفسخ للمرأة أو للحاكم الشرعي بلا ضرر، ومنها: الضمان في حابس الحرّ وشبه ذلك.

ولكن قد يستدل بـ(لا ضرار) على كون الحق في الطلاق بيد الحاكم الشرعي، حتى وإن لم يصح، على المبنى، التمسك بلا ضرر (لأنه بمعنى نفي الحكم الضرري، وليس عدم تسليط الحاكم على طلاقها ضررياً بل الضرري هو سوء إرادة الزوج بعدم الإنفاق عليها بعد دعوى ان المنفي بلا ضرر هو ما يتولّد عن الحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي سبباً توليدياً له لا ما يكون علّة إعدادية له كما التزمه الشيخ الحلي).

 

الشيخ الحلي: (لا ضرار): يثبت حق الطلاق للحاكم

قال المحقق الشيخ حسين الحلي (لذلك كان الأولى في الجواب أن يقال: ان حديث نفي الضرر إنما يجري في نفي الحكم الذي يكون بقاؤه مولداً للضرر، بحيث كان الضرر مسبَّباً توليدياً للحكم، أمّا مع فرض كون الضرر آتياً من عدم قيام الزوج بحقوقها، فلا يكون مسبَّباً إلا عن الزوج، لا من الحكم الشرعي. كما حقق في محله، من أنّه يشترط في الأسباب التوليدية أن لا يتوسط اختيار آخر، وحينئذٍ فلا مورد فيما نحن فيه لحديث "نفي الضرر والضرار")([11]).

ثم أجاب عنه بصحة التمسك بـ(لا ضرار) فقال: (وعلى أي حال: فانّ التحقيق يقتضي لنا أن نقول: بإمكان الاستدلال بهذا الحديث الشريف لما نحن فيه من انفتاح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي، حيث يتمسك بنفي الضرر([12]) على ذلك، لأنّ الزوج لو لم يقم بحقوق زوجته، وأمره الحاكم الشرعي بالقيام بتلك الحقوق، فامتنع عن ذلك، ولم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره؛ كان إصراره على ذلك من قبيل إصرار "سمرة" على الدخول لبيت "الأنصاري"، وحينئذٍ يكون مضارّاً للزوجة، ويدخل تحت كبرى قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((لا ضِرار)))([13]).

والحاصل بعبارة أخرى: ان الشارع في قوله (لا ضرر ولا ضرار) نفى أمرين الأول: الضرر، الثاني: الضرار، والضرر يراد به الحكم الضرري، والضرار يراد به إضرار أحد الناس بالآخر أو إصراره على الإضرار بالغير، والحكم بعدم تسلط الحاكم على الطلاق وإن لم يكن ضررياً (أي لم يكن حكماً ضررياً، لأن الضرر نشأ من المكلف) فلا يجدي في المقام لكنه يندفع بلا ضرار أي لا يحق لأحد ان يضار بالغير فيلزمه تسليط الحاكم عليه لمنع إضراره بجبره على الطلاق أو إن امتنع فبأن يطلق الحاكم، فهذا وجه الاستدلال.

 

المناقشة: محتملات معنى (ضِرار)

ولكن قد يورد عليه:

بان ذلك متوقف على تحقيق معنى الضرار، فانه حسب المبنى فيه قد لا يصح الاستدلال السابق وقد يصح، مع قطع النظر عن ورود إشكال آخر.

ومعاني الضرار، التي ذكرها اللغويون والفقهاء هي:

1- انه بمعنى الضرر، فان فِعال قد يأتي مصدراً للفعل المجرد كالقِتال والقِيام والضّراب تقول: ضرّ يضر ضراراً، وهذا هو ما اختاره صاحب الكفاية قال: (كما أن الأظهر أن يكون الضرار معنى الضرر جيء به تأكيداً)([14]) لكن إرادة ذلك من (لا ضرر ولا ضرار) بعيدة فانه إضافة إلى كونه تكراراً مما ينفر منه الطبع جداً في مثل هذه الجملة.

2- انه بمعنى شدة الضرر أو الضرر الشديد، وهو ما اختاره السيد العم قال: (وعليه: فلعل السياق، ومناسبة الحكم والموضوع، يقضيان بان يكون "الضرار" هو الضرر الشديد، ويكون من: ذكر الخاص بعد العام، المألوف في العرف، فكأنه قيل: الضرر كله منفي صغيره وكبيره، أو خفيفه وشديده.

مثلاً: دخول الأجنبي – كسمرة – على شخص وعائلته بلا إذن، مرة واحدة في العمر ضرر، وأما مستمراً فهو: ضرار.

وقد يستفاد ذلك من موارد استعمال: ضرار، فانه لا يستعمل في الضرر الخفيف)([15]) وللكلام صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ خِصَالَ الْإِيمَانِ: الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ))

(تحف العقول: 43).

 

 

---------------------------------------------------------

([1]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص184.

([2]) وهذا هو المتحقق في المقام.

([3]) في الإثبات أو الإسقاط.

([4]) ومسألتنا أعم من ذلك ومن عِناده وعمده في عدم الإنفاق عليها.

([5]) سورة البقرة: آية 280.

([6]) التهذيب ج6 ص299 ح44، الوسائل: ج13 ص148 ح2.

([7]) لا يخفى ان الرواية خاصة بصورة إعسار الزوج فلا تشمل صورة عمده رغم قدرته.

([8]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص441.

([9]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: ج24 ص77- 78.

([10]) المصدر نفسه: ص80.

([11]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص186.

([12]) الصحيح، ظاهراً، هو (الضرار)

([13]) قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص187.

([14]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص381.

([15]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، مركز التوزيع دار الانصار ـ قم: ج5 ص32.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 3535



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net