||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 191- مباحث الاصول : (مبحث العام) (4)

 184- علم وفن ومهارة ادارة الوقت والساعات والايام والاسابيع والاشهر والسنين

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 192- مقاييس الاختيار الالهي : 1ـ الاتقان والاتمام في شتى مراحل الحياة

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712680

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:27

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 449- اختلاف الأعلام في تفسير تعلق الخمس بالمال المعاطاتي .

449- اختلاف الأعلام في تفسير تعلق الخمس بالمال المعاطاتي
الاثنين 10 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(449)

 

تصوير تعلق الخمس بما اشتراه معاطاةً

وصفوة الكلام: ان تصوير تعلق الخمس بالمأخوذ بالمعاطاة واضح سهل لا يحتاج إلى تجشم عناء، وذلك إذا فرضناه في (الشراء) أي شراء شيء بالمعاطاة([1]) والذي هو ظاهر المحققين النائيني والوالد وبعض آخر، عكس ما لو فرضناه في (البيع) حسبما تصوره المحققون: الاصفهاني بنحوٍ والخوئي بنحو آخر والتبريزي بنحو ثالث فكان اما أكلاً من القفا وتبعيداً للمسافة أو باطلاً في نفسه بمعنى عدم صحة الإشكال به على كاشف الغطاء أبداً بل كان خروجاً عما ذكره وعن محل البحث (ومحل البحث هو كون المعاطى غير الداخل في الملك متعلَّقاً للخمس) إلى غيره (وهو كون المملوك محلاً للخمس) وتوضيح ذلك:

ان فرض تعلق الخمس بالمال المعاطاتي سهل جداً إذا فرضناه في شراء بضاعة (كالسيارة مثلاً) بالمعاطاة، وذلك كما إذا حصل على مالٍ (بهبةٍ أو كان راتبه الشهري) فاشترى به سيارة قبل رأس السنة، معاطاةً؛ ولكنه لم يستعملها إلى أن مرّ عليها الحول (رأس السنة)([2]) فان الخمس يتعلق بهذه السيارة المأخوذة معاطاةً، فيقع محل استبعاد كاشف الغطاء: انه كيف تعلق بها الخمس مع انها لم تدخل في ملكه (حسب المشهور من انه تباح له فقط التصرفات بالمعاطاة وان السيارة باقية على ملك البائع) فإن قلت انه يتعلق بذلك المال الذي بيد البائع لأنه باق على ملك المشتري فهو غريب أيضاً إذ هو خلاف السيرة القطعية في الأخماس وغيرها، هذا.

تصوير الاصفهاني تعلق الخمس بربح التجارة([3]) وإشكاله

ولكن المحقق الاصفهاني حيث غفل عن هذا الفرض الذي يصوّر كلام كاشف الغطاء بأوضح وجه ويوضح وجه استبعاده بشكل سهل، حاول تصويره بوجه آخر وحيث ان هذا الوجه الآخر كان يرد عليه إشكال قوي أشكل على كاشف الغطاء به غفلة عن ان الإشكال على مثاله هو لا على كاشف الغطاء إذ لم يقصد كاشف الغطاء هذا المثال أصلاً بل ما ذكرناه.

قال الاصفهاني: (اما خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة، فلا محالة يكون حصول الربح مسبوقاً بالتكسب والتصرف في المال، فيكون مملِّكاً له ولأصله، وليس هذا غريباً آخر زيادة على غرابة مملّكية التصرف)([4]) فلاحظ انه فرض الكلام في (التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة) والربح بذلك أي ان (ما أخذه بالمعاطاة) إذا تاجر به وباعه فربح (فلاحظ انه مثال لبيع المأخوذ بالمعاطاة، عكس مثالنا الذي هو شراء شيء بالمعاطاة وبقائه إلى رأس السنة) فأشكل عليه انه إذا باعه، والبيع من التصرفات الناقلة، فقد دخل في ملكه آناً ما وخرج منه فدخل الثمن في ملكه فيكون تعلق الخمس بالثمن (الربح) على القاعدة إذ هو ملك له فلم يتعلق الخمس بما هو مباح له وغير مملوك له.

