||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 213- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (6)

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 46- مرجعية الروايات لتفسير القرآن

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700308

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:28

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 278- المختار(لاضرر ولا ضرار) قاعدتان .

278- المختار(لاضرر ولا ضرار) قاعدتان
الاثنين 3 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(278)

 

(لا حكم ضررياً) و(ولا ضِرار من أحدكم على الآخر)

والحاصل: ان (لا ضرر) يراد به لا حكم ضررياً صادراً من الشارع و(لا ضِرار) يراد لا ضِرار صادراً من أحدكم على الآخر، أو فقل لا ضرر يفيد أنّ الحكم الضرري منفي في الشريعة، ولا ضِرار يفيد أنّ الإضرار بالغير منفي في الشريعة ولكن حيث ان الإضرار بالغير تكويناً، موجود بل وكثير التحقق بين المسلمين فالمراد به، بدلالة الاقتضاء، ان الإضرار بالغير منتفٍ في عالم التشريع وانتفاؤه لا يكون إلا تنزيلياً وذلك بان يعوّض عنه تشريعاً ويُتدارك في عالم التشريع، فمعنى (لا ضِرار) (لا ضِرار غير متدارك).

 

دليلان على ان المراد (لا ضِرار غير متدارك)

والدليل على هذا التقدير أمران:

الأول: انه صلى الله عليه واله وسلم كان في مقام التشريع فانها قاعدة ألقاها صلى الله عليه واله وسلم تعليلاً لجواز قلع نخلة سمرة، لبداهة انه صلى الله عليه واله وسلم لم يكن في مقام التكوين، ومقام التشريع لا يمكن ان يراد به إلا التدارك إذ ليس بيد المشرِّع بما هو مشرِّع إذا رأى ضرراً من بعض رعيته على البعض الآخر إلا تشريع القانون والقانون اما قانون رادع إذا كان قبل فعله، وذلك بتحريمه، واما قانون يتدارك به الضرر إذا كان بعد فعله، وذلك بتعويضه.

الثاني: ورود (في الإسلام) في بعض الروايات فانه ظاهر ان لم يكن نصاً في ان نفي الضِرار إنما هو (في الإسلام) والإسلام هو (الدين) والدين هو ما دان العبدُ ربّه به فـ(في الإسلام) يراد به دين الإسلام، وهو عالم التشريع، فان الإسلام هو تشريعات الله تعالى فلا ضِرار في الإسلام أي لا ضِرار في دين الله أي انه منفي تشريعاً ونفيه التشريعي لا يكون إلا بحكمه بوجوب تداركه أو بأي حكم آخر يوجب التدارك نفي حبس الحر يكون نفي الضِرار بجعل الضمان عليه إذ جعلُه هو المتدارَك به الضرر في عالم التشريع، أما تداركه الفعلي ببذل المال له فهو تدارك في عالم التكوين، وفي المضارّ زوجته بعدم الإنفاق عليها عمداً فان نفي الضِرار يكون بجعل الطلاق بيد الحاكم الشرعي أو برفع سلطنة الزوج على عدم الطلاق أو شبه ذلك، مما فصّلناه سابقاً فراجع. هذا

 

الشيخ (غير متدارك) أردأُ الوجوه

وقد فسّر الفاضل التوني وعدد من الأعلام (لا ضرر) بـ(لا ضرر غير متدارك) مما فسرنا به (لا ضِرار) ولكن الشيخ اعتبره اردأ الوجوه وأشكل عليه بـ(ثمّ إنّ أردأ الاحتمالات هو الثاني، وان قال به بعض الفحول([1])، لأنّ الضرر الخارجيّ لا ينزّل منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه، وإنّما المنزّل منزلته، الضرر المتدارك فعلا.

والحاصل: إنّ إيصال الضرر إن كان لداعي النفع لا نضايق عن سلب الضرر عنه حقيقة، و ان كان قد يناقش فيه. وأمّا الضرر لا لداعي النفع و إن تعقّبه تدارك فهو ضرر حقيقيّ، لكن بعد أن اتّفق تداركه يمكن تنزيله منزلة ما لم يوجد، كما هو معنى التدارك. وأمّا ما لم يتعقّبه تدارك فعلا فلا وجه لتنزيله منزلة ما لم يوجد في الخارج بمجرّد حكم الشارع بوجوب تداركه.

فمنشأ هذا الاحتمال، الخلط بين الضرر المتدارك فعلا والضرر المحكوم بلزوم تداركه)([2]).

 

الجواب: بل هو وجه مناسب لمقام المشرِّع بما هو مشرِّع

أقول: قد ظهر من بياننا السابق عدم ورود هذا الإشكال إذ تدارك كل شيء بحسبه كما ان التدارك من كل أحد بحسبه (أي بحسب حال المتدارِك) فان كان المتدارك هو المكوّن بما هو مكوّن كان التدارك تكوينياً بتعويضه عن ضرره فعلاً تكويناً بمالٍ أو بالحكم بانفساخ الزواج من الزوج المضار بمجرد مضارته مثلاً، وإن كان المتدارِك هو المشرِّع بما هو مشرِّع كان التدارك تشريعياً بالحكم بلزوم تداركه. والحاصل: ان الشارع أو أي مولى إذا رأى من بعض رعيته ظلماً لبعض آخر وإضراراً به فتداركه التكويني بان يدفع له المال من بيت المال مثلاً وتداركه التشريعي بان يُلزم المضر بدفع البدل لمن أضر به، فهذا الإلزام، أو الحكم الوضعي بالسلطنة([3]) أو بعدمها([4])، هو التدارك المناسب للمشرِّع بما هو مشرِّع.

