||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 62- أنواع تعدية الفعل

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 الأوامر المولوية والإرشادية

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955546

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:07

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 444- حل جديد لمشكلة الملك الآنا مائي .

444- حل جديد لمشكلة الملك الآنا مائي
الاحد 2 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(444)

 

التلازم العقلي بين إباحة كل التصرفات وبين الملك

سبق: (أقول: من الواضح انه لا تلازم عقلاً بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك، لانها من الأمور الاعتبارية التي أمرها بيد المعتبر لذا له ان يفكك، اللهم إلا ان يُوجّه([1]) بكونها من الآثار الخارجية التكوينية للملك وكونها على نحو المعلولية، وهو باطل في نفسه، وإن احتملناه على بُعد، كما انه قدس سره لا يلتزمه.

والظاهر ان (الدلالة الالتزامية العقلية) مبنية على مقدمة مطوية وهي انه بناء على ان التصرفات الناقلة مما لا يمكن شرعاً إلا ان تكون في الملك، فبعد البناء على هذا فان دلالة آية التجارة على القول بدلالتها على إباحة كل التصرفات، على حصول الملك، تكون دلالة عقلية قهرية حينئذٍ، أي انه يندرج في (غير المستقلات العقلية) فتأمل)([2]).

 

استحالة دخول العوض في ملك غير من خرج منه المعوض

والتأمل لأكثر من وجه، واحدها: الوجه الآخر الذي ذكره جمع من الأعلام لبرهنة الملازمة العقلية بينهما وهو: ان البيع متقوّم بالعوض والمعوض، مما يسمى بالثمن والمثمن، ومن المستحيل ان يخرج المعوض من ملكِ مَن لا يدخل العوض فيه أو يدخل العوض في ملك غير من خرج المعوّض منه إذ لا يكون عوضاً ومعوضاً حينئذٍ هذا خلف. بعبارة أخرى: الجمع بين القول بان المثمن معوض والثمن عوض وبين القول بان المثمن يخرج من ملك أحدهم لكن الثمن يدخل في ملك غيره (أي الثالث) تناقض إذ لو دخل في ملك الثالث لما كان عوض ما اخرج عن ملك الأول.

وعليه: فإذا جاز لمن اشترى كتاباً مثلاً بالمعاطاة ان يتصرف بكافة التصرفات حتى الناقلة كبيعه مثلاً لثالثٍ فانه إذا باعه فكما ان الثمن يخرج من ملك المشتري ليدخل في ملكه فان المثمن يجب ان يخرج من ملكه هو ليدخل في ملك المشتري مع انه لم يخرج من ملكه بل من ملك البائع الأول المعاطي، والحاصل: انه لا يعقل ان يخرج المثمن من ملك البائع الأول المعاطِي ليدخل في ملك المعاطَى. فهذا وجه التلازم عقلاً، ولعله يأتي الجواب عنه. وعلى أي فانه على فرضه فقد تخلصوا عنه بالقول بالملك الآنامائي.

 

الملك الآنامائي غير عقلائي

لكنه يرد عليه (الملك الآنامائي)، إضافة إلى انه غير عقلائي أصلاً؛ ألا ترى انك لو قلت للعقلاء من مختلف الملل والنحل ان الشخص لو اشترى أحد أبويه فانهما يعتقان عليه قهراً، ولكن بعد ان يدخلا في ملكه كالطلقة ثم يخرجان منه كالطلقة بالانعتاق قهراً فوراً، لوجدوه من أغرب الغرائب!، ولو دلّ عليه دليل شرعي لما كان به بأس إذ لا كلام في إمكانه عقلاً، لكن الملك من الحقائق العرفية وليس حقيقة شرعية، والملك الآنامائي مما لا نجده في سوق العقلاء وكذلك المقام: القول بدخول ما اشتراه معاطاةً، في ملكه كالطلقة لجزء من الثانية عند بيعه للثالث، ثم خروجه منه كالطلقة أيضاً إلى ملك من اشتراه منه!

نعم لو لم يمكن الجمع بين دليلي ((لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ)) و((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ)) وبين دليل صحة بيع المعاطى لما اشتراه بالمعاطاة ودليل صحة شراء الشخص أبويه ثم انعتاقهما عليه قهراً إلا بذلك لاضطررنا إليه عقلاً من باب دلالة الاقتضاء ولكن الأمر ليس كذلك لوجود خيارات أخرى بل ومناقشات سابقة رتبة وهي كما يأتي:

 

تحليل معنى (لا عتق إلا في ملك)

اما العتق فان قوله عليه السلام: ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ)) المقتضي، حسب قولهم، لدخول أحد العمودين في ملكه آناً ما إذا اشتراه ثم انعتاقه عليه قهراً، يجاب عنه:

 

أ- (لا عتق) وليس لا انعتاق إلا في ملك!

بأن أولاً: الرواية أجنبية عن المقام وعمّا استدلوا به تماماً؛ إذ موضوع الرواية أو المنفي فيها (العتق) وهو فعل اختياري للمكلف، واما الحاصل لدى شرائهما فهو (الانعتاق القهري) والانعتاق هو فعل الشارع أي انه إعتاق منه لا من المكلف ولم يقل الحديث لا (انعتاق إلا في ملك) بل ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ)) وقياس أحدهما على الآخر من اردأ أنواع القياس؛ إذ عدم قدرة العبد على العتق إلا فيما يملكه لا يصح تسريته إلى الرب والشارع الأقدس، على ان الشارع مالك الملوك فلو اعتق عليه قهراً فهو إعتاق في ملكه جل اسمه، والفرق بين المصدر وباب الانفعال أوضح من ان يخفى ومع ذلك نوضحه بالمثال فانه إذا قال مثلاً (لا غشّ في بلدنا) في مقام التشريع قاصداً تحريم الغش فانه لا يعني (لا انغشاش) أي عدم حصوله تكويناً كما لا يعني (لا انغشاش) بمعنى تحريم ان ينغش الشخص من آخر وينخدع به فان هذا أمر آخر فلو كان اختيارياً لاحتاج إلى نهي آخر.