 

الجواب عن الإشكال

ولذا أشكل عليه السيد الخوئي بـ(وليس مراده قدس سره ما إذ اشترى بالمعاطاة شيئاً ثمّ باعه واشترى بثمنه شيئاً آخر وهكذا إلى آخر السنة فهناك رأى أنّ منافعه أكثر من مؤونة سنته، وعليه فلا يرد عليه ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين من أنّه حينئذ يصير مالكاً للمنافع ببيعه وشرائه لأنّهما من التصرفات المملّكة حسب الفرض ولا مانع من أن يتعلّق بها الخمس لأنّها مملوكة له، وقد عرفت أنّ مراده قدس سره ماذا ولا يرد عليه ذلك الاشكال أبداً)([5]) على ان قول التنقيح (وهكذا إلى آخر السنة...) زيادة على كلام الاصفهاني لم يقل بها ولا داعي لها إذ قوامه بـ(إذا باع المأخوذ بالمعاطاة فربح).

 

تصوير الخوئي لتعلق الخمس بالربح

ثم انه حيث ان السيد الخوئي تبعاً لاستاذه الاصفهاني غفل أيضاً عن التصوير البسيط الآنف الذكر الذي بنى عليه النائيني والوالد وغيرهما في تفسير كاشف الغطاء، لذا التجأ إلى تصوير تعلق الخمس بالمال المعاطاتي (بالبيع) أيضاً لكن بوجه آخر وهو:

(وأمّا الوجه في تعلّق الأخماس والزكوات به مع أنّه غير مملوك له، فلابدّ في توضيح الحال فيه أن نصوّره أوّلا ونبيّن حكمه بعد ذلك، وتصويره: كما إذا باع ماله([6]) بألف دينار بالمعاطاة مع أنّه يسوى بخمسمائة دينار واقعاً، وحينئذ فنصف ذلك الألف رأس ماله ونصفه الآخر من الأرباح التي تتعلّق بها الأخماس فيما إذا زادت عن مؤونة سنته، وهذا هو مراد كاشف الغطاء بالنقض، وأنّه مع فرض عدم كونه مالكاً للربح المفروض فكيف يتعلّق به الخمس، وليس مراده...)([7])

 

المناقشة

أقول: إضافة إلى ان مثالنا السابق البسيط وافٍ بالغرض وهو أوضح، فان مثاله يرد عليه: انه لا حاجة إلى تصوير ربح بقدر خمسمائة أخرى، بل يكفي مجرد بيع بضاعته التي تسوى خمسمائة دينار بخمسمائة دينار، بالمعاطاة، أي بنفس القيمة فانه إذا لم تكن هذه الخمسمائة مخمّسة (إذ المخمّس لا يخمّس) ولم تكن مما يصدق عليها ما يحتاج إليه في مؤونة سنته.

(لأن راي السيد الخوئي هو انه (لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤونة سنته) في تعليقته على العروة (مسألة 59: الأحوط([8]) إخراج([9]) خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط([10]) ثم الاتّجار به)([11]))، فان فيها الخمس لو كان البيع بالصيغة ومرت رأس السنة، ولو كان بالمعاطاة فيقع الكلام: ان الخمس كيف يتعلق به مع انه غير مملوك له (إذ الفرض انه أخذه بالمعاطاة)؟ وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا: يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا، وَلَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ‏)) (نهج البلاغة: الحكمة 391).

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

([1]) كما يصح فرضه في ثمنه أيضاً الذي لدى البائع.

([2]) ولا كان من شأنه بقاؤها عنده، حتى وإن لم يستعملها، كالكتب التي يشتريها ويضعها في المكتبة وكان من شأنه ذلك فانه لا خمس فيها وإن لم يطالعها بالفعل حسبما ذهب إليه السيد الوالد وبعض آخر وهو المنصور.

([3]) بالمأخوذ معاطاةً.

([4]) الشيخ محمد حسين الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، صف وإخراج: دار المصطفى صلى الله عليه واله وسلم لإحياء التراث: ج1 ص121.

([5]) الشيخ ميرزا علي الغروي / تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: ج1 ص90-91.

([6]) أي بضاعته أي المثمن.

([7]) الشيخ ميرزا علي الغروي / تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: ج1 ص90.

([8]) بل لا يخلو عن قوة (الكلبايكاني).

([9]) إلا في المقدار الذي لا بدّ منه بنحو يكون بدونه في مهانة وخلاف شأنه أو لا يتمكن تحصيل مقدار مؤونته في سنة ربحه فلا يجب (القمي).

([10]) لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤنة سنته (الخوئي).

([11]) السيد محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت: ج2 ص259.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3062



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net