ويؤكد ما ذكرنا من قرينية (في الإسلام) على ان التدارك إنما هو من المشرِّع بما هو مشرِّع فيكون التدارك تشريعياً، ما قاله الفاضل التوني الذي ذهب إلى هذا الوجه الذي اعتبره الشيخ اردأ الوجوه، قال الفاضل التوني قدس سره في الوافية: (إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته لأنّه غير منفيّ، بل الظاهر أنّ المراد به: نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع)([5]). و راجع أيضا: فرائد الأصول: 532.

فلاحظ دقة الفاضل حيث قيّد بـ(من غير جبران بحسب الشرع) فان الجبران بحسب ما يناسب مقام الشرع والمشرِّع هو الحكم بالتدارك والتعويض. ولعل الشيخ لو التفت لدقة قيده لما أشكل عليه بما أشكل والله العالم.

 

الوالد: لا ضرر يشمل (الحكم الضرري) و(الضرر غير المتدارك)

ثم ان السيد الوالد ارتأى في موضع من كتاب الفقه البيع([6]) تعميم (لا ضرر) ليشمل كلا النوعين: الضرر الصادر من الشارع والضرر الصادر من المكلفين بعضهم على بعض، أو فقل الحكم الضرري والضرر غير المتدارك (وهما معنيان للاضرر عُدّا متضادين، بوجهين:

الأول: ان (لا ضرر) نفيٌ ورد على الطبيعة ونفي الطبيعة مطلقاً يفيد أنّ الإسلام لا توجد فيه طبيعة الضرر بأي نحو كان وذلك أعم من ان توجد بجعله حكماً ضررياً أو بوجود ضرر خارجي ولم يجعل الشارع لزوم تداركه، فـ(لا ضرر) يفيد نفي الحكم والموضوع "غير المتدارك" معاً بهذا البيان.

الثاني: ان لا ضرر وارد مورد الامتنان والامتنان يقتضي نفي كلا النوعين من الضرر (الحكم الضرري والضرر الناشئ من فعل المكلف والذي نفيه لا يكون إلا بتداركه أي بتفسير لا ضرار بلا ضرار غير متدارك) هذا.

بل ان كلامه قدس سره أعم من هذا، قال: (حيث قد استدل به للقاعدة عامة وللموردين خاصة، بتقريب انه لما لم يكن منفياً تكويناً كان لا بد وأن يراد به الحقيقة الإدعائية وإنما كانت كذلك لأنه حيث كان محكوماً بالتدارك نزّل منزلة العدم، ولذا قال بعضهم: انه نفي حكم بلسان نفي الموضوع، فهو لبيان الحكم الوضعي فقط.

وربما يقرر على نحو أعم، وهو أن نفي الطبيعة أعم منه ومن التكليف – إلهياً أو إنسانياً مع نفسه أو غيره – فهو سبحانه لا يضع الحكم الضرري، كما ينهي عن الضرر على النفس بأقسامه الأربعة، بالقتل أو فقد عضو أو قوة أو ضرر كثير لا قليلٍ – أو على الغير، وإذا أضره كان متداركاً، لأنه مقتضى نفي طبيعته. لكن)([7]).

ولكن المشهور لم يقبلوا عموم لا ضرر للأمرين.

 

الثمرة في إضافة (لا ضِرار) على قول المشهور وغيرهم

وموطن الشاهد: انه إن قلنا بما قاله المشهور فـ(لا ضِرار) قاعدة مستقلة عن (لا ضرر) كما سبق، ولكن إن قلنا بما قاله الوالد كان لا ضِرار من عطف الخاص على العام، لكن فائدته ووجه تخصيصه بالذكر هو قطع الشك باليقين لأنه تصريح بنفي القسم الثاني من الضرر (بلزوم تداركه) فاذا شكّ بعضٌ في عموم لا ضرر للقسمين، أنجده (لا ضِرار) وإذا رفض عمومه للقسمين، نَفَعه (لا ضِرار) وإذا قال بعموم لا ضرر للقسمين أكّد رأيَه (لا ضِرار) وبذلك نجد النفع كل النفع في ذكر لا ضِرار، على الأقوال والوجوه الثلاثة.

ويؤكده: ان مورد الرواية هو (لا ضِرار) لأن سمرة كان مضارّاً، وقد ذكر صلى الله عليه واله وسلم (لا ضرر) لمزيد الفائدة فلا يشكل على (إضافة لا ضرار) بانه لا مزيد فائدة فيه فانه هو المقصود بالذات ولا ضرر (بناء على أعميته) جيء به لمزيد الفائدة فتدبر جيداً.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُعْرَفُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: لَا يُعْرَفُ الْحَلِيمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَضَبِ، وَلَا الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الْحَرْبِ، وَلَا أَخٌ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ‏))

(تحف العقول: ص315).

 

 

-------------------------------------------------------

([1]) قيل هو الفاضل النراقي (قدّس سرّه) و لكن لم نعثر على ما يدلّ على هذه النسبة، بل قد عرفت أنّه ممّن ذهب إلى تعيّن الوجه الثالث. و الظاهر أنّ مراد المؤلّف هو الفاضل التوني (قدّس سرّه) بقرينة ما جاء في فرائد الأصول: 532 في خاتمة مبحث البراءة. و راجع أيضا الوافية للفاضل التوني (قدّس سرّه): 149.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي: ج1 ص114-115.

([3]) لحاكم الشرع على كذا.

([4]) له على زوجته أو ماله.

([5]) الفاضل التوني، الوافية في أصول الفقه، مجمع الفكر الإسلامي: ص194.

([6]) الفقه البيع: ص358.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، البيع، ص358.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 3 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3544



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net