والحاصل: ان ظاهر ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ)) انه لا يجوز أو لا يصح ان تعتق إلا ما تملكه، وهو أجنبي عن ان الشارع هل له ان يحكم بانعتاق الأب إذا أجرى عليه الابن عقد الابتياع وإن لم يصر بذلك مملوكاً للابن.

 

ب- والملك قد يراد به ما تملك أمره لا ما تملكه

ثانياً: ان (مِلك) يحتمل فيها ان يراد به ما تملك أمره لا ما تملكه، والاستدلال إنما يتم لو أريد الثاني دون الأول فانه على الأول: الوكيل والنائب والمشتري بالمعاطاة مالك لأمره، ولئن لم يكن ظاهراً في الأول فلا أقل من احتماله وإجماله بينهما فلا يصح الاستدلال به، نعم لو استظهر إرادة المعنى الثاني لما ورد هذا الجواب.

وقد أشار السيد اليزدي إلى هذا بقوله: (ومنها: مسألة توقف العتق على الملك، والمشهور ذلك؛ ولذا حكموا بالملك التقديري على اختلاف في كيفيته فيما لو قال "اعتق عبدك عني".

ويمكن أن يقال: إنّ هذا التوقف ليس عقلياً وإنّما هو من جهة قوله عليه السلام (لا عتق إلا فيما يملك)، ويمكن أن يكون المراد منه ملكية الاعتاق – على حسب ما عرفت في البيع – لا ملكية العبد، وحينئذٍ فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك وإباحته)([3])

 

تحليل معنى (لا بيع إلا في ملك)

واما قوله عليه السلام: (لا بيع إلا في ملك) فيرد عليه:

أولاً: الجواب الثاني الآنف وان المراد (لا بيع إلا في ما تملك أمره) دون (لا بيع إلا في شيء مملوك لك)، ولذا صح البيع من النائب والوكيل لأنه يملك أمره وإن لم يملكه.

 

بديل للملك الآنامائي: الملك التنزيلي

وثانياً: سلّمنا لكن للملك الآنامائي، بديل آخر عقلائي، يمكن الالتزام به في العتق وفي بيع ما اشتراه بالمعاطاة وسائر المقامات التي اضطروا فيها للالتزام بالملك الآنامائي، وهو القول بالملك التنزيلي، بمعنى: ان الشارع نزّل مشتري الأبوين منزلة المالك فاعتقه عليه وهو في ملكه التنزيلي (حسب قاعدة انهما ينعتقان عليه قهراً) واما في المعاطاة فنقول: انه نزّل المتعاطي منزلة المالك فجوّز له بيع ما أخذه بالمعاطاة وإن لم يكن مالكاً له، والتنزيل أمر عقلائي متداول عكس الملك الآنامائي، ألا ترى ان تنزيل الطواف منزلة الصلاة عقلائي؟ وان تنزيل شكِّ المأموم مع حفظ الإمام منزلة العدم عقلائي؟ وألا ترى عقلائية الحقيقة الادعائية التي قال بها السكاكي؟

 

أو جريان حكم الملك عليه بلا تنزيل

ثالثاً: وقد يقال بانه ليس بملك ولا منزّل منزلة الملك، ولكنه تجري عليه أحكام الملك (أي من غير تنزيل).

والفرق بين الوجهين الثاني والثالث ان التنزيل تصرّف في الموضوع، وجريان أحكام الملك عليه تصرّف في المحمول فقد يقال باستحالة هذا بدعوى ما سبق من استحالة خروج المعوض من ملك أحدهم ودخول العوض في ملك غيره، دون ذلك (التنزيل) لأنه إذا نزّل منزل المالك فان المثمن يخرج منه كما يدخل الثمن إليه. فتدبر جيداً.

وهذا الثالث هو ظاهر جواب السيد اليزدي في عبارته الآتية بعد قليل، فأضفنا إليه الجواب الثاني الأقوى منه والدافع للإشكال دونه (دون الثالث) نعم إن أراد بعبارته التنزيل كان كما قلنا.

قال: (هذا مع أنّه على فرض تحقق الإجماع على كون التصرفات المذكورة موقوفة على الملك مطلقاً حتى في خصوص المقام أيضاً نقول كما يمكن دعوى تحقق الملك آنا ما قبلهما أو القول بالملك الحكمي)([4]) فهل مراده بالملك الحكمي: أي المحكوم بأحكام الملك وإن لم يكن ملكاً (فهذا هو الثالث) أو المنزّل منزلة الملك فانه وإن لم يكن ملكاً واقعاً لكنه ملك تنزيلاً فهذا هو الوجه الثاني. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((قَطَعَ ظَهْرِي اثْنَانِ: عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وَجَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، هَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِتَهَتُّكِهِ وَهَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ نُسُكِهِ بِجَهْلِهِ‏))

(عوالي اللآلئ: ج4 ص77).

 

 

------------------------------------------------------------

([1]) التلازم العقلي.

([2]) الدرس (443).

([3]) السيد محمد كاظم اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، مؤسسة طيبة لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص382.

([4]) السيد محمد كاظم اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، مؤسسة طيبة لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص347.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 2 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3316



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net